البنك المركزي يؤكد سريان قراراته ويحذر من تداول الشائعات    السعودية: بدء مناسك الحج في 14 يونيو وعيد الأضحى الأحد 16 يونيو    اليونيسف: أطفال غزة يعيشون كابوسا من هجمات متواصلة على مدى 8 أشهر    انفجار قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ساحل اليمن    الحوثيون يعتقلون عشرات الموظفين الأمميين والإغاثيين في اليمن مميز    الوزير البكري يعزي في وفاة الكابتن علي بن علي شمسان    بينها دول عربية.. تسع دول خالفت السعودية في الإعلان عن موعد عيد الأضحى    محور تعز: جميع الطرق مفتوحة من قبلنا وإعلان المليشيا فتح طريق جولة القصر عمل دعائي    مليشيات الحوثي تعلن فتح طريق الحوبان والخمسين بمحافظة تعز.. وفضيحة بعد دقائق من الإعلان    تصعيد جديد.. الحكومة تدعو وكالات السفر بمناطق الحوثيين للانتقال للمحافظات المحررة    مقاطعة غير معلنة من عيدروس الزبيدي لمؤسسات الشرعية: لا لشراكة عرجاء    مأرب تفشل مساعي عدن لتضييق الخناق على الحوثيين    سقوط الأقنعة: إسرائيل وأمريكا قتلوا رفيق الحرير وحملوا سوريا وحزب الله الجريمة    البعداني يختار منتخب اليمن للمشاركة في غرب آسيا للشباب ( الأسماء)    «كاك بنك» يتولى النسخة الثانية من فعالية العروض (DEMODAY)    اليمن يفرط بالفوز على البحرين    تأهل تاريخي لفلسطين في تصفيات المونديال    عن ''المغفلة'' التي أحببتها!    القاص العمراني يروي ''مفاجآت ليلة ممطرة''    الإطاحة ب''سارق خطير'' بعد هروبه بها إلى مدينة أخرى شرقي اليمن    قيادي حوثي منشق يفجر مفاجأة صادمة ويكشف ما وراء حكم الإعدام لرجل اعمال بصنعاء !    الحوثي يضيق الخناق على البنوك الخاصة بصنعاء ويتوعدها بهذا العقاب!    مواطن يقدم على ارتكاب جريمة قتل بحق ابنه الوحيد وزوجته بسبب إصرارهما على شراء سيارة    عامان ونصف مرا على الحرب في أوكرانيا.    تصريحات أمريكية مثيرة للجدل بشأن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن بشأن العملة القديمة ووقف بنوك صنعاء!    حرب حوثية إخوانية على الجنوب.. دحرها أولوية المرحلة    باحث سياسي فرنسي يبدي إهتماما بقضية شعب الجنوب في المحافل الدولية    ضغط أوروبي على المجلس الانتقالي لتوريد إيرادات الدولة في عدن إلى البنك المركزي    إلى سلطان عمان.. "خنجرُ ابنِ العمِّ لابنِ العمِّ أذبح"!    خروج القاضي "عبدالوهاب قطران" من سجون الحوثي...إليك الحقيقة    ناشطون يطلقون حملة إنسانية لدعم بائعة البلس في الضالع    منتخب مصر يواصل انتصاراته بتصفيات كأس العالم    في سماء الحديدة: نهاية رحلة طائرة حوثية على يد القوات المشتركة    قيادي إصلاحي كبير مسؤول بالشرعية يثير غضب اليمنيين.. هل يعتزم العودة لحضن السلالة الحوثية بصنعاء؟؟    الإفراج عن العراسي ونجل القاضي قطران يوضح    ميليشيا الحوثي تهدد بإزالة صنعاء من قائمة التراث العالمي وجهود حكومية لإدراج عدن    كيف نجحت المليشيات الحوثية في جذب العملة القديمة إليها؟ خبير اقتصادي يوضح التفاصيل!    زيدان ... أفتقد التدريب    رئيس اتحاد كرة القدم بمحافظة إب الأستاذ عبدالرحيم الخشعي يتحدث عن دوري الدرجة الثالثة    تصفيات اسيا للمونديال .. الاردن تتأهل للدور الحاسم    اشتراكي المقاطرة يدين الاعتداء على رئيس نقابة المهن الفنية الطبية بمحافظة تعز    المنتخب الوطني الأول يتعادل مع البحرين في تصفيات آسيا وكأس العالم    عدن.. الورشة الخاصة باستراتيجية كبار السن توصي بإصدار قانون وصندوق لرعاية كبار السن    خبراء صحة: لا تتناول هذه الأطعمة مع بعض الأدوية    الوحدة التنفيذية للاستيطان اليمني    في وداع محارب شجاع أسمه شرف قاسم مميز    مدير منفذ الوديعة يعلن استكمال تفويج الحجاج براً بكل يسر وسهولة    العشر الأوائل من ذي الحجة: أفضل أيام العبادة والعمل الصالح    لم تستطع أداء الحج او العمرة ...