اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية    عرض قبلي مسلح في مأرب احتفاءً بذكرى تأسيس مطارح نخلا    وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني    تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب    برعاية الرئيس القائد عيدروس الزبيدي.. إشهار منسقية جامعة لحج بحضور قيادات المجلس الانتقالي وقيادات مدنية وعسكرية    صاروخ يمني يشق طريقه بسماء فلسطين بعد هجوم ايلات    مجلس الأمن الدولي يصوّت على مشروع قرار جديد بشأن غزة    إصابة 4 مواطنين بنيران العدو السعودي في صعدة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو    الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات    المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي    استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    مقتل مسؤول محلي بمدينة تعز    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل    النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    حضرموت.. نجاة مسؤول محلي من محاولة اغتيال    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    حياة بين فكي الموت    قيادي في الانتقالي: الشراكة فشلت في مجلس القيادة الرئاسي والضرورة تقتضي إعادة هيكلة المجلس    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    واقعنا المُزري والمَرير    تعز.. وفاة صيادان وفقدان ثالث في انقلاب قارب    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    كأنما سلخ الالهة جلدي !    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    ترك المدرسة ووصم ب'الفاشل'.. ليصبح بعد ذلك شاعرا وأديبا معروفا.. عبدالغني المخلافي يحكي قصته    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعدام عقوبة التحرش الجنسي أو الإعتداء على الأطفال في مصر
نشر في التغيير يوم 01 - 04 - 2011

في خطوة كانت المرأة المصرية والمنظمات النسائية والمنظمات المعنية بالطفولة، تناضل من أجل الوصول إليها منذ سنوات، أصدر المجلس العسكري مرسوماً لتعديل العقوبة على جرائم الإغتصاب و التحرش الجنسي بالنساء والأطفال وصنّف جرائم العنف الأسري ضمن جرائم "البلطجة"، ورفع المجلس العقوبة في بعض حالات تلك الجرائم للسجن المؤبد والإعدام.
وفقاً للتعديلات التي أجراها المجلس العسكري في مصر على قانون العقوبات، فإن الإعدام في إنتظار مرتكب جريمة الإغتصاب، حسب نص المادة 267: من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد من يقدم على الجريمة.
وفي إطار مكافحة جرائم الإعتداء الجنسي على الأطفال التي انتشرت في مصر بشكل مخيف خلال السنوات القليلة الماضية، قررت المادة 296 أنه: كل من هتك عرض صبي أو صبية لم تبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
غير أن المادة 289 ترفع العقوبة للإعدام في الحالات الأتية: كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم تبلغ سنه اثنتي عشرة سنة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوزت سنه اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثماني عشرة سنة، فإذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه. وخصصت المادة 306 مكرر لجريمة التحرش التي تعاني 83% من المصريات منها: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في طريق عام أو مكان مطروق. ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التلفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
غير أن اللافت للنظر أن التعديلات الجديدة صنفت جرائم العنف الأسري ضمن جرائم البلطجة، وفقاً لنص المادة 375 مكرر باب "الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"، فإنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
ورحبت المنظمات النسائية المصرية بالمرسوم الجديد معتبرة إياه إنتصاراً لنضال استمر لسنوات من جانبها، وقالت ناهد شحاته مديرة إدارة البرامج في المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة ل"إيلاف" إن جرائم الإغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الأسري الأكثر إنتشاراً في مصر خلال العشر سنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن 83% من المصريات و92% من الأجنبيات يتعرضن للتحرش، الذي يعتبر الجريمة الأكثر انتشاراً في مصر، والجريمة الوحيدة التي يمر مرتكبها من دون عقاب، وتعتبر مقدمة لجريمة أخرى أشد خطورة ألا وهي الإغتصاب، لافتة إلى أن العنف الأسري يحتل المرتبة الثانية بعد التحرش، وهي جريمة بلا عقاب أيضاً، ويأتي الإغتصاب في المرتبة الثالثة.
وتضيف شحاتة أنه رغم انتشار تلك الجرائم إلا أن النظام السابق كان يرفض الإعتراف بها، لأسباب غير معلومة، معربة عن إعتقادها أن السبب هو أنّ المجتمع المصري مجتمع ذكوري بالدرجة الأولى، وينظر للمرأة على أنها جزء من العرض والشرف، وليست نصف المجتمع، منوهة بأنه لو أن إحدى بنات أصحاب النفوذ أو النخبة الحاكمة تعرضت لأي جريمة من الجرائم الثلاث لتغيرت الأحوال وصدر مثل هذا القانون منذ سنوات.
غير أن منال سعيد مديرة مؤسسة نساء، ترى أن التعديلات الجديدة تجاهلت وضع تعريف محدد للتحرش، وجعلت منه ألفاظاً فضفاضة يمكن أن تساهم في إفلات الجاني من العقاب، مشيرة إلى ضرورة وجود شرطة نسائية في مراكز البوليس للقيام بمسؤولية تحرير محاضر التحرش والإغتصاب، حتى تستطيع المرأة الحديث عما تعرّضت له من دون خجل.
وتوضح ل"إيلاف" أن الكثير من الجناة يفلتون من عقوبة التحرش أو هتك العرض أو الإغتصاب بسبب عدم قدرة المرأة على الإفصاح عما تعرضت له أمام ضابط رجل، الذي غالباً ما يتعاطف مع الجاني لأنه رجل، ويلقي باللوم على الضحية، بدعوى أنها كانت ترتدي ملابس مثيرة أو أنها كانت تسير وحدها. وتعتبر سعيد أن التعديلات في مجملها جيدة، لكن المهم هو تنفيذها، وألا تضاف إلى ترسانة القوانين التي لا محل لها من التنفيذ.
وفي ما يخص جرائم الإعتداء على الأطفال، رحّب سمير عبد الفتاح مدير مؤسسة الطفل المصري بالتعديلات الجديدة على قانون العقوبات، وقال ل"إيلاف" إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطفل منذ أعوام قليلة لم تكن كافية، وساق الدليل على ذلك بالقول إن جرائم خطف الأطفال أو الإعتداء الجنسي عليهم شهدت زيادة خطرة، وكان الأخطر أنها وقعت من قبل المدرسين، مشيراً إلى أن بداية العام الدراسي الحالي شهدت عشرات الجرائم التي هزت الرأي العام المصري، وأصابت أولياء الأمور بالفزع، منها إعتداء سبعة مدرسين جنسياً على أطفال في المرحلة الإبتدائية في مدارس مختلفة، وإعتداء ماسح أحذية على طفل داخل الفصل الدراسي، وإعتداء مجموعة من التلاميذ على زميل لهم في سن أصغر داخل المدرسة، ولم تكن العقوبات كافية لردع هؤلاء الوحوش البشرية، فضلاً عن أن إطالة أمد التحقيق والمحاكمة يسمح للجاني بالإفلات من العقوبة، إما بتهديد أسرة الضحية أو بإيجاد ثغرات قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.