وزارة الإعلام: اغتيال الإعلاميين جريمة حرب تكشف إفلاس الاحتلال    الصحة الإيرانية تنشر حصيلة جديدة للعدوان الأمريكي الإسرائيلي    البرلمان يؤكد دعم خطاب قائد الثورة حول موقف اليمن من قضايا الأمة    انطلاق اختبارات الثانوية العامة بمشاركة 219 ألف طالب وطالبة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    انتهت مرحلة كسر العظم    عمرو البيض لرويترز: الحوثيون سيتحركون عسكريا عندما تحتاجهم إيران    أزمة وعي وسلوك    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية    تشابي ألونسو يقترب من تدريب ليفربول    "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    تسجيل هزتين أرضيتين من خليج عدن    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها    جنوبٌ ينهض من كبوته... إرادة التاريخ وصناعة المستقبل    إهانة سيادية على مدرج سيئون.. الخنبشي يختزل المنصب إلى موظف استقبال    للزج بها في حرب بالوكالة.. شهيد و3 جرحى من قوات دفاع شبوة بهجوم حوثي    بمشاركة يمنية..سلسة ندوات الكترونية حول حماية الطفل في النزاعات المسلحة    استشهاد 3 مواطنين وإصابة 7 آخرين و5 مهاجرين أفارقة في صعدة    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    مضيق هرمز.. من "تحرير الأرض" إلى "فخار يكسر بعضه"!    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    مطار صنعاء والقطاع الملاحي الغربي: فرصة استراتيجية لإعادة توازن الملاحة الجوية في الشرق الأوسط Sanaa Airport and the Western Air Corridor: A Strategic Opportunity to Restore Balance in Middle East Aviation    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



5 نواب: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعاتأو مواكب أو مسيرات أمام مرافق القضاء
نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 08 - 2012

يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديداً نافياً للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه إضراراً للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية
* يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكباً أو مظاهرة أو تجمعاً أو مسيرة دون ترخيص وكل من دعا إلى ذلك
قدم النواب نبيل الفضل ود.عبدالحميد دشتي ونواف الفزيع وعبدالله التميمي وعبدالله المعيوف اقتراحا بقانون في شأن قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمواكب بصفة الاستعجال وجاء في القانون.
٭ مادة 1: لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الاجتماع العام: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في ميدان عام محدد ومعين ولا يتعداه الى الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
التجمع: كل اجتماع ثابت وغير متحرك يحضره عشرون شخصا على الأقل في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه.
الاجتماع الخاص: كل اجتماع يجرى وفقا للعرف في الدواوين الخاصة داخل المنازل وأمامها للكلام أو للمناقشة في أي موضوع أو مجال يهم الرأي العام أو منظميه بشرط أن يكون هذا الاجتماع في الأماكن المحددة في هذا التعريف ولا يتعداها.
الموكب، المظاهرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في الميادين العامة والطرق والشوارع العامة أو الخاصة ولا يتعداها للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
المسيرة: تسيير حشود بشرية أي كان عددها بصورة متحركة في غير الميادين العامة وفي غير الطرق والشوارع العامة أو الخاصة للتعبير عن الآراء محددة باستخدام وسائل الشعارات، أو رفع اللافتات، أو حمل الاشارات، أو ترديد الهتافات أو بدون استخدام تلك الوسائل.
٭ مادة 2: على وجه الخصوص تعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من:
أ – الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة والحسينيات.
ب – الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو اليها الجهات الحكومية المختصة.
ج – الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية كالنقابات وجمعيات النفع العام والاتحادات بأنواعها والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية واتحاد هذه الهيئات والشركات لأغراض النشاطات المرخصة لها أو لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها طبقا لنظامها الأساسي أو طبقا لقانون انشائها.
٭ مادة 3: لا يجوز للهيئات النظامية والشخصيات الاعتبارية المذكورة في المادة السابقة الدعوة أو عقد اجتماعاتها العامة لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها أو عقدها في غير المقرات والأماكن التي تمارس فيها نشاطها.
٭ المادة 4: ما عدا أحوال الاجتماعات العامة المذكورة في المادة الثانية، يتعين على وزير الداخلية تحديد مكان واحد لا أكثر ومعين ومحدد تحديدا نافيا للجهالة كميدان عام وحيد للاجتماعات العامة بشرط ألا يكون هذا الميدان فيه اضرارا للأفراد وممتلكاتهم وأنشطتهم التجارية.
ويجوز أن تجري الوزارة تعديلا على موقع هذا المكان بتغييره الى مكان آخر قبل تنظيم الاجتماع العام بمدة لا تقل عن عشرة أيام.
٭ مادة 5: الاجتماعات العامة والاجتماعات الخاصة لا تحتاج إلى ترخيص مسبق من أي جهة.
٭ مادة 6: لا يجوز عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي موكب أو تجمع أو مسيرة أو مظاهرة إلا بترخيص مسبق من وزير الداخلية.
٭ مادة 7: يصدر طلب الترخيص لأي موكب أو مسيرة أو تجمع أو مظاهرة بناء على طلب كتابي موجه إلى المحافظ المعني، بالشروط التالية:
أ – أن يكون موقعا من عدد لا يقل عن عشرة مواطنين.
ب – أن تبين فيه أسماء مقدميه ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم.
ج – المكان والوقت الذي يبدأ وينتهي فيه الموكب أو المسيرة أو المظاهرة، والمكان والوقت الذي سيعقد فيه التجمع.
د – خط السير للموكب أو للمظاهرة أو للمسيرة.
ل – تعيين أسماء اللجنة التنظيمية الخاصة بالموكب أو بالمسيرة أو بالتجمع أو بالمظاهرة.
