في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى يعطي وزارة التربية حق تعليم المسجونين وتدريبهم مهنياً
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012


2013/04/08 - 42 : 03 PM
المنامة في 8 أبريل/ بنا / وافق مجلس الشورى خلال جلسته الرابعة والعشرين المنعقدة صباح اليوم (الاثنين) برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى من خلال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم الطيران المدني، والواقع في 142 مادة، بما يحقق الاستجابة للمتطلبات الدولية وفقا للقانون الدولي وبخاصة الأمور المتعلقة بالحفاظ على السلامة الجوية، وأمن الطيران المدني، وبما يرفع مستوى الثقة لدى المستثمرين للتشغيل انطلاقا من مطار البحرين الدولي إلى مطارات العالم كافة، وذلك وفقا لما أوردته لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس في تقريرها.
وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يخطر المجلس بالرسالة الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع بقانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانون المقدمين من مجلس النواب)، حيث تم الاخطار بإحالته إلى لجنة الخدمات.
بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمنت النظر في التقرير التكميلي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم( 92) لسنة 2007م، حيث بدأت المناقشات بالموافقة على توصية اللجنة حول المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتناول إصدار وزير الداخلية اللوائح اللازمة والقرارات، على أن يكون إصدار اللوائح في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والموافقة على توصية اللجنة أيضا حول المادة (1) والمتعلقة بتعريف المؤسسة، تلتها الموافقة على توصية اللجنة حول المادة (6) بالأخذ بنص الحكومة مع تعديلها لتكون " يكون للمؤسسة مدير مسؤول يتبعه ويخضع لإشرافه رؤساء المراكز، ويختصون جميعاً بتنفيذ القوانين واللوائح ذات الصلة بالمؤسسة. ويكون لكل مركز من المراكز رئيس، برتبة ضابط، يعاونه عدد كاف من الضباط وضباط الصف والحراس، والمدنيين من الأطباء والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهنيين ومدرسي الحرف وغيرهم ويخضعون لإشرافه، على أن يكون المذكورون من النساء بالنسبة لمراكز النساء بقدر الإمكان. وفي جميع الأحوال يجب أن تتولى النساء أعمال الخدمة والحراسة للنزيلات."
وأقر المجلس توصية اللجنة بالموافقة على ما توصل إليه مجلس النواب بخصوص المادة (14) لتكون" يجب تفتيش كل نزيل قبل إيداعه المركز، ويتم التحفظ على ما يوجد بحوزته من متعلقات أو أشياء ذات قيمة أو نقود على أن تودع أماناته بخزينة المركز بعد توثيقها لتسليمها له عند الإفراج عنه، إلا إذا رغب في تسليمها لشخص معين فتسلم إليه." والمادة (18) لتصبح " يكون العمل بالمركز إلزاميا لسائر النزلاء الذين لا تمنعهم حالتهم الصحية من ذلك، وبما يتفق قدر الإمكان مع الحرفة أو المهنة التي يجيدونها، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأعمال التي يقوم بها النزلاء وطبيعتها والحد الأقصى لساعات العمل اليومية ومقدار الأجر وشروط استحقاقه، ويستثنى من ذلك المحبوسون احتياطياً.
ويجوز للإدارة، بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة، تشغيل النزلاء وتدريبهم مهنياً في جهات خارج المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتسرى أحكام المسئولية المدنية في حالة إصابات العمل والأمراض المهنية."
وفي المادة (21) قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بإعادة صياغة المادة لتكون " يجوز أن يسلم النزيل بعضًا من مكافآته إلى من يريد من أفراد أسرته، أو أن يستخدمها في شراء أغراضه الشخصية بالمركز، ويجوز لإدارة المركز الاحتفاظ بنصف مكافأة العمل لتسليمها للنزيل عند الإفراج عنه، وإذا توفي النزيل صرف لورثته ما يكون مستحقًا له من مكافأة، فإن لم يكن له ورثة ولم يوصِ بها تودع المكافأة في حساب يخصص للمكافآت التشجيعية للنزلاء." والمادة (22) أيضا لتصبح "لا يجوز استيفاء الالتزامات المالية التي تستحق على النزيل للأفراد أو الحكومة من مكافأة العمل، ويجوز لإدارة المركز خصم قيمة ما يتسبب النزيل في إتلافه من ممتلكات المؤسسة من هذه المكافأة."
أما المادة (23)، وافق المجلس على ما ذهبت إليه اللجنة بإقرار نص الحكومة ليكون "تتولى وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الوزارة تعليم النزلاء وتدريبهم مهنياً ووضع مناهج الدراسة العلمية والمهنية، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الدراسة وتأدية الامتحانات."
ووافق المجلس على توصية اللجنة بتعديل المادة (36) لتكون" يحق للنزيل استقبال ذويه مرة واحدة في الأسبوع الأول من إيداعه المركز، ويسمح له بعد ذلك بالزيارة مرتين في كل شهر، ويجوز لمدير المؤسسة أو من ينوب عنه منح النزيل زيارة استثنائية في الحالات التي تستدعي ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الزيارة." والمادة (39) لإدارة المركز منع الزائر من الدخول إذا رفض الالتزام بالقواعد المنظمة للزيارة أو لم يمتثل للتفتيش أو ضبط بحوزته أي متعلقات مخالفة لأنظمة المؤسسة، ولها إلغاء الزيارة إذا خالف النزيل أو الزائر القواعد المرعية للزيارة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
في حين وافق المجلس على إعادة المادة (47) المستحدثة من مجلس النواب إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعادة صياغتها، في حين وافق على توصية اللجنة حول المادة (49) بإقرار تعديل مجلس النواب عليها.
كما أعاد المجلس المادة (56) إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، في حين أرجأ مناقشة المادة (57) لارتباطها بالمادة التي تسبقها.
وأقر المجلس توصية اللجنة بتعديل المادة (58) لتكون" لرئيس المركز أو من ينوب عنه اتخاذ الوسائل الوقائية اللازمة على النزلاء لحين العرض على لجنة التأديب." وصولا إلى المادة (60) من مشروع القانون والذي قرر المجلس إعادتها إلى اللجنة المعنية لمزيد من الدراسة.
وقبل نهاية الجلسة اطلع المجلس على تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال الاجتماع الخاص بمناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية – أديس أبابا، خلال الفترة من 23 – 24 فبراير 2013م.
خ ز
بنا 1254 جمت 08/04/2013
عدد القراءات : 78 اخر تحديث : 2013/04/08 - 42 : 03 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.