القضاء العسكري الليبي يتهم مصطفى عبد الجليل باساءة استخدام السلطة في قضية مقتل عبد الفتاح يونس عواصم وكالات: اتهم مدعون عسكريون ليبيون الثلاثاء الرئيس السابق للمجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل باساءة استخدام سلطته بعد استجوابه في قضية مقتل اللواء عبد الفتاح يونس الذي قاد الثوار الليبيين العام 2011. وقال وكيل النيابة العامة العسكرية مجدي البرعصي لوكالة 'فرانس برس' ان مصطفى عبد الجليل اتهم 'باساءة استعمال السلطة وتفتيت الوحدة الوطنية'، وذلك بعد استجوابه في مدينة المرج الصغيرة شرق ليبيا، في قضية مقتل عبد الفتاح يونس. وكان عبد الجليل (60 عاما) حتى انشقاقه عن نظام القذافي في شباط/فبراير 2011 وزيرا للعدل. وترأس المجلس الوطني الانتقالي حتى الانتخابات العامة التي جرت في تموز/يوليو الماضي. وصرح البرعصي الذي شارك في جلسة الاستجواب، ان عبد الجليل لم يتم توقيفه لكنه منع من السفر. وقال 'تم تركه في حالة سراح بعد الافراج عنه بضمان لكن تم منعه من السفر الى حين امتثاله كمتهم امام المحكمة في 20 شباط/فبراير' المقبل. واوضح انه تم استدعاء محمود جبريل 'للتحقيق معه بصفته رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي' حينذاك ولعب دورا اساسيا في الحصول على دعم دولي للثورة الليبية. ويقود جبريل حاليا تحالفا ليبيراليا لعدد من الاحزاب السياسية قرب بنغازي. وكان اللواء عبد الفتاح يونس، اعلى ضابط ينضم الى الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في 2011، قتل في تموز/يوليو 2011 في ظروف غامضة بعدما تم استدعاؤه من الجبهة للتحقيق معه. وعثر على جثته محروقة وممزقة بالرصاص في ضاحية بنغازي. واعلن عبد الجليل في 29 تموز/يوليو 2011 مقتله مع اثنين من مرافقيه من قبل مجموعة مسلحة بعدما استدعاه المجلس الانتقالي للاستفسار منه عن بعض الامور العسكرية التي لم يكشف عنها. وتوعد افراد من قبيلة العبيدي التي ينتمي اليها يونس، بالاقتصاص لمقتله اذا واصلت السلطات الليبية الجديدة 'تجاهل' القضية. وتعتقد القبيلة ان المجلس الوطني الانتقالي لعب دورا في اغتيال يونس. واتهمت القبيلة علنا عبد الجليل بلعب دور في اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس. وكان محامي عائلة يونس يوسف عقيلة صرح لوكالة فرانس برس مؤخرا ان عبد الجليل يمكن ان يتهم 'بالتحريض على القتل' لانه كان 'مسؤولا في المرحلة السياسية' التي تلت سقوط نظام القذافي. ويمكن ان يستمع القاضي في الجلسة التي حددت في 20 شباط/فبراير 2013 الى اشخاص آخرين يشتبه بتورطهم في هذه القضية، حسب ما ذكرت وكالة الانباء الليبية. ووجهت التهمة رسميا الى 13 شخصا في هذا الملف من بينهم القاضي جمعة الجزوي الذي وقع امر توقيف يونس ثم اغتيل بدوره في حزيران/يونيو الماضي. وكانت وكالة الانباء الليبية الرسمية نقلت عن 'مصدر عسكري مسؤول في النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية' ان 'النيابة العسكرية اجرت تحقيقا مع عبد الجليل استغرق ثلاث ساعات متواصلة'. واضاف المصدر ان التحقيق اجري خارج المقر الرسمي للنيابة 'بسبب اعتصام' نفذ امام المقر وقد اجري في مدينة المرج (مئة كلم شرق بنغازي). واكدت النيابة ان عبد الجليل 'كان حريصا على التواصل مع النيابة وابدى استعداده الكامل' للتعاون معها. ولعب اللواء يونس دورا رئيسيا بين 18 و20 شباط/فبراير في تحرير بنغازي معقل الثورة الليبية، حيث اعلن وقف اطلاق النار في قاعدة عسكرية محاصرة في وسط المدينة ما سمح للثوار باقتحامها. لكن على الرغم من انشقاقه مبكرا عن القذافي، بقي العديد حذرين منه لانه كان من الحلقة الضيقة التي ساعدت العقيد القذافي في الوصول الى السلطة في انقلاب ابيض في 1969. وكان المجلس الوطني الانتقالي شكل لجنة تحقيق حول مقتله وحمل متطرفين اسلاميين مسؤولية اغتياله. ونقل الملف بعد ذلك الى محكمة مدنية حولته بدورها الى القضاء العسكري. من جهة اخرى قال الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام عمر حميدان إن المؤتمر قرر إلغاء المادة الثانية من قانون رقم 40 لسنة 2012 المعدل للقانون رقم 26 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العليا لمعايير النزاهة والوطنية بناء على المقترح المقدم من اللجنة التشريعية والدستورية. وأوضح حميدان، في مؤتمر صحافي امس الاربعاء،أن هذا القانون أثار الكثير من وجهات النظر المختلفة حول من تصدر بشأنهم قرارات بعدم انطباق معايير النزاهة والوطنية حيث يبين في بعض نصوصه وفي بعض تعديلاته أنه يجوز لكل من تظلم من قرارات النزاهة والوطنية أن يطعن أمام محكمة الاستئناف وإذا ما فصلت محكمة الاستئناف في هذا الصدد يصبح قرارها تنفيذيا يجوز تنفيذه. وتابع بالقول 'في حين هناك تعديلات أخرى للقانون تقول إن تنفيذ هذه القرارات لا يأتي إلا إذا أصبح القرار باتا بمعنى لا يكفي أن تحكم فيه محكمة الاستئناف ولكن لابد أن تحكم فيه المحكمة العليا أو أن تنقضي مدة الطعن دون أن يطعن أي أحد. وأضاف حميدان أن الأمر أحيل على اللجنة القانونية والتشريعية التي قدمت مقترحا بإلغاء المادة الثانية من القانون رقم 40 لأنها تحدث خللا في القواعد العامة ونوعا من الاضطراب والإرباك على القانون رقم 26 وتخرجه عن التنظيم القانوني الذي وضعته القواعد العامة التي تقول إن قرارات أو أحكام محكمة الاستئناف قابلة للتنفيذ وان الطعن أمام العليا لا يوقف تنفيذ الأحكام القضائية ولا تنفيذ القرارات الإدارية.