أمين عام عربي الهجن يحاضر بعرض الإبل في باريس    قناة أمريكية تنشر معلومات جديدة وتؤكد قيام إسرائيل بقصف إيران    أمن عدن يُحبط تهريب "سموم بيضاء" ويُنقذ الأرواح!    تظاهرات يمنية حاشدة تضامنا مع غزة وتنديدا بالفيتو الأمريكي في مجلس الأمن    شبوة.. جنود محتجون يمنعون مرور ناقلات المشتقات النفطية إلى محافظة مأرب    شروط استفزازية تعرقل عودة بث إذاعة وتلفزيون عدن من العاصمة    اليمن تأسف لفشل مجلس الأمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة مميز    لماذا يموتون والغيث يهمي؟    تعز.. قوات الجيش تحبط محاولة تسلل حوثية في جبهة عصيفرة شمالي المدينة    - بنك اليمن الدولي يقيم دورتين حول الجودة والتهديد الأمني السيبراني وعمر راشد يؤكد علي تطوير الموظفين بما يساهم في حماية حسابات العملاء    حالة وفاة واحدة.. اليمن يتجاوز المنخفض الجوي بأقل الخسائر وسط توجيهات ومتابعات حثيثة للرئيس العليمي    الممثل صلاح الوافي : أزمة اليمن أثرت إيجابًا على الدراما (حوار)    ايران تنفي تعرضها لأي هجوم وإسرائيل لم تتبنى أي ضربات على طهران    خطوات هامة نحو تغيير المعادلة في سهل وساحل تهامة في سبيل الاستقلال!!    بن بريك يدعو الحكومة لتحمل مسؤوليتها في تجاوز آثار الكوارث والسيول    المانيا تقرب من حجز مقعد خامس في دوري الابطال    برشلونة يسعى للحفاظ على فيليكس    الحوثيون يفتحون مركز العزل للكوليرا في ذمار ويلزمون المرضى بدفع تكاليف باهظة للعلاج    الرد الاسرائيلي على ايران..."كذبة بكذبة"    الجنوب يفكّك مخططا تجسسيا حوثيا.. ضربة جديدة للمليشيات    اشتباكات قبلية عنيفة عقب جريمة بشعة ارتكبها مواطن بحق عدد من أقاربه جنوبي اليمن    بعد إفراج الحوثيين عن شحنة مبيدات.. شاهد ما حدث لمئات الطيور عقب شربها من المياه المخصصة لري شجرة القات    العثور على جثة شاب مرمية على قارعة الطريق بعد استلامه حوالة مالية جنوب غربي اليمن    اقتحام موانئ الحديدة بالقوة .. كارثة وشيكة تضرب قطاع النقل    مسيرة الهدم والدمار الإمامية من الجزار وحتى الحوثي (الحلقة الثامنة)    تشافي وأنشيلوتي.. مؤتمر صحفي يفسد علاقة الاحترام    الأهلي يصارع مازيمبي.. والترجي يحاصر صن دوانز    طعن مغترب يمني حتى الموت على أيدي رفاقه في السكن.. والسبب تافه للغاية    استدرجوه من الضالع لسرقة سيارته .. مقتل مواطن على يد عصابة ورمي جثته في صنعاء    سورة الكهف ليلة الجمعة.. 3 آيات مجربة تجلب راحة البال يغفل عنها الكثير    مركز الإنذار المبكر يحذر من استمرار تأثير المنخفض الجوي    عملة مزورة للابتزاز وليس التبادل النقدي!    إنهم يسيئون لأنفسم ويخذلون شعبهم    طاقة نظيفة.. مستقبل واعد: محطة عدن الشمسية تشعل نور الأمل في هذا الموعد    رغم وجود صلاح...ليفربول يودّع يوروبا ليغ وتأهل ليفركوزن وروما لنصف النهائي    الفلكي الجوبي: حدث في الأيام القادمة سيجعل اليمن تشهد أعلى درجات الحرارة    مولر: نحن نتطلع لمواجهة ريال مدريد في دوري الابطال    شقيق طارق صالح: نتعهد بالسير نحو تحرير الوطن    نقل فنان يمني شهير للعناية المركزة    تنفيذي الإصلاح بالمحويت ينعى القيادي الداعري أحد رواد التربية والعمل الاجتماعي    ريال مدريد وبايرن ميونخ يتأهلان لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا    بمناسبة الذكرى (63) على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين اليمن والأردن: مسارات نحو المستقبل و السلام    قبل قيام بن مبارك بزيارة مفاجئة لمؤسسة الكهرباء عليه القيام بزيارة لنفسه أولآ    وفاة مواطن وجرف سيارات وطرقات جراء المنخفض الجوي في حضرموت    آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها    بن بريك يدعو لتدخل إغاثي لمواجهة كارثة السيول بحضرموت والمهرة    "استيراد القات من اليمن والحبشة".. مرحبآ بالقات الحبشي    غرق شاب في مياه خور المكلا وانتشال جثمانه    دراسة حديثة تحذر من مسكن آلام شائع يمكن أن يلحق الضرر بالقلب    مفاجأة صادمة ....