وزارة الحج والعمرة السعودية تكشف عن اشتراطات الحج لهذا العام.. وتحذيرات مهمة (تعرف عليها)    سلام الغرفة يتغلب على التعاون بالعقاد في كاس حضرموت الثامنة    حسن الخاتمة.. وفاة شاب يمني بملابس الإحرام إثر حادث مروري في طريق مكة المكرمة (صور)    ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف مواقع الجيش الوطني شرق مدينة تعز    فيضانات مفاجئة الأيام المقبلة في عدة محافظات يمنية.. تحذير من الأمم المتحدة    الجريمة المركبة.. الإنجاز الوطني في لحظة فارقة    أول ظهور للبرلماني ''أحمد سيف حاشد'' عقب نجاته من جلطة قاتلة    فرع العاب يجتمع برئاسة الاهدل    الإطاحة بشاب وفتاة يمارسان النصب والاحتيال بعملات مزيفة من فئة ''الدولار'' في عدن    صحيفة تكشف حقيقة التغييرات في خارطة الطريق اليمنية.. وتتحدث عن صفقة مباشرة مع ''إسرائيل''    أكاديمي سعودي يتذمّر من هيمنة الاخوان المسلمين على التعليم والجامعات في بلاده    حزب الإصلاح يسدد قيمة أسهم المواطنين المنكوبين في شركة الزنداني للأسماك    العميد باعوم: قوات دفاع شبوة تواصل مهامها العسكرية في الجبهات حماية للمحافظة    وكالة دولية: الزنداني رفض إدانة كل عمل إجرامي قام به تنظيم القاعدة    مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    لا يوجد علم اسمه الإعجاز العلمي في القرآن    البحسني يكشف لأول مرة عن قائد عملية تحرير ساحل حضرموت من الإرهاب    - عاجل شركة عجلان تنفي مايشاع حولها حول جرائم تهريب وبيع المبيدات الخطرة وتكشف انه تم ايقاف عملها منذ6 سنوات وتعاني من جور وظلم لصالح تجار جدد من العيار الثقيل وتسعد لرفع قضايا نشر    ناشط يفجّر فضيحة فساد في ضرائب القات للحوثيين!    المليشيات الحوثية تختطف قيادات نقابية بمحافظة الحديدة غربي اليمن (الأسماء)    في اليوم 202 لحرب الإبادة على غزة.. 34305 شهيدا 77293 جريحا واستشهاد 141 صحفيا    "قديس شبح" يهدد سلام اليمن: الحوثيون يرفضون الحوار ويسعون للسيطرة    خال يطعن ابنة أخته في جريمة مروعة تهزّ اليمن!    الدوري الانجليزي ... السيتي يكتسح برايتون برباعية    فشل عملية تحرير رجل أعمال في شبوة    مأرب.. تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل "لجنة السلم المجتمعي"    الزنداني.. مسيرة عطاء عاطرة    إلا الزنداني!!    إيفرتون يصعق ليفربول ويعيق فرص وصوله للقب    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 34305    انخفاض الذهب إلى 2313.44 دولار للأوقية    المكلا.. قيادة الإصلاح تستقبل جموع المعزين في رحيل الشيخ الزنداني    ذهبوا لتجهيز قاعة أعراس فعادوا بأكفان بيضاء.. وما كتبه أحدهم قبل وفاته يُدمي القلب.. حادثة مؤلمة تهز دولة عربية    مفاوضات في مسقط لحصول الحوثي على الخمس تطبيقا لفتوى الزنداني    تحذير أممي من تأثيرات قاسية للمناخ على أطفال اليمن    مقدمة لفهم القبيلة في شبوة (1)    لابورتا يعلن رسميا بقاء تشافي حتى نهاية عقده    الجهاز المركزي للإحصاء يختتم الدورة التدريبية "طرق قياس المؤشرات الاجتماعي والسكانية والحماية الاجتماعية لاهداف التنمية المستدامة"    نقابة مستوردي وتجار الأدوية تحذر من نفاذ الأدوية من السوق الدوائي مع عودة وباء كوليرا    نبذه عن شركة الزنداني للأسماك وكبار أعضائها (أسماء)    الإصلاحيين يسرقون جنازة الشيخ "حسن كيليش" التي حضرها أردوغان وينسبوها للزنداني    طلاق فنان شهير من زوجته بعد 12 عامًا على الزواج    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    سيئون تشهد تأبين فقيد العمل الانساني والاجتماعي والخيري / محمد سالم باسعيدة    تضامن حضرموت يظفر بنقاط مباراته أمام النخبة ويترقب مواجهة منافسه أهلي الغيل على صراع البطاقة الثانية    اليونايتد يتخطى شيفيلد برباعية وليفربول يسقط امام ايفرتون في ديربي المدينة    دعاء الحر الشديد .. ردد 5 كلمات للوقاية من جهنم وتفتح أبواب الفرج    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    الديوان الملكي السعودي: دخول خادم الحرمين الشريفين مستشفى الملك فيصل لإجراء فحوصات روتينية    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    لحظة يازمن    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمهورية تنشر نص مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
نشر في الجمهورية يوم 22 - 06 - 2013


مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م
بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1): يسمى هذا القانون ب (قانون مكافحة الاتجار بالبشر)
مادة (2): لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
1 - الجمهورية : الجمهورية اليمنية.