اليك أعمال تعادل ثوابهما    ارتفاع حالات الكوليرا في اليمن إلى 59 ألف إصابة هذا العام: اليونيسيف تحذر    يكتبها عميد المصورين اليمنيين الاغبري    سلام الله على زمن تمنح فيه الأسماك إجازة عيد من قبل أبناء عدن    من جرائم الجبهة القومية ومحسن الشرجبي.. قتل الأديب العدني "فؤاد حاتم"    أغلبها بمناطق المليشيا.. الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن    وكالة المسافر للحج والعمرة والسياحة بحضرموت تفوج 141 حاجاً إلى بيت الله    وفاة ضابط في الجيش الوطني خلال استعداده لأداء صلاة الظهر    خراب    ثالث حادثة خلال أيام.. وفاة مواطن جراء خطأ طبي في محافظة إب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


بقلم المحامي / احمد محمد نعمان
القضاء حبل الله الموصول بين السماء والأرض والقضاة يحققون العدل بين الناس وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة في كل متهم تثبت إدانته أمام القضاء الذي يقضي بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العقابية التي يجب على القضاة التقيد بها وتطبيق أحكامها. ورغم الحاجة الملحة إلى تعديل بعض النصوص العقابية في القانون اليمني إلا أن النصوص الموجودة لم تجد لها تطبيقا حقيقيا في الواقع فبعضها يُطبق بشكل غير صحيح وبعضها يتم تجاهلها من البعض وتطبيقها من البعض الآخر وهناك نصوص لا يَلْتفت إليها القضاة ولذا لا غرابة إذا قلنا أن السبب في ارتكاب كثير من الجرائم وعودة المحكوم عليهم إلى الجريمة مرة أخرى هم (بعض القضاة) بسبب أحكامهم الهزيلة التي لربما تشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك بالعودة للاعتداء على النفس والمال والعرض فبدلا من أن يجعل القضاة للقضاء هيبة ومنعة وعزة وكرامة ويخافه كل معتدي يتوقع قيام خصمه المجني عليه بالتوجه إلى القضاء فيقوم المعتدي بمصالحة خصمه وإرضائه خارج القضاء قبل الوصول إليه خوفا من حكم القضاء لكن الذي يحصل أن الجاني لا يبالي بتوجه خصمه إلى القضاء لعلمه بفساد بعض القضاة وإطالة أمد التقاضي وبالنهاية سيصدر القاضي حكما هزيلا مشجعا للجاني وللجريمة يجعل الجاني يعود لارتكاب جريمته مرة أخرى ضد المجني عليه أو غيره والمجتمع يقول ويردد قد قُدّم للعدالة فماذا عملت به فلا يجرؤ أي شخص بالإدلاء بشهادته ضد المتهم مرة أخرى خوفا منه لان القضاء لم يعاقبه سابقا بعقوبة رادعة وبالمقابل يكون الحكم صدمة للمجني عليه الذي خسر كل ما معه وكانت النتيجة أن الطين زاد بله وتمخض الجبل فولد فارا وصدر الحكم فزاد في تشجيع المجرم على الجريمة مع أن القانون قد نص على عقوبة رادعة لوحكم بها القاضي على المتهم لطبق شرع الله وردع المتهم وزجر غيره وحمى المجتمع والنظام العام هذا في حالة تطبيق العقوبة الأصلية كاملة فما بالك إذا حكم القاضي بالعقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية كون المشرع اليمني لم يكتفي بعقوبة أصلية للجريمة فحسب وإنما أضاف إليها عقوبات تكميلية ضد المتهم لحكمة وغاية وهي حماية المجتمع من الجريمة ليعيش آمنا مستقرا ولا ندري هل بعض القضاة وغالبيتهم لم يفطنوا لذلك أم أنهم ليسوا جزء من المجتمع اليمني ولهم أقارب معتدى عليهم وربما يعيش بعضهم معاناة الآخرين والبعض الآخر لا يعانون لان أقاربهم قضاة فيُحكم لهم بكامل الحقوق. وفي جميع الأحوال يجب على القضاة أن يستشعروا الله في قضائهم فيطبقوا شرعه ويعملوا بالعقوبات الواردة في النصوص العقابية الزاجرة ولعلى قارئ لهذا المقال يقول ويتساءل هل صحيح أن المتهم المحكوم عليه لا يرتدع من الحكم الذي صدر ضده ويعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ؟ نقول نعم فمثلا إذا قُدّم شخص للمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل بان أطلق النار على غيره من سلاحه جوا فالقضية تبدأ بتقديم شكوى ومحاضر جمع استدلالات في الأمن أو الشرطة ثم تحقيقات أمام النيابة ومحاكمة أمام المحكمة والمجني عليه يتابع ويحضر أدلته ومحاميه في جميع الجهات المذكورة ليصل إلى حكم القانون الرادع خوفا على نفسه من أن يتحول التهديد إلى واقع فعلي أي قتل والقانون في المادة (254) عقوبات قد جعل عقوبة التهديد حبس سنة أو الغرامة والكل يعرف أن الغرامة لم تعد تجدي كعقوبة أصلية تعزيرية رادعة وإنما الحبس وتجد أن القاضي بعد ثبوت التهمة لديه يحكم بماذا ؟ هل تصدقون انه يحكم بالإدانة وبخمسة ألف ريال غرامة بالحق العام دون الحبس ودون مصادرة السلاح ودون المنع من حمله مستقبلا وربما يحكم بغرامة للمجني عليه لا تكاد تذكر ويا ليته ما حكم بها لضئالتها ولان فيها استهزاء بما غرمه المجني عليه من غرامة كبيرة ولو أن القاضي حكم بكامل العقوبة وهي سنة حبس مع العقوبات التكميلية وأغرام المجني عليه لحفظ حقوق المظلومين وامّن المجتمع لكن حكم القاضي يشجع المتهم فيعود إلى منزله ويطور جريمته بجريمة اكبر وهي الشروع بالقتل ولان القاضي حكم بعقوبة تشبه عقوبة التهديد عاد المتهم وارتكب جريمة القتل ويكون المتسبب في ذلك قاضي الحكم ولا قوة الا بالله ناهيك أن غالبية القضاة يتجاهلون الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات فلم ترى لها وجود في أحكامهم وهي حبر على ورق وبمثابة نصوص ميتة مع أن للعقوبة التكميلية دور بارز في ردع المتهم وعدم عودته للجريمة مرة أخرى وتجفيف منابع الجريمة لان العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليها إذا لم ينص عليها الحكم .والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون كجرائم معينة مادة (100) عقوبات وللمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه فضلا عن العقوبة الأصلية للجريمة بحرمانه من كل أو بعض المزايا وبعقوبة اكبر من العقوبة التكميلية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها . والعقوبات التكميلية هي تولي الوظائف أو الخدمات العامة والخدمات النيابية والمهنية وان يكون وصيا أو قيما أو وكيلا وان يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة وان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او مديرا لها وان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة وان يكون خبيرا أو شاهدا في عقدا أو تصرف وان يكون حاملا للسلاح وان يكون مستمرا في مزاولة المهنة وان يكون حرا في الإقامة والانتقال وان يكون مستعملا ومستغلا لمحله وان يتعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها فإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها ينفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة ولا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة (101) عقوبات وبهذا المقال نكون قد وجهنا رسالة أخوية للسادة القضاة وذكّرناهم من خلالها بما يجب عليهم تطبيقه بشأن العقوبات الأصلية والتكميلية والذكرى تنفع المؤمنين وحماية الأفراد والمجتمع والاستثمار مرهون بالقضاء العادل النزيه الذي نتمنى سماعه في الأيام القادمة وليثق قضاتنا بأننا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ولكن ما نكتبه هو من باب النصيحة التي قال عنها الرسول صلى الله وعليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.