دوري أبطال أفريقيا: الاهلي يحسم تأهله لربع النهائي رغم التعادل امام شبيبة القبائل    الليغا .. برشلونة يضرب مايوركا بثلاثية    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    في شكوى ل"الاتحاد البرلماني الدولي".. الناىب حاشد يكشف عن تدهور حاد في وضعه الصحي    سوسيداد يحقق الفوز ويستعيد مركزه الثامن في الليغا    حلف قبائل حضرموت و"الجامع" ينتقدان آليات تشكيل الحكومة ويتمسكان ب"الحكم الذاتي"    صنعاء.. السلطات تسمح بزيارة المحامي صبرة وشقيقه يكشف تفاصيل الزيارة    تنفيذية انتقالي حالمين تعلن دعمها لمطالب أبناء حضرموت وتدين قمع المتظاهرين    كاك بنك يعلن شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق السعر الرسمي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إشراق المقطري :عندما يجد القانون صوته الإنساني    تحشيدات أمريكا لا تردع إيران وترامب يخشى النتائج    شرطة المرور تدشن الخطة المرورية لشهر رمضان المبارك    صنعاء.. البنك المركزي يحدد موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025    ندوة بصنعاء حول تطورات المواقف الدولية تجاه القضية الفلسطينية    تظاهرة في السويد استنكاراً لخروقات "إسرائيل" لاتفاق غزة    العلامة مفتاح يزور معرض "إيفنت فاستيفال" الشهر الكريم السادس    الافراج عن 161 سجين في البيضاء بمناسبة قدوم رمضان    مفتاح يطلّع على سير العمل بمركز خدمات المستثمر "النافذة الواحد"    قضية الجنوب أصابت اليمنيين بمرض الرهاب    سقطرى تجدد العهد للجنوب.. اصطفاف شعبي دفاعا عن الهوية    من معاقل الإخوان إلى وزارة الدفاع.. العقيلي نموذجٌ صارخ لاختراق الاخوان.. تم تجنيده من قبل مجاهدي افغانستان    مان يونايتد يواصل سلسلة انتصاراته بالبريمرليج    حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين عدن والحديدة    عن دار رؤى بكركوك: «شارلوتي» رواية قصيرة لليمني حميد عقبي    تدشين اختبارات النقل ل6 ملايين طالب في مدارس الجمهورية    الرئيس يشيد بدور أبناء الضالع في ردع المشروع الإمامي والدفاع عن النظام الجمهوري    محافظ الحديدة يحذر الأعداء من المساس بأمن المحافظة    إرادة الشعوب لا تصنعها الخوارزميات    عضو مجلس القيادة المحرّمي يلتقي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ تركي الوادعي    صنعاء.. بدء إصدار التعزيزات المالية لمرتبات ديسمبر 2025 لجميع الفئات    نجم اليمن للتنس خالد الدرم يحصد برونزية غرب آسيا البارالمبية بمسقط    أعمال شغب ليلية في وادي حضرموت    "الانتقالي الجنوبي" يندد باعتداء القوات "الإخوانية" على المتظاهرين    منظمة دولية : اليمن من أكثر دول العالم معاناة من ندرة المياه    افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 في ايطاليا    رئيس هيئة المحافظة على المدن التاريخية يزور مدينة شهارة    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    لحج.. وفاة سائقين في حادث مروري بطور الباحة    الأرصاد تتوقّع طقساً معتدلاً في السواحل وبارداً في المرتفعات الجبلية والصحاري    انخفاض استهلاك واسعار السكر لادنى مستوى في 5 سنوات    علماء روس يطورون مركبات كيميائية توقف نمو الأورام    ترتيبات لتشغيل وجهات جديدة لطيران اليمنية وزيادة الرحلات بين المطارات اليمنية والسعودية    ملكية اللاشيء    تقرير خاص : كهرباء عدن والمنحة السعودية.. تحسن مؤقت يوقظ ذاكرة المعاناة الطويلة ويضع الحكومة أمام اختبار صيف قاسٍ ..    في ذكرى رحيل القائد عشال    الفخراني يحصد جائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026    شعب الجنوب العربي عالمي بوسطيته واعتداله    دراسة طبية تكشف نهجاً مبتكراً لتعزيز التعافي من السكتة الدماغية    تعز.. تسجيل نحو ألفي حالة إصابة بالسرطان خلال العام الماضي    هيئة الآثار تنشر القائمة ال31 بالآثار اليمنية المنهوبة    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    النفط يرتفع وبرنت يسجل 67.87 دولاراً للبرميل    تعقيدات سعودية جديدة أمام المعتمرين اليمنيين    قيود سعودية جديدة للحد من المعتمرين اليمنيين    وفاة 8 أشخاص وإصابة أكثر من 1200 آخرين بمرض الحصبة خلال يناير    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    الشعبانية هوية جنيدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اللوزي .. الأغبري يقترح تشديد العقوبات على حرية الراي والتعبير
نشر في حياة عدن يوم 06 - 04 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/فهمي العُليمي

span style=\"color: #000000\"بعد أيام من مفاجئة وزارة الإعلام للاوساط الصحفية والإعلامية بمشروع قانون لتنظيم الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني وصف ب"الكارثي والأسود"، تعتزم وزارة العدل التقدم إلى البرلمان بمشروع تعديل 6 مواد في قانون الجرائم والعقوبات وإضافة 3 مواد جديدة، تضمنت جميعها تشديد العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتنظيم المسيرات السلمية المكفولة دستورياً للأفراد والتنظيمات السياسية.
