بث التليفزيون السوري اليوم في شريط عاجل نبأ إصدار الرئيس السوري تشريعا جديدا يقضي بالعفو العام عن كل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ اليوم 23-10-2012، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب. وقد نشرت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" نص مرسوم العفو والذي أوضح أن أحكامه لا تشمل المتوارين عن الأنظار والفارين من العدالة إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و90 يوما بالنسبة للفرار الخارجي. ويعرّف القانون السوري العمل الإرهابي على أنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويُرتكب بإستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات". ويعتبر القانون أن "تمويل الارهاب هو كل جمع أو مد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظم". وتستخدم السلطات الرسمية السورية عبارة "المجموعات الإرهابية المسلحة" للإشارة إلى المقاتلين المعارضين والمحتجين المطالبين بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.