الكويت - 13 - 6 (كونا) -- أحال مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (38 لسنة 2002) بتنظيم الاعلان عن المواد المتعلقة بالصحة بعد الموافقة عليه في مداولتيه الاولى والثانية باجماع الحضور. ونصت المادة الاولى من القانون على أنه "يعاقب على مخالفة أحكام المادة (1) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين مع جواز غلق وسيلة الاعلام التي تم الاعلان من خلالها لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات محل الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود". وأضافت المادة انه "في حالة العود يجوز للجهة التي أصدرت الترخيص التجاري لصاحب الاعلان المخالف أن تأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص اداريا وعدم منحه ترخيصا آخر لذات النشاط من جميع الجهات المعنية بالدولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجوز للصادر ضده القرار بالسحب الطعن عليه أمام المحكمة المختصة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20 لسنة 1981)". ونصت المادة الثانية على أن "يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الصحة لمراقبة تنفيذ القانون ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة ولهم حق دخول جميع الاماكن والمحال المطروح أو المعروض فيها الاعلان عن الادوية والخلطات والتركيبات والالات والاجهزة وغيرها من المواد الخاصة لاحكامه". وأضافت المادة "ولهم في سبيل تنفيذ مهام عملهم الاستعانة بالقوة العامة واتخاذ التدابير كافة التي تكفل عدم تكرار المخالفة ومنها غلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة اداريا لمدة لا تزيد على شهر بناء على قرار مسبب يصدر من وزير الصحة ويجوز للصادر ضده القرار بالغلق الطعن عليه امام المحكمة المختصة وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في المرسوم المذكور".(النهاية) ح ر ز / م ش / ت ب كونا131338 جمت يون 13