احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الوصفة السحرية لآلام أسفل الظهر    اليمن يستهدف عمق الكيان    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    منظومات دفاع الكيان تقصف نفسها!    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    دخول باكستان على الخط يسقط خيار الضربة النووية الإسرائيلية    أرقام صادمة لحمى الضنك في الجنوب    مستشار بوتين.. انفجار النهاية: إسرائيل تهدد بتفجير نووي شامل    للكبار فقط...    الانتقالي ومعايير السيطرة في الجنوب    التوقعات المصيرية للجنوب في ظل الحرب الإسرائيلية الإيرانية    اغلاق السفارة الامريكية في اسرائيل وهجوم جديد على طهران وترامب يؤمل على التوصل لاتفاق مع إيران    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    مجلس الشيوخ الباكستاني يوافق بالإجماع على دعم إيران في مواجهة العدوان الصهيوني    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور مرسومين عن جلالة الملك المفدى
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/08/06 - 27 : 11 PM
المنامة في 6 اغسطس / بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013. بشان تعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات والتعديل قانون الاحداث .
ويأتي المرسوم بقانون بتعديل قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك باذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان والمحدد لتنظيم الاعتصامات .
كما يهدف المرسوم بقانون بشان تعديل قانون الاحداث لتقرير توافر الخطورة الاجتماعية للحدث اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي الامر الذي يستدعي قيام مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية بأنذار من يتولى تربية الحدث حسن سيره وسلوكه في المستقبل .
وفي حالة تكرار قيام الحدث بهذه الاعمال يتم اتخاذ احدى التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث والتي تتراوح ما بين الالتحاق بالتدريب المهني والايداع في احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وغير ذلك من التدابير.
كما شددت التعديلات عقوبة من يتولى تربية الحدث لتكون العقوبة الحبس او الغرامة او كليهما على كل من يهمل مراقبة الحدث ويترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بالاضافة الى تقرير عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز عن الفي دينار او كليهما على كل من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف .
ونص المرسوم الاول رقم ( 22)
المادة الاولى :
يستبدل بنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم ( 18) لسنة 1973 بشان الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ، بالنص الاتي :
مادة (11) :
يحظر قيام المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات او استمراراها قبل شروق الشمس او بعد غروبها الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات او الاعتصامات في مدينة المنامة ، ويستثنى من ذلك الاعتصامات امام المنظمات الدولية وذلك بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه الذي له تحديد عدد المشاركين والمكان والزمان المحدد لتنظيم الاعتصام .
كما يحظر تنظيم المظاهرات او المسيرات او التجمعات التي تقام او تسير بالقرب من المستشفيات او المطارات او المجمعات التجارية او الاماكن ذات الطابع الامني على ان يقوم وزير الداخلية بتحديد هذه الاماكن والاعلان عنها .
كما يحظر استعمال المركبات في اي مسيرة او مظاهرة او مكان تجمع الا بأذن كتابي خاص من رئيس الامن العام او من ينوب عنه .
المادة الثانية :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذ القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
ونص المرسوم الثاني رقم 23 على تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الاولى : يضاف الى المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث بند جديد برقم (8) نصه الاتي :
مادة (2) بند 8 :
اذا وجد مشاركا في مظاهرة او مسيرة او تجمع او اعتصام سياسي .
المادة الثانية : يستبدل بنصوص المواد (4) البندين ( أ،ج) و (19) و (20) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شان الاحداث ، النصوص الاتية :
مادة ( 4) بند أ :
اذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها في البنود ( 1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون ، انذر مدير الجهة المختصة بوزارة الداخلية متولي امر تربيته فعليا كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه في المستقبل . وتخطر وزارة التنمية الاجتماعية بصورة من هذا الانذار .
مادة (4) بند ج :
اذا وجد الحدث في احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (1،2،3،8) من المادة (2) من هذا القانون بعد مضي ستة اشهر على الانذار او وجد احدى الحالات المنصوص عليها في البنود (4،5،6،7) من المادة المذكورة اتخذ في شانه احد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون .
مادة ( 19)
يعاقب بالحبس والغرامة او بأحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى امر التربية الفعلية للحدث وتم انذاره طبقا للبند (أ) من المادة (4) من هذا القانون اذا اهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة اخرى بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
مادة (20)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من سلم اليه الحدث واهمل اداء احد واجباته اذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة او تعرضه للانحراف بوجوده في احدى الحالات المشار اليها في المادة (2) من هذا القانون .
المادة الثالثة :
تستبدل عبارة " وزارة التنمية الاجتماعية " بعبارة وزارة العمل والشئون الاجتماعية اينما وردت بالمرسوم بقانون رقم ( 17 ) لسنة 1976 في شان الاحداث .
المادة الرابعة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
ع.ر/ع ق
بنا 2041 جمت 06/08/2013
عدد القراءات : 162 اخر تحديث : 2013/08/07 - 04 : 01 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.