شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التَّدَابِيرُ الوِقَائِيةُ فِي وَاقِعِ القَضَاءِ اليَمَنِي
نشر في الخبر يوم 25 - 11 - 2013

إذا كنتُ في المقال السابق قد خصصته لموضوع هام تحت عنوان العقوبات التكميلية في واقع القضاء اليمني فإن هذا المقال الذي يحمل عنواناً لموضوع أكثر أهمية من سابقه لا من حيث الموضوع ولكن من حيث أن الأخير يكاد أن يكون متجاهلا أو متناسى عن الحكم به من قبل.
القضاء اليمني بما في ذلك التدابير الوقائية وكأن موادها (106, 107, 108) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994 غير موجودة في القانون، أو أن القضاة لا يكلفون أنفسهم جهدا في الاطلاع عليها رغم أن مساحتها لا تحتوي سوى على صفحة واحدة من القانون ويقومون بتطبيق مواد سابقة عليها ومواد لاحقة ولا نستطيع أن نصل إلى سبب مقنع عن تجاهلها وعدم الحكم بما فيها مع أنها من الأهمية بمكان ، حيث بتطبيقها يكون القاضي قد عمل على وقاية المجتمع من أي جريمة مستقبلية ممن سبق لهم ارتكاب الجرائم وصدرت ضدهم أحكام مشمولة بهذه التدابير الوقائية وخوفا من تنفيذها يُعلن المحكوم عليه توبته ويتحسن سلوكه ويُؤمن خطره ويخاف مخالفته فيُعدل سلوكه من سيء إلى حسن ،ومن عاشق للإجرام إلى كاره له ومن ضار إلى نافع ومن عضو فاسد في المجتمع إلى عضو صالح ويكون القضاة هم السبب في إصلاح المنحرفين والمجرمين وفي حماية المجتمع من ضرر الجريمة وخطرها إذا هم حكموا بالتدابير .
لكن المؤسف جدا والذي يجعلنا نتحسر ألماً هو أن الكثير من القضاة لا يهمهم تطبيق القانون ومعظم أحكامهم مزاجية لا تخيف المحكوم عليهم ولا تردعهم بل تشجعهم على ارتكاب جرائم أخرى لان القضاة لم يحكموا بكامل العقوبة الأصلية الرادعة للمجرم المحكوم عليه فما بالكم بالحكم بالعقوبات التكميلية أو التدابير الوقائية التي لم يكاد القضاة يتفضلوا بالاطلاع على نصوصها والعمل بما فيها ولو فعلوا ذلك لطبقوا القانون ولن تجد عائدا للجريمة وستقل القضايا الواردة إلى المحاكم لان معظمها مرتكبة من قبل عائدين لها وأصحاب سوابق فيكون القضاة قد أراحوا أنفسهم من زحمة القضايا واستراحوا من عناء الاطلاع وكثرة الأحكام التي لا فائدة منها ولا ثمرة ولن أكون مبالغا إذا قلت لو سألتَ بعض القضاة وبعض المحامين عن العقوبات التكميلية والتدابير الوقائية لن يردوا على سؤالك عجزا منهم لعدم وجودها في كثير من الأحكام الصادرة وكانت النيابات تطلب مصادرة السلاح لكن الكثير من قراراتها تخلو أخيرا من طلب مصادرة السلاح أما عن التدابير الوقائية فهي أن يشتمل الحكم الصادر بالإدانة على إلزام المحكوم عليه بأداء مبلغ من المال أو تقديم كفيل تجاري مسلم كما يجوز إلزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين إذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي يجب أن لا تتجاوز سنتين ويجوز أن يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ أو إلزامه بان يودع المبلغ خزينة المحكمة ضمانا للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه إلى أن يصدر حكما بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده إذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد أو نسب إليه ذلك وحكم ببراءته .
ويُتخذ هذا الإجراء الوقائي مع كل شخص يثبت أن في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم إذا تحقق فيه احد الشروط الآتية وهي أن يكون قد حكم عليه بالحبس سنة أو أكثر في أية جريمة، او ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احد جرائم الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ولم يحاكم أو لم يحكم عليه لعدم كفاية الأدلة أو أن يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو إذا لم يكن صاحب مهنة او حرفة ولم يكن له مال ظاهر أو موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة مادة (106) عقوبات ، كما يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الإجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك إذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد أو اخفق في تقديم الكفيل أو إيداع المبلغ حسبما أمرت المحكمة مادة (107) من قانون العقوبات وفي جميع الأحوال يقدم طلب اتخاذ الإجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل إقامة المتهم أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة الذي يطلب اتخاذ الإجراء الوقائي بسببها مادة (8) من ذات القانون ونحن آملين أن يستجيب القضاة لتطبيق النصوص القانونية السالفة الذكر وسينالون الجزاء الأوفى من الله عز وجل .
محامي وكاتب يمني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.