ألزمت المحكمة الإدارية برئاسة رئيس الدائرة احمد الديهان وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتعويض ' مراقب ' 3 آلاف دينار عما أصابه من أضرار نتيجة إصدار قرار بندب مراقب اخر الى ادارة التي يعمل بها. وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع المراقب المحامي عبدالمحسن الطقان انه بتاريخ سابق صدر القرار رقم 802 لسنة 2010 بندب رئيس قسم العمالة المقدرة بإدارة عمل محافظة الجهراء للقيام باعمال وظيفة مراقب التقييم والمتابعة بالإدارة ذاتها وتظلم منه بتاريخ آخر وعلم برفض تظلمه وينعى موكلي على القرار المطعون فيه بصدوره بالمخالفة لأحكام القانون على سند من القول بأنه تتوافر فيه شروط الترقية وظيفة مراقب طبقا لأحكام القرار رقم 25 لسنة 2006 بشان الوظايف الإشرافية. وأضاف القطان ان موكلي حاصل على مؤهل عالي ولديه خبره 12 سنة على خلاف المطعون ضده كما انه افضل منه لشغل الوظيفة طبقا للمعايير المنصوص عليها في القرار رقم 37/2006 , مضيفا بان القرار المطعون فيه قد أصابه بأضرار مادية وأدبيه يطلب تعويضه عادلا عنها. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عن ركن الضرر بان المدعي قد أصابه ضرر مادي يتمثل في حرمانه من المزايا المالية المرتبطة بشغل وظيفة مراقب وضرر معنوي يتمثل في مشاعر الحزن والأسى التي إصابته جراء تخطيه في الترقيه وهو الأحق بها وكانت من الأضرار ناشئه مباشره عن خطا الإدارة مما يقيم رابطة سببيه بين الخطا والضرر ومن ثم تتوافر عناصر المسئولية الإدارية في حق الإدارة وعليه فانه يستحق تعويضا تقدره المحكمة مبلغ 3 الاف دينار.