وداعا كريم..    معتقل سابق يكشف عن سجون سرية خارج إطار القانون في مأرب    وجع بحجم اليمن    هكذا تُغتال هيبة القضاء    اعلان القائمة النهائية لمنتخب الشباب المشاركة في بطولة كأس الخليج    مركز لاهاي الدولي يشكّل فريقًا حقوقيًا لزيارة سجن الأمن السياسي في مأرب اليمنية    باشراف أبوعلي الحضرمي: توجه لإنهاء أزمة التمرد القبلي في الهضبة "عسكريا"    مدرب أهلي تعز: جاهزون لمواجهة التعاون ونبحث عن النقاط الثلاث    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد محمد الزايدي    انتقالي لحج يدشن المخيم الصيفي الأول في مدارس مديرية الحوطة    مجلس الأمن يبحث توسيع العدوان الإسرائيلي على غزة    وقفة في المسراخ بتعز تضامناً مع غزة    إتلاف كمية من الأدوية المخدرة في محافظة تعز    مليشيات الحوثي الارهابية تختطف طفلين بعد اختطاف والدهما في ذمار    المشي قبل الأكل أم بعده.. أيهما يحرق الدهون أكثر؟    الحديدة.. لقاء موسع للعلماء والخطباء بالمراوعة لتعزيز الحشد لفعاليات المولد النبوي    الرهوي يشارك في اللقاء التحضيري لأمانة العاصمة لتدشين فعاليات المولد النبوي    اجتماع حكومي يقر استكمال تنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد    إلى حضارم العزلة: خريطة حضرموت التاريخية من باب المندب إلى المهرة    الرئيس الزُبيدي يؤكد حرص الدولة على دعم الاستثمارات المحلية    رامي المحمود وفعل الإدارة الوطنية للإفراج عنه    فعالية لشركتي النفط والغاز بذمار بذكرى المولد النبوي    السلطات البريطانية تعتقل 365 شخصا في مظاهرة مؤيدة لمنظمة "فلسطين أكشن"    تقرير أممي: نزوح داخلي لعشرات الأسر اليمنية لاسباب متعددة    هل ينجح برشلونة في تجاوز حاجز ال100 هدف في الليغا؟    الاصاد يحذر من أمطار رعدية مصحوبة بحبات البرد على 9 محافظات خلال الساعات القادمة    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    روسيا تحذر إسرائيل من عواقب وخيمة بعد قرارها احتلال غزة    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    أسعار الصرف مقابل الريال اليمني الأحد 10 أغسطس/آب 2025    الدكتورة زايد : هذا ما يحدث للإنسان عند فقدان أحد الأسنان    بعد محاولة اختطاف طفلة في ذمار .. ظاهرة اختطاف الأطفال يعود إلى الواجهة    رسميا.. النصر يضم مدافع برشلونة    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    فوائد صحية لتناول القرفة لا يعرفها كثيرون    المناظرة اليتيمة التي طأطأت رأس الإمامة في التاريخ!    تراجع حوادث الدراجات النارية بنسبة 65%    وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    موريتانيا تنعش آمالها في بلوغ ربع نهائي كأس إفريقيا للمحليين    جيولوجيون يعثرون على آثار كارثة كونية في قاع المحيط    مأرب بلا كهرباء.. الفساد يلتهم جزء من موازنة المحطة الغازية ويخرجها عن الخدمة    عودة 6 صيادين بعد أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي    بالعلامة الكاملة.. نيوزيلندا في ربع النهائي    لماذا تتجعد أصابعنا في الماء تفسير طبي    الدكتور عبدالله العليمي يعزي أمين عام محلي شبوة عبدربه هشلة في وفاة شقيقه الشيخ محمد هشلة    الانفصال الذي يسوّقه إخوان اليمن على مقاسهم    لا للمنطقة العسكرية الاولى ولا للكلاب الحمر و للجرو الرضيع من ثديها    وقف صرف مرتبات المسؤولين بما فيهم أعضاء مجلس الرئاسة بالعملة الأجنبية    السكوتر ينقذ مدرب جوام    بطولة " بيسان " تعز 2025... -عودة الحياه الرياضية وعجلتها الكروية!    إصلاح المهرة ينفذ برنامجاً تدريبياً لتعزيز قدرات كوادره في الإعلام الجديد    وزير الثقافة والسياحة يؤكد على أهمية الدور التنويري للمثقفين والأدباء    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية وهبوب رياح شديدة السرعة    استئناف أعمال الترميم والصيانة في قلعة القاهرة التاريخية بتعز    فؤاد الحميري، له من اسمه نصيب    هل هما شخص واحد.. الشبه الكبير بين البغدادي والشيباني    مهرجان القاهرة السينمائي يطلق «CAIRO'S XR»    من أين لك هذا المال؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصانع: الدولة تكفل الحماية للمبلغين والخبراء إذا كانت هناك أسباب تعرضهم للخطر
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

