وافق خادم الحرمين الشريفين على مكافأة سنوية لموظفي المرتبتين ال9 فما دون وال10 فما فوق. وجاء نص القرار على النحو التالي: "أولًا: يصرف للموظف الذي يشغل المرتبة "التاسعة فما دون" في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى في مرتبته ثماني سنوات فأكثر؛ مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول المحرم من كل عام، ولا يترتب عليها تغيير في سلم الرواتب، وتتلاشى هذه العلاوة بترقية الموظف، ويشترط لصرفها ما يلي: أن يكون قد بلغ آخر درجة في مرتبة الوظيفة، وأن يكون تقويم أدائه الوظيفي في سلم السنتين الأخيرتين لا يقل عن جيد جدًّا، وألا يكون قد عوقب بالحرمان من العلاوة أو بالحسم من راتبه مدة أو مددًا تزيد على 15 يومًا إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحسم". أما الموظف الذي يشغل المرتبة "العاشرة فما فوق" فتصرف له مكافأة سنوية إذا أمضى في المرتبة مدة لا تقل عن أربع سنوات، وفقًا لشروط الصرف الواردة في القرار، وبحد أقصى لا يتجاوز أربع علاوات, وفقًا لصحيفة الاقتصادية. ثالثًا: ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب من التاسعة فما دون وفق الضوابط التالية: إكمال الموظف 12 سنة فأكثر في مرتبته، وأن تتوافر لدى الموظف المؤهلات المطلوبة للوظيفة عند الرفع وفقًا لما هو محدد في دليل تصنيف الوظائف، وألا يكون لديه أي من موانع الترقية المنصوص عليها في المادة الأولى من لائحة الترقيات، وأن يكون مسمى الوظيفة الجديدة يتفق مع السلاسل الوظيفية المعتمدة في دليل تصنيف الوظائف، وألا يتجاوز السقف الأعلى للفئة، ويجب ألا يؤدي رفع الوظيفة إلى أن تكون في مرتبة أعلى من مرتبته الوظيفية التي تشرف عليها حسب التنظيم المعتمد، وإذا تعذر رفع جميع وظائف المكملين لمدة 12 سنة فتكون الأولوية للأقدم في المرتبة. رابعًا: يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات من تاريخ تبليغه من قبل الديوان الملكي، وتقوم وزارة الخدمة المدنية قبل انتهاء هذه المدة برفع تقرير شامل لمجلس الخدمة المدنية عن نتائج تطبيقه يتضمن الإيجابيات التي تحققت والسلبيات – إن وجدت – والتوصية باستمرار العمل به فترة أخرى أو إيقافه أو تعديله وفقًا للظروف المصاحبة.