القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    15 غارة للعدوان على الجوف ومأرب    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    شركات الطيران العالمية تلغي رحلاتها إلى كيان العدو بعد تحذيرات اليمن    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    فشل المنظومات الاعتراضية الأمريكية والإسرائيلية وهروب ثلاثة ملايين صهيوني إلى الملاجئ    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    في ذكرى الصرخة في وجه المستكبرين: "الشعار سلاح وموقف"    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    دوي انفجارات في صنعاء بالتزامن مع تحليق للطيران    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان    نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    وزير الدفاع الإسرائيلي: من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف    «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي"    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء    الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرصد يوجه دعوة لإبداء الملاحظات حول مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد
نشر في الاشتراكي نت يوم 03 - 07 - 2012

وجه المرصد اليمني لحقوق الإنسان ( YOHR ) دعوة إلى المحامين والناشطين والإعلاميين وكافة الجهات والأفراد المهتمين بقضايا الفساد ومكافحته للاطلاع على مسودة قانون حماية المبلغين في قضايا الفساد الذي أعده المرصد مؤخراً.
وانتهى المرصد اليمني وفريق قانوني تم تشكيله بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ووزارة الشئون القانونية وقانونيين تابعين له من إعداد مسودة قانون لحماية المبلغين في قضايا الفساد ضمن مشروع ينفذه مع مشروع استجابة ( RGP ) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ( USAID ).
وأكّد الدكتور يحيى صالح محسن أن الهدف من مسودة القانون المساهمة في إيجاد بنية وبيئة قانونيتين لمكافحة الفساد في اليمن، وأن المرصد يسعى من خلال هذه المسودة التي سيقوم بمناصرتها حتى إقرارها من قبل البرلمان إلى تمكين الناشطين والمختصين والجهات والأفراد وموظفي القطاعات العامة والمختلطة وكافة المواطنين من الإبلاغ عن قضايا الفساد دون الخوف من تعرضهم لانتهاكات تطال حقوقهم وسلامتهم.
وقال: "إن مكافحة الفساد ليس بالأمر الهين والبسيط، وهي من الأمور التي تتطلب مهارات خاصة، وقناعة تامة بمبادئ حقوق الإنسان والمواطنة المتساوية، مصحوبة بالشعور بالقدرة على تحقيق الغاية منها، والاطمئنان على حياته، والتأكد من أن النشاط الذي يقوم به سيؤدي الغرض منه، ولذلك رأينا في المرصد اليمني أن إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود في قضايا الفساد من الأمور المهمة والضرورية التي يمكن لها أن تساعد على وجود جهود مجتمعية لمناهضة الفساد ".
ورحب المرصد اليمني لحقوق الإنسان بأية ملاحظات حول مسودة القانون عبر إرسالها على بريده الإليكتروني [email protected] ، حتى ال15 من يوليو المقبل، حيث سيقوم بعد هذا التاريخ بعقد ورش عمل مع المختصين لمناقشة المسودة.

مشروع
قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد
الباب الأول
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون: قانون حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
مادة (2): لأغراض هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.
- الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
- الهيئة: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أو من يقوم مقامها في فروع الهيئة بأمانة العاصمة أو المحافظات.
- المدير: مدير إدارة (أو دائرة) حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد.
- الجهة المختصة: هي الجهة المخولة قانوناً سلطة اتخاذ إجراء له آثار قانونية.
- الموظف: هو الشخص المعين بقرار من السلطة المختصة للقيام بعمل ذهني، أو مهني، أو حرفي، أو غيره .. وتنظمه وظيفة مصنفة ومعتمدة في موازنة الدولة.
- جريمة الفساد: هي استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة خاصة مادية كانت المصلحة أو معنوية.
- المبلغ: كل شخص أبلغ الجهة المختصة بوقوع جريمة فساد.
- الشاهد: هو الشخص الذي أدلى بمعلومات عن جريمة فساد أمام القضاء أو النيابة العامة.
- الخبير: هو من قدم تقرير خبرة في واقعة فساد.
- الإدارة: هي إدارة حماية المبلغين والشهود والخبراء، المنشأة وفق هذا القانون.
- الشكوى: هي البلاغ بواقعة فساد يقدمه المتضرر منها أو من هو ضحية لها.
- الجريمة: إحدى الجرائم المعتبرة فساداً قانوناً.
