أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 7 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2004، بشأن مركز دبي المالي العالمي. وتضمن القانون إنشاء «سلطة تسوية المنازعات»، وتتألف من ثلاث هيئات، هي: «محاكم المركز»، و«مؤسسة التحكيم»، و«أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى»، يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبي المالي العالمي، على أن تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، وتمارس مهامها وصلاحياتها، من دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وذلك وفقاً لقوانين وأنظمة المركز، ويرأس السلطة رئيس محاكم المركز. وشمل القانون الجديد أحكاماً تفصيلية بشأن «مؤسسة التحكيم»، إذ منحها الشخصية الاعتبارية، وميزانية مستقلة عن هيئات المركز، على أن تمارس المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لقوانين مركز دبي المالي العالمي ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من رئيس المركز، ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء يتكون من أعضاء مستقلين عن محاكم المركز، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة. ويأتي القانون رقم 7 لسنة 2014 تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021»، التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات، لتكون الإمارات الوجهة الأولى عالمياً لاستقطاب رجال الأعمال والمال، وامتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نحو مواكبة التطورات واستباق المستجدات، عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة، والسعي الدائم للتميز في كل ما يتم تقديمه من خدمات، آخذين بعين الاعتبار أفضل المعايير الدولية. ويبيّن القانون ذاته كذلك التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين، ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الانجليزية للتقاضي، وإنما أيضاً من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين، إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية، بما يضمن وصول الجميع في دبيوالإمارات والمنطقة عموماً إلى العدالة الكاملة وبمستوى عالمي. الامارات اليوم