2013/08/22 - 43 : 04 PM المنامة في 22 أغسطس / بنا / قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين، الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وجاسم العجلان وأمانة سر إيمان دسمال، إرجاء قضية المتهمين التسعة بقتل الشرطي محمد عاصف بمنطقة السهلة عن طريق إطلاق مقذوف ناري حارق عن بعد أدى لإصابة الشرطي في تاريخ 14 فبراير الماضي ووفاته متأثرا بجراحه، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل للمرافعة. وكان رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن قد أعلن عن استشهاد الشرطي محمد عاصف، بعد تعرضه لعمل إرهابي في منطقة السهلة باستخدام مقذوف ناري حارق أطلق عن بعد أدى لإصابته بإصابة بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد قبل وصوله متأثراً بإصابته. وأوضح رئيس الأمن العام، أنه أثناء قيام رجال الأمن بواجبهم بتأمين الطرقات وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بالمنطقة المذكورة، أقدمت مجموعات من الإرهابيين بالاعتداء عليهم باستخدام القنابل الحارقة المولوتوف ، والأسياخ الحديدية والحجارة، كما قاموا باستخدام مقذوف ناري حارقٍ أدى لاستشهاد الشرطي محمد عاصف. أسندت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الثامن أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام والاعتداء على الأشخاص ومقاومة السلطات، ثانيا أن المتهمين قتلوا وآخرين مجهولين موظف عام وهو الشرطي محمد عاصف خان عمدا مع سبق الإصرار وباستعمال مادة مفرقعة وكان ذلك أثناء وبسبب وأعدوا لهذا الغرض سلاح الخرطوش وقاذف إشارة ضوئية واستدرجوا المجني عليه وما إن ظفروا به حتى أطلقوا عليه طلقة من السلاح وقد اقترنت هذه الجناية بجريمة أخرى وهي أنهم في ذات المكان والزمان شرعوا وآخرين في قتل رجال الشرطة وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال. كما أسندت النيابة إلى المتهم التاسع أنه اشترك مع المتهمين من الأول إلى الثامن على قتل الشرطي وساعدهم وأمدهم بقاذف وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة ، كما سرق سلاح الخرطوش من شركة للملاحة حال كونه من العاملين بها وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والتاسع أنهما حازا وأحرزا سلاح الخرطوش والقاذف الضوئي بدون ترخيص وحازا وأحرزا بدون ترخيص من وزير الداخلية مواد تعتبر في حكم المفرقعات، فيما أسندت للمتهم الأول تهمة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين بنية حملهم بغير حق على الامتناع عن أداء مهامهم. ع ذ بنا 1356 جمت 22/08/2013 عدد القراءات : 68 اخر تحديث : 2013/08/22 - 43 : 04 PM