الفصل الثاني
الأهداف ونطاق السريان
مادة (3): (أ) يهدف هذا القانون إلى ضمان حماية وسلامة العاملين في الهيئة، والمبلغين، والشهود والخبراء، وكل من شارك في عمل من أعمال مكافحة الفساد من أي اعتداءات أو تهديدات، أو إيذاء مادي أو معنوي، قد يمسهم أو يمس ذويهم أو عزيز عليهم.
(ب) وتكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لمن ذكر في الفقرة السابقة مهما كانت كلفتها، وتكون الحماية حقاً من حقوق أولئك متى دلت الإمارات والقرائن على تعرضهم للخطر.
مادة (4): إذا تعرض الشاهد أو الخبير أو المبلغ للاعتداء تتحمل خزانة الدولة كلفة علاجه وتعويضه عن آثار ذلك على بدنه، وإذا توفى جراء ذلك تتحمل الدولة إعالة ورثته بما يكفل لهم حياة كريمة.
مادة (5): يسري هذا القانون - من حيث الجرائم - على:-
(‌أ) كافة جرائم الفساد التي تقع كلها أو جزء منها في أراضي الجمهورية أو إحدى الهيئات التابعة لها في الخارج أياً كانت جنسية فاعلها.
(‌ب) جرائم الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لأي قانون نافذ أو وفقاً لاتفاقيات أو معاهدات نافذة في اليمن.
مادة (6): يسري هذا القانون - من حيث الأشخاص - على:-
(‌أ) المبلغين والشهود والخبراء وأقربائهم فيما له صلة بمكافحة الفساد.
(‌ب) كل من يباشر عملاً، أو إجراء له صلة بكشف قضية فساد, كالصحفيين والمحامين وأعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم.
(‌ج) المساهم في الجريمة إذا بادر إلى الإبلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، أو قدم وثائق أو مستندات ساهمت في كشف الحقيقة أو سهلت في استعادة المال العام.
(‌د) كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف أو إثبات قضية فساد سواء بطلب أو من تلقاء نفسه.
الباب الثاني

الفصل الأول
سلطة الحماية وأنواعها
مادة (7): تنشأ بموجب هذا القانون في الهيئة إدارة خاصة تسمى (إدارة الحماية) يوكل إليها تطبيق أنواع الحمايات للمشمولين بها.
مادة (8): (أ) على الهيئة إنشاء الإدارة المذكورة في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور هذا القانون، وإدراجها ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.
(ب) تمنح الإدارة المذكورة الميزانية المالية الكفيلة بتمكينها النهوض بمهامها على أكمل وجه.
(ج) على الهيئة تزويد الإدارة بالكادر المؤهل والكفء من المختصين، وعمل دورات تأهيلية لهم في الداخل وفي الخارج.
مادة (9): تمارس الإدارة الاختصاصات والمهام التالية:-
(‌أ) تلقي طلبات الحماية المقدمة من المشمولين بها، ويجب مناقشة طالب الحماية بغرض استيفاء المعلومات التي لديه، وبيانات الأشخاص المطلوب حمايتهم، ويجب عمل محضر بذلك موقع من طالب الحماية والموظف المكلف بتلقي الطلب.
(‌ب) البت في طلبات الحماية بالقبول أو الرفض، وإذا كان القرار بالرفض وجب بيان سببه.
(‌ج) تلقي طلبات الراغبين في عدم كشف هوياتهم من المبلغين والشاكين، وتحريرها في محاضر سرية يوقع عليها كاتب المحضر وصاحب الطلب، ويكون لهذه المحاضر طابع السرية فلا تكشف لأحد غير رئيس الهيئة أو القاضي المختص، ودون أي أضرار تلحق طالب الحماية.
(‌د) بعد التأكد من استيفاء المحاضر لكافة بياناتها الشكلية والموضوعية يجب المبادرة بإرسالها إلى الجهة المختصة في الهيئة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة على أن يتم إخفاء البيانات التي قد تؤدي إلى كشف هوية المبلغ أو الشاهد أو الخبير، واستبدالها برموز خاصة.
(‌ه) تحتفظ الهيئة بسجلات سرية تحتوي على البيانات الحقيقية لكل من تقرر إخفاء هويته، وتحفظ هذه السجلات في خزينة حصينة خاصة لهذا الغرض، ولا تكشف إلا بقرار من المحكمة.