الفنانة بلقيس فتحي ترغب بالعودة إلى اليمن والعيش فيه    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    10 أشخاص ينزحون من اليمن إلى الفضاء في رواية    السيد الحبيب ابوبكر بن شهاب... ايقونة الحضارم بالشرق الأقصى والهند    ظهر بطريقة مثيرة.. الوباء القاتل يجتاح اليمن والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. ومطالبات بتدخل عاجل    أبناء المهرة أصبحوا غرباء في أرضهم التي احتلها المستوطنين اليمنيين    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    تأتأة بن مبارك في الكلام وتقاطع الذراعين تعكس عقد ومرض نفسي (صور)    النائب حاشد: التغييرات الجذرية فقدت بريقها والصبر وصل منتهاه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2013م بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
نشر في 14 أكتوبر يوم 22 - 06 - 2013


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب،
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
التسمية والتعاريف والأهداف
يسمى هذا القانون ب (قانون مكافحة الاتجار بالبشر)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:
الجمهورية : الجمهورية اليمنية
القانون : قانون مكافحة الاتجار بالبشر
اللجنة : اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر المنشأة وفقاً لهذا القانون .
جرائم الاتجار بالبشر : التطويع أو النقل أو التنقيل أو الإيواء أو التسليم أو الإستقبال لشخص أو أكثر - سواءً داخل الجمهورية أم عبر حدودها الوطنية - بقصد استغلالهم إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو التهديد أو بهما، أو بواسطة القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بإنسان له سيطرة عليه، كما يعد مرتكباً لجريمة الإتجار بالبشر ولو لم يقصد الاستغلال كل من باع أو عرض للبيع أو الشراء إنساناً أو أكثر أو وعد بذلك وبصرف النظر عن الوسيلة.
الناقل : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بنقل البضائع أو الأشخاص بمقابل مادي أو منفعة .
الاستغلال: أي من الأفعال غير المشروعة التي تمارس على ضحايا الاتجار بالبشر بأي شكل من الأشكال كالاستغلال الجنسي أو أعمال الدعارة أو السخرة أو الخدمة والعمل القسري، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول بإستغلال حالة الضعف أو بالإكراه، أو استئصال ونزع الأعضاء أو جزء منها أو الأنسجة البشرية أو المتاجرة بها أو أي صورة أخرى من صور الاستغلال المجرمة قانوناً.
استغلال حالة الضعف: استغلال حالة عجز جسدية أو عقلية أو نفسية أو وضع قانوني معين أو أي حالة تؤثر على إرادة الضحية أو تصرفاتها بحيث لا يكون لديها أي بديل حقيقي ومقبول سوى الخضوع للاستغلال الواقع عليها.
الاستغلال الجنسي: قيام شخص بإستخدام إنسان -ذكراً كان أو أنثى- جنسياً لإرضاء شهواته غير المشروعة أو شهوات الغير بأي صورة كانت أو في إنتاج رسومات أو صور أو مشاهد أو أفلام إباحية أو تأدية أعمال أو عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.
السخرة: التكليف بعمل بلا أجر قهراً .
الرق: حيازة شخص أو التصرف فيه على أي نحو باعتبار أنه مملوك.
الاسترقاق: إدخال شخص في الرق بممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها عليه، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالبشر، ولاسيما النساء والأطفال.
الممارسات الشبيهة بالرق: الأفعال غير المشروعة التي تضع إنسان تحت تصرف شخص آخر مثل : إيسار الدين والقنانة والخدمة والعمل القسري بما في ذلك تجنيد الأطفال للاستخدام في صراعات مسلحة والزواج القسري أو أي من الأعراف والممارسات التي تبيح وضع إنسان تحت تصرف شخص آخر .
