نفت بلدية دبي أمس ايقاف تصاريح المخيمات الشتوية وشائعات تناقلها الجمهور عبر وسائل الاتصال المختلفة، وكان المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قد أصدر قراراً إدارياً يقضي بتنظيم الإشغال المؤقت للأراضي الفضاء وتعديلاته . ويأتي القرار نظراً لبدء موسم إقامة المخيمات الشتوية في المناطق البرية بإمارة دبي، ونص القرار على أن تقوم بلدية دبي بتطبيق الأحكام المنظمة للاستعمالات المؤقتة للأراضي والمنصوص عليها في الأمر المحلي رقم 2 لسنة 99 والقرار الإداري رقم 310 لسنة 2008 المشار إليهما على المخيمات التي يتم إقامتها من قبل الغير لأغراض النزهة والترفيه، وعلى وجه الخصوص ما تعلق منها بمجموعة من الأحكام . وتقتضي الأحكام ضرورة تقيد الراغبين في إقامة المخيمات الشتوية بالحصول على تصريح الأشغال اللازم لإقامة المخيم، وألا تزيد مدة التصريح على ستة أشهر بما لا يجاوز نهاية شهر إبريل من كل عام، وألا تزيد مساحة الأرض المصرح بإقامة المخيم عليها على 230 متراً مربعاً، ولابد من الالتزام طيلة مدة التخييم بالمتطلبات والاشتراطات البيئية والصحية والتخطيطية والبنائية المنصوص عليها في تشريعات البلدية، وإخلاء الأرض عند انتهاء مدة التصريح وإعادتها إلى الحالة التي كانت عليها قبل الإشغال . وأن يتم تحصيل بدل مالي نظير تصريح الإشغال وبمسمى بدل إشغال ترفيهي مقداره 22 فلساً للمتر المربع الواحد من مساحة المخيم المطلوبة . وستقوم بلدية دبي بإجراء التنسيق اللازم مع مسؤولي الوحدات التنظيمية المعنية بحماية البيئة والنظافة والصحة والسلامة العامة في الدائرة لوضع آلية إشرافية ورقابية فعالة ومستمرة على تلك المخيمات لضمان التزامها باشتراطات تصاريح الإشغال الصادرة لها .