وأقترح مشروع التعديل الذي تقدم به وزير العدل الدكتور غازي الأغبري إلي البرلمان، تشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد (131، 132، 136، 194، 195، 197) من قانون الجرائم والعقوبات، وإضافة ثلاث مواد جديدة للقانون اثنتين منها متعلقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والثالثة متعلقة بإهانة العلم الوطني.
وتضمن المشروع - تنفرد الصحوة نت بنشره - تشديد العقوبة في المواد (194، و195، و197)، وتعديل في نص المواد الأخريات، كما تضمنت نصوص المواد المضافة عقوبات شديدة بحق الأحزاب السياسية والأفراد في حال إساءتها للثوابت الوطنية في المظاهرات والمسيرات السلمية والبيانات والأخبار الصحفية.
وأقترح الأغبري في مشروع التعديل تشديد عقوبة السجن من سنتين إلى خمس، في حق كلأ من أهان رئيس الجمهورية أو أي ملك أو رئيس دولة أجنبية أو ممثليها المعتمدين في اليمن بأي شكل من الأشكال أو التعرض لشخصهم بالتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح، وكل من أهان علناً مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
وضاعف مشروع التعديل العقوبة إلى خمس سنوات بدلاً عن ثلاث في حق كل من حرض علناً طائفة من الناس أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو المذهبية أو السلالية.
وفي المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات، أضاف الوزير الأغبري أضاف عبارة "إعداد الأخبار والبيانات الصحفية التي تمس الثوابت الوطنية" إلى نص المادة التي حددت عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق كل من تبنى إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعاية مثيرة بقصد تكدير الأمن العام، كما أضاف "ممارسة الأفعال المضرة بالثوابت الوطنية والدعوى للخروج عليها" إلى نص المادة (131) التي تعاقب بالسجن عشر سنوات كلاً من عطل الدستور أو بعض من نصوصه مستخدماً العنف أو التهديد أو أية وسيله أخرى غير مشروعة".
كما اعتبر مشروع التعديل أعمال "الشغب و التخريب" جرائم، وأضافها إلى نص المادة (132) من قانون الجرائم والعقوبات التي حددت عقوبة كل من " حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وحددت المواد المضافة عقوبة السجن عشر سنوات بحق كلاًمن أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت، باعتبار ذلك كراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.
كما أعطت مادة مضافة أخرى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق في بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
وقف نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي أو طلب حله في حال ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ]، بالإضافة إلى حرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين.
وبرر وزير العدل في مشروع التعديل الذي لم يصل البرلمان بعد، طلب الوزارة في تعديل تلك المواد في قانون الجرائم والعقوبات إلى أن بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب.
مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تشديد بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، مشيرا إلى أن مبادئ العقاب ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
الصحوة نت تنفرد بنشر نص مشروع التعديلات
الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المحترمون
الاخوة/أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
إشارة إلى الموضوع أعلاه ... وحيث أن مجلس النواب (لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) تناقش مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.
يسرنا أن نضع بين أيديكم مقترح لتعديل بعض مواد القانون وإضافة مواد اخرى وذلك للمبررات والأسباب التالية:
1. أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم.
2. أن هناك بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة على تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
والتعديل المقترح كما يلي:
أ‌- تعديل المادة(131) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(131) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى: 1 الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه . 2 تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
النص المقترح:
المادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
1. كل من توصل إلى شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.
2. كل من ارتكب أي فعل أو مارس أي سلوك بقصد الإضرار أو التحقير أو الخرق أو النيل من أي من الثوابت أو الدعوى للخروج على أي منها.
وإذا نتج عن أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام تعزيراً ولا يخل ذلك ولي الدم .
ج- تعديل المادة(132) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
النص المقترح:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق أو الشغب أو التخريب .
د- تعديل المادة(136) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
النص المقترح:
المادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع أو نشر أو أعدا خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة او اية دعاية مثيرة ، بقصد تكذير التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ه - تعديل المادة (194) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه . ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .
النص المقترح:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1. كل من دعا أو أذاع ما يؤدي إلى انتهاك حرمة الاديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والرسل.
2. كل من حرض علناً على إزدراء طائفة من الناس أو تغليبها أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو القبلية أو الطائفية أو الفنوية أو المذهبية أو السلالية.
و- تعديل المادة(195) :
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(195) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
النص المقترح:
مادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة إذا كان المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي أو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ز- تعديل المادة (197) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
مادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
النص المقترح:
المادة(197) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1- كل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح.
2- كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
3- كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة مضافة
مادة ( ): للمواطنين في عموم الجمهورية وللاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الامنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والاملاك العامة والخاصة.
مادة مضافة:
مادة ( ): كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.
مادة مضافة:
مادة ( ):
أ‌- إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
1. وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون.
2. الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين .
3. للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الاحزاب أمام المحكمة المختص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
4. مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون.
لذلك:
يرجى التكرم بالإطلاع على مشروع التعديل المقترح ومناقشته ضمن التعديلات المطروحة أمام اللجنة باعتباره مكمل للتشريع العقابي القائم.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
د/ غازي الاغبري
وزير العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.