العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن جلالة الملك المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/08/06 - 27 : 11 PM
المنامة في 6 اغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013. بشان تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديل قانون الاحداث .
ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك باذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات .
كما يهدف المرسوم بقانون بشان تعديل قانون الاحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بأنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل .
وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الاعمال يتم اتخاذ احدى التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.
كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس او الغرامة او كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بالاضافة الى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن الفي دينار او كليهما على كل من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف .
ونص المرسوم الاول رقم ( 22)
المادة الاولى :
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، بالنص الاتي :
مادة (11) :
يحظر قيام المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات او استمراراها قبل شروق الشمس او بعد غروبها الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ، ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني على ان يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها .
كما يحظر استعمال المركبات في اي مسيرة او مظاهرة او مكان تجمع الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
ونص المرسوم الثاني رقم 23 على تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الاولى : يضاف الى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث بند جديد برقم (8) نصه الاتي :
مادة (2) بند 8 :
اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي .
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد (4) البندين ( أ،ج) و (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث ، النصوص الاتية :
مادة ( 4) بند أ :
اذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود ( 1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون ، انذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي امر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل . وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الانذار .
مادة (4) بند ج :
اذا وجد الحدث في احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر على الانذار او وجد احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ في شانه احد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 19)
يعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى امر التربية الفعلية للحدث وتم انذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون اذا اهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
تستبدل عبارة " وزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية اينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
ع.ر/ع ق
بنا 2041 جمت 06/08/2013
عدد القراءات : 162 اخر تحديث : 2013/08/07 - 04 : 01 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.