مصر تبدأ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة    وفاة شابين وامرأة بانهيار منزل في سنحان ( الأسماء)    محمد صلاح يتلقى صدمة قوية من أندية أوروبا    3 آلاف مظاهرة في المدن الأمريكية ضد ترامب    باب المندب.. واستراتيجية الامن القومي    هروب من تهريب النفط.. الخنبشي تحت نيران تساؤلات حضرمية تكشف ازدواجية الموقف    اتفاقات تُعيد إنتاج الفشل.. الجنوب يواجه أوهام الحلول المفروضة بوعي لا يُخدع    "قرارات عبثية تشعل شبوة.. الانتقالي يرفض التعيينات ويدق ناقوس خطر تسليم الجبهات"    ايران تستهدف مصنعين مرتبطين بالصناعات العسكرية الأمريكية في المنطقة    اللواء محمد القادري: تحركات الأعداء مرصودة في البحر وسيواجهون بكل اقتدار    سريع يعلن عن عملية عسكرية جنوبي فلسطين المحتلة    محافظ حضرموت: اوقفنا التوريد إلى عدن حتى الوصول إلى اتفاق حول حقوق المحافظة    تعز.. ظهور شقوق عميقة في التربة بجبل حبشي وجيولوجيون يفسرون الظاهرة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الإعلامي الرياضي علي العصري    سلالة المعنى    شرطة حجة: السيول تكشف ألغامًا حوثية في وادي حيران    عاجل: الخنبشي ينسف رواية منحة السعودية لكهرباء عدن.. هل تُدار ثروات حضرموت خارج إرادة أبنائها؟    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    منظمة حقوقية تكشف حصيلة 11 عامًا من العدوان على الحديدة    وفاة معلق رياضي شهير في صنعاء    أزمة وعي وسلوك    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية على أغلب المحافظات اليمنية    سيول غرب تعز تتسبب في أضرار فادحة وتسجيل أكثر من عشرة ضحايا    استشهاد 3 جنود من القوات الجنوبية خلال صد هجوم حوثي في الضالع    "آخر الوكلاء".. إيران تدفع بورقة الحوثيين بعد شهر من الحرب    أداء أسبوعي قوي لبورصة مسقط    حاشد.. أمثالك تحتاجهم البلاد كلها    كم مباراة سيغيب عنها رافينيا بعد الإصابة؟    الدورات الصيفية.. بناء الوعي لصناعة المستقبل    أسعار النفط تتجاوز 112 دولارا وسط مخاوف من ارتفاعها إلى 200 دولار    شرطة تعز تعلن القبض على مشتبهين في مقتل صحفي    تعز.. سيول جارفة تغرق مدينة سكنية وقرى في مديرية المخا    تعز.. انتشال أربع جثث إثر سيول جارفة على منطقة النجيبة في ريف المخا    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    إصلاح حجة ينعى الداعية والتربوي عبد الله بن علي راجح ويعد رحيله خسارة وطنية كبيرة    كهرباء لحج تخرج نهائياً عن الخدمة بعد أيام من تصاعد ساعات الانطفاء    بين لعبة "بوبجي" والدوافع الغامضة.. العثور على طفل مشنوق في مدينة تعز    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر: الضبطية القضائية لمفتشي البلدية وتغليظ عقوبة بيع الأغذية الفاسدة
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي:
مادة 36
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر امرا كتابيا بذلك.
مادة ثانية
تضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم 34 مكررا وفقرة اخيرة الى المادة 37 نصها الآتي:
مادة 34 مكررا:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الاغذية: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، إذا لم ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري، لمدة معينة أو بصورة نهائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، وفي جميع حالات الحكم بالادانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الأقل على نفقة المخالف. واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه.
مادة 37 فقرة أخيرة:
«ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت كالتالي: من الأسباب التي ساعدت على أنتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور إذن النيابة للبلدىة لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدان. لذا تم إعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.