مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    تعز .. إحياء الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدرالدين الحوثي    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة    فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    تلوث نفطي في سواحل عدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013


بقلم المحامي / احمد محمد نعمان
القضاء حبل الله الموصول بين السماء والأرض والقضاة يحققون العدل بين الناس وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة في كل متهم تثبت إدانته أمام القضاء الذي يقضي بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العقابية التي يجب على القضاة التقيد بها وتطبيق أحكامها. ورغم الحاجة الملحة إلى تعديل بعض النصوص العقابية في القانون اليمني إلا أن النصوص الموجودة لم تجد لها تطبيقا حقيقيا في الواقع فبعضها يُطبق بشكل غير صحيح وبعضها يتم تجاهلها من البعض وتطبيقها من البعض الآخر وهناك نصوص لا يَلْتفت إليها القضاة ولذا لا غرابة إذا قلنا أن السبب في ارتكاب كثير من الجرائم وعودة المحكوم عليهم إلى الجريمة مرة أخرى هم (بعض القضاة) بسبب أحكامهم الهزيلة التي لربما تشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك بالعودة للاعتداء على النفس والمال والعرض فبدلا من أن يجعل القضاة للقضاء هيبة ومنعة وعزة وكرامة ويخافه كل معتدي يتوقع قيام خصمه المجني عليه بالتوجه إلى القضاء فيقوم المعتدي بمصالحة خصمه وإرضائه خارج القضاء قبل الوصول إليه خوفا من حكم القضاء لكن الذي يحصل أن الجاني لا يبالي بتوجه خصمه إلى القضاء لعلمه بفساد بعض القضاة وإطالة أمد التقاضي وبالنهاية سيصدر القاضي حكما هزيلا مشجعا للجاني وللجريمة يجعل الجاني يعود لارتكاب جريمته مرة أخرى ضد المجني عليه أو غيره والمجتمع يقول ويردد قد قُدّم للعدالة فماذا عملت به فلا يجرؤ أي شخص بالإدلاء بشهادته ضد المتهم مرة أخرى خوفا منه لان القضاء لم يعاقبه سابقا بعقوبة رادعة وبالمقابل يكون الحكم صدمة للمجني عليه الذي خسر كل ما معه وكانت النتيجة أن الطين زاد بله وتمخض الجبل فولد فارا وصدر الحكم فزاد في تشجيع المجرم على الجريمة مع أن القانون قد نص على عقوبة رادعة لوحكم بها القاضي على المتهم لطبق شرع الله وردع المتهم وزجر غيره وحمى المجتمع والنظام العام هذا في حالة تطبيق العقوبة الأصلية كاملة فما بالك إذا حكم القاضي بالعقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية كون المشرع اليمني لم يكتفي بعقوبة أصلية للجريمة فحسب وإنما أضاف إليها عقوبات تكميلية ضد المتهم لحكمة وغاية وهي حماية المجتمع من الجريمة ليعيش آمنا مستقرا ولا ندري هل بعض القضاة وغالبيتهم لم يفطنوا لذلك أم أنهم ليسوا جزء من المجتمع اليمني ولهم أقارب معتدى عليهم وربما يعيش بعضهم معاناة الآخرين والبعض الآخر لا يعانون لان أقاربهم قضاة فيُحكم لهم بكامل الحقوق. وفي جميع الأحوال يجب على القضاة أن يستشعروا الله في قضائهم فيطبقوا شرعه ويعملوا بالعقوبات الواردة في النصوص العقابية الزاجرة ولعلى قارئ لهذا المقال يقول ويتساءل هل صحيح أن المتهم المحكوم عليه لا يرتدع من الحكم الذي صدر ضده ويعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ؟ نقول نعم فمثلا إذا قُدّم شخص للمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل بان أطلق النار على غيره من سلاحه جوا فالقضية تبدأ بتقديم شكوى ومحاضر جمع استدلالات في الأمن أو الشرطة ثم تحقيقات أمام النيابة ومحاكمة أمام المحكمة والمجني عليه يتابع ويحضر أدلته ومحاميه في جميع الجهات المذكورة ليصل إلى حكم القانون الرادع خوفا على نفسه من أن يتحول التهديد إلى واقع فعلي أي قتل والقانون في المادة (254) عقوبات قد جعل عقوبة التهديد حبس سنة أو الغرامة والكل يعرف أن الغرامة لم تعد تجدي كعقوبة أصلية تعزيرية رادعة وإنما الحبس وتجد أن القاضي بعد ثبوت التهمة لديه يحكم بماذا ؟ هل تصدقون انه يحكم بالإدانة وبخمسة ألف ريال غرامة بالحق العام دون الحبس ودون مصادرة السلاح ودون المنع من حمله مستقبلا وربما يحكم بغرامة للمجني عليه لا تكاد تذكر ويا ليته ما حكم بها لضئالتها ولان فيها استهزاء بما غرمه المجني عليه من غرامة كبيرة ولو أن القاضي حكم بكامل العقوبة وهي سنة حبس مع العقوبات التكميلية وأغرام المجني عليه لحفظ حقوق المظلومين وامّن المجتمع لكن حكم القاضي يشجع المتهم فيعود إلى منزله ويطور جريمته بجريمة اكبر وهي الشروع بالقتل ولان القاضي حكم بعقوبة تشبه عقوبة التهديد عاد المتهم وارتكب جريمة القتل ويكون المتسبب في ذلك قاضي الحكم ولا قوة الا بالله ناهيك أن غالبية القضاة يتجاهلون الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات فلم ترى لها وجود في أحكامهم وهي حبر على ورق وبمثابة نصوص ميتة مع أن للعقوبة التكميلية دور بارز في ردع المتهم وعدم عودته للجريمة مرة أخرى وتجفيف منابع الجريمة لان العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليها إذا لم ينص عليها الحكم .والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون كجرائم معينة مادة (100) عقوبات وللمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه فضلا عن العقوبة الأصلية للجريمة بحرمانه من كل أو بعض المزايا وبعقوبة اكبر من العقوبة التكميلية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها . والعقوبات التكميلية هي تولي الوظائف أو الخدمات العامة والخدمات النيابية والمهنية وان يكون وصيا أو قيما أو وكيلا وان يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة وان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او مديرا لها وان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة وان يكون خبيرا أو شاهدا في عقدا أو تصرف وان يكون حاملا للسلاح وان يكون مستمرا في مزاولة المهنة وان يكون حرا في الإقامة والانتقال وان يكون مستعملا ومستغلا لمحله وان يتعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها فإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها ينفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة ولا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة (101) عقوبات وبهذا المقال نكون قد وجهنا رسالة أخوية للسادة القضاة وذكّرناهم من خلالها بما يجب عليهم تطبيقه بشأن العقوبات الأصلية والتكميلية والذكرى تنفع المؤمنين وحماية الأفراد والمجتمع والاستثمار مرهون بالقضاء العادل النزيه الذي نتمنى سماعه في الأيام القادمة وليثق قضاتنا بأننا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ولكن ما نكتبه هو من باب النصيحة التي قال عنها الرسول صلى الله وعليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم ).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.