بن شملان: باعوا الوهم فكانت النتيجة عودة هيمنة صنعاء على حضرموت    وزراء خبرة    رشاد العليمي وأحلام الانضمام الخليجي: مسرحية فارغة وكاذبة أمام اليمنيين    ليفربول يتخذ قرارا بشأن مستقبل سلوت    الأرز اليمني يُباع في "سوق الخميس" بصنعاء    تهريب نفط الجنوب على طريقة داعش والقاعدة.. ثروة سيادية تُنقل إلى الحوثيين وتمويل مباشر للإرهاب عبر الأسواق السوداء    فوبيا "البديل القومي": لماذا يرفض المحيط الإقليمي والدولي سقوط طهران؟    مقتل شخصين بغارة أمريكية استهدفت قاربا في المحيط الهادئ    مفاوضات مسقط وحافة الهاوية    "خارطة زحف" لإسقاط عدن تحت غطاء شعبي    مخاطر استخدام شبكة ستارلينك على الأمن القومي والسيادة الوطنية    المحتل الجديد عاجز عن اعادة حكومة المرتزقة الى عدن    وزير التعليم العالي بحكومة الزنداني يوضح اسباب عدم ادائه اليمين الدستورية في الرياض    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    الهلال يسقط في فخ التعادل امام شباب الاهلي دبي في دوري ابطال اسيا للنخبة    رالف شربل يقود الاميركي تايسون جاكسون لانتصار أمام محكمة البات السويسرية    رافينيا يكشف عن جاهزيته لمواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة اللواء نجيب عبدالله كامل    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "الجاثوم"    العلامة مفتاح يحث على تفعيل الرقابة والاشراف على المنشآت الطبية    مفتاح: الحديدة في صدارة أولويات الحكومة التنموية والخدمية    عاجل : سيئون تحت وطأة الإرهاب العسكري.. قائمة ب 24 مختطفاً في حملة مسعورة لقوات الاحتلال اليمني بوادي حضرموت (تفاصيل + أسماء)    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    رسمياً: لابورتا يستقيل من رئاسة برشلونة    اعمال "مشبوهة" في مدينة مأرب القديمة تثير مخاوف الخبراء    عدن.. أربعة بنوك تحدد سقفاً يومياً لشراء العملة الأجنبية من المواطنين    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة    وزيرة تتهم قائدًا عسكريًا بمنع فريق تحقيق من زيارة السجون في لحج وتعز    المدرسة الديمقراطية تحتفل بمرور 25 عاماً على تأسيسها    هل يصبح صلاح الوجه العالمي للدوري السعودي بعد رونالدو؟    فيتو إماراتي يلوح في وجه حكومة "الزنداني"    تأكيداً على تكامل أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.. رئيس مجلس النواب يلتقي القائم بأعمال رئيس الوزراء    إرث المسافات    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    أسرار الصيام بين الشفاء الروحي والانتعاش الجسدي    من يزعم "مليونيات الذكاء الاصطناعي" يكشف سقوطه الأخلاقي قبل الإعلامي.. ك "تفسير الشمس ضوءا صناعيا"    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على المرتفعات    ماوراء جزيرة إبستين؟!    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    في ذكرى رحيل القائد عشال    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عسكر: الضبطية القضائية لمفتشي البلدية وتغليظ عقوبة بيع الأغذية الفاسدة
نشر في الجنوب ميديا يوم 04 - 12 - 2013

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت، جاء كالتالي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة 36 من القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه النص الآتي:
مادة 36
يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون او في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية اعمالهم حق دخول الاماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة واحالتها الى النيابة العامة، ولهم ان يستعينوا بافراد القوة العامة، ولمدير عام البلدية او من يفوضه عند الضرورة في الاحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق ان يصدر امرا كتابيا بذلك.
مادة ثانية
تضاف الى القانون رقم 5 لسنة 2005 المشار اليه مادة جديدة برقم 34 مكررا وفقرة اخيرة الى المادة 37 نصها الآتي:
مادة 34 مكررا:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر واستثناء من العقوبات الخاصة بمخالفة لوائح تنظيم الاغذية: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 ألف دينار كل من تصرف في مواد غذائية متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية، إذا لم ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وفي حال العود تضاعف الغرامة، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت وسحب الترخيص التجاري، لمدة معينة أو بصورة نهائية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف دينار ولا تزيد على 250 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو غير مطابقة للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق لمدة لا تقل عن سنة وسحب الترخيص التجاري لمدة مماثلة، وفي حالة العود فضلا عن العقوبات المقررة يحكم بالغلق وسحب الترخيص التجاري بصفة نهائية.
2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف دينار ولا تزيد على 500 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة متحفظا عليها قبل التصريح بتداولها من البلدية إذا ثبتت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو مطابقتها للمواصفات، وللمحكمة أن تحكم بالغلق المؤقت أو سحب الترخيص التجاري لمدة معينة، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار إذا ثبت عدم صلاحية المواد الغذائية المستوردة للاستهلاك الآدمي أو عدم مطابقتها للمواصفات، وعلى المحكمة أن تحكم بالغلق النهائي وسحب الترخيص نهائيا، وفي جميع حالات الحكم بالادانة يتم نشر الأحكام في جريدتين يوميتين على الأقل على نفقة المخالف. واستثناء من القواعد المقررة في القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه.
مادة 37 فقرة أخيرة:
«ولا يسري حكم هذه المادة على مخالفات الأغذية المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه».
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت كالتالي: من الأسباب التي ساعدت على أنتشار ظاهرة استيراد المواد الغذائية الفاسدة وتصريفها في البلاد هو ظهور القصور في التشريعات واللوائح التي تنظم عملية الاستيراد وفحص المواد المستوردة ومنها تدني الغرامة المقررة عن المخالفات المنصوص عليها فيها والتي لا تكفي لردع المخالفين والتي لا تزيد على ألف دينار.
ومن تلك الأسباب أيضا تأخير صدور إذن النيابة للبلدىة لتفتيش الأماكن الخاصة التي يتم تخزين البضائع فيها الذي قد يستغرق في الآونة الأخيرة ستة أشهر لصدوره فضلا عن عدم وجود قوة متخصصة لضبط المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن البلدية، أو في اللوائح المشار اليها في المادة 26 منه، وذلك بالتعاون مع مفتشي البلدية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة أسوة بما هو متبع في كثير من البلدان. لذا تم إعداد هذا الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون البلدية رقم 5 لسنة 2005 وذلك بالنص في صلبه على الجرائم الخاصة باستيراد مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.