أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة ،2004 بشأن مركز دبيالمالي العالمي . وتضمن القانون إنشاء "سلطة تسوية المنازعات"، وتتألف من ثلاث هيئات هي "محاكم المركز"، و"مؤسسة التحكيم"، و"أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى" يتم إنشاؤها بموجب قوانين وأنظمة مركز دبيالمالي العالمي، ويبين القانون ذاته كذلك التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات الأكثر ملاءمة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الإنجليزية للتقاضي، وإنما أيضاً من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين، إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية بما يضمن وصول الجميع في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام إلى العدالة الكاملة وبمستوى عالمي . وفيما يأتي نص القانون: تكون المنطقة الحرة المالية المنشأة في الإمارة والمسماة "مركز دبيالمالي العالمي - والتي تعرف ب (DIFC) ذات استقلال مالي وإداري، وتُلحق بالحكومة، يكون للمركز رئيس يُعين بمرسوم يصدره الحاكم . وتنشأ في المركز هيئات: سلطة مركز دبيالمالي العالمي، سلطة دبي للخدمات المالية، سلطة تسوية المنازعات . ويكون للمركز سجلات لقيد الشركات والتصرفات العقارية والتجارية وغيرها من التصرفات الأخرى، وتشمل دونما حصر، سجلاً للعقارات، وسجلاً للرهونات، وسجلاً للشركات، ويتم إنشاء وتنظيم هذه السجلات وفقاً لقوانين المركز . - ويكون للمركز مجلس إدارة أعلى برئاسة الرئيس، وعضوية أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الخدمات المالية، والمصارف، والتأمين، وأسواق الأوراق المالية، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، على أن يكون من بينهم المحافظ، ورئيسي مجلسي إدارة سلطة المركز وسلطة الخدمات المالية ورئيس سلطة تسوية المنازعات . - يتولى الرئيس مهمة الإشراف على هيئات المركز، والتنسيق بينها، بما في ذلك تشكيل مجالس إداراتها، إضافة إلى تشكيل اللجان الاستشارية، من دون أن يؤثر ذلك في استقلالية هيئات المركز . - يجتمع مجلس الإدارة الأعلى بشكل دوري بدعوة من رئيسه بمعدّل مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويكون للرئيس صلاحية تحديد مهام المجلس وآلية عمله . يكون لمجلس الإدارة الأعلى دعوة من يراه مناسباً لحضور اجتماعاته، وطلب رأي أية جهة أو شخص من ذوي الكفاءة والخبرة للاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته . تسوية المنازعات أولاً: سلطة تسوية المنازعات، تتألف من محاكم المركز، مؤسسة التحكيم، أية لجان أو مؤسسات فرعية أخرى يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ ب) من هذه المادة . تتمتع سلطة تسوية المنازعات بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن لها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، تمارس سلطة تسوية المنازعات مهامها وصلاحياتها دون أي تدخل من هيئات المركز الأخرى، وتكون مسؤولة عن المهام المنوطة بها بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز . - ويكون لسلطة تسوية المنازعات ميزانية مستقلة مجمعة، تتكوّن من ميزانية محاكم المركز وميزانية مؤسسة التحكيم، وميزانية أية لجنة أو مؤسسة فرعية يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام الفقرة (5/ ب) من هذه المادة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه الميزانية وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز الأخرى . - يتولى رئيس محاكم المركز رئاسة سلطة تسوية المنازعات، ويكون مسؤولاً عنها، وله في سبيل ذلك إعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات والأهداف الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس . وإنشاء لجان ومؤسسات فرعية لسلطة تسوية المنازعات وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتفويضها بأيّ من مهام وصلاحيات سلطة تسوية المنازعات كما تحددها قوانين المركز وأنظمة المركز وذلك بناء على موافقة الرئيس . - وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لسلطة تسوية المنازعات، ووضع الإجراءات والضوابط التي تنظم تشغيل هذه الحسابات، مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لسلطة تسوية المنازعات، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها وتحديد أتعابهم، إقرار الميزانية السنوية الخاصة بسلطة تسوية المنازعات، ورفعها للرئيس لاعتمادها . - وتعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين سلطة تسوية المنازعات من ممارسة مهامها وصلاحياتها . ويكون لسلطة تسوية المنازعات إنشاء لجنة استشارية، تتألف من أشخاص مشهود لهم بالخبرة والكفاءة في المجالات القانونية وتسوية المنازعات، يتم تعيينهم بقرار من الرئيس بناء على توصية رئيس محاكم المركز ومجلس أمناء مؤسسة التحكيم، ويحدد رئيس سلطة تسوية المنازعات مهام وصلاحيات هذه اللجنة، وآلية عملها . ثانياً: محاكم المركز تتمتع محاكم المركز بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، يكون لمحاكم المركز ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة الاعتمادات المالية اللازمة لها لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز . ويكون لمحاكم المركز رئيس، ونائب أو أكثر للرئيس وعدد من القضاة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، تحدد اختصاصات محاكم المركز بموجب قوانين المركز، وتمارس مهامها وصلاحياتها وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قوانين المركز وأنظمة المركز . - وإضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز وأنظمة المركز، يتولى رئيس محاكم المركز مهام وصلاحيات تشمل اعتماد وإصدار أنظمة المركز الخاصة بمحاكم المركز، إعداد واعتماد استراتيجيات وسياسات وأهداف محاكم المركز، وإعداد التقارير اللازمة حول تنفيذ تلك الاستراتيجيات والسياسات والأهداف، وعرضها على الرئيس . - اعتماد الرسوم والبدلات الخاصة بالخدمات التي تقدمها محاكم المركز . - وضع الإجراءات والضوابط المنظمة لصلاحيات إبرام العقود مع الغير وفتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمحاكم المركز، تعيين من يراه مناسباً من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقاً للشروط التي يراها مناسبة لتمكين محاكم المركز من ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها، ولا يشمل ذلك قضاة محاكم المركز الذين يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم . مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمحاكم المركز، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية، وتحديد أتعابهم . وتختص محاكم الإمارة بالفصل في الجرائم التي تقع ضمن حدود المركز، تختص محاكم المركز دون غيرها بتفسير قوانين المركز وأنظمة المركز . ثالثاً: مؤسسة التحكيم تتمتع مؤسسة التحكيم بشخصية اعتبارية مستقلة، ويمكن أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، يكون لمؤسسة التحكيم ميزانية مستقلة، وتخصص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها وذلك بشكل مستقل عن هيئات المركز . - وتمارس مؤسسة التحكيم اختصاصاتها بشكل مستقل وفقاً لقوانين المركز ونظامها الداخلي الذي يتم اعتماده بقرار من الرئيس، وتنحصر مهام وصلاحيات رئيس سلطة تسوية المنازعات فيما يخص المؤسسة بما هو منصوص عليه في هذا القانون والنظام الداخلي . - ويكون لمؤسسة التحكيم مجلس أمناء، يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء المستقلين عن محاكم المركز، يتم تعيينهم بقرار من رئيس سلطة تسوية المنازعات، على أن يكون من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة . - ويتولى مجلس الأمناء القيام بكافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف مؤسسة التحكيم، ويكون له إضافة إلى المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب قوانين المركز والنظام الداخلي . للمؤسسة القيام بما يلي: - الترويج لمؤسسة التحكيم كمركز لتسوية المنازعات المحلية والدولية