تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بقتل رجل وامرأتان في اب    كان الدرس قاسي لكن؟    استعادة دور أبين.. مسؤولية الريادة في حمل راية الحرية والاستقلال    منصور: تدوير المرتزقة يكشف إفلاس قوى العدوان وأدواتها    الوزيرة أفراح الزوبه.. هل تدخل عدن بتأشيرة زيارة أم كدحباشية من قوة احتلال    قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول والسيتي    حكومة الزنداني... إعادة إنتاج الوصاية اليمنية وإسقاط الشراكة السياسية    ماوراء جزيرة إبستين؟!    وزير الإعلام الصومالي: لن نسمح لإسرائيل باستخدام أراضينا لتهديد الجوار    دول العدوان تعترف باستهداف المنشآت المدنية باليمن    اغتيال "سيف الإسلام".. حين تُشنق السيادة بحبال "الخوارزميات القذرة"    تركيا.. 3 هزات أرضية قوية متتالية خلال دقيقة واحدة    دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    فلكي يمني يحذر من كتلة باردة ورياح مثيرة للغبار    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن جلالة الملك المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/08/06 - 27 : 11 PM
المنامة في 6 اغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013. بشان تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديل قانون الاحداث .
ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك باذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات .
كما يهدف المرسوم بقانون بشان تعديل قانون الاحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بأنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل .
وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الاعمال يتم اتخاذ احدى التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.
كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس او الغرامة او كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بالاضافة الى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن الفي دينار او كليهما على كل من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف .
ونص المرسوم الاول رقم ( 22)
المادة الاولى :
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، بالنص الاتي :
مادة (11) :
يحظر قيام المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات او استمراراها قبل شروق الشمس او بعد غروبها الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ، ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني على ان يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها .
كما يحظر استعمال المركبات في اي مسيرة او مظاهرة او مكان تجمع الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
ونص المرسوم الثاني رقم 23 على تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الاولى : يضاف الى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث بند جديد برقم (8) نصه الاتي :
مادة (2) بند 8 :
اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي .
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد (4) البندين ( أ،ج) و (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث ، النصوص الاتية :
مادة ( 4) بند أ :
اذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود ( 1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون ، انذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي امر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل . وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الانذار .
مادة (4) بند ج :
اذا وجد الحدث في احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر على الانذار او وجد احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ في شانه احد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 19)
يعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى امر التربية الفعلية للحدث وتم انذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون اذا اهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
تستبدل عبارة " وزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية اينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
ع.ر/ع ق
بنا 2041 جمت 06/08/2013
عدد القراءات : 162 اخر تحديث : 2013/08/07 - 04 : 01 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.