2 - القانون : قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
3 - اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لهذا القانون .
4 - جرائم الاتجار بالبشر : التطويع أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التسليم أو الاستقبال لشخص أو أكثر – سواءً داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية - بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بإنسان له سيطرة عليه، كما يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر ولو لم يقصد الاستغلال كل من باع أو عرض للبيع أو الشراء إنساناً أو أكثر أو وعد بذلك وبصرف النظر عن الوسيلة.
5 - الناقل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنقل البضائع أو الأشخاص بمقابل مادي أو منفعة .
6 - الاستغلال: أي من الأفعال غير المشروعة التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر بأي شكل من الأشكال كالاستغلال الجنسي أو أعمال الدعارة أو السخرة أو الخدمة والعمل القسري، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول باستغلال حالة الضعف أو بالإكراه، أو استئصال ونزع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية أو المتاجرة بها أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً«1».
7 - استغلال حالة الضعف: استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أي حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها.
8 - الاستغلال الجنسي: قيام شخص باستخدام إنسان -ذكراً كان أو أنثى- جنسياً لإرضاء شهواته غير المشروعة أو شهوات الغير«2» بأي صورة كانت أو في إنتاج رسومات أو صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال أو عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
9 - السخرة: التكليف بعمل بلا أجر قهراً .
10 - الرق: حيازة شخص أو التصرف فيه على أي نحو باعتبار أنه مملوك.
11 - الاسترقاق: إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها عليه، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال.
12 - الممارسات الشبيهة بالرق: الأفعال غير المشروعة التي تضع إنساناً تحت تصرف شخص آخر مثل : إيسار الدين والقنانة والخدمة والعمل القسري بما في ذلك تجنيد الأطفال للاستخدام في صراعات مسلحة والزواج القسري أو أي من الأعراف والممارسات التي تبيح وضع إنسان تحت تصرف شخص آخر «3».
13 - إيسار الدين : الوضع الناشئ عن ارتهان المدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدينٍ عليه إذا كانت قيمة تلك الخدمات بعد تقييمها بشكل معقول لا يمكن أن تفي بهذا الدين أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات .
14 - القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم طبقاً لعرفٍ أو قانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينه لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه .
15 - الخدمة والعمل القسري : أي أعمال أو خدمات انتزعت من الضحية رغماً عنه باستخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه سواءً تم ذلك بأجر أم بدون أجر.
16 - 4الزواج القسري: القيام بتزويج امرأة أو طفلة دون أن تملك حق الرفض لقاء بدل مالي«5» أو منفعة لأبويها أو أحدهما أو للوصي عليها أو لشخص أو أشخاص لهم ولاية عليها .
17 - الاستعباد: إخضاع أي إنسان لشروط عمل معين أو إلزامه بأداء عمل أو خدمات بحيث لا يستطيع بحريته واختياره تغيير تلك الشروط أو التخلص من ذلك العمل أو التوقف عن أداء تلك الخدمات 6 .
18 - الجماعة الإجرامية المنظمة : جماعة ذات بنية محددة مؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من جرائم الإتجار بالبشر«7» .
19 - الضحية: كل إنسان تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي ، متى كان الضرر ناجماً عن إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون وبصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة قد عُرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو تمت إدانته«8».
20 - الطفل: كل إنسان لم يتم الثامن عشرة سنة شمسية من عمره .
21 - إساءة استعمال السلطة: كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك.
