نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضى بأحقية عامل في ملكية مؤسسة تجارية، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف، إذ بينت أوراق الدعوى أن المدعي أقام دعوى عمالية، طلب فيها مستحقاته من المدعى عليه (مالك المؤسسة)، ما يعد إقراراً منه بأنه كان يعمل لديه. وفي التفاصيل، طالب المدعي بأحقيته في مؤسسة تجارية، مبيناً أن المدعى عليه وكيل خدمات، واستولى عليها دون وجه حق، مطالباً بتمكينه من الرخصة التجارية للمؤسسة، مع تقدير التعويض المناسب عن الضررين المادي والمعنوي، اللذين لحقا به. وقضت محكمة أول درجة بأحقية المدعي في ملكية المنشأة بمقوماتها المادية والمعنوية، بما فيها الرخصة التجارية، ونقل كفالتها على كفيل مواطن، طبقا لما تقضي به القوانين والنظم المعمول بها في الدولة، وأمرت المدعى عليه بعدم التعرض له في ذلك، وإلزامه بأداء 200 ألف درهم، كتعويض مادي ومعنوي للمدعي عن الأضرار التي لحقت به. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم وعدلت التعويض بتخفيضه إلى 40 ألف درهم، لكن المدعى عليه تقدم بطعن متمسكا بحجية حكم جزائي سابق، قضى ببراءته من الاستيلاء على مال الغير، لكونه مالك المؤسسة، وأن المدعي أقام دعوى عمالية ضده يطلب منه مستحقاته العمالية، ما يعد إقراراً منه بكونه عاملا لديه بالمؤسسة. وقبلت المحكمة الاتحادية العليا الطعن ونقضت الحكم، استناداً إلى أن المدعي أقر في صحيفة دعوى عمالية بكونه عاملا وهو إقرار ملزم له، مشيرة إلى أن حكم الاستئناف لم يعن بدفاع المدعى عليه من حيث مدلول أثر الحكم الجزائي على القضاء المدني، وما إذا كان قد قطع بملكيته للمؤسسة محل التداعي أم لا، لذا فإن الحكم يشوبه خطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع ما يعيبه، ويوجب نقضه مع الإحالة. الامارات اليوم