اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة التحرش الجنسي أو الإعتداء على الأطفال في مصر
نشر في التغيير يوم 01 - 04 - 2011

في خطوة كانت المرأة المصرية والمنظمات النسائية والمنظمات المعنية بالطفولة، تناضل من أجل الوصول إليها منذ سنوات، أصدر المجلس العسكري مرسوماً لتعديل العقوبة على جرائم الإغتصاب و التحرش الجنسي بالنساء والأطفال وصنّف جرائم العنف الأسري ضمن جرائم "البلطجة"، ورفع المجلس العقوبة في بعض حالات تلك الجرائم للسجن المؤبد والإعدام.
وفقاً للتعديلات التي أجراها المجلس العسكري في مصر على قانون العقوبات، فإن الإعدام في إنتظار مرتكب جريمة الإغتصاب، حسب نص المادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة.
وفي إطار مكافحة جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال التي انتشرت في مصر بشكل مخيف خلال السنوات القليلة الماضية، قررت المادة 296 أنه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
غير أن المادة 289 ترفع العقوبة للإعدام في الحالات الأتية: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه اثنتي عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وخصصت المادة 306 مكرر لجريمة التحرش التي تعاني 83% من المصريات منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التلفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
غير أن اللافت للنظر أن التعديلات الجديدة صنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم البلطجة، وفقاً لنص المادة 375 مكرر باب "الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، فإنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ورحبت المنظمات النسائية المصرية بالمرسوم الجديد معتبرة إياه إنتصاراً لنضال استمر لسنوات من جانبها، وقالت ناهد شحاته مديرة إدارة البرامج في المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة ل"إيلاف" إن جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري الأكثر إنتشاراً في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 83% من المصريات و92% من الأجنبيات يتعرضن للتحرش، الذي يعتبر الجريمة الأكثر انتشاراً في مصر، والجريمة الوحيدة التي يمر مرتكبها من دون عقاب، وتعتبر مقدمة لجريمة أخرى أشد خطورة ألا وهي الإغتصاب، لافتة إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الثانية بعد التحرش، وهي جريمة بلا عقاب أيضاً، ويأتي الإغتصاب في المرتبة الثالثة.
وتضيف شحاتة أنه رغم انتشار تلك الجرائم إلا أن النظام السابق كان يرفض الإعتراف بها، لأسباب غير معلومة، معربة عن إعتقادها أن السبب هو أنّ المجتمع المصري مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى، وينظر للمرأة على أنها جزء من العرض والشرف، وليست نصف المجتمع، منوهة بأنه لو أن إحدى بنات أصحاب النفوذ أو النخبة الحاكمة تعرضت لأي جريمة من الجرائم الثلاث لتغيرت الأحوال وصدر مثل هذا القانون منذ سنوات.
غير أن منال سعيد مديرة مؤسسة نساء، ترى أن التعديلات الجديدة تجاهلت وضع تعريف محدد للتحرش، وجعلت منه ألفاظاً فضفاضة يمكن أن تساهم في إفلات الجاني من العقاب، مشيرة إلى ضرورة وجود شرطة نسائية في مراكز البوليس للقيام بمسؤولية تحرير محاضر التحرش والإغتصاب، حتى تستطيع المرأة الحديث عما تعرّضت له من دون خجل.
وتوضح ل"إيلاف" أن الكثير من الجناة يفلتون من عقوبة التحرش أو هتك العرض أو الإغتصاب بسبب عدم قدرة المرأة على الإفصاح عما تعرضت له أمام ضابط رجل، الذي غالباً ما يتعاطف مع الجاني لأنه رجل، ويلقي باللوم على الضحية، بدعوى أنها كانت ترتدي ملابس مثيرة أو أنها كانت تسير وحدها. وتعتبر سعيد أن التعديلات في مجملها جيدة، لكن المهم هو تنفيذها، وألا تضاف إلى ترسانة القوانين التي لا محل لها من التنفيذ.
وفي ما يخص جرائم الإعتداء على الأطفال، رحّب سمير عبد الفتاح مدير مؤسسة الطفل المصري بالتعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وقال ل"إيلاف" إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل منذ أعوام قليلة لم تكن كافية، وساق الدليل على ذلك بالقول إن جرائم خطف الأطفال أو الإعتداء الجنسي عليهم شهدت زيادة خطرة، وكان الأخطر أنها وقعت من قبل المدرسين، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي الحالي شهدت عشرات الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، وأصابت أولياء الأمور بالفزع، منها إعتداء سبعة مدرسين جنسياً على أطفال في المرحلة الإبتدائية في مدارس مختلفة، وإعتداء ماسح أحذية على طفل داخل الفصل الدراسي، وإعتداء مجموعة من التلاميذ على زميل لهم في سن أصغر داخل المدرسة، ولم تكن العقوبات كافية لردع هؤلاء الوحوش البشرية، فضلاً عن أن إطالة أمد التحقيق والمحاكمة يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة، إما بتهديد أسرة الضحية أو بإيجاد ثغرات قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.