الدجّال الكاريبي.. ماكينة الأكاذيب التي تحاول تمزيق حضرموت    "مثلث الموت".. تمدد القاعدة على حدود اليمن والجنوب    الديمقراطية: قرار 2803 أمام الاختبار العملي لوقف الانتهاكات وانسحاب العدو من غزة    بمناسبة اليوم العالمي للسكري..مخيم مجاني للسكري والضغط بصنعاء    حكيمي ينافس صلاح وأوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 2025    شباب القطن يجدد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة التنشيطية الثانية للكرة الطائرة لأندية حضرموت    الأكاديميون في مرمى الارهاب الحوثي... موجة جديدة من الاستهداف الممنهج للنخب العلمية    مساء اليوم.. المنتخب الوطني الأول يواجه بوتان في التصفيات الآسيوية    اليوم.. أوروبا تكشف عن آخر المتأهلين إلى المونديال    كرواتيا تؤكد التأهل بالفوز السابع.. والتشيك تقسو على جبل طارق    اتفاق "تاريخي" بين زيلينسكي وماكرون لشراء 100 طائرة رافال    صفقة إف 35 للسعودية .. التذكير بصفقة "أواكس معصوبة العينين"    العراق يواجه الإمارات بالأرض والجمهور    عاجل.. مقاوم يمني ضد الحوثي يعيش على بُعد 600 كيلومتر يتعرض لانفجار عبوة في تريم    صحيفة دولية: التوتر في حضرموت ينعكس خلافا داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني    5 متهمين في واقعة القتل وإطلاق النار على منزل الحجاجي بصنعاء    حجز قضية سفاح الفليحي للنطق في الحكم    مركز أبحاث الدم يحذر من كارثة    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقية الأمنية تصل المجلس اليوم: للدول الأعضاء حق التعديل والانسحاب

تقدم الدول في ما بينها الدعم والمساندة لأي دولة لمواجهة الاضطرابات الأمنية
كتب - عايد العنزي:
توقعت مصادر مطلعة أن تحيل الحكومة إلى مجلس الأمة اليوم مشروع قانون في شأن الموافقة على"الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي"لمناقشتها في اللجان قبل رفعها إلى المجلس للتصويت عليها.
وأكدت الحكومة في مشروع الاحالة أن الاتفاقية تحقق مصلحة الدول المتعاقدة ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي,لافتة إلى أن الاتفاقية يشملها نص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور.
وتضمن الاتفاقية للدول الأعضاء حق الانسحاب منها بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي, ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.كما تضمن لكل دولة من الدول الست حق التقدم بطلب تعديل أي من المواد وفق الاجراءات .
وتضم الاتفاقية20 مادة موزعة على ستة فصول ينص اولاها على ان "تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية, وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية", وهو الامر الذي ينفي الاتهامات التي وجهت الى الاتفاقية بتعارضها مع نصوص الدستور ويعكس مصداقية الحكومة التي أكدت في وقت سابق أنها ادخلت تعديلات عليها بحيث لا يتعارض أي من نصوصها مع مواد الدستور و منظومة القوانين الكويتية الاخرى.
وتلزم المادة الثانية الدول الاعضاء بالتعاون فيما بينها,لملاحقة الخارجين على القانون او النظام,او المطلوبين من الدول الاطراف,ايا كانت جنسياتهم,واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
ووفقا للمادة الثالثة "تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة, وفقا للتشريعات النافذة لديها, عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى.
أما المادة الخامسة فتحظر توظيف مواطن سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني في دولة أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية في دولته.
وتشدد الاتفاقية على تبادل أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة لهم,والإبلاغ عن تحركاتهم بين الدول الاعضاء فضلا عن تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى, والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.
ومن بين المواد التي يتوقع أن تثير جدلا عند مناقشتها في المجلس المادة العاشرة التي تنص على أن "تعمل الدول بشكل جماعي أو ثنائي,على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها, وتقديم الدعم والمساندة ̄ في حالة الطلب ̄ لأي دولة طرف, وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها, وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث.كما تعمل وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها, أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها,أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها,أو كان لهم شركاء يقيمون فيها,أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.
هذا الأمر ينسحب على المادة الرابعة عشرة التي تنص على أنه" في حال عدم وجود اتفاق ثنائي لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة, ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا,والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين, وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها ̄ بعد إبلاغها بذلك ̄ مطاردتهم,وإلقاء القبض عليهم,وتسليم جميع ما في حوزتهم, ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.