قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت أمس إخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك بضمان محل إقامته على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتحريض على قتل متظاهري ثورة 25 يناير وارتكاب جرائم فساد مالي والإضرار بالمال العام ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى. وجاء قرار المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك نظرا لاستنفاده للحد الأقصى لفترة حبسه احتياطيا التي حددها قانون الإجراءات الجنائية في مادته 143 والتي أوردت على سبيل الحصر أن فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين في القضايا التي تتعلق بجرائم القتل، يكون حدها الأقصى 24 شهرا. وذلك على خلفية التظلم المقدم من مبارك للمحكمة لإخلاء سبيله في القضية. واستهلت المحكمة جلستها التي عقدت بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بالنداء على مبارك وإثبات حضوره داخل قفص الاتهام، ثم قام فريد الديب المحامي عن مبارك بالمرافعة مشيرا إلى أن الأمر المطروح على المحكمة هو تظلم بالتماس صدور قرار بالإفراج عن موكله، استنادا إلى أن القانون أكد أن الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم في كافة مراحل الدعوى يبلغ 24 شهرا في القضايا الجنائية المتعلقة بجرائم القتل. وسأل رئيس المحكمة المستشار رضا شوكت ممثل النيابة حول الوضع القانوني للرئيس السابق في شأن حبسه احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته. فأجاب المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن النيابة تفوض المحكمة في تطبيق صحيح حكم القانون في شأن المتهم. فسألت المحكمة ممثل النيابة مجددا، حول ما إذا كان المتهم قد استنفد المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فأكدت النيابة صحة ذلك. كما سألت المحكمة ممثل النيابة حول ما إذا كان هناك ثمة سند قانوني لاستمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة إعادة محاكمته. فأجاب ممثل النيابة بالنفي. وكشف المستشار رضا شوكت في حديثه للمحامي فريد الديب، أن محكمة الجنايات التي تنحت عن نظر القضية، بوصفها محكمة الموضوع المختصة بكافة شئون القضية، ذيلت قرار التنحي عن نظر القضية، باستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة القضية. وسأل المستشار شوكت المحامي عن مبارك، حول ما إذا كان تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بحق مبارك بصفة عامة، أم من القرار الأخير لمحكمة الموضوع باستمرار حبسه على ذمة القضية. وأجاب الديب بأنه لم يكن يعلم بأن المستشار مصطفى حسن عبدالله قد ذيل قراره بالتنحي باستمرار حبس مبارك احتياطيا، مشيرا إلى أنه في كافة الأحوال فإنه يتظلم من استمرار بقاء موكله محبوسا بصفة احتياطية، موضحا أن مناط الأمر هو أن مبارك كمتهم قد أكمل مدة حبسه الاحتياطية التي حددها القانون. وكان مبارك قد أودع قفص الاتهام قبيل نظر التظلم المقدم منه لإخلاء سبيله، حيث ظهر مستلقيا على سرير طبي وقد رفعت مقدمته ليظهر في وضع الجالس. وقام عدد من أنصاره قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة، بإطلاق الهتافات المؤيدة له، حيث اعتلوا مقاعد القاعة ورددوا الهتافات المؤيدة له. وتضمنت المذكرة المقدمة من فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق، أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من 12 أبريل 2011 وأنه بمرور عامين على الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، فإنه يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لصحيح حكم القانون بهذا الشأن. وعلى الرغم من كون المحكمة قد استجابت للتظلم المقدم من مبارك بإخلاء سبيله، إلا أن الحكم لن ينفذ على أرض الواقع، نظرا لأن مبارك محبوس بصفة احتياطية على ذمة 3 قضايا أخرى لدى جهات التحقيق، وهي قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وقضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وقضية تقاضيه هدايا من المؤسسات الصحفية القومية بدون وجه حق، وسبق وأن صدرت قرارات منفصلة في كل منها بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ في أعقاب انتهاء حبسه احتياطيا. وأعلن المستشار محمود الحفناوي المتحدث الرسمي للنيابة العامة أنه لن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك لأنه مازال محبوسا على ذمة ثلاث قضايا أخرى وهي قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع وقضية اتهامه بالاستيلاء على أموال خاصة بترميم القصور الرئاسية وقضية تقاضيه لهدايا من المؤسسات الصحفية القومية. وقال إن تنفيذ قرار حبسه على ذمة تلك القضايا الثلاث سوف يبدأ اعتبارا من أمس عقب صدور حكم إخلاء سبيله، مشيرا إلى أن مبارك كان محبوسا طيلة العامين الماضيين على ذمة قضية اتهامه بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير واتهامه بعدد من قضايا الفساد في ذات القضية والتي ستقوم محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة لإعادة محاكمته فيها في أعقاب تنحي دائرة المستشار مصطفى حسن عبدالله عن نظرها مؤخرا، وفي ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض بنقض الحكم السابق إصداره من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والتي كانت قد قضت بمعاقبة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد، حيث طلبت محكمة النقض إعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.