مظاهرات حاشدة للمطالبة بضبط قتلة المشهري وأسرتها تدعو للقصاص العاجل    كيف يتحول المنفي إلى حاكم؟    فخ المنحة السعودية:    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    متلازمة الفشل عند الإخوان!!    مقتل امرأة برصاص مليشيا الحوثي الإرهابية في إب    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    من سيتحدث في الأمم المتحدة وما جدول الأعمال؟    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    أحزاب المشترك: ثورة 21 سبتمبر محطة فارقة في استعادة القرار وإسقاط الوصاية    الترب يهنئ القيادة الثورية والسياسية بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    وفاة طالب متأثراً بإصابته أثناء اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



باحث يوصي بإعادة النظر في قانون الجرائم والعقوبات
تعديلات القانون رفضت مساواة المرأة بالرجل بالدية
نشر في يمنات يوم 10 - 07 - 2008

وشدد الباحث محمد عبدالاله عبد الغني على ضرورة إعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.
كما أوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسن له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها.
وحصل الباحث محمد عبدالاله عبد الغني المبعوث من جامعة صنعاء على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة ب الاعتداء على النفس بالقتل ..دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.
وكانت لجنة تقنين احكام الشريعة في مجلس النواب اعترفت في تقرير قدمته إلى المجلس الأسبوع الفائت عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات برفض تعديل قانوني قدمته الحكومة يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية،مبررة رفضها باجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المراة.
وأضافت اللجنة في تعديلها نصا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ اختلى بامراة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن اعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها.
وأبقت على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او مس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته،وكل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.
ولاتزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما ابقت التعديلات على عقوبة الاعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة في حال اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب.
وقالت اللجنة أنها اضافت إلى عقوبة الاعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.
وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال ضد كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ويسري النص ذاته على كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.
مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.
وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،واضافت اللجنة هنا حكما بعدم اخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.