قدّم النائب عبدالرحمن الجيران اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لتكرار حوادث السطو المسلح وقطع الطريق وإخافة الناس في الطرق النائية ولخطورة الجريمة وآثارها الشنيعة على الأفراد والمجتمعات، لذا اتقدم بالاقتراح بقانون الآتي: تطبيق حد الحرابة لكل من قطع الطريق أو أخاف الناس وسرق أموالهم أو أخافهم وقتلهم، قال تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم المائدة: 33). قانون المرئي والمسموع من جانب آخر، أشاد الجيران عضو اللجنة التعليمية بقانون المرئي والمسموع الجديد والذي أتى شاملا ومنظما لوسائل الإعلام ولضمان عدم خروجها عن رسالتها السامية بنقل الحقيقة والبعد عن أسباب الاثارة الطائفية او القبلية، وحول تشديد العقوبات على المخالفين أشار النائب الى اننا بحاجة ماسة لدراسة جوانب التشديد ومسوغاته وكذلك جوانب التخفيف ومسوغاته حيث ان خبراء الدستور والقانون بحثوا هذه الجوانب بموضوعية بعيدا عن التكسب المرحلي او مراعاة مصالح انتخابية محتملة. وشدد النائب على ان اي تشريع ينبغي ان يأخذ صفة العموم للصالح العام بعيدا عن لوث ثورات الربيع العربي المزعومة التي أتت على الأخضر واليابس ولم تراع حرمة للثوابت المجتمعية في بلادها وكانت النتيجة اختلاط الحابل بالنابل. كما أشاد الجيران بصفته عضو لجنة حقوق الانسان بتقديم الكويت طلبا رسميا للأمم المتحدة لتعريف مفهوم الإرهاب. وأشار الى ان الدوائر السياسية الدولية مختلفة تماما في تحديد مفهوم الإرهاب، فهناك تعريف في الاتحاد الأوروبي يختلف عن تعريف الأممالمتحدة ومجلس الأمن بل حتى أميركا لا يوجد فيها تحديد لمفهوم الإرهاب والسبب في هذا واضح، ففي تحديد مفهوم الإرهاب ستدين أميركا نفسها لأنها مارست جميع أنواع الإرهاب في العالم العربي والإسلامي. وأوضح النائب في ختام تصريحه ان مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة بتاريخ 1422/10/21ه الموافق 2002/1/5 حدد مفهوم الإرهاب، وهو العدوان بغيا وظلما على الإنسان في دينه ودمه وعقله وماله وعرضه او إلحاق الضرر بالبيئة او احد الأملاك العامة او الخاصة، وقد نهى الله تعالى المسلمين عن الفساد فقال: (ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين).