هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات حماية المبلغين    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    انتحار العظمة: "ترامب" في فخ الهزيمة النفسية ونهاية عصر القطب الواحد    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عامود الثقافة الامنية : استغلال الأطفال القصر
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013


2013/08/16 - 22 : 04 PM
المنامة في 16 أغسطس/ بنا / يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرون، وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات على من يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله وذلك في المادة 392 في قانون العقوبات البحرين الذي نص على أن (يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة).
وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة وصغر سن القاصر فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات وما كان يتاح لهم الحصول عليها لو كان تعاملهم مع شخص بالغ، وقد لاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كاف لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة (حالة المجني عليه إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي الذي يفترض العناصر التالية الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه (القاصر) والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية أو إلغاء السند أو تعديله المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.
انتهاز فرصة احتياج المجني عليه :
يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف الاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجا أو ضعفًا أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحًا لا يستحقه، وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحًا لو تعامل مع شخص بالغ والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن (قاصر) يجعله في صورة الضعف وعدم الخبرة ونقص في المعلومات وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.
وقد ألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً مالياً غير مشروع، وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، ولكن يفرق بينهما أن ما تفترضه هذه الجريمة من احتيال لم يرق إلى مرتبة الطرق الاحتيالية وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فقد يكون على بينة من الضرر الذي سوف يصيبه بالعمل الذي يحمل عليه، ولكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.
ويشدّد القانون في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيم عليه أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن.
ع ق
بنا 1332 جمت 16/08/2013
عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2013/08/16 - 22 : 04 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.