مع اقتراب الموعد.. البنك المركزي يحسم موقفه النهائي من قرار نقل البنوك إلى عدن.. ويوجه رسالة لإدارات البنوك    مأساة في حجة.. وفاة طفلين شقيقين غرقًا في خزان مياه    بن مبارك بعد مئة يوم... فشل أم إفشال!!    الجوانب الانسانية المتفاقمة تتطلّب قرارات استثنائية    لماذا صراخ دكان آل عفاش من التقارب الجنوبي العربي التهامي    وفاة طفلة نتيجة خطأ طبي خلال عملية استئصال اللوزتين    شاب يبدع في تقديم شاهي البخاري الحضرمي في سيئون    عبد الله البردوني.. الضرير الذي أبصر بعيونه اليمن    مكاتب الإصلاح بالمحافظات تعزي رئيس الكتلة البرلمانية في وفاة والده    الثالث خلال أشهر.. وفاة مختطف لدى مليشيا الحوثي الإرهابية    هجوم حوثي مباغت ومقتل عدد من ''قوات درع الوطن'' عقب وصول تعزيزات ضخمة جنوبي اليمن    تغير مفاجئ في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    أقرب صورة للرئيس الإيراني ''إبراهيم رئيسي'' بعد مقتله .. وثقتها الكاميرات أثناء انتشال جثمانه    الريال يخسر نجمه في نهائي الأبطال    بعثة اليمن تصل السعودية استعدادا لمواجهة البحرين    انفراد.. "يمنات" ينشر النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية في تحقيقها بشأن المبيدات    مدرب مفاجئ يعود إلى طاولة برشلونة    ماذا يحدث في إيران بعد وفاة الرئيس ''إبراهيم رئيسي''؟    عودة خدمة الإنترنت والاتصالات في مناطق بوادي حضرموت بعد انقطاع دام ساعات    مدارس حضرموت تُقفل أبوابها: إضراب المعلمين يُحوّل العام الدراسي إلى سراب والتربية تفرض الاختبارات    كنوز اليمن تحت رحمة اللصوص: الحوثيون ينهبون مقبرة أثرية في ذمار    قادم من سلطنة عمان.. تطور خطير وصيد نوعي في قبضة الشرعية وإعلان رسمي بشأنه    أول فيديو من موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني ووصول فريق الإنقاذ "شاهد"    الدوري الفرنسي : PSG يتخطى ميتز    هادي هيج: الرئاسة أبلغت المبعوث الأممي أن زيارة قحطان قبل أي تفاوض    الليغا .. سقوط البطل المتوج ريال مدريد في فخ التعادل وفوز برشلونة بثلاثية    تناقض حوثي مفضوح حول مصير قحطان    غموض يحيط بمصير الرئيس الايراني ومسؤولين اخرين بعد فقدان مروحية كانوا يستقلونها    قبيل مواجهة البحرين.. المنتخب الوطني يقيم معسكر خارجي في الدمام السعودية    إلى متى نتحمل فساد وجرائم اشقائنا اليمنيين في عدن    مصدر برلماني: تقرير المبيدات لم يرتق إلى مستوى النقاشات التي دارت في مجلس النواب    إنتر ميامي يتغلب على دي سي يونايتد ويحتفظ بالصدارة    ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 35,456 شهيداً و 79,476 مصابا    الجامعة العربية: أمن الطاقة يعد قضية جوهرية لتأثيرها المباشر على النمو الاقتصادي    وزير المياه والبيئة يبحث مع المدير القطري ل (اليونبس) جهود التنسيق والتعاون المشترك مميز    عدن.. وزير الصحة يفتتح ورشة عمل تحديد احتياجات المرافق الصحية    رئيس هيئة النقل البري يتفقد العمل في فرع الهيئة بمحافظة تعز مميز    رئيس الهيئة العليا للإصلاح يعزي الهجري في وفاة والده    تقرير: نزوح قرابة 7 آلاف شخص منذ مطلع العام الجاري    اليونسكو تزور مدينة تريم ومؤسسة الرناد تستضيفهم في جولة تاريخية وثقافية مثمرة    نهائي دوري ابطال افريقيا .. التعادل يحسم لقاء الذهاب بين الاهلي المصري والترجي التونسي    دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك    بعضها تزرع في اليمن...الكشف عن 5 أعشاب تنشط الدورة الدموية وتمنع تجلط الدم    جريمة لا تُغتفر: أب يزهق روح ابنه في إب بوحشية مستخدما الفأس!    الاستاذة جوهرة حمود تعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقة    الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد تصدر توضيحًا بشأن تحليق طائرة في سماء عدن    الجيش الأمريكي: لا إصابات باستهداف سفينة يونانية بصاروخ حوثي    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعطي وزارة التربية حق تعليم المسجونين وتدريبهم مهنياً
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


2013/04/08 - 42 : 03 PM
المنامة في 8 أبريل/ بنا / وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة صباح اليوم (الاثنين) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من خلال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، والواقع في 142 مادة، بما يحقق الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وبما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وذلك وفقا لما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في تقريرها.
وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، حيث تم الاخطار بإحالته إلى لجنة الخدمات.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت النظر في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم( 92) لسنة 2007م، حيث بدأت المناقشات بالموافقة على توصية اللجنة حول المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتناول إصدار وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات، على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والموافقة على توصية اللجنة أيضا حول المادة (1) والمتعلقة بتعريف المؤسسة، تلتها الموافقة على توصية اللجنة حول المادة (6) بالأخذ بنص الحكومة مع تعديلها لتكون " يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء المراكز، ويختصون جميعاً بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات."
وأقر المجلس توصية اللجنة بالموافقة على ما توصل إليه مجلس النواب بخصوص المادة (14) لتكون" يجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه." والمادة (18) لتصبح " يكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطياً.
ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسرى أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية."
وفي المادة (21) قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإعادة صياغة المادة لتكون " يجوز أن يسلم النزيل بعضًا من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء." والمادة (22) أيضا لتصبح "لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة."
أما المادة (23)، وافق المجلس على ما ذهبت إليه اللجنة بإقرار نص الحكومة ليكون "تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات."
ووافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل المادة (36) لتكون" يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة." والمادة (39) لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
في حين وافق المجلس على إعادة المادة (47) المستحدثة من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعادة صياغتها، في حين وافق على توصية اللجنة حول المادة (49) بإقرار تعديل مجلس النواب عليها.
كما أعاد المجلس المادة (56) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين أرجأ مناقشة المادة (57) لارتباطها بالمادة التي تسبقها.
وأقر المجلس توصية اللجنة بتعديل المادة (58) لتكون" لرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الوسائل الوقائية اللازمة على النزلاء لحين العرض على لجنة التأديب." وصولا إلى المادة (60) من مشروع القانون والذي قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة.
وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية – أديس أبابا، خلال الفترة من 23 – 24 فبراير 2013م.
خ ز
بنا 1254 جمت 08/04/2013
عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2013/04/08 - 42 : 03 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.