هيئة مكافحة الفساد تُحيي ذكرى الشهيد وتكرم أسر الشهداء من منتسبيها    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كتائب القسام تسلم جثة ضابط صهيوني أسير بغزة للصليب الأحمر    توقعات بانحسار موجة الصقيع كليا في هذا الموعد؟    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الرئيس الزُبيدي يُعزّي في وفاة الشيخ أبوبكر باعباد    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    إصابة 4 مواطنين بانفجار لغمين من مخلفات مليشيات الحوثي غرب تعز    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رحلة يونيو 2015: نصر الجنوب الذي فاجأ التحالف العربي    الحراك الجنوبي يثمن إنجاز الأجهزة الأمنية في إحباط أنشطة معادية    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    حزام الأسد: بلاد الحرمين تحولت إلى منصة صهيونية لاستهداف كل من يناصر فلسطين    ليفركوزن يكتسح هايدنهايم بسداسية.. ولايبزيج يرفض هدية البافاري    تركتمونا نموت لوحدنا    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    "مفاجأة مدوية".. ألونسو مهدد بالرحيل عن ريال مدريد وبيريز يبحث عن البديل    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    عين الوطن الساهرة (1)    الشعب ينهي مبارياته بتأكيد العلامة الكاملة وأهلي الغيل يحسم الصراع مع الأخضر لصالحه في بطولة البرنامج السعودي للكرة الطائرة    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    الوزير البكري يحث بعثة اليمن المشاركة في العاب التضامن الإسلامي في الرياض على تقديم افضل أداء    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    لاعبة عربية تدخل قوائم المرشحين لجوائز "فيفا"    المحاسبة: من أين لك هذا؟    مدير ميناء المخا: الميناء، اصبح جاهز لاستقبال سفن الحاويات    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الصحفي مطر الفتيح يطمئن على صحة الإعلامي القدير عبدالسلام فارع بعد رحلة علاجية في مصر    قياسي جديد.. 443 ألفا انتظار حفل مجيد    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد اللوزي .. الأغبري يقترح تشديد العقوبات على حرية الراي والتعبير
نشر في حياة عدن يوم 06 - 04 - 2010

span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن/فهمي العُليمي

span style=\"color: #000000\"بعد أيام من مفاجئة وزارة الإعلام للاوساط الصحفية والإعلامية بمشروع قانون لتنظيم الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني وصف ب"الكارثي والأسود"، تعتزم وزارة العدل التقدم إلى البرلمان بمشروع تعديل 6 مواد في قانون الجرائم والعقوبات وإضافة 3 مواد جديدة، تضمنت جميعها تشديد العقوبات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر وتنظيم المسيرات السلمية المكفولة دستورياً للأفراد والتنظيمات السياسية.
وأقترح مشروع التعديل الذي تقدم به وزير العدل الدكتور غازي الأغبري إلي البرلمان، تشديد العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المواد (131، 132، 136، 194، 195، 197) من قانون الجرائم والعقوبات، وإضافة ثلاث مواد جديدة للقانون اثنتين منها متعلقة بالأحزاب والتنظيمات السياسية والثالثة متعلقة بإهانة العلم الوطني.
وتضمن المشروع - تنفرد الصحوة نت بنشره - تشديد العقوبة في المواد (194، و195، و197)، وتعديل في نص المواد الأخريات، كما تضمنت نصوص المواد المضافة عقوبات شديدة بحق الأحزاب السياسية والأفراد في حال إساءتها للثوابت الوطنية في المظاهرات والمسيرات السلمية والبيانات والأخبار الصحفية.
وأقترح الأغبري في مشروع التعديل تشديد عقوبة السجن من سنتين إلى خمس، في حق كلأ من أهان رئيس الجمهورية أو أي ملك أو رئيس دولة أجنبية أو ممثليها المعتمدين في اليمن بأي شكل من الأشكال أو التعرض لشخصهم بالتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح، وكل من أهان علناً مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
وضاعف مشروع التعديل العقوبة إلى خمس سنوات بدلاً عن ثلاث في حق كل من حرض علناً طائفة من الناس أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو المذهبية أو السلالية.
وفي المادة (36) من قانون الجرائم والعقوبات، أضاف الوزير الأغبري أضاف عبارة "إعداد الأخبار والبيانات الصحفية التي تمس الثوابت الوطنية" إلى نص المادة التي حددت عقوبة السجن ثلاث سنوات بحق كل من تبنى إشاعات كاذبة أو مغرضة ودعاية مثيرة بقصد تكدير الأمن العام، كما أضاف "ممارسة الأفعال المضرة بالثوابت الوطنية والدعوى للخروج عليها" إلى نص المادة (131) التي تعاقب بالسجن عشر سنوات كلاً من عطل الدستور أو بعض من نصوصه مستخدماً العنف أو التهديد أو أية وسيله أخرى غير مشروعة".
