مليشيا الحوثي تواصل حملة اختطافاتها للتربويين في إب    رئيس الوزراء من وزارة الصناعة بعدن: لن نترك المواطن وحيداً وسنواجه جشع التجار بكل حزم    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    الدرة يلتقي قيادات اللجان الدستورية والسياسية والاقتصادية    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    اجتماع بالحديدة يناقش آليات دعم ورش النجارة وتشجيع المنتج المحلي    بخسارة (5) مليار ريال.. منع عبور سيارات القات في تريم حضرموت    "القسام" تدك تحشيدات العدو الصهيوني جنوب خان يونس    قرار بإنشاء الهيئة العامة لإدارة المنطقة الاقتصادية والتنموية بالصليف ورأس عيسى    شرطة المرور تُدشّن حملة ميدانية لضبط الدراجات النارية المخالفة    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    عصيان مدني في حضرموت يطالب برحيل المحتلين وادواتهم    الاتحاد الدولي للمواي تاي يفرض عقوبة على "إسرائيل" بعد إعدامها لاعب فلسطيني    خبير في الطقس: موجة أمطار قادمة من الشرق نحو غرب اليمن    أمواج البحر تجرف سبعة شبان أثناء السباحة في عدن    استشهاد 22 فلسطيني برصاص وقصف الاحتلال أنحاء متفرقة من قطاع غز    سون يعلن الرحيل عن توتنهام    وفاة وإصابة 470 مواطنا جراء حوادث سير متفرقة خلال يوليو المنصرم    تسجيل هزات أرضية من البحر الأحمر    محمد العولقي... النبيل الأخير في زمن السقوط    أمن العاصمة عدن: جاهزون لدعم جهود ضبط الأسعار    بتهمة الاغتصاب.. حكيمي أمام المحكمة الجنائية    لابورتا: برشلونة منفتح على «دورية أمريكا»    ماريت تفاجئ مولي.. وكيت تنتزع ذهبية 200    طفل هندي في الثانية من عمره يعض كوبرا حتى الموت ... ويُبصر العالم بحالة نادرة    "يأكلون مما نأكل".. القسام تبث مشاهد أسير إسرائيلي بجسد هزيل    وفاة امرأة وأضرار مادية جراء انهيارات صخرية بذمار    الجنوب هو الحل    بيان حلف قبائل حضرموت.. تهديد جديد مستفز صادر من حبريش    الخلفية السياسية في التحسن القياسي لسعر الريال اليمني بالمناطق المحررة.    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    هل فقدنا العزم برحيل أبو اليمامة    تقرير حكومي يكشف عن فساد وتجاوزات مدير التعليم الفني بتعز "الحوبان"    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    ترامب يأمر بنشر غواصتين نوويتين ردًا على روسيا    وعاد الجوع… وعاد الزمان… وضاع الوطن    مأرب.. مسؤول أمني رفيع يختطف تاجراً يمنياً ويخفيه في زنزانة لسنوات بعد نزاع على أموال مشبوهة    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    عدن.. غرق 7 شباب في ساحل جولدمور بالتواهي    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    ترامب يفرض رسوما جمركية على عشرات الدول لإعادة تشكيل التجارة العالمية    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    الأمور مش طيبة    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    تحذير طبي: وضع الثلج على الرقبة في الحر قد يكون قاتلاً    7 علامات تدل على نقص معدن مهم في الجسم.. تعرف عليها    تسجيل صهاريج عدن في قائمة التراث العربي    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلالة الملك المفدى يصدر مرسومين بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية و تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/07/31 - 13 : 11 PM
المنامة في 31 يوليو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013 .
ونص المرسوم الاول رقم ( 20 ) بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، وجاء فيه :
المادة الاولى : يستبدل بنصوص المواد ( 10 ) و ( 17 ) و ( 30 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، النصوص الاتية :
مادة( 10 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي ايا كان نوع هذا التفجير او شكله .
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكلا محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بانها كذلك
مادة ( 17 ) :
يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي ولو لم يرتكب على فعله اثر .
