الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    قوات دفاع شبوة تحتفل بتخريج اللواء الثامن وتُظهر جاهزية قتالية عالية    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التَّدَابِيرُ الوِقَائِيةُ فِي وَاقِعِ القَضَاءِ اليَمَنِي
نشر في الخبر يوم 25 - 11 - 2013

إذا كنتُ في المقال السابق قد خصصته لموضوع هام تحت عنوان العقوبات التكميلية في واقع القضاء اليمني فإن هذا المقال الذي يحمل عنواناً لموضوع أكثر أهمية من سابقه لا من حيث الموضوع ولكن من حيث أن الأخير يكاد أن يكون متجاهلا أو متناسى عن الحكم به من قبل.
القضاء اليمني بما في ذلك التدابير الوقائية وكأن موادها (106, 107, 108) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 غير موجودة في القانون، أو أن القضاة لا يكلفون أنفسهم جهدا في الاطلاع عليها رغم أن مساحتها لا تحتوي سوى على صفحة واحدة من القانون ويقومون بتطبيق مواد سابقة عليها ومواد لاحقة ولا نستطيع أن نصل إلى سبب مقنع عن تجاهلها وعدم الحكم بما فيها مع أنها من الأهمية بمكان ، حيث بتطبيقها يكون القاضي قد عمل على وقاية المجتمع من أي جريمة مستقبلية ممن سبق لهم ارتكاب الجرائم وصدرت ضدهم أحكام مشمولة بهذه التدابير الوقائية وخوفا من تنفيذها يُعلن المحكوم عليه توبته ويتحسن سلوكه ويُؤمن خطره ويخاف مخالفته فيُعدل سلوكه من سيء إلى حسن ،ومن عاشق للإجرام إلى كاره له ومن ضار إلى نافع ومن عضو فاسد في المجتمع إلى عضو صالح ويكون القضاة هم السبب في إصلاح المنحرفين والمجرمين وفي حماية المجتمع من ضرر الجريمة وخطرها إذا هم حكموا بالتدابير .
لكن المؤسف جدا والذي يجعلنا نتحسر ألماً هو أن الكثير من القضاة لا يهمهم تطبيق القانون ومعظم أحكامهم مزاجية لا تخيف المحكوم عليهم ولا تردعهم بل تشجعهم على ارتكاب جرائم أخرى لان القضاة لم يحكموا بكامل العقوبة الأصلية الرادعة للمجرم المحكوم عليه فما بالكم بالحكم بالعقوبات التكميلية أو التدابير الوقائية التي لم يكاد القضاة يتفضلوا بالاطلاع على نصوصها والعمل بما فيها ولو فعلوا ذلك لطبقوا القانون ولن تجد عائدا للجريمة وستقل القضايا الواردة إلى المحاكم لان معظمها مرتكبة من قبل عائدين لها وأصحاب سوابق فيكون القضاة قد أراحوا أنفسهم من زحمة القضايا واستراحوا من عناء الاطلاع وكثرة الأحكام التي لا فائدة منها ولا ثمرة ولن أكون مبالغا إذا قلت لو سألتَ بعض القضاة وبعض المحامين عن العقوبات التكميلية والتدابير الوقائية لن يردوا على سؤالك عجزا منهم لعدم وجودها في كثير من الأحكام الصادرة وكانت النيابات تطلب مصادرة السلاح لكن الكثير من قراراتها تخلو أخيرا من طلب مصادرة السلاح أما عن التدابير الوقائية فهي أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من المال أو تقديم كفيل تجاري مسلم كما يجوز إلزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي يجب أن لا تتجاوز سنتين ويجوز أن يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ أو إلزامه بان يودع المبلغ خزينة المحكمة ضمانا للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكما بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده إذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد أو نسب إليه ذلك وحكم ببراءته .
ويُتخذ هذا الإجراء الوقائي مع كل شخص يثبت أن في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا تحقق فيه احد الشروط الآتية وهي أن يكون قد حكم عليه بالحبس سنة أو أكثر في أية جريمة، او ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احد جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يحاكم أو لم يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة أو أن يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو إذا لم يكن صاحب مهنة او حرفة ولم يكن له مال ظاهر أو موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة مادة (106) عقوبات ، كما يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الإجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد أو اخفق في تقديم الكفيل أو إيداع المبلغ حسبما أمرت المحكمة مادة (107) من قانون العقوبات وفي جميع الأحوال يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة الذي يطلب اتخاذ الإجراء الوقائي بسببها مادة (8) من ذات القانون ونحن آملين أن يستجيب القضاة لتطبيق النصوص القانونية السالفة الذكر وسينالون الجزاء الأوفى من الله عز وجل .
محامي وكاتب يمني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.