قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يطيح بأهلي تعز ويبلغ نهائي بطولة بيسان    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    طوفان بشري بصنعاء يؤكد ثباته مع غزة ويرفض الخذلان رغم الجرائم    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عامود الثقافة الامنية : استغلال الأطفال القصر
نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 04 - 2013


2013/08/16 - 22 : 04 PM
المنامة في 16 أغسطس/ بنا / يهدف القانون الجنائي البحريني إلى حماية الناس، ومن ضمنهم القاصرون، وقد حدد عقوبة الحبس التي قد تصل إلى 3 سنوات على من يقوم بالاحتيال على قاصر وسلب ماله وذلك في المادة 392 في قانون العقوبات البحرين الذي نص على أن (يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على إلغاء سند أو تعديله، فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا، ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة).
وهذا التجريم حماية للقاصر من الاستغلال المادي من قبل الذين ينتهزون عدم خبرة وصغر سن القاصر فيحملونه على تصرفات ضارة به ويحصلون منه على مزايا مادية أو نقدية لا تتناسب مع ما تم تقديمه من خدمات وما كان يتاح لهم الحصول عليها لو كان تعاملهم مع شخص بالغ، وقد لاحظ المشرع البحريني أن البطلان الذي يقرره القانون المدني لهذه التصرفات غير كاف لذلك أوجد هذه المادة الجنائية.
أركان الجريمة :
تقوم هذه الجريمة على أركان ثلاثة (حالة المجني عليه إذ يتعين أن يكون قاصراً، والركن المادي الذي يفترض العناصر التالية الفعل الذي يتمثل في انتهاز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى في نفس المجني عليه (القاصر) والنتيجة التي تتمثل في حصول المتهم على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بمبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات المالية أو إلغاء السند أو تعديله المهم هو الإضرار بمصلحة القاصر المادية، والركن المادي يفترض الإضرار بالمجني عليه في صورة القصد الجنائي.
انتهاز فرصة احتياج المجني عليه :
يمثل هذا العنصر الفعل الذي تقوم به الجريمة ويعني انتهاز الاحتياج أو الضعف الاحتيال والنصب لاستغلال أموال القاصر، والاستغلال هو الاستفادة على نحو غير عادل من ظروف القاصر الخاصة فالمتهم المحتال ينتهز معاناة المجني عليه احتياجا أو ضعفًا أو هوى ليستنزف ثروته ويجني بذلك ربحًا لا يستحقه، وأهم دليل في الواقع العملي على ذلك هو انتفاء التناسب بين ما يقدمه المتهم وما يحصل عليه، ثم كون ربحه لم يكن متاحًا لو تعامل مع شخص بالغ والاحتياج يعني ظروفاً اقتصادية سيئة جعلت المجني عليه لا يستطيع بالوسائل العادية إشباع متطلبات حياته المشروعة كالطعام أو السكن أو التعليم والضعف تعبير متسع يشمل جميع صور العجز عن الوقوف موقف التعادل إزاء المتعاقد الآخر، فلكونه صغير سن (قاصر) يجعله في صورة الضعف وعدم الخبرة ونقص في المعلومات وقصور المقدرة عن التبصر بالنتائج المحتملة للتصرفات القانونية ومن ضمنها المادية.
وقد ألحق المشرع البحريني هذه الجريمة بجرائم الاحتيال والنصب لأن مسلك المتهم في هذه الحالة ينطوي على الغش والتدليس والكذب وانتهاز ظروف صغر سن المجني عليه واستغلالها لحمله على تصرف ضار بمصلحة القاصر حتى يحقق المتهم لنفسه نفعاً مالياً غير مشروع، وعلى هذا النحو، فإن ما يقرب بين هذه الجريمة والنصب أن فعل المتهم هو صورة من الاحتيال على المجني عليه والاستغلال السيئ لظروفه، ولكن يفرق بينهما أن ما تفترضه هذه الجريمة من احتيال لم يرق إلى مرتبة الطرق الاحتيالية وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الجريمة لا تفترض وقوع المجني عليه في غلط، فقد يكون على بينة من الضرر الذي سوف يصيبه بالعمل الذي يحمل عليه، ولكنه لا يستطيع تفاديه لخضوعه لضغط الاحتياج أو الضعف أو الهوى.
ويشدّد القانون في العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة من ولي القاصر أو القيم عليه أو من ذي سلطة عليه، وبذلك يكون قانون العقوبات البحريني تنبه إلى ضرورة حماية حقوق القاصر وحقوق صغير السن.
ع ق
بنا 1332 جمت 16/08/2013
عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2013/08/16 - 22 : 04 PM


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.