مادة( 30 ) :
للنيابة العامة ان تامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة الثانية :
تضاف عبارة " او اموال " بعد كلمة " آلات " وقبل عبارة " او معلومات "الواردة في الفقرة الثانية من المادة( 6 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية كما تضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم ( 24 ) مكررا ، نصها الاتي
مادة رقم ( 24 ) مكررا :
بالإضافة الى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 5 ) الى( 9 ) و( 12 ) و (17 ) من هذا القانون
ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد .
المادة الثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية
اما المرسوم الثاني رقم 21 فجاء بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسوم
الوزير : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم
الاغراض العامة : جميع اوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية او اجتماعية او تعليمية او ثقافية او دينية .
ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الاموال التي تجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون ، وعلى سجلات الاشخاص الاعتبارية المرخص لها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذه القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.
جمع المال : كل نشاط يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يكون الغرض منه جمع الاموال او قبول التبرعات النقدية او العينية بأية وسيلة من وسائل جمع مع المال وذلك من اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الملكة اوخارجه
المرخص له : كل شخص طبيعي اواعتباري تم منحه ترخيص بجمع المال او تم اخطاره بقبول تبرع وفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (2)
يحظر على الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية جمع المال لاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (3)
يقدم طلب الترخيص بجمع المال الى الوزارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الجمع بشهرين على الاقل ، وعلى ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه
وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمع المال ووسائل الجمع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الخص بجمع المال.
مادة (4)
يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري ان يكون مسجلا او مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له ، وان يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي انشىء من اجله هذا الشخص ، وبالنسبة للشخص الطبيعي ان يكون بحرينيا كامل الاهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده احكام نهائية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.
مادة (5)
على الوزارة ان تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها قبل البت في الطلب ان تستطلع راي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من اجله المال .
ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب او رفضه كما تخطر الجهات الحكومية المختصة ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب .
مادة (6)
يلتزم المرخص له بفتح حساب في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة وان يخطر الوزارة برقم هذا الحساب.
مادة(7)
يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري تلقى تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص ان يبلغ الوزارة خلال سبعة ايام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع وعلى الوزارة ان تخطر خلال خمسة عشر يوما بقبول هذا التبرع او رفضه طبقا لاتفاق الغرض منه مع الاغراض العامة من عدمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والاجراءات المتعلقة بها وقواعد ايفاقها والتقرير بشأنها.
مادة(8)
لا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من اجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة ويتحمل المرخص له المسئولية تجاه المتبرع اذا كان التبرع مشروطا دون ادنى مسئولية في ذلك على الوزارة.
ويلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال او الاخطار بقبول التبرع بان يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ التي جمعت واوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنويا اذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة .
وتبين اللائحة التنفيذية طرق التحقق من اوجه انفاق المال في الغرض المخصص له.
مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحويل اية مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج المملكة الا بموافقة الوزير ووفقا للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية .
ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة ان يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
مادة(10)
لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (11)
يحضر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة ان تصدر قرارا بالغاء الترخيص و وفق عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.
مادة (12)
تعتبر الاموال التي تجمع وفقا لاحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات ، ويعتبر المرخص لهم من الاشخاص الطبيعية والقائمين على الاشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه.
ويتولى ديوان المراقبة المالية والادارية بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الاموال ، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.
مادة (13)
يستثنى من تطبيق احكام هذه القانون الجهات الحكومية والجهات المنشأة او التي تنشأ بقوانين او مراسيم او اوامر ملكية ، ويجوز لمجلس الوزراء ، او الوزير المعني بهذه الجهات بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع ضوابط لجمع المال لاغراض العامة ، وذلك في تلك الجهات.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار ولا تجاوز خمسمائة الف دينار ، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ، ويعتبر جمع المال لغير الاغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفا مشددا.
ويعاقب على مخالفة باقي احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاموال التي تم جمعها او اية اموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة ، وتؤول الاموال محل المصادرة لصالح الاعمال الخيرية التي تحددها الوزراة.
مادة (15)
يلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة(16)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ر/ع ق
بنا 2018 جمت 31/07/2013
عدد القراءات : 244 اخر تحديث : 2013/08/01 - 28 : 04 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.