والمنازعات المنبثقة عن المعاهدات عبر التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات . - وإعداد وإصدار القواعد والإجراءات اللازمة لتنظيم التحكيم، والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات . - وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وغيرها من الفعاليات المتعلقة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات، نشر الكتب والمجلات والمقالات والبحوث الخاصة بالتحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات . - عقد الدورات التدريبية وتأهيل المحكمين والوسطاء وغيرهم من الأطراف المعنيين بالتحكيم وبالوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات، عقد اتفاقيات التعاون والشراكة مع المراكز والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال التحكيم والوسائل البديلة لحل وتسوية المنازعات . - مراجعة واعتماد البيانات والحسابات المالية لمؤسسة التحكيم، وتعيين مراجعي ومدققي الحسابات المالية لها، وتحديد أتعابهم . ويكون لمجلس الأمناء فتح وتشغيل الحسابات المصرفية لمؤسسة التحكيم، ووضع الإجراءات والضوابط التي تحكم تشغيل هذه الحسابات، يجوز لأي طرف من داخل المركز وخارجه التعاقد مع مؤسسة التحكيم بهدف الحصول على خدماتها . يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، يُعمل بهذا القانون اعتباراً من 21 مايو/ أيار ،2014 ويُنشر في الجريدة الرسمية . آثار التشريع وسيؤدي هذا التشريع بعد صدوره إلى توفير خدمات قانونية وقضائية جديدة داخل المركز، تسهم في إقبال المؤسسات المالية العالمية على أن تتخذ من المركز مقراً لمزاولة أنشطتها المالية والمصرفية، والمساهمة وتجعل من إمارة دبي مركزاً متميزاً في مجال التحكيم التجاري الدولي . التعريفات تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة، الإمارة: إمارة دبي، الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي، الحكومة: حكومة دبي، المركز: مركز دبيالمالي العالمي، الرئيس: رئيس المركز، المحافظ: محافظ المركز، هيئات المركز: الهيئات المنشأة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون وأية هيئة أخرى تنشأ بموجب قوانين المركز الأخرى أو التي يوافق الرئيس على إنشائها . مجلس الإدارة الأعلى: مجلس الإدارة الأعلى للمركز المشكّل وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القانون، سلطة المركز: سلطة المركز المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون . سلطة الخدمات المالية: سلطة دبي للخدمات المالية المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون، سلطة تسوية المنازعات: سلطة تسوية المنازعات في المركز المنشأة بموجب المادة (3) من هذا القانون . محاكم المركز: محاكم المركز المنشأة بموجب قوانين المركز . مؤسسة التحكيم: مؤسسة التحكيم في المركز المنشأة بموجب قوانين المركز، الخدمات المالية: الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية، بما في ذلك خدمات التأمين وإعادة التأمين، والأسواق المالية، وخدمات الوساطة المالية والنقدية . الخدمات والبضائع والمنتجات: وتشمل دونما حصر، المواد والمعدات والأدوات والبضائع والخدمات مهما كان نوعها أو شكلها، مؤسسات المركز: أي كيان أو مشروع منشأ أو مرخص أو مسجل أو مصرح له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل المركز وفقاً لقوانين المركز، وتشمل مؤسسات المركز المرخصة . مؤسسات المركز المرخصة: أي كيان أو مشروع مرخص أو مسجل أو مصرح له من قبل سلطة الخدمات المالية بممارسة الخدمات المالية أو أي من الأنشطة الأخرى وفقاً لقوانين المركز . قوانين المركز: أية قوانين تتعلق بالمركز يصدرها الحاكم . أنظمة المركز: أية قواعد أو أنظمة أو لوائح أو أوامر متعلقة بالمركز، يصدرها الرئيس أو تصدرها هيئات المركز، نظام الدفع: الآليات والإجراءات والقواعد التي تهدف إلى تخليص أوامر الدفع وتسويتها وما يتصل بها من أنشطة وخدمات . إعادة هيكلة جهات تسوية المنازعات جاء إعداد هذا التشريع