تقدم الدول في ما بينها الدعم والمساندة لأي دولة لمواجهة الاضطرابات الأمنية كتب - عايد العنزي: توقعت مصادر مطلعة أن تحيل الحكومة إلى مجلس الأمة اليوم مشروع قانون في شأن الموافقة على"الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي"لمناقشتها في اللجان قبل رفعها إلى المجلس للتصويت عليها. وأكدت الحكومة في مشروع الاحالة أن الاتفاقية تحقق مصلحة الدول المتعاقدة ولا تتعارض في أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي,لافتة إلى أن الاتفاقية يشملها نص الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور. وتضمن الاتفاقية للدول الأعضاء حق الانسحاب منها بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي, ولا ينتج الانسحاب أثره إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم الإخطار.كما تضمن لكل دولة من الدول الست حق التقدم بطلب تعديل أي من المواد وفق الاجراءات . وتضم الاتفاقية20 مادة موزعة على ستة فصول ينص اولاها على ان "تتعاون الدول الاطراف في اطار هذه الاتفاقية, وفقا لتشريعاتها الوطنية والتزاماتها الدولية", وهو الامر الذي ينفي الاتهامات التي وجهت الى الاتفاقية بتعارضها مع نصوص الدستور ويعكس مصداقية الحكومة التي أكدت في وقت سابق أنها ادخلت تعديلات عليها بحيث لا يتعارض أي من نصوصها مع مواد الدستور و منظومة القوانين الكويتية الاخرى. وتلزم المادة الثانية الدول الاعضاء بالتعاون فيما بينها,لملاحقة الخارجين على القانون او النظام,او المطلوبين من الدول الاطراف,ايا كانت جنسياتهم,واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم. ووفقا للمادة الثالثة "تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الاجراءات القانونية فيما يعد جريمة, وفقا للتشريعات النافذة لديها, عند تدخل مواطنيها او المقيمين بها في الشؤون الداخلية لأي من الدول الاطراف الاخرى. أما المادة الخامسة فتحظر توظيف مواطن سبق له العمل في أحد الأجهزة الأمنية لدولته للعمل في جهاز أمني في دولة أخرى إلا بموافقة وزارة الداخلية في دولته. وتشدد الاتفاقية على تبادل أسماء المبعدين وأصحاب السوابق الخطرة والبيانات والمعلومات المتعلقة لهم,والإبلاغ عن تحركاتهم بين الدول الاعضاء فضلا عن تبادل المعلومات المتعلقة بالجرائم التي تم ارتكابها أو يتم الإعداد لارتكابها على إقليم دولة طرف أخرى, والتي لها علاقة بالعصابات الإجرامية وما تم اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها. ومن بين المواد التي يتوقع أن تثير جدلا عند مناقشتها في المجلس المادة العاشرة التي تنص على أن "تعمل الدول بشكل جماعي أو ثنائي,على تحقيق التكامل الفعلي للأجهزة الأمنية والتعاون الميداني فيما بينها, وتقديم الدعم والمساندة ̄ في حالة الطلب ̄ لأي دولة طرف, وفقا لظروف الدولة والدول الأطراف المطلوب منها, وذلك لمواجهة الاضطرابات الأمنية والكوارث.كما تعمل وفقا لكل حالة وبناء على طلب دولة طرف بالسماح للمختصين في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع الاستدلالات التي تجري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها, أو بجرائم مماثلة وقعت في اقليمها,أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنسيتها,أو كان لهم شركاء يقيمون فيها,أو من المقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها. هذا الأمر ينسحب على المادة الرابعة عشرة التي تنص على أنه" في حال عدم وجود اتفاق ثنائي لا يجوز لدوريات المطاردة التابعة لأي دولة من الدول الأطراف اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة, ويجوز لدوريات المطاردة البحرية اجتياز الحدود حتى نقطة تلاقي الدوريات بحرا,والتي يتفق عليها بين الدولتين المتجاورتين, وتتولى دوريات الدولة التي دخل المطاردون إلى حدودها ̄ بعد إبلاغها بذلك ̄ مطاردتهم,وإلقاء القبض عليهم,وتسليم جميع ما في حوزتهم, ووسائط نقلهم إلى أقرب مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت المطاردة في إقليمها متى كانت القوانين (الأنظمة) المعمول بها في الدولة التي تم إلقاء القبض فيها تسمح بذلك".