الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    القاعدة تضع السعودية والإمارات في مرمى العداء وتستحضر حديثًا لتبرير العنف في أبين وشبوة    تحذيرات للمزارعين مما سيحدث الليلة وغدا ..!    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    شبوة تنصب الواسط في خيمة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    السلطة المحلية بمحافظة لحج تعلن دعمها الكامل لقرارات الرئيس عيدروس الزبيدي واستعادة دولة الجنوب    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    خطوة إنسانية تخفف المعاناة.. السعودية ترحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    فقيد الوطن و الساحه الفنية الشاعر سالم أحمد بامطرف    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    الخارجية الروسية: روسيا تؤكد تضامنها مع فنزويلا على خلفية التصعيد في البحر الكاريبي    فنان تشكيلي يتلقى إشعاراً بإخلاء مسكنه في صنعاء ويعرض لوحاته للبيع    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعاتأو مواكب أو مسيرات أمام مرافق القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديداً نافياً للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه إضراراً للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعاً أو مسيرة دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك
قدم النواب نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف اقتراحا بقانون في شأن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب بصفة الاستعجال وجاء في القانون.
٭ مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الاجتماع العام: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في ميدان عام محدد ومعين ولا يتعداه الى الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
التجمع: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
الاجتماع الخاص: كل اجتماع يجرى وفقا للعرف في الدواوين الخاصة داخل المنازل وأمامها للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه بشرط أن يكون هذا الاجتماع في الأماكن المحددة في هذا التعريف ولا يتعداها.
الموكب، المظاهرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في الميادين العامة والطرق والشوارع العامة أو الخاصة ولا يتعداها للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
المسيرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
٭ مادة 2: على وجه الخصوص تعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من:
أ – الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات.
ب – الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
ج – الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات لأغراض النشاطات المرخصة لها أو لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي أو طبقا لقانون انشائها.
٭ مادة 3: لا يجوز للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة الدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها.
٭ المادة 4: ما عدا أحوال الاجتماعات العامة المذكورة في المادة الثانية، يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه اضرارا للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية.
ويجوز أن تجري الوزارة تعديلا على موقع هذا المكان بتغييره الى مكان آخر قبل تنظيم الاجتماع العام بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
٭ مادة 5: الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق من أي جهة.
٭ مادة 6: لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية.
٭ مادة 7: يصدر طلب الترخيص لأي موكب أو مسيرة أو تجمع أو مظاهرة بناء على طلب كتابي موجه إلى المحافظ المعني، بالشروط التالية:
أ – أن يكون موقعا من عدد لا يقل عن عشرة مواطنين.
ب – أن تبين فيه أسماء مقدميه ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم.
ج – المكان والوقت الذي يبدأ وينتهي فيه الموكب أو المسيرة أو المظاهرة، والمكان والوقت الذي سيعقد فيه التجمع.
د – خط السير للموكب أو للمظاهرة أو للمسيرة.
ل – تعيين أسماء اللجنة التنظيمية الخاصة بالموكب أو بالمسيرة أو بالتجمع أو بالمظاهرة.
ولا يجوز للشخص الاعتباري أو الهيئات المذكورة في المادة الثانية عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي مسيرة أو موكب أو مظاهرة أو تجمع.
٭ مادة 8: يقدم الطلب المنصوص عليه في السابقة قبل الموعد المحدد لعقد أو تنظيم الموكب أو المسيرة أو المظاهرة بسبعة أيام عمل أو التجمع بثلاثة أيام عمل على الأقل، وإذا لم يخطر وزير الداخلية مقدميه بالموافقة على الطلب قبل الموعد بيومين اعتبر ذلك رفضا للترخيص فيها دون الحاجة لذكر الأسباب.
ويكون قرار المحافظ نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام القضاء.
٭ مادة 9: لا يجوز الترخيص للمواكب أو للمظاهرات أو للمسيرات أو للتجمعات أو عقدها أو تنظيم أي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد مغيب الشمس.
ويحظر أن تقام المواكب أو التجمعات أو المسيرات أو المواكب بين أكثر من محافظة في الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية.
كما يحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم.
٭ مادة 10: يجب أن يكون لكل موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يذكر أسماء رئيس وأعضاء هذه اللجنة وصفاتهم ومهنة ومحل إقامة كل منهم في طلب الترخيص، اعتبرت اللجنة مؤلفة من موقعي الطلب.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام العام في الموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض منها وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها وعلاقاتها بالدول الأخرى أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام العام أو الآداب، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها أن تأمر بفضها.
كما على اللجنة التعاون مع رجال الأمن وتزويدهم بأي معلومات وبيانات عن الأشخاص الحاضرين للموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة أو القبض عليهم عند ارتكاب جريمة ما.
٭ مادة 11: يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المسيرات أو المظاهرات أو التجمعات أو الدعوة إلى أي منها.
مادة 12: لا يجوز لأي شخص أن يشترك في المواكب او المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا له في حمله.
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
٭ مادة 13: لرجال الشرطة حضور المواكب أو المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات والسير فيها للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم لوجودهم.
ويحق لهم فضها أو تعديل خط سيرها أو تحويله ولو بالقوة إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو تعطيل حركة المرور أو كانت خطرا على الأفراد أو إذا وقعت جريمة خلالها او طلبت اللجنة التنظيمية ذلك.
٭ مادة 14: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعات عامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أو مسيرات او مظاهرات او تجمعات امام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له أو في داخل مقرات عمله.
ويكون لمرفق القضاء عدد كاف من الحرس الخاص، ويأتمرون ويحدد عدد أفرادهم ونظامهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.
٭ مادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون.
٭ مادة 16: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكبا أو مظاهرة او تجمعا او مسيرة دون ترخيص، وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان ولو كانت بالوسائل الإلكترونية لموكب او مظاهرة او تجمع او مسيرة دون ان يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب او مظاهرة او مسيرة او تجمع غير مرخص فيه.
٭ مادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، منظمو الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا احكام المادتين (7، 9) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اعضاء لجنة تنظيم الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا المادة 10 من هذا القانون.
٭ مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو المسيرة أو التجمع وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط السير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
٭ مادة 19: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
٭ مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.
٭ مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها:
أ - اذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ب – اذا عقدوا بأنفسهم اجتماعا عاما لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ج – أو اذا عقد اجتماع عام دون علمهم ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
د – اذا نظموا مسيرة أو موكبا أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو اليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون.
و – اذا خالفوا المادة «7 الفقرة الأخيرة» من هذا القانون.
وتقضي المحكمة – وجوبيا - في كل الحالات بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لانشائها ولنظامها الأساسي.
٭ مادة 22: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كذلك القانون رقم 13 لسنة 1963 في شأن الاجتماعات والمواكب والتجمعات، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات والتجمعات.
٭ مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.