عبدالملك الحوثي يكلف هذا القيادي بملاحقة قيادات حزب المؤتمر بصنعاء ومداهمة مقراتهم وما فعله الأخير كان صادما!    الكشف عن ترتيبات أمريكية مؤلمة للحكومة الشرعية وقاسية على القضية الجنوبية    هل تتجه المنطقة نحو تصعيد عسكري جديد؟ كاتب صحفي يكشف ان اليمن مفتاح اللغز    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    نجل قيادي حوثي يعتدي على مواطن في إب ويحاول ابتزازه    "الوية العمالقة" تُحذّر الحوثيين: لا عبث مع القبائل اليمنية!    محمد علي الحوثي: "غادري يا ميسون فهو الأفضل لش".. بمن يتغزل "الطبل"؟    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    اختتام البرنامج التدريبي لبناء قدرات الكوادر الشبابية في الحكومة    تطور مفاجئ.. فريق سعودي يقدم عرضا ضخما لضم مبابي    مليشيا الحوثي تواصل اختطاف خبيرين تربويين والحكومة تندد    بائعات "اللحوح" والمخبوزات في الشارع.. كسرن نظرة العيب لمجابهة تداعيات الفقر والجوع مميز    بريطانيا تخصص 139 مليون جنيه استرليني لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن مميز    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استعدادا لمواجهة البحرين.. المنتخب الوطني الأول يبدأ معسكره الداخلي في سيئون    يوفنتوس مصمم على التعاقد مع ريكاردو كالافيوري    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    العليمي يصل المنامة للمشاركة في القمة العربية    وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 15 دليلاً توعوياً ب 16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    كلوب يسخر من واقعة المشادة مع صلاح    بمشاركة أهلي صنعاء.. تحديد موعد بطولة الأندية الخليجية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    نيمار يتصدر معدل صناعة الفرص في الدوري السعودي رغم غيابه! (فيديو)    وزيرا المياه والصحة يبحثان مع البنك الدولي تمويل إضافي ب50 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري مميز    الخطر الحقيقي على الجنوب وقضيته يكمن في معاشيق    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    دعوة مهمة للشرعية ستغري ''رأس المال الوطني'' لمغادرة صنعاء إلى عدن وتقلب الطاولة على الحوثيين    «البلسم»تختتم حملتها الطبية في اليمن وتنجح في إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية للكبار والأطفال    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    الرئيس الزُبيدي يقرر إعادة تشكيل تنفيذية انتقالي شبوة    عار على الجنوب وقيادته ما يمارسه الوغد رشاد كلفوت العليمي    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    ما معنى الانفصال:    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    هل تعاني من الهم والكرب؟ إليك مفتاح الفرج في صلاةٍ مُهملة بالليل!    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر: الضبطية القضائية لمفتشي البلدية وتغليظ عقوبة بيع الأغذية الفاسدة
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي:
مادة 36
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر امرا كتابيا بذلك.
مادة ثانية
تضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم 34 مكررا وفقرة اخيرة الى المادة 37 نصها الآتي:
مادة 34 مكررا:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الاغذية: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، إذا لم ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري، لمدة معينة أو بصورة نهائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، وفي جميع حالات الحكم بالادانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الأقل على نفقة المخالف. واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه.
مادة 37 فقرة أخيرة:
«ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت كالتالي: من الأسباب التي ساعدت على أنتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور إذن النيابة للبلدىة لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدان. لذا تم إعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.