حكمت المحكمة الادارية بجدة الاسبوع الماضي بإدانة تاجرسعودي ( مستثمرلاحدى محطات الوقود )بجريمة الغش التجاري وتغريمة 30 الف ريال حيث جاء الحكم اثر ثبوت قيامه بتسليم عمال المحطة ادارتها ليتلاعبوا في عدادات مضخات البنزين وتسعيرتها كيفما شاءوا . وتعود تفاصيل قضية الغش التجاري التي تمت من محطة الوقود العائدة إلى التاجرالمذكور بحسب لائحة الادعاء العام إلى قبل عدة اشهر بالتزامن مع جولة لاعضاء مكافحة الغش التجاري ..واتضح لهم ظهور خلل في ماكينة البنزين والتي تمت برمجتها على غير حقيقتها بحيث يتم مضاعفة المبلغ المالي لليترات البنزين بطريقة لايكتشفها قائدو السيارات وإلى تحويل ملف القضية الى المحكمة الادارية لمعاقبة المستثمر. وعلى إثر ذلك تم احالة ملف القضية إلى المحكمة الادارية حيث زعم التاجر في دفوعاته انه مستاجر لمحطة الوقود وقد زارته مكافحة الغش التجاري وتبين ان هناك مضخات فيها نقص وانه لم يكن يعلم عن هذا النقص وقد سبق وانه طلب الصيانة الا انهم تأخروا بالحضور. وبمواجهته بالادلة والقرائن التي تضمنتها لائحة الدعوى ضده والتي تضمنت انه اعترف امام اعضاء هيئة الغش التجاري بأن المحطة يديرها العمالة الوافدون وانهم هم من قاموا بهذا التلاعب الذي نتج عنه رفع الاسعار بشكل مخالف للشرع والنظام حيث لا تتجاوزالقيمة الحقيقية لليترات البنزين لمن يدفع مبلغ عشرة ريال مبلغ 5 ريال فقط .