الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العُقُوبَاتُ التَّكْمِيْلِيّةُ فِي وَاقِعِ القَضَاء اليَمَنِي
نشر في الخبر يوم 13 - 11 - 2013

القضاء حبل الله الموصول بين السماء والأرض والقضاة يحققون العدل بين الناس وإنصاف المظلومين وإنزال العقوبة في كل متهم تثبت إدانته أمام القضاء الذي يقضي بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص القانونية العقابية التي يجب على القضاة التقيد بها وتطبيق أحكامها.
ورغم الحاجة الملحة إلى تعديل بعض النصوص العقابية في القانون اليمني إلا أن النصوص الموجودة لم تجد لها تطبيقا حقيقيا في الواقع فبعضها يُطبق بشكل غير صحيح وبعضها يتم تجاهلها من البعض وتطبيقها من البعض الآخر وهناك نصوص لا يَلْتفت إليها القضاة ولذا لا غرابة إذا قلنا أن السبب في ارتكاب كثير من الجرائم وعودة المحكوم عليهم إلى الجريمة مرة أخرى هم (بعض القضاة) بسبب أحكامهم الهزيلة التي لربما تشجع المتهم على ارتكاب الجريمة مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وذلك بالعودة للاعتداء على النفس والمال والعرض فبدلا من أن يجعل القضاة للقضاء هيبة ومنعة وعزة وكرامة ويخافه كل معتدي يتوقع قيام خصمه المجني عليه بالتوجه إلى القضاء فيقوم المعتدي بمصالحة خصمه وإرضائه خارج القضاء قبل الوصول إليه خوفا من حكم القضاء لكن الذي يحصل أن الجاني لا يبالي بتوجه خصمه إلى القضاء لعلمه بفساد بعض القضاة وإطالة أمد التقاضي وبالنهاية سيصدر القاضي حكما هزيلا مشجعا للجاني وللجريمة يجعل الجاني يعود لارتكاب جريمته مرة أخرى ضد المجني عليه أو غيره والمجتمع يقول ويردد قد قُدّم للعدالة فماذا عملت به فلا يجرؤ أي شخص بالإدلاء بشهادته ضد المتهم مرة أخرى خوفا منه لان القضاء لم يعاقبه سابقا بعقوبة رادعة وبالمقابل يكون الحكم صدمة للمجني عليه الذي خسر كل ما معه وكانت النتيجة أن الطين زاد بله وتمخض الجبل فولد فارا وصدر الحكم فزاد في تشجيع المجرم على الجريمة مع أن القانون قد نص على عقوبة رادعة لوحكم بها القاضي على المتهم لطبق شرع الله وردع المتهم وزجر غيره وحمى المجتمع والنظام العام هذا في حالة تطبيق العقوبة الأصلية كاملة فما بالك إذا حكم القاضي بالعقوبة التكميلية للعقوبة الأصلية كون المشرع اليمني لم يكتفي بعقوبة أصلية للجريمة فحسب وإنما أضاف إليها عقوبات تكميلية ضد المتهم لحكمة وغاية وهي حماية المجتمع من الجريمة ليعيش آمنا مستقرا ولا ندري هل بعض القضاة وغالبيتهم لم يفطنوا لذلك أم أنهم ليسوا جزء من المجتمع اليمني ولهم أقارب معتدى عليهم وربما يعيش بعضهم معاناة الآخرين والبعض الآخر لا يعانون لان أقاربهم قضاة فيُحكم لهم بكامل الحقوق.
