الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل مناقشة تعديل قانون قال نواب إنه يؤسس لدولة دينية ويحول مجلسهم إلى هيئة للأمر والنهي
تعديلات القانون أضافت عقوبة على الخلوةِ وأبقت على عقوبات الصحفيين ورفضت مساواة المرأة بالرجل في الدية
نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2008

وبرر نواب رفض التقرير بعدم موافقة المجلس على إحالته إلى اللجنة لتعديله وعدم مروره وفق إجراءات قانونية حسب لائحة المجلس.
واعتبر آخرون التعديل تحويلا للمجلس إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال النائب عبد الباري دغيش إن التعديل يؤسس لدولة دينية ويستبدل المجلس بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،معتبرا ذلك متنافيا مع الديمقراطية التي ننشدها.
وبشأن ما تسمى هيئة الفضيلة وجه دغيش سؤالا لوزير الأوقاف عن موقف الوزارة من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وعن المبررات القانونية لإنشائها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الهيئة في ظل وجود وزارة الأوقاف.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيدروس النقيب أن التعديلات تضمنت احتواء مشروع قانون سابق أنجزته الحكومة بمسمى حماية الوحدة الوطنية.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بالتريث في مناقشة التعديلات مشيرا إلى عدم تداولها مع الحكومة،في حين أكد محمد الشرفي أن التعديل أعطي حقه من النقاش في اللجنة معتبرا التأجيل تضييعا للوقت.
وانتقد النائب صخر الوجيه الاكتفاء بإحالة التعديل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس مطالبا بضرورة مروره على النواب لمناقشته من حيث المبدأ ثم الموافقة على إحالته أو رفض ذلك وفق لائحة المجلس.
مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عباس النهاري دافع بشدة عن تقرير اللجنة،وقال نحن شعب مسلم ودستورنا يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريعات،مشيرا بتهكم إلى أنه لا يعلم ما إذا كان النهج قد تغير.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني كلنا مسلمون،لكنه أبدى اعتراضه على الإجراءات التي مر بها تعديل القانون،داعيا إلى عدم مناقشته.
وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب اعترفت في تقرير قدمته إلى المجلس الأسبوع الفائت عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات برفض تعديل قانوني قدمته الحكومة يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية،مبررة رفضها بإجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المرأة.
وأضافت اللجنة في تعديلها نصا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ اختلى بامرأة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن أعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها.
وأبقت على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه او يمس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته،وكل من أهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.
ولا تزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما أبقت التعديلات على عقوبة الإعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة في حال أذاع أخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او إثارة الفزع بين الناس او إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
وقالت اللجنة أنها أضافت إلى عقوبة الإعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.
وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ضد كل من أذاع او نشر علنا وبسوء قصد أخبارا او أوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الإذاعة او النشر تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ويسري النص ذاته على كل من أذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.
مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف أوشوه او دنس مسجدا او أي مكان آخر اعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية او رمزا او أشياء أخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.
وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او بأية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التأثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر او كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،وأضافت اللجنة هنا حكما بعدم إخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.
إلى ذلك أوصى باحث يمني بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية في قانون الجرائم والعقوبات التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء.
وشدد الباحث محمد عبدالاله عبد الغني على ضرورة إعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.
كما أوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسن له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها.
وحصل الباحث محمد عبدالاله عبد الغني المبعوث من جامعة صنعاء على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة ب الاعتداء على النفس بالقتل ..دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.