أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى تعديل المادة السادسة من لائحة الوظائف التعليمية والخاصة بالعلاوة السنوية للمعلم وأوصت اللجنة بملاءمة دراسة المقترح المقدم من العضو أحمد بن سعد آل مفرح بهذا الشأن، مؤكدةً تحقيقه للرضا الوظيفي بين شاغلي الوظائف التعليمية حيث إن مساواة شاغلي المستويات التعليمية في حال وصولهم نهاية سلم الرواتب يحقق العدالة بخلاف تميز شاغلي المستوى السادس دون غيره من المستويات خاصة وأنه لا يتاح لجميع المعلمين فرصة إكمال دراستهم للحصول على درجة الماجستير لنقلهم إلى المستوى السادس إضافة إلى أن عدد الوظائف في المستوى السادس قد لا تكفي لاستيعاب جميع حملة الماجستير والدكتوراه. وترى اللجنة أن المقترح يحقق عدالة في علاج حالات التجميد الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية أسوةً بزملائهم الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية الذين تعالج أوضاعهم بقرار مجلس الخدمة منذ ربيع الأول عام 1430 المشتمل على معالجة التجميد الوظيفي لبعض الموظفين والموظفات بسلم رواتب الموظفين العام في الجهات الحكومية حيث يصرف للموظف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته (8) سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها كما يتم إعادة حساب نقاط الأقدمية عند المفاضلة للترقية ، وترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق عدد من الضوابط. من ناحية أخرى انهت لجنة خاصة دراسة نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية بعد موافقة مجلس الشورى على تشكيلها قبل عام ونحو 4 أشهر وسيكون تقرير اللجنة أول المشاريع التي سيناقشها المجلس في جلسته الأولى من العام الثاني لدورته السادسة التي تعقد بعد غدٍ الاثنين. إلى ذلك اشتمل مشروع النظام كل مايخص زكاة الأراضي و العقارات المملوكة لشركات أو أفراد، وهدف إلى العدل والمساواة من حيث عدم تكليف المكلفين بدفع الزكاة بما يفوق طاقاتهم أو ما لا يوجب جبايته منهم، كما حدد الأموال الواجب جبايتها وتوريدها إلى حساب مصارف الزكاة المخصص لصالح مستحقي الضمان الاجتماعي . وكان المشروع المقترح من اللجنة المالية لجباية الزكاة قد تعرض لانتقاد عدد من أعضاء الشورى عند مناقشته في الأول من ذو القعدة عام 1433 وقرر المجلس حينها تشكيل لجنة خاصة لدراسته، حيث لاحظ أعضاء عدم شمول مشروع النظام لعدد من الأموال التي تجب فيها الزكاة، ورأى آخرين أنه غير واضح حيث اشتمل على آليات عمل هيئة جباية الزكاة ولم يشمل كل الأموال الزكوية وهو الأمر الذي أضعف النظام واختص فقط بالأنشطة التجارية. وتحفّظ أعضاء على عدم الفصل بين نظام جباية الزكاة ونظام الهيئة في حين رأى عدد منهم وجوب وجود شرعيين وماليين ضمن أعضاء اللجنة التي تقوم بدراسة نظام جباية الزكاة ، ورأي أحد الأعضاء ضرورة التحديد والدقة عند صياغة مواد هذا النظام وخاصة ما يتعلق بجبايتها على الأراضي وطالب بتوضيح ماهية هذه الأراضي المنصوص عليها في النظام. وأكدت المداولات أن النظام لم يتضمن الإشارة إلى مستحقي الزكاة وكيفية منحهم منها وآليات ذلك، كما دعت إلى معالجة الجوانب الاجتماعية بحيث يترك لمؤدي الزكاة مجالاً لصرف زكاته على من يرى أفراداً أو مؤسسات خيرية. جريدة الرياض