مادة (3): يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
1 - منع ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله.
2 - حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .
3 - تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الإتجار بالبشر بما يسهم في مكافحة ظاهرة الإتجار والوقاية منها .
4 - تعزيز وتنسيق مجالات التعاون الوطني والدولي بشأن منع ومكافحة الإتجار بالبشر .
الفصل الثاني
الاختصاص القضائي والتعاون الدولي
مادة (4): مع مراعاة قواعد الاختصاص الواردة ة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل من ارتكب خارج الجمهورية أياً كانت جنسيته 9إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها10تحت أي وصف قانوني، أو مجرماً وفقاً لاتفاقية دولية تلك الدولة طرفاً فيها، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
1 - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الجمهورية أو تحمل علمها.
2 - إذا كان الضحايا أو أحدهم يمنياً.
3 - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها داخل الجمهورية .
4 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية.
5 - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني الجمهورية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
6 - إذا وجد مرتكب الجريمة الأجنبي داخل الجمهورية بعد ارتكابها ما لم يتم تسليمه.«11»
مادة (5): في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات اليمنية المختصة وفقاً للقوانين الوطنية وأحكام التعاون الأمني والقضائي الواردة في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة.
مادة (6): تتعاون الجهات القضائية والأمنية اليمنية مع الجهات الأجنبية النظيرة لها على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها من خلال المساعدات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والأمني وذلك في إطار التشريعات الوطنية النافذة والقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الجمهورية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل 12.
الفصل الثالث
التجريم والعقاب 13
مادة (7): يُعاقب على جرائم الإتجار بالبشر بالعقوبات المقررة في هذا القانون مع عدم الإخلال بعقوبة الحد أو القصاص أو الدية أو الأرش – إذا كان لذلك مقتض – أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر«14».
مادة (8): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من ارتكب أي من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص القانون بخلاف ذلك «15».
مادة (9): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب جريمة اتجار بالبشر في الأحوال الآتية «16»:-
1 - أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو موّل جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها أو دعا للانضمام إليها مع علمه بأغراضها.
2 - إذا كانت الضحية من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
3 - إذا ارتكبت الجريمة بطريق 17التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي أو باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه.
4 - إذا كان الجاني زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو ممن له الولاية أو الوصاية عليها أو كان مسئولاً عن ملاحظتها أو تربيتها أو كانت له سلطة عليها.
5 - إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
6 - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.«18»
7 - إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
8 - إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من باع أو أشترى أو عرض للبيع أو الشراء إنساناً أو أكثر19.
مادة (10): تكون العقوبة الإعدام تعزيراً إذا نتج عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفاة الضحية. «20»
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة إذا صاحب جريمة الإتجار بالبشر أو تلاها جريمة اغتصاب.
مادة (11): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف ريال ولا «21»تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من أنشا أو أعد أو هيأ أو أدار مكاناً ترتكب فيه أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الأفعال المتصلة بها ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق المكان مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يحكم بمصادرة الأثاث والمنقولات والأموال وغيرها من الأشياء التي كانت موجودة فيه عند وقوع الجريمة والأموال المتحصلة منها ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
مادة (12): 22 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من أنشا أو استخدم موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر مع الحكم بإغلاق الموقع نهائياً ومصادرة الأموال المتحصلة.
مادة (13): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من:
1 - استعمل القوة أو التهديد23أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء وذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
2 - استعمل القوة أو التهديد 24لمنع 25 أحد القائمين على إنفاذ هذا القانون من أداء مهامه الرسمية أو التأثير عليه فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون .
3 - عرقل أو امتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون من القائمين على إنفاذه.«26»
مادة (14): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات «27»و بالغرامة التي لا تقل على مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريالا كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو إقامة أو أي هوية تخص أحد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
مادة (15): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بأن ذلك متعلق بجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
مادة (16): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من أفصح بأي وسيلة عن معلومات تكشف هوية الضحية أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية أدت إلى الإضرار به.
مادة (17):
1 - يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإذا لم يترتب على التحريض أي أثر يعاقب المحرض بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
2 - يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
3 - يعاقب على الشروع في جرائم الاتجار بالبشر طبقاً للأحكام العامة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات.
مادة (18): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامه مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يستفيد أو يجني ربحاً أو منفعة من أعمالٍ أو خدمات تقدم من أحد ضحايا الاتجار بالبشر وتشكل إحدى حالات الاستغلال الواردة في هذا القانون«28» مع علمه بذلك، ما لم يكن المستفيد مرتكباً لجريمة الإتجار أو مساهماً أو شريكاً فيها
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا كان الضحية طفلاً أو امرأة.
وإذا كان قيمة الربح أو النفع العائد أكثر من الحد الأقصى للغرامة في أي من الفقرتين السابقتين فتكون الغرامة بما يساوى قيمة الربح أو النفع العائد «29»على أن لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة.
مادة (19): يجب على كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها أن يبلغ السلطات المختصة بذلك وعليها اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المبلغ. «30»
مادة (20): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريالا كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها ولم يبلغ السلطات المختصة مقابل حصوله على منفعة مادية أو معنوية، ولا يسري حكم هذه المادة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.«31»
مادة (21): «32» مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصلة منها.
مادة (22): إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة «33».
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة وقبل إقفال باب المرافعات الختامية وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة من الجريمة .
ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة أو صاحب الجريمة جريمة اغتصاب وكان الجاني مساهماً في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً فيها، ولا تخل أحكام العفو الواردة في هذه المادة بالحقوق الخاصة للغير «34».
الفصل الرابع
مسؤولية الناقل والأشخاص الاعتبارية
مادة (23): يجب على الناقل التحقق من حمل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة المستقبلة، ويعاقب الناقل بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة الف ريال إذا تبين أن إحدى جرائم الإتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات النافذة 35 وإذا كان الناقل شخصاً اعتبارياً فتضاعف الغرامة بما لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
مادة (24): مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون تقضي المحكمة على الناقل متى كان عالماً بجريمة الاتجار بالبشر بنفقات سكن ومعيشة الضحايا ومرافقيهم من أطفالهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بهم، وكذا بنفقات إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.«36»
مادة (25): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسئول بذلك أو إذا ارتكبت الجريمة بسبب إخلال المسئول بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وللمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تتجاوز سنة.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين واسعتي الانتشار وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة37.
وفي حالة العود للمحكمة أن تقضي بإلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو حله وتصفيته 38.
الفصل الخامس
حماية الضحايا
مادة (26):«39»
1 - لا يُعتد برضا وموافقة الضحية على الاستغلال في أي من جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون .
2 - لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من وسائل الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون ولا يعتد في جميع الأحوال برضاه أو برضا المسئول عنه أو وليه.
مادة (27): لا يعد الضحية مسئولاً مسئولية جزائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه«40» .
مادة (28): يعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية من ضحايا الإتجار بالبشر .
مادة (29): تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون لا يسقط حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.«41»
مادة (30): يجب على السلطات المختصة في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على :-
1 - التعرف على الضحية وتصنيفها والوقوف على جنسها وحالتها و هويتها وجنسيتها وعمرها لضمان تقديم الحماية والرعاية لها «42» وإبعاد أيادي الجناة عنها.
2 - كفالة حقوق الضحية الآتية :
‌أ- الحق في سلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية.
‌ب- الحق في صون حرمتها الشخصية وهويتها.
‌ج- الحق في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بها«43».
‌د- الحق في تبصيرها بوضعها القانوني وبالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة وحصولها على المعلومات المتعلقة بها باللغة التي تفهمها.
‌ه- الحق في الاستماع إليها وأخذ آرائها ومصالحها بعين الاعتبار في كافة مراحل الإجراءات الجزائية بما لا يخل بحقوق الدفاع.
‌و- الحق في الحصول على المساعدة القانونية وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, فإذا لم يكن الضحية قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً, طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية «44» .
‌ز- الحق في توفير العنصر النسائي المتخصص عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء وفي أماكن احتجازهن ورعايتهن وإيوائهن.
مادة (31): يراعى منح الضحية الأجنبي إقامة مؤقتة لحين التعافي والانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة متى اقتضى الأمر ذلك «45»ويمكن الاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة اللازمة للضحايا خلال مدة تواجدهم في إقليم الجمهورية«46».
مادة (32): تتخذ السلطات الحكومية المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات غير الحكومية ذات الصلة التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحياً ونفسياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع مراعاة الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، كما تعمل على إعادة الضحية إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً غير مقيم بشكل دائم في الجمهورية .
