مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جلالة الملك المفدى يصدر مرسومين بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية و تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/07/31 - 13 : 11 PM
المنامة في 31 يوليو/ بنا / صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسومين بقانون لسنة 2013 .
ونص المرسوم الاول رقم ( 20 ) بتعديل بعض احكام القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، وجاء فيه :
المادة الاولى : يستبدل بنصوص المواد ( 10 ) و ( 17 ) و ( 30 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية ، النصوص الاتية :
مادة( 10 ) :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من احدث او شرع في احداث تفجير او حاول ذلك بقصد تنفيذ غرض ارهابي ايا كان نوع هذا التفجير او شكله .
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا نجم عن التفجير موت او اصابة شخص ويعاقب بالسجن من وضع او حمل في الاماكن العامة او الخاصة لذات القصد نماذجا او هياكلا محاكية لاشكال المتفجرات او المفرقعات او تحمل على الاعتقاد بانها كذلك
مادة ( 17 ) :
يعاقب بالسجن كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة تنفيذا لغرض ارهابي ولو لم يرتكب على فعله اثر .
مادة( 30 ) :
للنيابة العامة ان تامر مباشرة بالاطلاع او الحصول على اية بيانات او معلومات تتعلق بالحسابات او الودائع او الامانات او الخزائن لدى البنوك او غيرها من ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
المادة الثانية :
تضاف عبارة " او اموال " بعد كلمة " آلات " وقبل عبارة " او معلومات "الواردة في الفقرة الثانية من المادة( 6 ) من القانون رقم ( 58 ) لسنة 2006 بشان حماية المجتمع من الاعمال الارهابية كما تضاف الى هذا القانون مادة جديدة برقم ( 24 ) مكررا ، نصها الاتي
مادة رقم ( 24 ) مكررا :
بالإضافة الى العقوبة المقررة بحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد من( 5 ) الى( 9 ) و( 12 ) و (17 ) من هذا القانون
ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية الا بعد موافقة ملك البلاد .
المادة الثالثة :
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريمة الرسمية
اما المرسوم الثاني رقم 21 فجاء بشان تنظيم جمع المال للأغراض العامة
مادة (1)
في تطبيق احكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الوزارة : الوزارة التي يصدر بتحديدها مرسوم
الوزير : الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم
الاغراض العامة : جميع اوجه النفع العام المشروعة سواء أكانت خيرية او اجتماعية او تعليمية او ثقافية او دينية .
ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التفتيش على الاموال التي تجمع للأغراض العامة بموجب هذا القانون ، وعلى سجلات الاشخاص الاعتبارية المرخص لها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذه القانون ولشروط الترخيص الصادر بجمع المال.
جمع المال : كل نشاط يقوم به شخص طبيعي او اعتباري يكون الغرض منه جمع الاموال او قبول التبرعات النقدية او العينية بأية وسيلة من وسائل جمع مع المال وذلك من اي شخص طبيعي او اعتباري داخل الملكة اوخارجه
المرخص له : كل شخص طبيعي اواعتباري تم منحه ترخيص بجمع المال او تم اخطاره بقبول تبرع وفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (2)
يحظر على الاشخاص الطبيعية او الاعتبارية جمع المال لاغراض العامة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقا لاحكام هذه القانون.
مادة (3)
يقدم طلب الترخيص بجمع المال الى الوزارة طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض قبل بدء الجمع بشهرين على الاقل ، وعلى ان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه
وللوزارة التجاوز عن المدة المحددة بالفقرة السابقة اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق جمع المال ووسائل الجمع وضوابطه ومدة الترخيص وعدد المرات التي يجوز الترخيص فيها لذات الخص بجمع المال.
مادة (4)
يشترط لمنح الترخيص للشخص الاعتباري ان يكون مسجلا او مرخصا له طبقا للنظام القانوني الخاضع له ، وان يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي انشىء من اجله هذا الشخص ، وبالنسبة للشخص الطبيعي ان يكون بحرينيا كامل الاهلية حسن السيرة ولم تصدر ضده احكام نهائية في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الآداب العامة.
مادة (5)
على الوزارة ان تبت في طلب الترخيص بجمع المال خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، وعليها قبل البت في الطلب ان تستطلع راي الجهات الحكومية ذات الصلة بالغرض الذي يجمع من اجله المال .