إيسار الدين : الوضع الناشئ عن ارتهان المدين بتقديم خدماته الشخصية أو خدمات شخص تابع له ضماناً لدينٍ عليه إذا كانت قيمة تلك الخدمات بعد تقييمها بشكل معقول لا يمكن أن تفي بهذا الدين أو إذا لم يتم تحديد وحصر الدين أو تحديد مدة أو طبيعة تلك الخدمات .
القنانة : حالة أو وضع أي شخص ملزم طبقاً لعرفٍ أو قانون أو عن طريق الاتفاق بأن يعيش ويعمل على أرض شخص آخر وأن يقدم خدمات معينه لهذا الشخص بعوض أو بلا عوض ودون أن يملك حرية تغيير وضعه .
الخدمة والعمل القسري : أي أعمال أو خدمات انتزعت من الضحية رغماً عنه باستخدام القوة أو التهديد أو أي وسيلة من وسائل الإكراه سواءً تم ذلك بأجر أم بدون أجر.
الزواج القسري: القيام بتزويج امرأة أو طفلة دون أن تملك حق الرفض لقاء بدل مالي أو منفعة لأبويها أو أحدهما أو للوصي عليها أو لشخص أو أشخاص لهم ولاية عليها .
الاستعباد: إخضاع أي إنسان لشروط عمل معين أو إلزامه بأداء عمل أو خدمات بحيث لا يستطيع بحريته واختياره تغيير تلك الشروط أو التخلص من ذلك العمل أو التوقف عن أداء تلك الخدمات .
الجماعة الإجرامية المنظمة : جماعة ذات بنية محددة مؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من جرائم الاتجار بالبشر.
الضحية: كل إنسان تعرض لأي ضرر مادي أو معنوي ، متى كان الضرر ناجماً عن إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون وبصرف النظر عما إذا كان مرتكب الجريمة قد عُرفت هويته أو قبض عليه أو تمت محاكمته أو تمت إدانته.
الطفل: كل إنسان لم يتم الثامنة عشرة سنة شمسية من عمره .
إساءة استعمال السلطة: كل وضع يتمتع فيه الجاني بسلطة قانونية أو فعلية تمكنه من السيطرة على شخص آخر واستغلاله أو تمكين آخرين من ذلك.
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي :
منع ومكافحة الاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله.
حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم وإحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية .
تثقيف وتوعية المجتمع بمخاطر الاتجار بالبشر بما يسهم في مكافحة ظاهرة الاتجار والوقاية منها .
تعزيز وتنسيق مجالات التعاون الوطني والدولي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالبشر .
الفصل الثاني
الاختصاص القضائي والتعاون الدولي
مع مراعاة قواعد الاختصاص الوارد ة في قانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل من ارتكب خارج الجمهورية أياً كانت جنسيته إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون متى كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني، أو مجرماً وفقاً لاتفاقية دولية تلك الدولة طرفاً فيها، وذلك في أي من الأحوال الآتية :
إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي أو البري أو المائي وكانت مسجلة لدى الجمهورية أو تحمل علمها.
إذا كان الضحايا أو أحدهم يمنياً.
إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها داخل الجمهورية .
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية.
إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأي من مواطني الجمهورية أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأي من مصالحها في الداخل أو الخارج.
إذا وجد مرتكب الجريمة الأجنبي داخل الجمهورية بعد ارتكابها ما لم يتم تسليمه.
في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة إلى السلطات اليمنية المختصة وفقاً للقوانين الوطنية وأحكام التعاون الأمني والقضائي الواردة في الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة.
تتعاون الجهات القضائية والأمنية اليمنية مع الجهات الأجنبية النظيرة لها على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها وحماية ضحاياها من خلال المساعدات والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين واسترداد الأموال ونقل المحكوم عليهم وغير ذلك من صور التعاون القضائي والأمني وذلك في إطارالتشريعات الوطنية النافذة والقواعد التي تقررها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الجمهورية أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
الفصل الثالث
التجريم والعقاب
يُعاقب على جرائم الاتجار بالبشر بالعقوبات المقررة في هذا القانون مع عدم الإخلال بعقوبة الحد أو القصاص أو الدية أو الأرش - إذا كان لذلك مقتض - أو بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريالا ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من ارتكب أي من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ما لم ينص القانون بخلاف ذلك.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل من ارتكب جريمة اتجار بالبشر في الأحوال الآتية:-
أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو موّل جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها أو دعا للانضمام إليها مع علمه بأغراضها.
