تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل مناقشة تعديل قانون قال نواب إنه يؤسس لدولة دينية ويحول مجلسهم إلى هيئة للأمر والنهي
تعديلات القانون أضافت عقوبة على الخلوةِ وأبقت على عقوبات الصحفيين ورفضت مساواة المرأة بالرجل في الدية
نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2008

وبرر نواب رفض التقرير بعدم موافقة المجلس على إحالته إلى اللجنة لتعديله وعدم مروره وفق إجراءات قانونية حسب لائحة المجلس.
واعتبر آخرون التعديل تحويلا للمجلس إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال النائب عبد الباري دغيش إن التعديل يؤسس لدولة دينية ويستبدل المجلس بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،معتبرا ذلك متنافيا مع الديمقراطية التي ننشدها.
وبشأن ما تسمى هيئة الفضيلة وجه دغيش سؤالا لوزير الأوقاف عن موقف الوزارة من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وعن المبررات القانونية لإنشائها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الهيئة في ظل وجود وزارة الأوقاف.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيدروس النقيب أن التعديلات تضمنت احتواء مشروع قانون سابق أنجزته الحكومة بمسمى حماية الوحدة الوطنية.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بالتريث في مناقشة التعديلات مشيرا إلى عدم تداولها مع الحكومة،في حين أكد محمد الشرفي أن التعديل أعطي حقه من النقاش في اللجنة معتبرا التأجيل تضييعا للوقت.
وانتقد النائب صخر الوجيه الاكتفاء بإحالة التعديل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس مطالبا بضرورة مروره على النواب لمناقشته من حيث المبدأ ثم الموافقة على إحالته أو رفض ذلك وفق لائحة المجلس.
مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عباس النهاري دافع بشدة عن تقرير اللجنة،وقال نحن شعب مسلم ودستورنا يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريعات،مشيرا بتهكم إلى أنه لا يعلم ما إذا كان النهج قد تغير.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني كلنا مسلمون،لكنه أبدى اعتراضه على الإجراءات التي مر بها تعديل القانون،داعيا إلى عدم مناقشته.
وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب اعترفت في تقرير قدمته إلى المجلس الأسبوع الفائت عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات برفض تعديل قانوني قدمته الحكومة يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية،مبررة رفضها بإجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المرأة.
وأضافت اللجنة في تعديلها نصا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ اختلى بامرأة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن أعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها.
وأبقت على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه او يمس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته،وكل من أهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.
ولا تزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما أبقت التعديلات على عقوبة الإعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة في حال أذاع أخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او إثارة الفزع بين الناس او إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
وقالت اللجنة أنها أضافت إلى عقوبة الإعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.
وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ضد كل من أذاع او نشر علنا وبسوء قصد أخبارا او أوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الإذاعة او النشر تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ويسري النص ذاته على كل من أذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.
مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف أوشوه او دنس مسجدا او أي مكان آخر اعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية او رمزا او أشياء أخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.
وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او بأية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التأثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر او كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،وأضافت اللجنة هنا حكما بعدم إخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.
إلى ذلك أوصى باحث يمني بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية في قانون الجرائم والعقوبات التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء.
وشدد الباحث محمد عبدالاله عبد الغني على ضرورة إعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.
كما أوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسن له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها.
وحصل الباحث محمد عبدالاله عبد الغني المبعوث من جامعة صنعاء على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة ب الاعتداء على النفس بالقتل ..دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.