وفي جميع الأحوال يجب على القضاة أن يستشعروا الله في قضائهم فيطبقوا شرعه ويعملوا بالعقوبات الواردة في النصوص العقابية الزاجرة ولعلى قارئ لهذا المقال يقول ويتساءل هل صحيح أن المتهم المحكوم عليه لا يرتدع من الحكم الذي صدر ضده ويعود إلى ارتكاب جريمة أخرى ؟ نقول نعم فمثلا إذا قُدّم شخص للمحاكمة بتهمة التهديد بالقتل بان أطلق النار على غيره من سلاحه جوا فالقضية تبدأ بتقديم شكوى ومحاضر جمع استدلالات في الأمن أو الشرطة ثم تحقيقات أمام النيابة ومحاكمة أمام المحكمة والمجني عليه يتابع ويحضر أدلته ومحاميه في جميع الجهات المذكورة ليصل إلى حكم القانون الرادع خوفا على نفسه من أن يتحول التهديد إلى واقع فعلي أي قتل والقانون في المادة (254) عقوبات قد جعل عقوبة التهديد حبس سنة أو الغرامة والكل يعرف أن الغرامة لم تعد تجدي كعقوبة أصلية تعزيرية رادعة وإنما الحبس وتجد أن القاضي بعد ثبوت التهمة لديه يحكم بماذا ؟ هل تصدقون انه يحكم بالإدانة وبخمسة ألف ريال غرامة بالحق العام دون الحبس ودون مصادرة السلاح ودون المنع من حمله مستقبلا وربما يحكم بغرامة للمجني عليه لا تكاد تذكر ويا ليته ما حكم بها لضئالتها ولان فيها استهزاء بما غرمه المجني عليه من غرامة كبيرة ولو أن القاضي حكم بكامل العقوبة وهي سنة حبس مع العقوبات التكميلية وأغرام المجني عليه لحفظ حقوق المظلومين وامّن المجتمع لكن حكم القاضي يشجع المتهم فيعود إلى منزله ويطور جريمته بجريمة اكبر وهي الشروع بالقتل ولان القاضي حكم بعقوبة تشبه عقوبة التهديد عاد المتهم وارتكب جريمة القتل ويكون المتسبب في ذلك قاضي الحكم ولا قوة الا بالله ناهيك أن غالبية القضاة يتجاهلون الحكم بالعقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات فلم ترى لها وجود في أحكامهم وهي حبر على ورق وبمثابة نصوص ميتة مع أن للعقوبة التكميلية دور بارز في ردع المتهم وعدم عودته للجريمة مرة أخرى وتجفيف منابع الجريمة لان العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الأصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليها إذا لم ينص عليها الحكم .
والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة (101) عقوبات والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون كجرائم معينة مادة (100) عقوبات وللمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه فضلا عن العقوبة الأصلية للجريمة بحرمانه من كل أو بعض المزايا وبعقوبة اكبر من العقوبة التكميلية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الأصلية المحكوم بها .
والعقوبات التكميلية هي تولي الوظائف أو الخدمات العامة والخدمات النيابية والمهنية وان يكون وصيا أو قيما أو وكيلا وان يكون صاحب امتياز أو التزام من الدولة وان يكون عضوا في مجلس إدارة شركة او مديرا لها وان يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة وان يكون خبيرا أو شاهدا في عقدا أو تصرف وان يكون حاملا للسلاح وان يكون مستمرا في مزاولة المهنة وان يكون حرا في الإقامة والانتقال وان يكون مستعملا ومستغلا لمحله وان يتعهد بعدم الإخلال بالأمن والتزام حسن السيرة والسلوك مصحوبا بكفالة أو بدونها فإذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها ينفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة ولا يزول أثره إلا برد الاعتبار كما يجوز أن يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الأصلية أو من تاريخ انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك مادة (101) عقوبات وبهذا المقال نكون قد وجهنا رسالة أخوية للسادة القضاة وذكّرناهم من خلالها بما يجب عليهم تطبيقه بشأن العقوبات الأصلية والتكميلية والذكرى تنفع المؤمنين وحماية الأفراد والمجتمع والاستثمار مرهون بالقضاء العادل النزيه الذي نتمنى سماعه في الأيام القادمة وليثق قضاتنا بأننا نحبهم ونحترمهم ونقدرهم ولكن ما نكتبه هو من باب النصيحة التي قال عنها الرسول صلى الله وعليه وسلم ( الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله وللائمة المسلمين وعامتهم ).
محامي وكاتب يمني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.