مادة (33): على المحكمة أو النيابة خلال فترة التحقيق والمحاكمة إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم, دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
مادة (34): توفر الدولة دور إيواء وأماكن احتجاز «47» مناسبة لإقامة ضحايا جرائم الإتجار بالبشر تكون منفصلة ومستقلة عن الأماكن المخصصة للجناة ،تكفل الرعاية اللازمة للضحايا و تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة وتطبيق سائر الضمانات المقررة بهذا الشأن في التشريعات النافذة .
مادة (35): تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات اللازمة للضحايا اليمنيين في جرائم الإتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلى الأخص إعادتهم إلى الجمهورية على نحو آمن وسريع.
مادة (36): «48» تتولى الجهات المختصة في الدولة عبر وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع إيلاء الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وأمنهم ، وفقاً للتشريعات النافذة و الإجراءات المعمول بها .
مادة (37): «49» يجب على الدولة العمل على إعادة دمج الضحايا اليمنيين في المجتمع بتوفير برامج تعليم وتدريب وتأهيل لهم من خلال المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة.
مادة (38): ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر, يكون له الشخصية الاعتبارية العامة يخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله وآليات صرفها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والمساعدات والهبات غير المشروطة من الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
الفصل السادس
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
مادة (39): تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) تكون لها شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة .
مادة (40): تعتبر اللجنة الجهة التنسيقية والاستشارية للجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وهي الجهة المعنية بتنسيق ومتابعة تنفيذ هذا القانون، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية :
1 - اقتراح ووضع السياسات العامة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا وإعداد البرامج وخطط العمل والآليات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2 - إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والبيانات50 الإحصائية عن كل ما يتعلق بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا وتزويد الجهات المعنية بها وفقاً للإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.
3 - مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر واقتراح التعديلات اللازمة لتطويرها ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها«51» .
4 - إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بهدف تطوير آليات وإجراءات منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ورعاية الضحايا52.
5 - إعداد تقارير سنوية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة«53».
6 - تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بإجراءات منع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا مع اللجان والوحدات النظيرة على المستوى الدولي والإقليمي.
7 - تنسيق جهود التعاون الدولي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بين الجمهورية والدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
8 - المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل الإقليمية والدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر «54».
9 - إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر خاصة ظاهرة الإتجار بالأطفال وتهريبهم عبر الحدود الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
10 - تقديم المقترحات للجهات ذات العلاقة لوضع تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل الجمهورية وعبر منافذها الحدودية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
11 - التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لنشر ثقافة إعلامية مناسبة لتوعية المجتمع بمخاطر وأضرار جرائم الاتجار بالبشر.
12 - متابعة مستوى تنفيذ التزامات اليمن الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر ورفع تقارير بشأنها إلى الحكومة .
13 - التنسيق مع صندوق مساعدة الضحايا لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعة مستوى التنفيذ «55».
14 - أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحتها التنفيذية .
مادة (41): يتم تنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها من الجهات ذات العلاقة بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقاً لمعايير التخصص والكفاءة والتأهيل والخبرة في مجال عمل اللجنة و يراعى في تشكيلها تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
أحكام ختامية
مادة (42): تسري فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في القوانين النافذة الأخرى.
مادة (43): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
مادة (44): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ : / /1434ه
الموافق : / / 2013م
المشير/ عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية
1 أعيد صياغة التعريف لتصبح اكثر انضباطاً في الصيغة والمعنى وكذلك إضافة حرف (الكاف) لتحديد أنواع الاستغلال وأشكاله على سبيل المثال وليس الحصر ، كما تم إضافة عبارة ( حالة الضعف أو بالإكراه ) بعد كلمة ( التسول) كون التسول في حد ذاته لا يمثل جريمة اتجار بالبشر إلا اذا ارتبط بكونه تم استغلالاً لضحية يعاني حالة ضعف جسدي كالمعاق وغيره أو باستخدام وسائل اكره .
2 حتى يتم توضيح الشخص المستخدم لذا تم إضافة وتعديل النص كما هو واضح أعلاه وإضافة (شهواته غير المشروعة ) واستبدال كلمة ( استخدام شخص ) بعبارة( قيام شخص باستخدام شخص ) وإضافة كلمة ( جنسياً ) لتوضيح معنى الاستخدام للشخص بانه الاستخدام الجنسي. وحذف كلمة (أداء) قبل كلمة ( عروض ) كون العبارة السابقة قد تفيد تأدية عمل أو عرض
3 الممارسات الشبهية بالرق ( وفقاً للتعريف الوارد بالقانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ) كون التعريف اكثر دقة ووضوح وتم إضافة تعريفات لكل من ( الإيسار ، القنانة ) كون تعريف الممارسات الشبيهة قد عرفتها ووضحتها .
