الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    أوقاف وإرشاد الحديدة تنظّم ندوة ثقافية إحياءً للذكرى السنوية للشهيد    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    الذهب يحلق والنفط يتراجع... تباين في أداء أسواق السلع العالمية    مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    تنبيه من طقس 20 فبراير    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    تيجان المجد    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على ادعاءات علي سلمان : الوكيل المساعد للشئون القانونية : الدستور كفل حرية التعبير وليس مخالفة القانون
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2013


2013/07/27 - 47 : 12 AM
المنامة في 26 يوليو/ بنا / رداً على ما قاله الأمين العام لجمعية الوفاق بخطبته التي ألقاها بصلاة الجمعة الموافق 26 يوليو 2013 بجامع الصادق بمنطقة الدراز والتي أدعى فيها أن الذي يحول دون تحقق الاستقرار الشامل بالمملكة وجود تعقيدات وظروف منها الإجراءات القمعية وما نتج عنها من وجود ضحايا نتيجة قتل ما يقارب من (120) شخص ومداهمة المساكن واعتقال المواطنين تعسفياً والاعتداء على حرية الناس في ممارسة الحق في التظاهر والاعتصام في الأماكن الحيوية المفتوحة نتيجة استخدام قوانين محلية مقيدة للحريات ومخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، صرح الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن اختصاص وزارة الداخلية ينحصر في تطبيق القانون بهدف المحافظة على الأمن العام وحماية الأرواح والأموال والأعراض واتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب الجرائم وضبط ما يقع منها, ولا يتم استعمال القوة إلا بالقدر اللازم لتنفيذ القانون.
وأن الخطبة تضمنت العديد من الوقائع الغير صحيحة والمبالغ فيها بما يشكل إهانة علانية غير مقبولة للسلطات ، وأنه لم ترد إلى وزارة الداخلية أي شكوى بوقوع تحرشات جنسية من قبل منسوبي الوزارة ، كما أن مداهمات المساكن وتوقيف الأشخاص والقبض عليهم لا يتم إلا في الأحوال التي يبيح فيها القانون ذلك وأن عدد حالات الوفاة المشتبه بها في أحداث الشغب والاعتداء على قوات الأمن في حدود (30) حالة, وأحيلت كافة الوقائع المذكورة إلى النيابة العامة للتحقيق والتصرف فيها طبقا للقانون، وما يؤكد عدم دقة البيانات الواردة في الخطبة أن جمعية الوفاق تناقضت مع نفسها فنشرت على حسابها الخاص في تويتر أن عدد المتوفين (100) حالة بينما قيل في الخطبة أن عددهم (120) حالة وهو ما يخالف حقيقة الواقع.
وتأكد الوزارة حرصها على ممارسة الحق في التجمع المباح والتظاهر السلمي بل تقوم بحماية ممارسة هذا الحق ولا تتدخل فيه إلا عند حدوث تجاوزات في ممارسة هذا الحق بما يخرجه عن نطاق الإباحة ويدخله في نطاق التجريم بارتكاب أفعال من شانها تعريض الأرواح أو الأموال للخطر، ونفاذاً لذلك وتفعيلاً لممارسة هذا الحق قامت وزارة الداخلية خلال عام 2012 بالترخيص لتنظيم (151) مسيرة وتجمع في عدة مناطق وشوارع رئيسية بالمملكة، وتحول العديد منها للأسف إلى أعمال عنف وإرهاب وتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وما صاحب ذلك من إصابات في صفوف قوات حفظ النظام كما قامت الوزارة خلال النصف الأول من هذا العام بالترخيص لتنظيم ما يزيد عن (60) مسيرة وتجمع في مختلف مناطق البحرين " وليس في صحاري أو مقابر" كما صرح به الأمين العام لجمعية الوفاق. وأكد أن التشريعات المحلية تتطابق مع المواثيق الدولية المنظمة لممارسة الحق في التجمع السلمي تطابقاً تاماً ذلك أن المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صدر بالموافقة على الانضمام إليه القانون رقم (56) لسنة 2006 نصت على " يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به.
لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم" وهو ما يتطابق تماما مع المادة (28/ب) من دستور المملكة التي نصت على أن "الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن يكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة" كما تتطابق مع نص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات التي نصت على أن "الاجتماعات العامة مباحة، بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون" كما قامت العديد من الدول على المستويان الدولي والإقليمي بوضع تنظيم قانوني محكم لممارسة هذا الحق وعدم التجاوز في استخدامه ومنها قانون النظام العام الصادر في إمارة ويلز في بريطانيا وقانون النظام العام بسنغافورة والقوانين المنظمة للاجتماعات العامة والمظاهرات والتجمعات المعمول بها في مصر والكويت وقطر والأردن وتونس، وجرمت كافة القوانين المذكورة ارتكاب تجاوزات عند ممارسة الحق في التجمع السلمي بما يؤكد عدم دقة ما ورد بالخطبة ومخالفتها للتشريعات الدولية والإقليمية والمحلية وإذاعة معلومات في هذا الشأن بغير علم.
وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام تصريحه على أن وزارة الداخلية وفي إطار سعيها للمحافظة على الأمن والنظام العام والسلامة العامة لن تتردد باتخاذ إي إجراء أو تدبير من شأنه حفظ الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الأهلي وحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني، وذلك من منطلق المسئوليات الدستورية والقانونية للوزارة.
ع ق
بنا 2155 جمت 26/07/2013
عدد القراءات : 1 اخر تحديث : 2013/07/27 - 47 : 12 AM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.