وعن مشاكل المفصعين في تعز    السقلدي: اجتماع مجلس القيادة الرئاسي كشف عن خلافات غير مشرّفة أعادته إلى بيت الطاعة    مجلس القيادة الرئاسي يجتمع في الرياض ويقر مراجعة قراراته وقرارات الزبيدي    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    "شبوة برس" ينشر صور ومعلومات إضافية عن قتلى القاعدة في شبوة    أزمة الشراكة: المجلس الانتقالي الجنوبي والسلطة الشرعية في مفترق الطرق    اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    اغتيال مديرة صندوق النظافة والتحسين بتعز برصاص مسلحين    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    مع استمرار الحالة الماطرة..حالة الطقس للساعات المقبلة    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلالة الملك المفدى يصدر مرسومين بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية و تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/07/31 - 13 : 11 PM
المنامة في 31 يوليو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013 .
ونص المرسوم الاول رقم ( 20 ) بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، وجاء فيه :
المادة الاولى : يستبدل بنصوص المواد ( 10 ) و ( 17 ) و ( 30 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، النصوص الاتية :
مادة( 10 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي ايا كان نوع هذا التفجير او شكله .
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكلا محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بانها كذلك
مادة ( 17 ) :
يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي ولو لم يرتكب على فعله اثر .
مادة( 30 ) :
للنيابة العامة ان تامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة الثانية :
تضاف عبارة " او اموال " بعد كلمة " آلات " وقبل عبارة " او معلومات "الواردة في الفقرة الثانية من المادة( 6 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية كما تضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم ( 24 ) مكررا ، نصها الاتي
مادة رقم ( 24 ) مكررا :
بالإضافة الى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 5 ) الى( 9 ) و( 12 ) و (17 ) من هذا القانون
ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد .
المادة الثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية
اما المرسوم الثاني رقم 21 فجاء بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسوم
الوزير : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم
الاغراض العامة : جميع اوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية او اجتماعية او تعليمية او ثقافية او دينية .
ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الاموال التي تجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون ، وعلى سجلات الاشخاص الاعتبارية المرخص لها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذه القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.
جمع المال : كل نشاط يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يكون الغرض منه جمع الاموال او قبول التبرعات النقدية او العينية بأية وسيلة من وسائل جمع مع المال وذلك من اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الملكة اوخارجه
المرخص له : كل شخص طبيعي اواعتباري تم منحه ترخيص بجمع المال او تم اخطاره بقبول تبرع وفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (2)
يحظر على الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية جمع المال لاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (3)
يقدم طلب الترخيص بجمع المال الى الوزارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الجمع بشهرين على الاقل ، وعلى ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه
وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمع المال ووسائل الجمع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الخص بجمع المال.
مادة (4)
يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري ان يكون مسجلا او مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له ، وان يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي انشىء من اجله هذا الشخص ، وبالنسبة للشخص الطبيعي ان يكون بحرينيا كامل الاهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده احكام نهائية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.
مادة (5)
على الوزارة ان تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها قبل البت في الطلب ان تستطلع راي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من اجله المال .
ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب او رفضه كما تخطر الجهات الحكومية المختصة ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب .
مادة (6)
يلتزم المرخص له بفتح حساب في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة وان يخطر الوزارة برقم هذا الحساب.
مادة(7)
يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري تلقى تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص ان يبلغ الوزارة خلال سبعة ايام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع وعلى الوزارة ان تخطر خلال خمسة عشر يوما بقبول هذا التبرع او رفضه طبقا لاتفاق الغرض منه مع الاغراض العامة من عدمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والاجراءات المتعلقة بها وقواعد ايفاقها والتقرير بشأنها.
مادة(8)
لا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من اجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة ويتحمل المرخص له المسئولية تجاه المتبرع اذا كان التبرع مشروطا دون ادنى مسئولية في ذلك على الوزارة.
ويلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال او الاخطار بقبول التبرع بان يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ التي جمعت واوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنويا اذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة .
وتبين اللائحة التنفيذية طرق التحقق من اوجه انفاق المال في الغرض المخصص له.
مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحويل اية مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج المملكة الا بموافقة الوزير ووفقا للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية .
ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة ان يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
مادة(10)
لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (11)
يحضر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة ان تصدر قرارا بالغاء الترخيص و وفق عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.
مادة (12)
تعتبر الاموال التي تجمع وفقا لاحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات ، ويعتبر المرخص لهم من الاشخاص الطبيعية والقائمين على الاشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه.
ويتولى ديوان المراقبة المالية والادارية بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الاموال ، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.
مادة (13)
يستثنى من تطبيق احكام هذه القانون الجهات الحكومية والجهات المنشأة او التي تنشأ بقوانين او مراسيم او اوامر ملكية ، ويجوز لمجلس الوزراء ، او الوزير المعني بهذه الجهات بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع ضوابط لجمع المال لاغراض العامة ، وذلك في تلك الجهات.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار ولا تجاوز خمسمائة الف دينار ، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ، ويعتبر جمع المال لغير الاغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفا مشددا.
ويعاقب على مخالفة باقي احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاموال التي تم جمعها او اية اموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة ، وتؤول الاموال محل المصادرة لصالح الاعمال الخيرية التي تحددها الوزراة.
مادة (15)
يلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة(16)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ر/ع ق
بنا 2018 جمت 31/07/2013
عدد القراءات : 244 اخر تحديث : 2013/08/01 - 28 : 04 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.