4 تم تعديل كلمة ( الوعد ) بكلمة( القيام ) وحذف عبارة ( أو تزويجها فعلا) كون المادة تتحدث عن الزواج القسر وليس الوعد بالزواج .
5 تحذف عبارة ( عيني يدفع) واستبدالها بكلمة ( منفعة ) حتى يتم توضيح المسألة الخاصة كون البدل المالي هو عيني.
6 تحذف التعريفات الخاصة بالشبكة المعلوماتية وكذا الموقع الإلكتروني كون هذين التعريفين لهما قانون خاص يعرفهما بصورة أشمل وأدق وليست من صلب اختصاص هذا القانون.
7 (حذفت عبارة وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى نهاية الفقرة) وتحذف أيضاً عبارة وحدها أو مع غيرها.
8 إعادة صياغة تعريف الضحية لتكون اكثر انضباطاً وحذف كلمة ( مباشرة ) كون الضرر قد يكون مباشر أو غير مباشر وكلمة الضرر أعم وأشمل تحتمل المباشر وغير المباشر.
9 تم تعديل عبارة ( من غير اليمنيين ) بعبارة ( أياً كانت جنسيته ) حتى تشمل اليمني وغير اليمني المرتكب للجريمة خارج الجمهورية اليمنية .
10 حفاظاً على حماية الضحايا في حال أن بعض الدول لا تجرم أو تعاقب على بعض الجرائم المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر.
12 تم إضافة كلمة ( الأجنبي ) في هذه الحالة و تعديل نص العبارة ( ولم يتم تسليمه ) بالعبارة ( ما لم يتم تسليمه ) حتى لا يشمل التسليم المواطن اليمني .
إضافة مادة جديدة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإتجار بالبشر نظراً لأهمية التعاون الدولي القضائي والأمني في هذا المجال وهو ما لا يتأتى إلا من خلال تطبيق القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تكون اليمن طرفاً فيها ، وهو ما يعطي للقاضي الاختصاص لإعمال قواعد الدولي كوسيلة هامة لمكافحة الإتجار بالبشر وهذا ينسجم مع أحكام الفصل الرابع المتعلق بنطاق تطبيق هذا القانون .
13 نقلت المادة (2) من مسودة المشروع المقدم من وزارة العدل إلى الفصل الخامس حماية الضحايا كون هذه المادة تتعلق بحماية الضحية وليست نوعاً من أنواع الجرائم وتحدد لها عقوبة كما هو واضح من عنوان هذا الفصل .
14 إعادة صياغة لمادة لتكون اكثر انضباطاً .
15 إعادة صياغة المادة لتكون اكثر انضباطاً مع تخفيض الحد الأدنى ليشمل كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر البسيطة والمشددة فيما لم يرد به نص .
16 (توصيات تضاف عقوبة الغرامة مطروح للنقاش مع اللجنة التي أعدت القانون) .
17 تم حذف كلمة ( الحيلة ) كونها مجرمة وتم تحديد العقوبة لها في نص المادة السابقة، وأيضاً لا تدخل ضمن الجرائم المشددة التي يحتاج لها عقوبة مشددة
18 (حذف عبارة أو أكثر من شخص)
19 تم إضافة عقوبة خاصة لبيع وشراء أي إنسان باعتبارها من الجرائم الخطرة والتي يجب تشديد العقوبة فيها ولأنها جريمة قائمة بذاتها ولولم يقصد بها الاستغلال حسب نص الفقرة (4) من المادة (2) .
20 تم النص على عقوبة الإعداد تعزيراً في هذا الحكم فقط لحالة الوفاء الناتجة عن جريمة من جرائم الإتجار بالبشر وفي حالة تنازل أولياً الدم عن القصاص وهو تعزيز مكافحة الاتجار بالبشر وعدم إفلات الجاني من العقاب .
21 قسم هذه المادة إلى مادتين لتوضيح الأحكام وعدم تداخلها وطبيعة إنشاء المواقع الإلكترونية
22 إضافة (مادة جديدة حيث تم تقسيم المادة (7) إلى مادتين)
23 حذف العبارة أو الترهيب كونها تشابه التهديد.