كما اعتبر مشروع التعديل أعمال "الشغب و التخريب" جرائم، وأضافها إلى نص المادة (132) من قانون الجرائم والعقوبات التي حددت عقوبة كل من " حرض على ارتكاب جرائم القتل أو النهب أو الإحراق" بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وحددت المواد المضافة عقوبة السجن عشر سنوات بحق كلاًمن أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت، باعتبار ذلك كراهية واحتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول.
كما أعطت مادة مضافة أخرى لجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية الحق في بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
وقف نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي أو طلب حله في حال ارتكابه أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ]، بالإضافة إلى حرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين.
وبرر وزير العدل في مشروع التعديل الذي لم يصل البرلمان بعد، طلب الوزارة في تعديل تلك المواد في قانون الجرائم والعقوبات إلى أن بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب.
مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة تشديد بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، مشيرا إلى أن مبادئ العقاب ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
الصحوة نت تنفرد بنشر نص مشروع التعديلات
الأخوة/ رئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الأخوة/ رئيس وأعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية المحترمون
الاخوة/أعضاء مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة وبعد:
الموضوع: مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات
إشارة إلى الموضوع أعلاه ... وحيث أن مجلس النواب (لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية) تناقش مشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات.
يسرنا أن نضع بين أيديكم مقترح لتعديل بعض مواد القانون وإضافة مواد اخرى وذلك للمبررات والأسباب التالية:
1. أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم.
2. أن هناك بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة على تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم.
والتعديل المقترح كما يلي:
أ‌- تعديل المادة(131) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(131) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى: 1 الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه . 2 تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
النص المقترح:
المادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات
1. كل من توصل إلى شرع في التوصل بالعنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور أو بعض نصوصه أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية أو منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين.
2. كل من ارتكب أي فعل أو مارس أي سلوك بقصد الإضرار أو التحقير أو الخرق أو النيل من أي من الثوابت أو الدعوى للخروج على أي منها.
وإذا نتج عن أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين موت إنسان تكون العقوبة الإعدام تعزيراً ولا يخل ذلك ولي الدم .
ج- تعديل المادة(132) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
النص المقترح:
المادة(132) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق أو الشغب أو التخريب .
د- تعديل المادة(136) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(136) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
النص المقترح:
المادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع أو نشر أو أعدا خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة او اية دعاية مثيرة ، بقصد تكذير التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة.
ه - تعديل المادة (194) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه . ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .
النص المقترح:
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1. كل من دعا أو أذاع ما يؤدي إلى انتهاك حرمة الاديان السماوية أو الإساءة للأنبياء والرسل.
2. كل من حرض علناً على إزدراء طائفة من الناس أو تغليبها أو مناصرتها أو إثارة العصبيات المناطقية أو القبلية أو الطائفية أو الفنوية أو المذهبية أو السلالية.
و- تعديل المادة(195) :
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
المادة(195) : تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
النص المقترح:
مادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو الغرامة إذا كان المذهب الذي نالته السخرية أو التحقير أو التصغير هو الدين الإسلامي أو الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
ز- تعديل المادة (197) كما يلي:
النص الأصلي في قانون الجرائم والعقوبات:
مادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
النص المقترح:
المادة(197) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة:
1- كل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح.
2- كل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته.
3- كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة.
مادة مضافة
مادة ( ): للمواطنين في عموم الجمهورية وللاحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الامنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والاملاك العامة والخاصة.
مادة مضافة:
مادة ( ): كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقار لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.
مادة مضافة:
مادة ( ):
أ‌- إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم.
ب‌- يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي:
1. وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون.
2. الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين .
3. للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الاحزاب أمام المحكمة المختص وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
4. مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الاحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون.
لذلك:
يرجى التكرم بالإطلاع على مشروع التعديل المقترح ومناقشته ضمن التعديلات المطروحة أمام اللجنة باعتباره مكمل للتشريع العقابي القائم.
وتقبلوا خالص تحياتنا،،،
د/ غازي الاغبري
وزير العدل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.