شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    الكابتن محمد جعبل يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الجرائم الجديد يعاقب عصابات الفتنة والأراضي بعشر سنوات سجن
نشر في الجمهورية يوم 04 - 07 - 2008

أقرت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تعديلات على مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
وأتاح تعديل المادة (125) للقاضي خيار العقوبة بالإعدام أو بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة لكل من ارتكب فعلاً بقصد المساس باستقلال اليمن أو وحدته أو سلامة أراضيه، مع الحكم بمصادرة الأموال التي حصلها بسبب تلك الجريمة فيما يكتفي النص النافذ بعقوبة الإعدام.. ونفس العقوبة في المادة (126) لمن تعمّد إضعاف القوات المسلحة من خلال الإضرار بأي متعلقات لازمة لها، أو إذاعة ما يلحق الضرر بالعمليات الحربية، أو إفشاء سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
وعاقبت التعديلات المستعرضة أمام البرلمان منذ الاثنين الماضي بالحبس بما لا يزيد عن عشر سنوات كل من حرّض أو أثار عصياناً مسلحاً، أو حرباً أهلية، وكذا من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب أراضٍ أو نهب أموالٍ خاصة أو عامة، أو لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم.. وأيضاً إذا كان الشخص في عصابة هاجمت جماعة من الناس أو قاومت بالسلاح موظفي السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين، مع الإعدام في حال تسببت تلك الأعمال بموت إنسان، وبحسب الأحوال فيما دون ذلك من قصاص ودية وأروش.
ويسجن ثلاث سنوات كمدة قصوى من حرض عامداً على عدم تطبيق القوانين النافذة، أو أشاع أخباراً بقصد تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وخلافاً لخمس سنوات في قانون العقوبات النافذة خففت لجنة تقنين أحكام الشريعة الحبس الى ثلاثة أعوام كل من خرّب أو أتلف عمداً طريقاً عاماً بأي كيفية إذا نشأ عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه.
ورفعت اللجنة الغرامة من أربعة آلاف إلى ما لا يزيد عن مائة ألف ريال على كل من أهان علنا ًرئيس الدولة أو ملك أو رئيس دولة أو ممثل دولة أجنبية في اليمن، أو هيئات الدولة النيابية أو النظامية أو الجيش أو الحاكم أو السلطات والمصالح العامة، إضافة لرئاسة الدولة ومجلس الوزراء.. وفي ذات المخالفات أبقت اللجنة البرلمانية خيار عقوبة الحبس بما لا يزيد عن سنتين.
وفي القانون الذي درسته لجنة تقنين أحكام الشريعة خلال أربع سنوات ونصف دخلت أحكام جديدة متصلة باستغلال الأطفال، وإهمال الأسرة لهم، غير نصوص تخص ظاهرة الثأر والمخالفات السعرية، والإساءة للأنبياء.
وفيما يرتبط بمصفوفة المواد القانونية الخاصة بالمرأة والطفل قالت اللجنة البرلمانية إنها عالجتها بعد التدقيق في أقوال فقهاء الإسلام قديماً وحديثاً مع مراعاة الأخذ بالمصلحة المعتبرة في كل مسألة، إلى جانب استخلاص ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. هذا وأقرت اللجنة (100) مادة في القانون النافذ، وأدخلت تعديلات على (115) في حين أعادت صياغة (95) مادة دون إضافة أحكام جديدة إليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.