من الغارات إلى التجسس.. اليمن يواجه الحرب الاستخباراتية الشاملة    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    ضبط الخلايا التجسسية.. صفعة قوية للعدو    التدريب في عدد من الدول.. من اعترافات الجواسيس: تلقينا تدريبات على أيدي ضباط أمريكيين وإسرائيليين في الرياض    نجاة برلماني من محاولة اغتيال في تعز    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    الدوري الانكليزي: مان سيتي يسترجع امجاد الماضي بثلاثية مدوية امام ليفربول    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    شعبة الثقافة الجهادية في المنطقة العسكرية الرابعة تُحيي ذكرى الشهيد    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    قبائل وصاب السافل في ذمار تعلن النفير والجهوزية لمواجهة مخططات الأعداء    هيئة الآثار تستأنف إصدار مجلة "المتحف اليمني" بعد انقطاع 16 عاما    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    بن ماضي يكرر جريمة الأشطل بهدم الجسر الصيني أول جسور حضرموت (صور)    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    علموا أولادكم أن مصر لم تكن يوم ارض عابرة، بل كانت ساحة يمر منها تاريخ الوحي.    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    محافظ المهرة.. تمرد وفساد يهددان جدية الحكومة ويستوجب الإقالة والمحاسبة    عملية ومكر اولئك هو يبور ضربة استخباراتية نوعية لانجاز امني    نائب وزير الشباب يؤكد المضي في توسيع قاعدة الأنشطة وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    أبناء الحجرية في عدن.. إحسان الجنوب الذي قوبل بالغدر والنكران    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    الدوري الانكليزي الممتاز: تشيلسي يعمق جراحات وولفرهامبتون ويبقيه بدون اي فوز    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    المستشفى العسكري يدشن مخيم لاسر الشهداء بميدان السبعين    وفاة جيمس واتسون.. العالم الذي فكّ شيفرة الحمض النووي    بحضور رسمي وشعبي واسع.. تشييع مهيب للداعية ممدوح الحميري في تعز    الهجرة الدولية ترصد نزوح 69 أسرة من مختلف المحافظات خلال الأسبوع الماضي    القبض على مطلوب أمني خطير في اب    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    ضيوف الحضرة الإلهية    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحركات لإصدار قانون العقوبات الموسوم ب"العيب" ..الحكومة تقوض هامش الديمقراطية بقوانين قمعية
نشر في الوسط يوم 07 - 04 - 2010


الفشل الذي منيت به السلطة في إدارة البلد وفرض هيبة الدولة جعلها تتجه لضرب وإزاحة هامش الحريات باتجاه الهاوية عبر محاولتها تقييد حرية التعبير وتكبيلها بمجموعة من القوانين التي يمكن القول بأنها تعيد البلد إلى العصور القديمة . نهم النظام الحاكم على بقائه فترة أطول واعتقاده أن طريق ذلك هو عبر قوانين الطوارئ ، جعل الحكومة تتقدم بمشاريع قوانين قمعية من بينها طلب لإدخال تعديلات خطيرة على بعض مواد قانون العقوبات السيئ أصلاً والذي أطلق عليه حينها ب"قانون العيب" ولازال عبارة عن مشروع ، وأقل ما يمكن وصفه به أنه يقوض ما تبقى من هامش ديمقراطي . في طلب التعديل الموجه إلى مجلس النواب من الحكومة أوضحت بأن مبررات تعديل بعض مواد مشروع قانون العقوبات وإضافة مواد أخرى لسببين ليس منها التعرض للفاسدين أو لمن ينهكوا البلد بالحروب والصراعات الداخلية .أول تلك الأسباب هو أن هناك بعض الجرائم والأفعال لم يتم النص على تجريمها وفرض العقوبات المناسبة والرادعة عليها، وخاصة الجرائم التي تمس بالثوابت الوطنية أو الخروج عليها ، والتحريض على أعمال العنف والشغب والتخريب والإساءة للاديان السماوية والرسل والأنبياء وغيرها من الجرائم . والثاني لكون بعض العقوبات الخاصة ببعض الجرائم بحاجة إلى تشديد لتحقيق عنصر الردع والزجر لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم، فمن مبادئ العقاب أنه ليس كافيا وضع العقوبات وتطبيقها وإنما أيضا أن تشكل تلك العقوبة عنصر ردع وزجر وبالتالي منع ارتكاب الجرائم . وبالنظر إلى طبيعة التعديلات على مواد القانون الذي هو في الأصل سيئ يتبين أن القصد منها هو جعل المواد مطاطة بحيث يمكن إنزال العقوبة بموجبها على أي شخص خاصة ممن يوجهون انتقاداتهم لرأس النظام الحاكم أو القيادات العليا في السلطة ، ومن ذلك أن إحدى المواد تفرض عقوبة الحبس مدة خمس سنوات لكل من تعرض لشخص رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال بما لا يليق أو يدعو للتهكم أو السخرية أو التشهير أو التجريح ولكل من عاب علناً في حق ملك أو رئيس دولة أو ممثل لدولة أجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب أمور تتعلق بوظيفته إضافة إلى كل من أهان علناً رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء أو غيرها من الهيئات النيابية أو النظامية أو الجيش أو المحاكم أو النيابات العامة أو السلطات أو المصالح العامة. والتعديلات المقترحة الأخرى كما وردت في مذكرة طلب التعديل المقدمة من وزارة العدل تتعلق بفرض مزيد من القيود على حرية الرأي وهي كالتالي : المادة (136) كما هي في النص الأصلي لمشروع قانون الجرائم والعقوبات تقول: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الأمن العام ، لتصبح في مقترح التعديل: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من أذاع أو نشر أو أعد خبراً أو بياناً أو إشاعة كاذبة أو مغرضة أو أية دعاية مثيرة ، بقصد التحريض على ما يمس الثوابت الوطنية أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق ضرر بالمصلحة العامة. وضمنت الحكومة مقترحاتها بتعديل بعض مواد مشروع قانون العقوبات طلباً بإضافة مواد جديدة تتعلق بتنظيم المسيرات والإحتجاجات ونشاط الأحزاب وهي كالتالي : - للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام القوانين النافذة، ولا يخل بحق الجهات الأمنية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والوسائل الكفيلة بحماية الحقوق والأملاك العامة والخاصة. - كل من أسقط أو أعدم أو أهان أو أحرق العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية أو دهسه أمام جماعة من الناس أو أمام وسائل الإعلام بأية طريقة كانت كراهة أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بالغرامة، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً. - إذا ارتكب الحزب أو التنظيم السياسي أياً من الجرائم المنصوص عليها في المواد [ (131) و (132) الفقرة (7) و (194) و(195) ] من هذا القانون يعاقب في هذه الحالة الشخص متخذ القرار بارتكاب الفعل المجرم. - يكون للجنة الأحزاب بحسب جسامة الفعل وفقا للفقرة السابقة اتخاذ الإجراءات التالية ضد الحزب أو التنظيم السياسي: 1- وقف النشاط أو طلب حل الحزب أو التنظيم السياسي طبقا للقانون. 2- الحرمان من المشاركة في دورة أو دورتين انتخابيتين . 3- للحزب أو التنظيم السياسي في حالتي وقف النشاط أو الحرمان من المشاركة حق الطعن في قرار لجنة الأحزاب أمام المحكمة المختصة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار. 4- مع مراعاة الفقرتين( أ، ب) من هذه المادة للجنة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية توجيه تنبيه أو إنذار لأي حزب أو تنظيم سياسي يرتكب مخالفة لأحكام قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية، فإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقا للقوانين النافذة تحال الواقعة إلى النيابة العامة للتصرف فيها طبقا للقانون. وفي ذات الاتجاه هناك قانون آخر تهدف الحكومة من خلاله تشديد الخناق على الصحافة وحرية الرأي ، حيث شكل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي لجنة مصغرة من أعضائه لمراجعة مشروع قانون للإعلام السمعي والبصري اقترحه وزير الإعلام حسن اللوزي. يرأس اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع رشاد العليمي ، وتضم وزراء العدل والثقافة والشؤون القانونية وأمين العاصمة . ويحرم مشروع القانون على الأحزاب السياسية حصولها على تراخيص لإنشاء قنوات فضائية أو اذاعات كما يلزم المستثمرين والشركات بعدم التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والآداب العامة، والامتناع عن كل ما يسيء إلى الذات الإلهية والأديان السماوية والرسل والمذاهب، والامتناع عن كل ما يمس رمز الدولة - رئيس الجمهورية -.ويفرض مشروع القانون على كل من أراد امتلاك وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة سداد الرسوم المالية ورسوم ترخيص عملها لمدة عامين تورد إلى حساب خزينة إعلام الدولة، وحددها على النحو التالي (20 مليون ريال رسوم ترخيص إنشاء موقع الكتروني، 10 مليون ريال رسوم ترخيص استخدام جهاز البث الفضائي sng ، 15 مليون ريال رسوم ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة ، و30 مليون ريال للقناة الفضائية). ويمنح مشروع القانون وزيري العدل والاعلام صفة الضبطية القضائية، وحق ممارسة الرقابة والتفتيش على المنشأة الإعلامية الخاصة والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها ونظام العمل فيها ، كما تشكل لجنة للإشراف عليها ومن بين أعضائها وكيل جهاز الأمن القومي وأن يلتزم صاحب الترخيص بأية تعليمات أو قرارات تصدرها هذه اللجنة، وعليه أن يلتزم أيضاً بعدم بث أي موضوع أو تعليق اقتصادي من شأنه التأثير على سلامة الاقتصاد والنقد الوطني والاستثمار ، والتقيد بالتعليمات التي تضعها اللجنة في حالات الطوارئ والكوارث.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.