ولا يجوز للشخص الاعتباري أو الهيئات المذكورة في المادة الثانية عقد أو تنظيم أو الدعوة لأي مسيرة أو موكب أو مظاهرة أو تجمع.
٭ مادة 8: يقدم الطلب المنصوص عليه في السابقة قبل الموعد المحدد لعقد أو تنظيم الموكب أو المسيرة أو المظاهرة بسبعة أيام عمل أو التجمع بثلاثة أيام عمل على الأقل، وإذا لم يخطر وزير الداخلية مقدميه بالموافقة على الطلب قبل الموعد بيومين اعتبر ذلك رفضا للترخيص فيها دون الحاجة لذكر الأسباب.
ويكون قرار المحافظ نهائيا غير قابل للطعن فيه أمام القضاء.
٭ مادة 9: لا يجوز الترخيص للمواكب أو للمظاهرات أو للمسيرات أو للتجمعات أو عقدها أو تنظيم أي منها قبل الساعة التاسعة صباحا ولا يجوز أن تمتد إلى ما بعد مغيب الشمس.
ويحظر أن تقام المواكب أو التجمعات أو المسيرات أو المواكب بين أكثر من محافظة في الكويت إلا بموافقة وزير الداخلية.
كما يحظر على المشاركين في أي موكب أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع أو اجتماع عام بترخيص أو بدون ترخيص تغطية وجوههم أو إخفاء ما يدل على شخصياتهم.
٭ مادة 10: يجب أن يكون لكل موكب أو مظاهرة أو مسيرة أو تجمع لجنة مؤلفة من رئيس وخمسة أعضاء على الأقل، فإذا لم يذكر أسماء رئيس وأعضاء هذه اللجنة وصفاتهم ومهنة ومحل إقامة كل منهم في طلب الترخيص، اعتبرت اللجنة مؤلفة من موقعي الطلب.
وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام العام في الموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض منها وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل على إساءة إلى سمعة الدولة وعروبتها وعلاقاتها بالدول الأخرى أو المساس بالدول الشقيقة والصديقة أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو بالنظام العام أو الآداب، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها أن تأمر بفضها.
كما على اللجنة التعاون مع رجال الأمن وتزويدهم بأي معلومات وبيانات عن الأشخاص الحاضرين للموكب أو المسيرة أو التجمع أو المظاهرة أو القبض عليهم عند ارتكاب جريمة ما.
٭ مادة 11: يحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب أو المسيرات أو المظاهرات أو التجمعات أو الدعوة إلى أي منها.
مادة 12: لا يجوز لأي شخص أن يشترك في المواكب او المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ ولو كان مرخصا له في حمله.
ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية.
٭ مادة 13: لرجال الشرطة حضور المواكب أو المسيرات أو التجمعات أو المظاهرات والسير فيها للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم لوجودهم.
ويحق لهم فضها أو تعديل خط سيرها أو تحويله ولو بالقوة إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب أو تعطيل حركة المرور أو كانت خطرا على الأفراد أو إذا وقعت جريمة خلالها او طلبت اللجنة التنظيمية ذلك.
٭ مادة 14: يحظر عقد أو تنظيم أو الدعوة لاجتماعات عامة أو اجتماعات خاصة أو مواكب أو مسيرات او مظاهرات او تجمعات امام مرافق القضاء والساحات والمواقف المقابلة له أو في داخل مقرات عمله.
ويكون لمرفق القضاء عدد كاف من الحرس الخاص، ويأتمرون ويحدد عدد أفرادهم ونظامهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتسري في شأنهم احكام التدريب والنظام العسكري المقررة في شأن قوات الأمن.
٭ مادة 15: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون.
٭ مادة 16: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم موكبا أو مظاهرة او تجمعا او مسيرة دون ترخيص، وكل من دعا الى ذلك.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دعا بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلان ولو كانت بالوسائل الإلكترونية لموكب او مظاهرة او تجمع او مسيرة دون ان يكون مرخصا فيه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في موكب او مظاهرة او مسيرة او تجمع غير مرخص فيه.
٭ مادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، منظمو الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا احكام المادتين (7، 9) من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين اعضاء لجنة تنظيم الموكب او المسيرة او المظاهرة او التجمع المرخص فيه إذا خالفوا المادة 10 من هذا القانون.
٭ مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الموكب أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو المسيرة أو التجمع وكل من لم يستجب للأمر الصادر بتعديل خط السير.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا كانت عدم الاستجابة للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فاذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين.
٭ مادة 19: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
٭ مادة 20: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفين دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة 11 من هذا القانون.
٭ مادة 21: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس أي هيئة نظامية أو شخصية اعتبارية سواء كانت نقابة أو جمعية نفع عام أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها أو غيرها:
أ - اذا أذنوا بعقد اجتماع عام لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ب – اذا عقدوا بأنفسهم اجتماعا عاما لمناقشة موضوعات خارجة عن النطاق المخصص لها.
ج – أو اذا عقد اجتماع عام دون علمهم ولم يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده.
د – اذا نظموا مسيرة أو موكبا أو مظاهرة تنطلق من مقر الشخص الاعتباري أو اليه دون ترخيص مسبق وفق أحكام هذا القانون.
و – اذا خالفوا المادة «7 الفقرة الأخيرة» من هذا القانون.
وتقضي المحكمة – وجوبيا - في كل الحالات بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لانشائها ولنظامها الأساسي.
٭ مادة 22: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون. ويلغى كذلك القانون رقم 13 لسنة 1963 في شأن الاجتماعات والمواكب والتجمعات، كما يلغى المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات والتجمعات.
٭ مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.