إذا كانت الضحية من النساء أو الأطفال أو عديمي الأهلية أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
إذا ارتكبت الجريمة بطريق التهديد بالقتل أو بإيقاع أذى جسيم أو تعذيب بدني أو نفسي أو باستخدام سلاح أو التهديد باستخدامه.
إذا كان الجاني زوجاً للضحية أو أحد أصولها أو فروعها أو ممن له الولاية أو الوصاية عليها أو كان مسئولاً عن ملاحظتها أو تربيتها أو كانت له سلطة عليها.
إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
إذا نتج عن الجريمة إصابة الضحية بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
إذا كانت الجريمة عابرة للحدود الوطنية.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة كل من باع أو أشترى أو عرض للبيع أو الشراء إنساناً أو أكثر .
تكون العقوبة الإعدام تعزيراً إذا نتج عن ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفاة الضحية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على عشرين سنة إذا صاحب جريمة الاتجار بالبشر أو تلاها جريمة اغتصاب.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف ريالا ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من أنشا أو أعد أو هيأ أو أدار مكاناً ترتكب فيه أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر أو الأفعال المتصلة بها ، ويحكم في جميع الأحوال بغلق المكان مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ، كما يحكم بمصادرة الأثاث والمنقولات والأموال وغيرها من الأشياء التي كانت موجودة فيه عند وقوع الجريمة والأموال المتحصلة منها ، مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة ملايين ريال كل من أنشا أو استخدم موقعاً الكترونياً أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر مع الحكم بإغلاق الموقع نهائياً ومصادرة الأموال المتحصلة .
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من:
استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء وذلك لحمل شخص على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة في إجراءات تتعلق بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
استعمل القوة أو التهديد لمنع أحد القائمين على إنفاذ هذا القانون من أداء مهامه الرسمية أو التأثير عليه فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون .
عرقل أو امتنع عن تنفيذ أحكام هذا القانون من القائمين على إنفاذه.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على أربع سنوات وبالغرامة التي لا تقل على مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال كل من احتجز أو أخفى أو حاز بدون مسوغ قانوني أو أتلف وثيقة سفر أو إقامة أو أي هوية تخص أحد ضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ست سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها أو أخفى أي من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بأن ذلك متعلق بجريمة من جرائم الاتجار بالبشر، ولا يسري حكم هذه المادة على من أخفى زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات كل من أفصح بأي وسيلة عن معلومات تكشف هوية الضحية أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بضرر أو سهل اتصال الجناة به أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية أدت إلى الإضرار به.
يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وإذا لم يترتب على التحريض أي أثر يعاقب المحرض بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المرتكبة كل من يعد شريكاً في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
يعاقب على الشروع في جرائم الاتجار بالبشر طبقاً للأحكام العامة الواردة في قانون الجرائم والعقوبات.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من يستفيد أو يجني ربحاً أو منفعة من أعمالٍ أو خدمات تقدم من أحد ضحايا الاتجار بالبشر وتشكل إحدى حالات الاستغلال الواردة في هذا القانون مع علمه بذلك، ما لم يكن المستفيد مرتكباً لجريمة الاتجار أو مساهماً أو شريكاً فيها
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا كان الضحية طفلاًً أو إمرأة.
وإذا كان قيمة الربح أو النفع العائد أكثر من الحد الأقصى للغرامة في أي من الفقرتين السابقتين فتكون الغرامة بما يساوى قيمة الربح أو النفع العائد على أن لا تقل عن الحد الأقصى للغرامة .
يجب على كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها أن يبلغ السلطات المختصة بذلك وعليها اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المبلغ.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها ولم يبلغ السلطات المختصة مقابل حصوله على منفعة مادية أو معنوية، ولا يسري حكم هذه المادة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو كان من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات التي استعملت أو التي من شأنها أن تستعمل في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو المتحصلة منها.
إذا بادر أحد الجناة بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة إذا أدى البلاغ إلى ضبط باقي الجناة .
وللمحكمة الإعفاء من العقوبة الأصلية إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات المختصة وقبل إقفال باب المرافعات الختامية وأدى إلى كشف باقي الجناة وضبطهم وضبط الأموال المتحصلة من الجريمة .
ولا تنطبق أي من الفقرتين السابقتين إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بمرض لا يرجى الشفاء منه أو بعاهة مستديمة أو صاحب الجريمة جريمة اغتصاب وكان الجاني مساهماً في الجريمة بوصفه فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً فيها، ولا تخل أحكام العفو الواردة في هذه المادة بالحقوق الخاصة للغير .