24 حذف عبارة أو الترهيب.
25 حذف العبارة (أي مسؤول قضائي أو) كون العبارة التي بعدها توضح من القائمين على تنفيذ القانون ومنهم المسئول القضائي.
26 تعديل الفقرة( ب ) كي تتناسب في المعنى بالإضافة إلى إضافة فقرة جديدة (ج) تحدد المخالفين لأحكام هذا القانون .
27 تعديل العقوبة لأن الفريق اكد على تشديد العقوبة في هذه الحالة.
28 حذف عبارة (وتشكل إحدى حالات الاستغلال الواردة في هذا القانون) كون الاستغلال هو القصد الجنائي للجاني في ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر ، كذلك فإن الاستفادة من الجريمة بربح أو منفعة تعتبر جريمة تستحق عليها العقوبة المناسبة .
29 اشتملت المادة على عدة أحكام وتم تقسيمها إلى فقرات وإعادة صياغتها مع الأحكام وحذف عبارة ( أو بما يساوى ما عاد إليه من نفع ) تم تعديلها في الفقرة الأخيرة بحيث لا تعطل السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مقدار الغرامة كما تم إضافة عبارة ( مع علمه بذلك ) نهاية الفقرة الأولى انسجاماً مع القانون الإرشادي الذي أكد على توضيح علم الجاني بأن الاستفادة والربح والخدمات تقدم من قبل ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر.
30 تم إضافة مادة جديدة تحث على التبليغ في جرائم الاتجار باعتبار ذلك واجباً أخلاقياً ودينياً ووطنياً .وفي الوقت ذاته توفر الحماية القانونية اللازمة للمبلغين .
31 تم وضع نص قانوني جديد يعاقب كل من علم ولم يبلغ السلطات المختصة بسبب حصوله على عوائد مادية ومعنوية وهذا النص بديل عن النص المنصوص عليه في المشروع الأصلي المقدم من وزارة العدل ( وقد تم الاستفادة من النص الموجود في قانون مكافحة الاتجار بالبشر السوري)
32 تحذف المادة (15) من القانون المعد من قبل وزارة العدل والتي كانت تنص على ( يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة الف إلى مائتي الف ريال كل من انضم إلى جماعة إجرامية هدفها أومن بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص مع علمه بأغراضها ) كون المادة (5) الفقرة (1) قد حدد حكم الانضمام جماعة إجرامية وحددت العقوبة المناسبة لها .
33 تم تعديل نص المادة بما جاء في القانون المصري لأنه أدق واكثر وضوحاً
34 حتى لا يتم الإخلال بالحقوق الخاصة أمام الغير.
35 تم حذف العبارة ( تلتزم شركات النقل .... إلى الجوية ) واستبدالها ب( يجب على الناقل ) لكي يشمل الناقل سواء الشخص الطبيعي أم الشخص الاعتباري وتم إدراج تعريف الناقل في المادة (2) من الفصل الأول كما تم حذف عبارة (الصادرة في هذا الشأن) واستبدالها بكلمة ( النافذة . مع تقديم اللوائح على القرارات كونها اللوائح اعلى من القرارات كما تم تشديد الغرامة على الشخص الناقل إذا كان اعتبارياً مراعاة لمقتضيات العدالة .
36 تم إعادة صياغة المادة وتقديم عبارة (متى كان الناقل عالماً بجريمة الإتجار ) حتى تكون أكثر وضوحاً .
37 إعادة صياغة المادة حيث تم تقديم وتأخير بعض الألفاظ والعبارات لتكون اكثر اتساقاً.
38 حذف المادة (21) ودمجها مع المادة (20) لتكون أكثر اتساقاً للمعنى كون المادة (21) تتحدث عن تكرار الجريمة من قبل الشخص الاعتباري وارتباطهما بنفس الحالة ونفس الحكم .
39 تم تنقل هذه المادة في هذا الفصل كونها لا تنطبق مع أحكام التجريم والعقوبة فتم تحويلها في هذا الفصل وحذفت الوسائل في الفقرة الأولى من المادة لأن جريمة الاتجار بالبشر لا تتحقق إلا بتلك الوسائل وبالتالي يكتفى بذكر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، كما تم تعديل الفقرة الثانية بإضافة كلمة ( جريمة) قبل كلمة الاتجار ) لأننا أمام جريمة محققة ، كما تم إضافة عبارة (الاستغلال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (2) بديل عبارة ( المشار إليها ) لتكون أكثر وضوحاً
40 تم تعديل صياغة المادة واستبدل عبارة (بكونه ضحية ) بعبارة ( مجنياً عليه ) ليكون النص أكثر انضباطا من حيث الوصف القانوني في قانون العقوبات المجني عليه.
