محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    صحيفة عبرية: التطبيع مع السعودية يعتمد على التغيير السياسي بإسرائيل    القواعد الإماراتية في اليمن    هزة أرضية بقوة 4.2 درجة قبالة شواطئ اللاذقية    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    عقول الحمير والتحليلات الإعلامية: سياسي عماني يفضح المزاعم حول المؤامرة الإسرائيلية في الجنوب    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    السعودية والإمارات سيناريوهات الانفجار الكبير    الجنوب ساحة تصفية حسابات لا وطن    وفاة المهندس هزام الرضامي أثناء قيامه بإصلاح دبابة جنوبية بالخشعة بوادي حضرموت    الحلف يدعم خطوات المجلس الانتقالي ويؤكد على شراكة حقيقية لحفظ الأمن الإقليمي    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    رئيس مجلس القيادة يطالب بموقف دولي موحد تجاه التصعيد الأخير للانتقالي    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة وإيقاف التعامل مع شركات صرافة    الخارجية العمانية تصدر بيانا بشأن الوضع شرق اليمن    مجلس الوزراء السعودي يناقش الوضع في اليمن والصومال ويوجه دعوة للامارات    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    الدفاع الإماراتية تصدر بيانا بشأن إنهاء تواجدها العسكري في اليمن    ضبط متهمين بقتل شخص وإصابة اثنين قرب قاعة الوشاح    اللقاء الأسبوعي السادس بين الحكومة والقطاع الخاص يؤكد الشراكة في دعم الاقتصاد الوطني    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    الأرصاد يحذر من تشكّل الصقيع ويدعو المزارعين لحماية محاصيلهم    توجه حكومي لحماية الصناعة المحلية: تسجيل 100 مشروع جديد وفريق فني لحل إشكالات الضرائب    المعادن النفيسة تسترد عافيتها: الذهب يصعد 1% والفضة تقفز 3%    تأهل 14 منتخبا إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.. ووداع 6    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    صنعاء.. الحكومة تدرس مشروع برنامج استبدال سيارات المحروقات بالسيارات الكهربائية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والخدمة المدنية والتأمينات    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لملس يناقش أوضاع المياه والصرف الصحي ويطّلع على سير العمل في المشروع الاستراتيجي لخزان الضخ    أذربيجان تؤكد دعمها لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    الصين تدعو إلى التمسك بسيادة اليمن ووحدة وسلامة أراضيه    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    صنعاء.. المالية والخدمة المدنية تصدران بيانًا مشتركًا بشأن المرتبات    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر عقد جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة بحضور الحكومة
نشر في 26 سبتمبر يوم 07 - 07 - 2008

اقر مجلس النواب عقد جلسة استثنائية يحضرها رئيس وأعضاء الحكومة للوقوف أمام الأوضاع العامة التي تشهدها الساحة الوطنية ، خلال فترة انعقادة الحالية .
وأكد المجلس في جلسة اليوم على أهمية عقد هذه الجلسة انطلاقا من حرصه على المسؤولية التضامنية والتكاملية مع الحكومة وبما يعزز من عملية الاستقرار وتطوير النجاحات والمنجزات، وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية في البلاد في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.
من جهة ثانية استكمل المجلس استعراض تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأرجأ البدء في مناقشته إلى جلسة أخرى.
وكانت لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية قد عرفت في تقريرها عقوبة الشروع في الجريمة بان يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة التامة الا إذا نص القانون على خلاف ذلك، وإذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الإعدام أو القطع أو الجلد تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على خمس سنوات دون ان يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية والارش أو القصاص فيما دون النفس وتسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.
كما عرفت اللجنة في تقريرها، المباشر: هو الذي حقق بفعله عناصر الجريمة منفردا أو مع غيره سواء وقعت أفعال المباشر عمدا أم خطأ وقد عرفت المتسبب: هو من يضع سببا من شأنه ان يحقق الجريمة عمدا أو خطأ بحسن نية، فيكون واضع السبب هو فاعل الجريمة، ويكون على مستخدم السبب أو ناقله بحسن نية شيء ويعتبر الفاعل بالواسطة متسببا وهو الذي يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا حسن النية أو عديم المسؤولية... وعرفت المتمالئ: من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة وحضر إلى مكان ارتكابها وقت التنفيذ مستعدا لان ينفذها غير انه لم ينفذ من أفعال الجريمة شيئا اكتفاء بتنفيذه غيره.
أما المحرض: فهو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة... وعرفت المساعد: هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه المساعدة سابقة على التنفيذ أم معاصرة له أم لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالإخفاء فيعاقب عليها كجريمة مستقلة.
كما عرفت المتأمر: هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ثم لم يحضر للمشاركة في تنفيذها وتشترط لمعاقبة هؤلاء ان يبدأ الفاعل في التنفيذ بناء على ذلك ما لم ينص القانون على خلافه.
وبالنسبة للمباشرة والمتسبب بالعقوبة المقررة للجريمة سواء كانت قصاصا أو دية أو حدا أو تعزيرا... ويعاقب المتمالئ في الجرائم التعزيرية بالعقوبة المقررة للمباشر، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب المحرض والمساعد والمتآمر في الجرائم التعزيرية بما لا يزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للمباشر مالم يقض هذا القانون بخلاف ذلك، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
كما عرفت اللجنة في تقريرها الظروف العينية المخففة والمشددة وانه لا يسأل عن الظروف إلا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب.
وبشأن استعمال الحق وأداء الواجب أفادت اللجنة في تقريرها انه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشرع والقانون أو قياما بواجب يفرضانه أو استعمالا لسلطة يخولانه.
وعن الدفاع الشرعي... تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس الغير أو عرضه أو ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة.
وكان المجلس قد استهل في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى حضر الجلسة خالد عبدالوهاب الشريف وزير شئون مجلسي النواب والشورى.
* سبأ


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.