ويخطر طالب الترخيص بقبول الطلب او رفضه كما تخطر الجهات الحكومية المختصة ويعتبر فوات المدة المشار اليها دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب .
مادة (6)
يلتزم المرخص له بفتح حساب في احد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي تودع فيه المبالغ المحصلة وان يخطر الوزارة برقم هذا الحساب.
مادة(7)
يجب على كل شخص طبيعي او اعتباري تلقى تبرعا للأغراض العامة بغير ترخيص ان يبلغ الوزارة خلال سبعة ايام بقيمة هذا التبرع والغرض منه والمتبرع وعلى الوزارة ان تخطر خلال خمسة عشر يوما بقبول هذا التبرع او رفضه طبقا لاتفاق الغرض منه مع الاغراض العامة من عدمه ويعتبر فوات هذه المدة دون رد بمثابة موافقة ضمنية على قبول التبرع
وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط قبول التبرعات والاجراءات المتعلقة بها وقواعد ايفاقها والتقرير بشأنها.
مادة(8)
لا يجوز للمرخص له انفاق المال في غير الغرض الذي جمع من اجله وفي حالة الرغبة في تغيير هذا الغرض يجب الحصول على موافقة الوزارة ويتحمل المرخص له المسئولية تجاه المتبرع اذا كان التبرع مشروطا دون ادنى مسئولية في ذلك على الوزارة.
ويلتزم المرخص له خلال خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المحددة لجمع المال او الاخطار بقبول التبرع بان يقدم للوزارة تقريرا بحصيلة المبالغ التي جمعت واوجه الصرف منها مؤيدة بالمستندات الدالة على صحتها ويقدم هذا التقرير سنويا اذا زادت المدة المحددة لجمع المال على سنة .
وتبين اللائحة التنفيذية طرق التحقق من اوجه انفاق المال في الغرض المخصص له.
مادة (9)
لا يجوز للمرخص له تحويل اية مبالغ مالية مما تم جمعه الى شخص او جهة خارج المملكة الا بموافقة الوزير ووفقا للضوابط التي تحددها للائحة التنفيذية .
ويشترط لقبول التبرعات من خارج المملكة ان يتضمن الترخيص الصادر السماح بذلك.
مادة(10)
لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعني بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية وذلك فيما يتلق بالجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (11)
يحضر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص ، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة ان تصدر قرارا بالغاء الترخيص و وفق عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام التي تراها.
مادة (12)
تعتبر الاموال التي تجمع وفقا لاحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق احكام قانون العقوبات ، ويعتبر المرخص لهم من الاشخاص الطبيعية والقائمين على الاشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق احكام القانون المشار اليه.
ويتولى ديوان المراقبة المالية والادارية بناء على طلب الوزير مراجعة تلك الاموال ، وعلى المرخص له تمكين الديوان من ذلك.
مادة (13)
يستثنى من تطبيق احكام هذه القانون الجهات الحكومية والجهات المنشأة او التي تنشأ بقوانين او مراسيم او اوامر ملكية ، ويجوز لمجلس الوزراء ، او الوزير المعني بهذه الجهات بعد العرض على مجلس الوزراء ، وضع ضوابط لجمع المال لاغراض العامة ، وذلك في تلك الجهات.
مادة (14)
يعاقب بالسجن المؤبد او السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف دينار ولا تجاوز خمسمائة الف دينار ، كل من جمع اموالا لغرض ارهابي.
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز الف دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع اموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام هذه القانون ، ويعتبر جمع المال لغير الاغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفا مشددا.
ويعاقب على مخالفة باقي احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لاتزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الاحوال تقضي المحكمة بمصادرة الاموال التي تم جمعها او اية اموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة ، وتؤول الاموال محل المصادرة لصالح الاعمال الخيرية التي تحددها الوزراة.
مادة (15)
يلغى قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956 ، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا القانون.
مادة(16)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.
مادة (17)
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ع.ر/ع ق
بنا 2018 جمت 31/07/2013
عدد القراءات : 244 اخر تحديث : 2013/08/01 - 28 : 04 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.