الفصل الرابع
مسؤولية الناقل والأشخاص الاعتبارية
يجب على الناقل التحقق من حمل المسافرين لوثائق صحيحة لدخول الدولة المستقبلة، ويعاقب الناقل بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريالا ولا تزيد على خمسمائة الف ريالا إذا تبين أن إحدى جرائم الاتجار بالبشر قد وقعت نتيجة عدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات النافذة وإذا كان الناقل شخصاً اعتبارياً فتضاعف الغرامة بما لا تقل عن مائة الف ريال ولا تزيد على مليون ريال.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون تقضي المحكمة على الناقل متى كان عالماً بجريمة الاتجار بالبشر بنفقات سكن ومعيشة الضحايا ومرافقيهم من أطفالهم لحين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية الخاصة بهم، وكذا بنفقات إعادة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية.
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة المقررة للجريمة في هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه بواسطة أحد العاملين لديه متى ثبت علم المسئول بذلك أو إذا ارتكبت الجريمة بسبب إخلال المسئول بواجبات وظيفته، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات وللمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تتجاوز سنة.
وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشره على نفقة الشخص الاعتباري في صحيفتين واسعتي الانتشار وذلك كله دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي مرتكب الجريمة.
وفي حالة العود للمحكمة أن تقضي بإلغاء تسجيل الشخص الاعتباري أو حله وتصفيته .
الفصل الخامس
حماية الضحايا
لا يُعتد برضا وموافقة الضحية على الاستغلال في أي من جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون .
لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل أو عديم الأهلية استعمال أي وسيلة من وسائل الإستغلال المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (2) من هذا القانون ولا يعتد في جميع الأحوال برضاه أو برضا المسئول عنه أو وليه.
لا يعد الضحية مسئولاً مسئولية جزائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً علية .
يعفى الضحية من العقوبات المقررة عن مخالفة قوانين الهجرة والجنسية والإقامة متى ارتبطت مباشرة بكونه ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر .
تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون لا يسقط حق الضحية في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
يجب على السلطات المختصة في جميع مراحل الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة في جرائم الاتجار بالبشر العمل على :-
التعرف على الضحية وتصنيفها والوقوف على جنسها وحالتها وهويتها وجنسيتها وعمرها لضمان تقديم الحماية والرعاية لها وإبعاد أيادي الجناة عنها.
كفالة حقوق الضحية الآتية :
الحق في سلامتها الجسدية والنفسية والمعنوية.
الحق في صون حرمتها الشخصية وهويتها.
الحق في الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية المتعلقة بها.
الحق في تبصيرها بوضعها القانوني و بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة وحصولها على المعلومات المتعلقة بها باللغة التي تفهمها.
الحق في الاستماع إليها وأخذ آرائها ومصالحها بعين الاعتبار في كافة مراحل الإجراءات الجزائية بما لا يخل بحقوق الدفاع.
الحق في الحصول على المساعدة القانونية وعلى الأخص الحق في الاستعانة بمحام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة, فإذا لم يكن الضحية قد اختار محامياً وجب على النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال أن تندب له محامياً, طبقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات الجزائية .
الحق في توفير العنصر النسائي المتخصص عند إجراء التحقيقات الخاصة بضحايا الاتجار من النساء وفي أماكن احتجازهن ورعايتهن و إيوائهن .
يراعى منح الضحية الأجنبي إقامة مؤقتة لحين التعافي والانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة متى اقتضى الأمر ذلك ويمكن الاستعانة بالمنظمات الدولية ذات الصلة لتقديم المساعدة اللازمة للضحايا خلال مدة تواجدهم في إقليم الجمهورية .
تتخذ السلطات الحكومية المختصة بالتعاون والتنسيق مع الجهات غير الحكومية ذات الصلة التدابير الكفيلة بتوفير الحماية المناسبة لضحايا الاتجار والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحياً ونفسياً واجتماعياً وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع مع مراعاة الحقوق الأساسية والكرامة الإنسانية، كما تعمل على إعادة الضحية إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبياً غير مقيم بشكل دائم في الجمهورية .
على المحكمة أو النيابة خلال فترة التحقيق والمحاكمة إلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية للضحايا والشهود وعدم التأثير عليهم وما قد يقتضيه ذلك من عدم الإفصاح عن هويتهم, دون الإخلال بحق الدفاع وبمقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم.
