وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد، وذلك بعد مراجعة صياغته من وزارة الشئون القانونية واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.. وكلف وزيري الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والشئون القانونية بمتابعة استكمال الاجراءات الدستورية لاصدار القانون. ويهدف مشروع القانون الى ضمان حماية وسلامة المبلغين والشهود والخبراء وكل من شارك في عمل من اعمال مكافحة الفساد من اي اعتداءات او تهديدات او ايذاء مادي او معنوي قد يمسهم او يمس اي من اقاربهم حتى الدرجة الرابعة، بحيث تكفل الدولة الحماية القانونية والوظيفية والشخصية لهم مهما كانت كلفتها، وتكون الحماية حقا من حقوقهم متى دلت الأمارات والقرائن على تعرضهم للخطر. ويسري مشروع هذا القانون بحسب ما نصت مادته الخامسة من حيث الجرائم على جرائم الفساد التي تقع كلها او جزء منها في اراضي الجمهورية او احدى الهيئات التابعة لها في الخارج ايا كانت جنسية فاعلها، وكذا جرائم الفساد التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقا لاي قانون نافذ او وفقا لاتفاقيات او معاهدات نافذة في الجمهورية. كما يسري من حيث الاشخاص على المبلغين والشهود والخبراء واقربائهم حتى الدرجة الرابعة فيما له صلة بمكافحة الفساد، وكل من يباشر عملا او اجراء له صلة بكشف قضية فساد، كالصحفيين والمحامين واعضاء النيابة العامة والقضاة والباحثين والمهتمين بكشف قضايا الفساد وغيرهم بما في ذلك اقربائهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا المساهم في الجريمة اذا بادر الى الابلاغ عنها من تلقاء نفسه وقبل اكتشافها، او قدم وثائق او مستندات ساهمت في كشف الحقيقة او سهلت في استعادة المال العام، اضافة الى كل شخص قدم معلومات مفيدة لكشف او اثبات قضية فساد سواء بطلب او من تلقاء نفسه. وحدد المشروع عقوبة على من يبلغ الجهة المختصة ببلاغ كاذب او كيدي عن قضية فساد بنية الاساءة او التشهير بالشخص او الجهة المبلغ عنها، بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتزيد عن ثلاث سنوات او بغرامة لاتقل عن مائتي الف ريال ولاتزيد عن ستمائة الف ريال. ويقترح مشروع القانون انشاء ادارة خاصة في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تسمى ادارة حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد يوكل اليها تطبيق انواع الحمايات المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين بها، وتمارس الاختصاصات والمهام المسندة لها بما في ذلك تلقي طلبات الحماية والبت فيها وغيرها من المهام المحددة. واشتمل مشروع القانون على 22 مادة موزعة على خمسة فصول تتضمن التسمية والتعاريف والاهداف ونطاق السريان، وسلطة الحماية، اضافة الى انواع الحماية والعقوبات والاحكام الختامية.