حضرموت.. قتلى وجرحى جراء اشتباكات بين قوات عسكرية ومسلحين    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    سلامة قلبك يا حاشد    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الأحزاب والمكوّنات السياسية تدعو المجلس الرئاسي إلى حماية مؤسسات الدولة وتحمل مسؤولياته الوطنية    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    المرتضى: تم التوقيع على اتفاق انتشال وتسليم الجثامين من كل الجبهات والمناطق    ذمار.. مقتل مواطن برصاص راجع إثر اشتباك عائلي مع نجله    النائب العام يأمر بالتحقيق في اكتشاف محطات تكرير مخالفة بالخشعة    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    توافد شعبي وقبلي إلى مخيم الاعتصام بسيئون دعمًا لمطلب إعلان دولة الجنوب العربي    علماء وخطباء المحويت يدعون لنصرة القرآن وفلسطين    فتح ذمار يفوز على فريق 22 مايو واتحاد حضرموت يعتلي صدارة المجموعة الثالثة في دوري الدرجة الثانية    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    شباب عبس يتجاوز حسيني لحج في تجمع الحديدة وشباب البيضاء يتجاوز وحدة حضرموت في تجمع لودر    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    تحذيرات للمزارعين مما سيحدث الليلة وغدا ..!    الشيخ أمين البرعي يعزي محافظ الحديدة اللواء عبدالله عطيفي في وفاة عمه احمد عطيفي    مؤسسة الاتصالات تكرم أصحاب قصص النجاح من المعاقين ذوي الهمم    القاعدة تضع السعودية والإمارات في مرمى العداء وتستحضر حديثًا لتبرير العنف في أبين وشبوة    شبوة تنصب الواسط في خيمة الجنوب    الرئيس الزُبيدي: نثمن دور الإمارات التنموي والإنساني    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    لملس يتفقد سير أعمال تأهيل مكتب التعليم الفني بالعاصمة عدن    أبناء العمري وأسرة شهيد الواجب عبدالحكيم فاضل أحمد فريد العمري يشكرون رئيس انتقالي لحج على مواساته    سوريا.. قوة إسرائيلية تتوغل بريف درعا وتعتقل شابين    مصلحة الجمارك تؤيد خطوات الرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب    الدولار يتجه نحو أسوأ أداء سنوي له منذ أكثر من 20 عاما    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    رئيس مجلس الشورى يعزي في وفاة الدكتور "بامشموس"    هدوء في البورصات الأوروبية بمناسبة العطلات بعد سلسلة مستويات قياسية    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    سياسي عماني: خيبة أمل الشرعية من بيان مجلس الأمن.. بيان صحفي لا قرار ملزم ولا نصر سياسي    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    حوادث الطيران وضحاياها في 2025    اختتام دورة تدريبية لفرسان التنمية في مديريتي الملاجم وردمان في محافظة البيضاء    تونس تضرب أوغندا بثلاثية    إغلاق مطار سقطرى وإلغاء رحلة قادمة من أبوظبي    قراءة أدبية وسياسية لنص "الحب الخائب يكتب للريح" ل"أحمد سيف حاشد"    البنك المركزي يوقف تراخيص فروع شركات صرافة بعدن ومأرب    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    هيئة الآثار: نقوش سبأ القديمة تتعرض للاقتلاع والتهريب    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    مستشار الرئيس الاماراتي : حق تقرير المصير في الجنوب إرادة أهله وليس الإمارات    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    صلاح ومرموش يقودان منتخب مصر لإحباط مفاجأة زيمبابوي    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر: منح الضبطية القضائية لموظفي البلدية المختصين في ضبط المخالفات
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية
تقدم النائب عسكر العنزي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ونصت مواده على ما يلي:
- مادة اولى : يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي:
مادة 36:«يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر امرا كتابيا بذلك».
- مادة ثانية : تضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم 34 مكرر وفقرة أخيرة الى المادة 37 نصهما الآتي:
مادة 34 مكرر : مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الاغذية:
1 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار .
كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية .
اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وفي حال العودة تضاعف الغرامة، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة او بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي او غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العودة فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت او سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا. وفي جميع حالات الحكم بالإدانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الاقل على نفقة المخالف.
واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في مخالفات الاغذية المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه.
مادة 37 فقرة أخيرة:
«ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الاغذية المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه».
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: من الاسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الاسباب ايضا تأخير صدور اذن النيابة للبلدىة لتفتيش الاماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة اشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة اسوة بما هو متبع في كثير من البلدان.
لذا تم اعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتصرف في تلك المواد قبل الافراج عنها بمعرفة البلدية وتشديد العقوبات المقررة عنها بالنص على عقوبات مقيدة للحرية تصل الى 10 سنوات سجن والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار وتصل الى مليون دينار، والنص على نشر الأحكام الصادرة بالإدانة متضمنة نشر اسماء المخالفين في الصحف اليومية.
كما نص على غلق المحال التجارية ومنع ممارسة النشاط التجاري وذلك بسحب التراخيص التجارية الصادرة وحظر اصدار تراخيص جديدة باسم أصحاب الشركات المخالفة والمخولين بالتوقيع والمسؤولين عن الإدارة اذا تكررت المخالفة لحين صدور حكم نهائي في المخالفات المضبوطة في حقهم.
كما نص هذا الاقتراح بقانون على ان يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة. ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحال في الاحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.