فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يلتقي بتنفيذية انتقالي الحوطة بلحج    بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف    هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا    منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره في كأس الخليج بخسارة أمام قطر    عرضان لخريجي دورات " طوفان الأقصى "في المحابشة    اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز    قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان    الأمانة العامة للإصلاح: المواقف السعودية ستظل محفورة في ذاكرة الشعب اليمني    جامعة سبأ تحصد المركز الخامس في البطولة الرابعة للسباحة    محمد الحوثي: الشعب سيمضي مع القيادة حتى الحرية والاستقلال الكاملين    إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي"    وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي    صنعاء.. اعتقال قطران ونجله بعد اقتحام منزلهما في همدان    بريطانيا وأستراليا وكندا تعترف بدولة فلسطين    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل    الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه    المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن    فخ المنحة السعودية:    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    جراح السيلاوي يؤكد جاهزيته لمواجهة قوية في بطولة "الطريق إلى دبي"    ينطلق من إيطاليا.. أسطول بحري جديد لكسر حصار غزة    إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة    مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر    مانشستر يونايتد يتنفس الصعداء بانتصار شاق على تشيلسي    إصابة 8 جنود صهاينة بانقلاب آلية عسكرية    بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول    عودة الوزراء المصابين الى اعمالهم    الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا    السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي    شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان    لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يؤجل مناقشة تعديل قانون قال نواب إنه يؤسس لدولة دينية ويحول مجلسهم إلى هيئة للأمر والنهي
تعديلات القانون أضافت عقوبة على الخلوةِ وأبقت على عقوبات الصحفيين ورفضت مساواة المرأة بالرجل في الدية
نشر في يمنات يوم 12 - 07 - 2008

وبرر نواب رفض التقرير بعدم موافقة المجلس على إحالته إلى اللجنة لتعديله وعدم مروره وفق إجراءات قانونية حسب لائحة المجلس.
واعتبر آخرون التعديل تحويلا للمجلس إلى هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وقال النائب عبد الباري دغيش إن التعديل يؤسس لدولة دينية ويستبدل المجلس بهيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،معتبرا ذلك متنافيا مع الديمقراطية التي ننشدها.
وبشأن ما تسمى هيئة الفضيلة وجه دغيش سؤالا لوزير الأوقاف عن موقف الوزارة من إنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وعن المبررات القانونية لإنشائها وحاجة المجتمع إلى مثل هذه الهيئة في ظل وجود وزارة الأوقاف.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي عيدروس النقيب أن التعديلات تضمنت احتواء مشروع قانون سابق أنجزته الحكومة بمسمى حماية الوحدة الوطنية.
وطالب نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح بالتريث في مناقشة التعديلات مشيرا إلى عدم تداولها مع الحكومة،في حين أكد محمد الشرفي أن التعديل أعطي حقه من النقاش في اللجنة معتبرا التأجيل تضييعا للوقت.
وانتقد النائب صخر الوجيه الاكتفاء بإحالة التعديل إلى اللجنة من قبل رئيس المجلس مطالبا بضرورة مروره على النواب لمناقشته من حيث المبدأ ثم الموافقة على إحالته أو رفض ذلك وفق لائحة المجلس.
مقرر لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عباس النهاري دافع بشدة عن تقرير اللجنة،وقال نحن شعب مسلم ودستورنا يقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريعات،مشيرا بتهكم إلى أنه لا يعلم ما إذا كان النهج قد تغير.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم سلطان البركاني كلنا مسلمون،لكنه أبدى اعتراضه على الإجراءات التي مر بها تعديل القانون،داعيا إلى عدم مناقشته.
وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة في مجلس النواب اعترفت في تقرير قدمته إلى المجلس الأسبوع الفائت عن القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات برفض تعديل قانوني قدمته الحكومة يطالب بمساواة المرأة بالرجل في الدية،مبررة رفضها بإجماع المسلمين خاصة في عهد الصحابة على الحكم بتنصيف دية المرأة.
وأضافت اللجنة في تعديلها نصا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل رجل بالغ اختلى بامرأة بالغة ليست من محارمه في مكان خاص او بعيد عن أعين الناس دون مبرر شرعي وتعاقب المختلى بها بذات العقوبة ان كانت الخلوة برضاها.
وأبقت على مادة تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من أهان علنا رئيس الدولة بما يسئ إليه او يمس من شخصيته في المجتمع،وكل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته،وكل من أهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة،ورفعت اللجنة مقدار الغرامة الواردة في ذات النص كخيار بديل عن الحبس إلى مائة ألف ريال بدلا من أربعة آلاف ريال في النص النافذ.
ولا تزال التعديلات القانونية محافظة على نص يعتبر رؤساء التحرير والناشرين مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر فيما اعتر جرائم نشر،كما أبقت التعديلات على عقوبة الإعدام ضد كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد إضعاف القوات المسلحة في حال أذاع أخبارا او بيانات او إشاعات كاذبة او مغرضة او عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او إثارة الفزع بين الناس او إضعاف الروح المعنوية في الشعب.
وقالت اللجنة أنها أضافت إلى عقوبة الإعدام في النص عقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس ولا تزيد عن 15 سنة تاركة للقاضي اختيار العقوبة المناسبة.
وبشأن عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز ألف ريال ضد كل من أذاع او نشر علنا وبسوء قصد أخبارا او أوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام..أبقت عليها التعديلات مع رفع الغرامة إلى 50 ألف ريال،واذا ترتب على الإذاعة او النشر تكدير السلم العام او الإضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.
ويسري النص ذاته على كل من أذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.
مقابل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من اتلف أوشوه او دنس مسجدا او أي مكان آخر اعد بترخيص من الدولة لإقامة شعائر دينية او رمزا او أشياء أخرى لها حرمة دينية وكذلك من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.
وأبقت التعديلات على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او بأية طريقة بمقام قاض او هيبته او سلطته او حاول التأثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة،وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.
وأبقت اللجنة على نص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر او كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الثامنة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ،وأضافت اللجنة هنا حكما بعدم إخلال هذه العقوبات بحق المجني عليه في الدية او الارش.
إلى ذلك أوصى باحث يمني بضرورة أن يعيد المشرع اليمني النظر في بعض المواد والفقرات القانونية في قانون الجرائم والعقوبات التي لا تتفق مع الأدلة الصحيحة من الكتاب أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو أنها اتفقت مع ما ذهب إليه الفقه ولكنها لم تتفق مع الرأي الراجح لدى العلماء.
وشدد الباحث محمد عبدالاله عبد الغني على ضرورة إعادة النظر بمعالجة ما ذهب إليه أو ما أخذ به من الآراء الضعيفة لدى أهل العلم والتي قد تتعارض أو لا تتفق مع الأدلة الصحيحة.
كما أوصى الباحث المشرع اليمني بإعادة النظر في دراسة قانون العقوبات اليمني دراسة مستفيضة حتى يتمكن من إضافة بعض المواد والفقرات القانونية التي لم يتسن له تقنينها أو تفصيلها وإثراء القانون بها.
وحصل الباحث محمد عبدالاله عبد الغني المبعوث من جامعة صنعاء على شهادة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى من قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية - جامعة اسيوط عن رسالته الموسومة ب الاعتداء على النفس بالقتل ..دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون اليمني.
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى الاتفاق والاختلاف في التشريع بين قانون العقوبات اليمني والشريعة الإسلامية، وذلك عملاً بما أكد عليه دستور الجمهورية اليمنية من أن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.