أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي الوقوف امام الاوضاع العامة التي تشهدها الساحة الوطنية في جلسة قادمة بحضور رئيس واعضاء الحكومة وذلك استشعارا من المجلس بمسئوليته الوطنية وانطلاقا من حرصه على المسؤولية التضامنية والتكاملية مع الحكومة وبما يعزز من عملية الاستقرار وتطوير النجاحات والمنجزات، . وبما يسهم بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة الجارية في البلاد في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.من جهة ثانية استكمل المجلس استعراض تقرير لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية عن القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات وأرجأ البدء في مناقشته الى جلسة أخرى.. وكانت لجنة تقنين احكام الشريعة الاسلامية قد عرفت في تقريرها عقوبة الشروع في الجريمة بأن يعاقب على الشروع دائما ولاتزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام او القطع او الجلد تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لايزيد على خمس سنوات دون ان يخل ذلك بحق المجني عليه في الدية والارش او القصاص فيما دون النفس وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة.. كما عرفته اللجنة في تقريرها المباشر: هو الذي حقق بفعله عناصر الجريمة منفردا او مع غيره سواء وقعت افعال المباشر عمداً ام خطأ وقد عرفت المتسبب: هو من يضع سبباً من شأنه ان يحقق الجريمة عمداً او خطأ بحسن نية، فيكون واضع السبب هو فاعل الجريمة، ويكون على مستخدم السبب او ناقله بحسن نية شيء ويعتبر الفاعل بالواسطة متسبباً وهو الذي يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا حسن النية او عديم المسؤولية ..وعرفت المتمالئ :من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة وحضر الى مكان ارتكابها وقت التنفيذ مستعدا لان ينفذها غير انه لم ينفذ من افعال الجريمة شيئا اكتفاء بتنفيذه غيره.. اما المحرض: فهو من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة.. وعرفت المساعد: هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة سواء كانت هذه المساعدة سابقة على التنفيذ ام معاصرة له ام لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة ، اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة مستقلة..كما عرفت المتآمر: هو من يتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة ثم لم يحضر للمشاركة في تنفيذها وتشترط لمعاقبة هؤلاء ان يبدأ الفاعل في التنفيذ بناء على ذلك ما لم ينص القانون على خلافه .. وبالنسبة للمباشرة والمتسبب بالعقوبة المقررة للجريمة سواء كانت قصاصا او دية او حداً او تعزيراً.. ويعاقب المتمالئ في الجرائم التعزيرية بالعقوبة المقررة للمباشر، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب المحرض والمساعد والمتآمر في الجرائم التعزيرية بما لايزيد على نصف الحد الاقصى المقرر للمباشر مالم يقض هذا القانون بخلاف ذلك، ويعاقب في جرائم الحدود والقصاص بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.. كما عرفت اللجنة في تقريرها الظروف العينية المخففة والمشددة وأنه لا يسأل عن الظروف الا من علم بها ولا تأثير للأحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة لمن توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة أو مشددة للمسئولية او مانعة من العقاب.. وبشأن استعمال الحق وأداء الواجب افادت اللجنة في تقريرها انه لاجريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى الشرع والقانون او قياما بواجب يفرضانه او استعمالا لسلطة يخولانه.. وعن الدفاع الشرعي تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسب. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة خالد عبدالوهاب الشريف وزير شئون مجلسي النواب والشورى.