علي الموسى إعداد: بداح العنزي قدم العضو علي الموسى سؤالا إلى رئيس المجلس البلدي يطلب فيه مدى قانونية عرض التنويهات المتعلقة بمحضر اللجنة المكلفة على اللجنة القانونية. وقال الموسى في سؤاله وباستعراض النصوص القانونية المنطبقة على الواقعة وهي: ٭ صدر المرسوم رقم (166/2013م) بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي ونصت المادة الثانية منه على أن اللجنة المشكلة تستمر في عملها لحين تشكيل المجلس البلدي الجديد. ٭ وفقا للمادة رقم (14) من القانون (5/2005م) في شأن بلدية الكويت فإنه يخطر الوزير المختص بالإشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال (15) يوما من تاريخ وصول إخطاره كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات (15) يوما من تاريخ إخطار الوزير المختص بها كتابة إذا لم يصدق أو يعترض عليها وفي حالة اعتراض الوزير على قرارات المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال (15) يوما فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء والذين يتألف منهم المجلس، يرفع الوزير الأمر، إلى مجلس الوزراء ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. وعليه، ما مدى قانونية التوصية المتخذة من المجلس البلدي في اجتماع رقم (2/2013م) بشأن عرض تنويهات وزير البلدية على بعض قرارات اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي المتخذة في الاجتماعين رقمي (12، 11/2013م) على اللجنة القانونية والمالية رغم أن هذه القرارات صدرت من اللجنة المكلفة باختصاصات المجلس البلدي والتي تقوم بمقامه وفقا للمرسوم رقم (166/2013م) الصادر بتشكيلها فضلا عن تصديق الوزير عليها؟