اصدرت دار الافتاء المصرية فتوى تحرم فيها احتكار التجار للسلع والاغذية لما يسمى بتعطيش السوق وتخزينها، ومن ثم عرضها بسعر غال وكميات قليلة لاجبار الناس على الشراء بالثمن الذي يحدده التجار، مؤكدة ان فاعل هذا الامر آثم، وتنص الفتوى على ان الاحتكار شرعاً هو: اشتراء القوت وقت الغلاء وامساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم، ومن يفعله آثم لما ورد: «المحتكر ملعون» رواه ابن ماجة في سننه والحاكم في المستدرك، وحديث «من احتكر طعاماً اربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه»، رواه احمد في مسنده والبزار والطبراني في الاوسط، ويجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك، الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس، ولذا فقد اجمع العلماء على انه لو احتكر انسان شيئاً واضطر الناس اليه ولم يجدوا غيره، اجبر على بيعه دفعاً للضرر عن الناس، وتعاوناً على حصول العيش، وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات او الحلوى، او السيارات الفارهة، او غير ذلك مما يمكن للناس ان تستغني عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم، وان الاحتكار المحرم شرعاً هو شراء السلع والخدمات التي يحتاج اليها الناس حاجة ضرورية اساسية وقت الغلاء لرفع اثمانها وتحقيق الربح.