صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر: منح الضبطية القضائية لموظفي البلدية المختصين في ضبط المخالفات
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية
تقدم النائب عسكر العنزي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، ونصت مواده على ما يلي:
- مادة اولى : يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي:
مادة 36:«يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر امرا كتابيا بذلك».
- مادة ثانية : تضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم 34 مكرر وفقرة أخيرة الى المادة 37 نصهما الآتي:
مادة 34 مكرر : مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الاغذية:
1 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار .
كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية .
اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وفي حال العودة تضاعف الغرامة، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري لمدة معينة او بصورة نهائية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 الف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي او غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العودة فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية اذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة ان تحكم بالغلق المؤقت او سحب الترخيص التجاري لمدة معينة.
وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار اذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي او عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة ان تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا. وفي جميع حالات الحكم بالإدانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الاقل على نفقة المخالف.
واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في مخالفات الاغذية المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه.
مادة 37 فقرة أخيرة:
«ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الاغذية المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه».
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي: من الاسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الاسباب ايضا تأخير صدور اذن النيابة للبلدىة لتفتيش الاماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة اشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة اسوة بما هو متبع في كثير من البلدان.
لذا تم اعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتصرف في تلك المواد قبل الافراج عنها بمعرفة البلدية وتشديد العقوبات المقررة عنها بالنص على عقوبات مقيدة للحرية تصل الى 10 سنوات سجن والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار وتصل الى مليون دينار، والنص على نشر الأحكام الصادرة بالإدانة متضمنة نشر اسماء المخالفين في الصحف اليومية.
كما نص على غلق المحال التجارية ومنع ممارسة النشاط التجاري وذلك بسحب التراخيص التجارية الصادرة وحظر اصدار تراخيص جديدة باسم أصحاب الشركات المخالفة والمخولين بالتوقيع والمسؤولين عن الإدارة اذا تكررت المخالفة لحين صدور حكم نهائي في المخالفات المضبوطة في حقهم.
كما نص هذا الاقتراح بقانون على ان يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية، ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول جميع الأماكن والمحال العامة لضبط المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة. ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة ان يصدر قرارا بغلق المحال في الاحوال التي يمكن ان يحكم فيها بالغلق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.