أشارت مذكرة هيئة الاستثمار الى ان ما ورد بالمذكرة الإيضاحية من ان تقرير الفوائد المفروضة والمستحقة حالياً على مديونية الدولة هو أمر مخالف لأحكام الشريعة الاسلامية، وان المقترح بقانون المطروح وما جاء به من تعديل سيرفع ذلك التعارض، هو قول يتعارض مع الواقع القائم، حيث انه لا خلاف حول ان نص المادة 13 الذي فرض الاعباء والفوائد والغرامات ما زال قائماً معمولا به، وانه قد صدرت أحكام عن المحكمة الدستورية قضت بدستورية ذلك النص وسائر نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 بوجه عام. كما ان المقترح المطروح لن يترتب عليه في ذاته الغاء ذلك النص وانما مجرد تعديل لآثاره بتحديد ما سيتم استيفاؤه من المفلس ورد الزائد عن ذلك القدر إليه. واضافت: هذا فضلاً عما هو مقرر قانوناً من ان الحق ينتقل الى المحال له بصفاته وتأميناته (مادة 368 من القانون المدني) ومن ثم فإن حوالة ديون المفلسين الى الدولة بمقتضى نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 ترتب عليها انتقال تلك الديون الى الدولة المحال اليها بصفاتها وضماناتها ومن ثم لا يقبل القول بعد ذلك بإجازة التنصل من الفوائد - في مجموعها - التي التزموا بها لدى تعاملهم مع البنوك، وإلا فان معنى ذلك ان تلك المعاملات كانت تخضع لنظام قانوني مختلف عما طبق بشأنها بعد حوالتها الى الدولة، وهو ما لا يستساغ قبوله. واختتمت المذكرة: إضافة الى ما سلف فإن المقترح سيترتب عليه حال اقراره انعكاسات سلبية بالنسبة لمعاملات البنوك والعملية الاقتصادية بدولة الكويت، حيث سيدرك المتعاملون مع البنوك والمقترضون منها انهم ان عاجلاً أو آجلاً سيكونون بمناجاة من تنفيذ التزاماتهم تجاهها والوفاء بما اقترضوه، متربصين صدور تشريع او تعديل ما هو قائم من نصوص لاعفائهم من التزاماتهم تلك التي ارتضوها بأنفسهم ابتداء حين اقترضوا مديونياتهم التي يأملون التحلل منها بموجب مثل هذا التعديل المقترح.