توفر الدولة دور إيواء وأماكن إحتجاز مناسبة لإقامة ضحايا جرائم الاتجار بالبشر تكون منفصلة ومستقلة عن الأماكن المخصصة للجناة ،تكفل الرعاية اللازمة للضحايا و تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة مع إيلاء عناية خاصة بالنساء والأطفال وذوي الإعاقة وتطبيق سائر الضمانات المقررة بهذا الشأن في التشريعات النافذة.
تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تقديم كافة المساعدات اللازمة للضحايا اليمنيين في جرائم الاتجار بالبشر وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعتمدة لديها وعلى الأخص إعادتهم إلى الجمهورية على نحو آمن وسريع.
تتولى الجهات المختصة في الدولة عبر وزارة الخارجية التنسيق مع السلطات المعنية في الدول الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم الأصلية مع إيلاء الاعتبارات الواجبة لسلامتهم وأمنهم ، وفقاً للتشريعات النافذة و الإجراءات المعمول بها .
يجب على الدولة العمل على إعادة دمج الضحايا اليمنيين في المجتمع بتوفير برامج تعليم وتدريب وتأهيل لهم من خلال المؤسسات الحكومية و غير الحكومية ذات الصلة .
ينشأ صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر, يكون له الشخصية الاعتبارية العامة يخضع لإشراف رئيس مجلس الوزراء ويتولى تقديم المساعدات المالية للضحايا ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويصدر بتنظيم الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله وآليات صرفها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة الغرامات المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والمساعدات والهبات غير المشروطة من الجهات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
الفصل السادس
اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر) تكون لها شخصية اعتبارية عامة وميزانية مستقلة ضمن الميزانية العامة للدولة .
تعتبر اللجنة الجهة التنسيقية والاستشارية للجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وهي الجهة المعنية بتنسيق ومتابعة تنفيذ هذا القانون، ولها في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية :
اقتراح ووضع السياسات العامة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وإعداد البرامج وخطط العمل والآليات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
إنشاء قاعدة بيانات تتضمن كافة المعلومات والبيانات الإحصائية عن كل ما يتعلق بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا وتزويد الجهات المعنية بها وفقاً للإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.
مراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وإقتراح التعديلات اللازمة لتطويرها ومواءمتها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة المصادق عليها .
إعداد الدراسات والبحوث العلمية ذات الصلة بهدف تطوير آليات وإجراءات منع ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية ورعاية الضحايا.
إعداد تقارير سنوية عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بإجراءات منع ومكافحة الإتجار بالبشر وحماية الضحايا مع اللجان والوحدات النظيرة على المستوى الدولي والإقليمي.
تنسيق جهود التعاون الدولي المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر بين الجمهورية والدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.
المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل الإقليمية والدولية المتعلقة بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية التخصصية للمعنيين بمنع ومكافحة الاتجار بالبشر خاصة ظاهرة الاتجار بالأطفال وتهريبهم عبر الحدود الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .
تقديم المقترحات للجهات ذات العلاقة لوضع تدابير مناسبة تكفل ممارسة الرقابة داخل الجمهورية وعبر منافذها الحدودية لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر.
التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة لنشر ثقافة إعلامية مناسبة لتوعية المجتمع بمخاطر وأضرار جرائم الاتجار بالبشر.
متابعة مستوى تنفيذ التزامات اليمن الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المصادقة عليها ذات الصلة بمنع ومكافحة الإتجار بالبشر ورفع تقارير بشأنها إلى الحكومة .
التنسيق مع صندوق مساعدة الضحايا لتقديم المساعدات اللازمة لضحايا جرائم الاتجار المنصوص عليها في هذا القانون ومتابعة مستوى التنفيذ.
أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل اللجنة وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحتها التنفيذية .
يتم تنظيم اللجنة وتحديد اختصاصاتها الأخرى وتشكيلها من الجهات ذات العلاقة بقرار جمهوري بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وفقاً لمعايير التخصص والكفاءة والتأهيل والخبرة في مجال عمل اللجنة ويراعى في تشكيلها تمثيل المرأة ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة.
أحكام ختامية
تسري فيما لم يرد به نص في هذا القانون الأحكام الواردة في القوانين النافذة الأخرى.
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء
بتاريخ : / /1434ه
الموافق : / / 2013م
المشير/ عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.