تقدم النائب يعقوب الصانع بالاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة 2013 بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء ونصت المواد على ما يلي:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء إذا كانت هناك أسباب جدية من شأنها أن تعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية أو حياة أفراد أسرهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم الأساسية للخطر أو لضرر مادي أو معنوي إذا ما أدلى بشهادته أو إفادته في الدعاوى التي تؤدي شهادة أو تقرير كل منهم للكشف عن جريمة أو أدلتها أو مرتكبيها، وتشمل الحماية ذوي الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها متى التزم بنظام هذه الحماية، وذلك حال تعرضه هو أو أحد من المشمولين بالحماية للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته في حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إذا كان إدلاؤه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، أو أدلتها عن أي من الجناة، أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة: تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى «إدارة الحماية» وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية، ويصدر بتنظيم عمل الإدارة وتشكيلها قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو أي جهة ذات شأن من الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة - على حسب الأحوال - وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارا قضائيا مسببا بقبول أو رفض الطلب في خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
وتعد النيابة العامة سجلا تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات، التي سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:
إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليا أو جزئيا والاحتفاظ بها في السجل المشار إليه في المادة الخامسة، وتحديد رقم الهاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة، وعرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت، أو إخفاء ملامح الوجه، ووضع الحراسة على الشخص والمسكن، والتوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب المشمول بالحماية وبموافقته، وأي إجراء آخر تقترحه الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة.
المادة السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل في الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائي مسبب، ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة، وفى حالة الضرورة يجوز للإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التي تراها، وفى جميع الأحوال تنتهي الحماية إذا طلب المشمول بها ذلك.
المادة الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط، وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها في حضور باقي الخصوم، وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة تقدر المحكمة ما أثبته في أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها في المادة الرابعة بالحبس، مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تجاوز خمسين ألف دينار.
المادة العاشرة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
ونصت المذكرة الإيضاحية للمقترح بقانون لحماية المبلغين والشهود والخبراء على ما يلي: ان التبليغ عن الجرائم بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص من الحقوق الأساسية للإنسان التي كفلتها المواثيق الدولية والشرعية والوطنية، بل إن هذا الحق يرقى إلى مصاف الواجب في كثير من الأحيان، وان الشفافية والمساءلة وحماية المبلغين تشكل حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ عليه، ويصعب تحقيق النجاح في محاربة الفساد دون وجود أشخاص يتحلون بقدر عال من الشجاعة والإقدام والمسؤولية للإبلاغ عن جرائم الفساد التي يكتشفونها أثناء أدائهم وظائفهم دون خوف من عواقب هذا التبليغ سواء على أنفسهم أو أسرهم، إلا أنه لا يكفي لتفعيل التبليغ حث الأشخاص وتقرير المكافآت لتحفيزهم على التبليغ عن جرائم الفساد، بل لابد من تقرير مجموعة متكاملة من الضمانات التي يتعين توفيرها من قبل السلطات العامة لحماية المبلغين والشهود من أي مخاطر أو تهديدات أو أضرار نتيجة قيامهم بالإبلاغ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.