بهدف توفير الإطار القانوني لإعادة هيكلة الجهات التي تتولى تسوية المنازعات داخل مركز دبيالمالي العالمي، بهدف تقديم أفضل الخدمات القانونية والقضائية داخل المركز، وبما يتماشى مع الخطط التطويرية للمركز وتفعيل دوره في تقديم أفضل الخدمات المساندة للعمليات المالية والمصرفية، وبما يتلاءم مع أفضل الممارسات المعمول بها في دول العالم . وتضمنت الأحكام الأساسية التي تناولها التشريع إنشاء سلطة في المركز، تسمى "سلطة تسوية المنازعات"، لتكون مظلة لكافة مكوّنات العمل القضائي داخل المركز . وتضم السلطة إضافة إلى محاكم المركز "مؤسسة التحكيم" للنظر في الدعاوى التحكيمية التي يتم رفعها داخل المركز، وتحديد مكوّنات سلطة تسوية المنازعات، لتشمل محاكم المركز، ومؤسسة التحكيم، واللجان الخاصة والمؤسسات الفرعية . وتحدد اختصاصات مكوّنات سلطة تسوية المنازعات (المحاكم، مؤسسة التحكيم، واللجان الخاصة والمؤسسات الفرعية)، كما تنظم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بمكوّنات السلطة كافة . ويأتي ذلك تمشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات بحيث تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى عالمياً لاستقطاب رجال الأعمال والمال وذلك تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حول مواكبة التطورات واستباق الأحداث عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة والسعي الدائم للتميز في كل ما يتم تقديمه من خدمات آخذين بعين الاعتبار أفضل المعايير الدولية . عيسى كاظم: نافذة موحدة للمستثمرين صرح عيسى كاظم محافظ مركز دبيالمالي العالمي، ورئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبيالمالي العالمي أن تعديل قانون إمارة دبي رقم (9) لسنة 2004 بشأن مركز دبيالمالي العالمي يأتي تماشياً مع رؤية الإمارات 2021 التي تدعو إلى توفير نظام فعال ومتطور لتسوية المنازعات بحيث تكون دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى لاستقطاب رجال الأعمال والمال وذلك تطبيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، حفظه الله، حول مواكبة التطورات واستباق الأحداث عبر التطوير المستمر للبيئة التشريعية في الدولة والسعي الدائم للتميز في كل ما يتم تقديمه من خدمات آخذين بعين الاعتبار أفضل المعايير الدولية . وأوضح أن إحدى أهم ركائز أي مركز مالي عالمي وجود آليات فاعلة وواضحة ومتطورة لتسوية المنازعات، وهذا بدوره ينطبق على مركز دبيالمالي العالمي . إضافة إلى النظام التشريعي والتنظيمي والبنية التحتية المتميزة للمركز أتى القانون المعدل لوضع أحكام إضافية بشأن تسوية المنازعات تبنى على النجاح الذي حققته محاكم المركز (النظام القضائي المعتمد على القانون الأنجلوسكسوني والناطق باللغة الإنجليزية في إمارة دبي) في تسوية المنازعات عبر السنوات الماضية . وأشار إلى أن القانون المعدل أوجد نافذة واحدة يلجأ إليها المستثمرون في النزاعات التجارية أو المدنية وهي سلطة تسوية المنازعات التي ستضم محاكم مركز دبيالمالي العالمي المنشأة عام 2004 ومؤسسة التحكيم مع إمكانية إضافة أية وسائل أخرى لتسوية المنازعات عند الحاجة . وعليه، تم تحديد الإطار الإداري لمؤسسة التحكيم وآليات عملها بهدف تعزيز دور التحكيم في المركز الذي انطلق عام 2008 كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات علماً بأنه تم وضع عدد من الأحكام التي تضمن استقلالية كل من محاكم المركز ومؤسسة التحكيم . وأضاف إن القانون المعدل يعكس توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبيالمالي العالمي ويُبيِّن التزام حكومة دبي بتوفير الخيارات البناءة للمستثمرين ليس فقط من ناحية استخدام اللغة الانجليزية للتقاضي وإنما من حيث إمكانية الاختيار بين التقاضي والتحكيم المتخصصين إضافة إلى توفير عدالة سريعة ومستقلة لتسوية المنازعات المحلية والدولية التجارية والمدنية بما يضمن وصول كل من يرغب في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام إلى عدالة بمستوى عالمي . الخليج الامارتية