41 إضافة مادة جديدة تحدد حق الضحية في تعويضة التعويض المناسب نتيجة ما تعرض له
42 تم استبدال كلمة ( يراعي ) بكلمة (يجب) لتكون اكثر إلزاماً للجهات المعنية بجمع الاستدلالات والتحقيقات وكذا أمام المحاكمة ، كما تم إضافة عبارة ( تقديم الحماية والرعاية لها ) حتى تكون المادة أكثر اتساقاً للحماية ولا تكون الحماية فقط لإبعاد الضحية من يد الجناة فقط وإنما يجب التأكيد على الحماية والرعاية للضحية ، مع تعديل الترقيم العديد والرقمي حيث يبدا بالعددي ومن ثم الرقمي ( بحث علمي ).
43 تم إضافة فقرة جديدة تنص على ( الحق في الحافظ على سرية المعلومات ..... الخ ) كون هذا الحق يعتبر حقاً أساسياً للضحية في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الخاصة به .
44 تعديل لكلمة ( الجنائية ) بكلمة ( الجزائية) كون القانون اليمني هو قانون الإجراءات الجزائية وليس الجنائية
45 فصل الفقرة هذه في مادة جديدة تخص مراعاة الضحية الأجنبي كونه لا يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في الفقرة رقم (2) من المادة (28).
46 إعادة صياغة المادة لتكون اكثر اتساقاً حيث تم الاستفادة من النص الموجود في القانون المصري الذي كان اكثر وضوحاً مع إضافة النص الذي أشار إلى الضحية الأجنبي وإعادته إلى وطنية بشكل سريع وآمن ، كما تم نقل المادة هذه بعد كفالة الحقوق اللازمة للضحية المنصوص عليها في المادة (26)
47 تم إعادة صياغة نص المادة بحيث أصبحت اكثر دلالة ووضوحاً لتفرق بين دور الإيواء وأماكن الاحتجاز والتأكيد على تطبيق سائر الضمانات في التشريعات الوطنية مع إضافة).
48 إضافة (مادة جديدة) عن طريق فصلها من المادة السابقة وتعطي صلاحية للدولة في التنسيق مع المنظمات الدولية المانحة لترحيل الأجانب.
49 إضافة (مادة جديدة) تعطي عناية شاملة للضحايا اليمنيين من قبل الدولة فيما يتعلق بتعليمهم وتدريبيهم وتأهيلهم بغرض إدماجهم في المجتمع ، كون هذا الحكم غير متوفر في المادة (30) المتعلق برعاية الضحايا اليمنيين والأجانب بشكل عام أما هذه الحكم فهو يتعلق بإعداد برامج التأهيل والتعليم والتدريب للضحايا حتى يكون عنصر فعال في المجتمع ، وحتى لا يكون هناك تمييز بين الضحايا اليمنيين والأجانب .
50 حذف كلمة التحقيقات وتعديل نص المادة بإضافة عبارة ( عن كل ما يتعلق بمكافحة )
51 تم إضافة فقرة هامة جداً في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح التعديلات اللازمة بشأن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية.
52 إضافة فقرة جديدة خاصة بإعداد الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بتطوير إجراءات وآليات منع مكافحة الاتجار بالبشر وحماية ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر.
53 تم حذف الفقرة الخاصة (التنسيق بين مختلف الجهات في الدولة فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر) كون الهدف الرئيسي للجنة والتي ذكرت في ديباجة هذه المادة حددت أن اللجنة هي الجهة التنسيقية والاستشارية مع الجهات ذات العلاقة
54 حذف العبارة (ونقل وجهة نظر اليمن في هذا الشأن خلال تلك الفعاليات
55 تم تعديل الفقرة الخاصة بمتابعة اللجنة لأعمال الصندوق وذلك بقيام اللجنة بعملية التنسيق مع الصندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر وكذلك لوجود آلية تنسيقية بين الصندوق واللجنة حتى يمكن للجنة مساعدة الضحايا بشكل حقيقي .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.