(‌و) يجب على وزارة الداخلية توفير العدد المطلوب من أفراد الشرطة لتنفيذ مهام الحماية التي تحددها إدارة الحماية في الهيئة.
(‌ز) أي اعتداء أو تهديد يتعرض له أي من المشمولين بالحماية يجب الإبلاغ السريع بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
(‌ح) اقتراح إجراءات حماية خاصة غير ما ورد النص عليه في هذا القانون، وذلك لمواجهة الحالات الخاصة والإبلاغ بذلك إلى رئيس الهيئة والنيابة العامة.
(‌ط) إجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير وسائل وإجراءات الحماية.
(‌ي) أي أعمال أخرى تساعد على تحقيق الأهداف من إنشاء هذه الإدارة.
مادة (10): لكل شخص ورد ذكره في المادة (6) من هذا القانون عند قيام أسباب جدية من شأنها تعريض حياته أو سلامة جسده أو مصالحه الأساسية، أو حياة أفراد أسرته أو أقاربه أو من يهمه شأنهم أو سلامتهم الجسدية أو مصالحهم لخطر أو ضرر مادي أو معنوي بسبب المساهمة في مكافحة الفساد إبلاغ الإدارة وطلب الحماية، كما له حق طلب تخفيفها أو إلغائها أو تشديدها أو إعادتها بعد الإلغاء، وتصدر الإدارة قراراً مسبباً بذلك يبلغ به صاحب الطلب والجهات المعنية بذلك.
الفصل الثاني
أنواع الحماية
مادة (11): تباشر الإدارة منفردة، أو بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مهمة إجراءات الحماية لمن شملتهم بكل السبل المشروعة وعلى الخصوص الحماية القانونية الوظيفية، والحماية الشخصية.
أولاً: الحماية القانونية والنظامية: وتتمثل في الحماية من:-
1. أي إجراء تعسفي.
2. أي قرار إداري يغير من المركز القانوني أو الإداري للمحمي أو ينتقص من حقوقه، أو حرمانه منها أو يشوه مكانته أو سمعته ويشمل ذلك أقاربه ومن يهمه حالهم.
3. أي تدابير أو إجراءات أخرى سلبية أياً كانت طالما كانت بسبب يتصل بدوره في مكافحة الفساد.
4. أي أفعال أو إجراءات تسبب له أو لأحد أقاربه عدم الاستقرار.
ثانياً: الحماية الشخصية: وتتمثل في:-
1. إخفاء الاسم وسائر البيانات الشخصية، وكل ما يدل على هويته، واستبدال ذلك برموز أو كنية غير معبرة.
2. تغيير الهوية بما لا يضر بالحقوق القانونية.
3. تغيير أرقام الهواتف الخاصة به، أو مراقبتها للشخص، ويجب أن يكون ذلك بترخيص من صاحبها.
4. العمل على تغيير محل الإقامة أو محل العمل أو كلاهما، مؤقتاً أو دائماً، وتوفير بدائل مناسبة، بما في ذلك النقل إلى محافظة أخرى أو إلى الخارج، بحسب الأحوال والدواعي.
5. على الإدارة توفير رقم هاتف للطوارئ، ويعمل على مدار الساعة، لتلقي طلب إغاثة من المشمولين بالحماية أصلاً أو بالتبع، على أن يزود المشمول بالحماية برقم هاتف سري ومحصور به.
6. اتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة التنقل بما في ذلك توفير مرافق أو أكثر من الشرطة.
7. أداء الشهادة من خلف ساتر يمنع كشف هوية الشاهد، أو استخدام أجهزة الكترونية لتغيير الصوت.
8. الحيلولة دون تعرض المشمول بالحماية أو أسرته لأعمال الانتقام.
9. حماية المسكن والممتلكات من أي اعتداء.
10. أية تدابير أو إجراءات يجيزها النائب العام وتفي بالغرض.
مادة (12): إذا استدعت الضرورة كشف هوية الشاهد أمام القضاء فيستأذن في ذلك، فإذا لم يأذن يكون تقدير القيمة الثبوتية للشهادة من سلطة المحكمة.
مادة (13): تبدأ الحماية من وقت علم الإدارة بصلة الشخص بالقضية، وتنقضي بطلب من المستفيد منها أو بقرار من الإدارة كامل التسبيب، ومن حق المتضرر الطعن في قرار الإنهاء إلى المحكمة.
مادة (14): لا يجوز إلغاء الحماية ودواعيها ما زالت قائمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.