قدّمت وزارة الشؤون القانونية للرأي العام مشروعًا لما أطلقت عليه مسمى قانون استرداد الأموال المنهوبة، وهذه خطوة جيّدة تفوقت بها وزارة الشؤون القانونية على تاريخها من حيث تعميم مشاريع مُخرجاتها واستشارة الرأي العام فيها قبل نفاذها، وزادت ان طلبت ملاحظات من يهتم حول ما جاء فيه من أحكام. وهي بهذا تحمّل المجتمع بكامل مكوناته الجماعية والفردية لا سيما مكوناته القانونية جزء من مسؤولياته، مع ذلك لا يمكن الجزم أن خطوة الوزارة هذه كافية، إذ أنها كانت ابتداءًا كذلك مُلزمة بتوضيح خلفيات اقتراح هذا المشروع ومسبباته، فهُنا تكمن البداية الصحيحة لمسيرة هذا المشروع، حتى لا يبدو كأداة تشريعية لتصفية الحسابات بين فُرقاء السياسة. كما أن هنالك عدّة استفسارات بحاجة إلى إجابات مُقنعة بشأن طبيعة وتوقيت هذا المشروع، وإلى ماذا يهدف بالأساس؟! وهل سيكون فعلاً كما يتخوّف البعض سيفاً مسلطاً على رقاب مكونات حزبية مقصودة بالذات؟! وهل سينجح فعلاً هذا المشروع ويخرج إلى النور أم أنه سيلحق بمشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الاجتماعية الذي مات قبل أن يولد بفعل التنازع السياسي واختلاف شُركاء المبادرة الخليجية على الأحكام التي يجب أن يتضمنها، مع تراخي وزارة الشؤون القانونية عن مكاشفة المجتمع بأسباب عرقلة هذا المشروع بحيادية ومنطقية قانونية!! الحقيقة كان على الوزارة أن تجيب على مثل تلك التساؤلات في مذكرة توضيحية مُرفقة بالمشروع، لتقنع كُل أطياف المُجتمع أن هذا المشروع إنما هو فعلًا مشروع لقانون الغرض منه حماية المال العام! مضمون فارغ بدراسة مُنصفة للمشروع يمكن بسهولة ملاحظة أن المشروع من حيث قالبه كان خاليًا من الابتكار الموضوعي، فتقريبًا كان مضمونه فارغًا من أي قيمة قانونية إضافية جديدة يمكن أن تشكل نصوصا مُلهمة للمادة القانونية مُستقبلًا، إذ أن فكرته ومحتواه مُجرّد تكرار مكتوب لما تقوم به الدولة عمليًا منذ فترة غير قصيرة بتعطيل مؤسسات الدولة الرسمية من مسؤولياتها عبر تشكيل لجان مُستقلة تغتصب وظيفتها!! مثلًا مؤسسات مثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتكوينات الإدارية الداخلية والخارجية المسؤولة عن الرقابة، بل وحتى نيابة الأموال العامة، أنشئت مقابلها هيئة مكافحة الفساد لتقوم بوظيفتها ابتداءًا، بينما مهام وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع تقوم بوظيفتها اللجنة الأمنية العليا واللجان الأمنية الفرعية بالمحافظات، كما انشأت الدولة لجان للتحقيق في أحداث 2011م، ولجان لبحث مشاكل الأراضي في عدن والحديدة، ولجان لمعالجة أوضاع الموظفين المفترض أنهم مُبعدون بقصد سياسي، هذه اللجان وفق أغراضها التي أنشئت لأجلها كما يظهر إنما هي بديل لدور مُفترض كان ينبغي أن تقوم به المؤسسات القضائية التي للأسف بهذه اللجان (نُهبت) اختصاصاتها، بل وأكد انشاء هذه اللجان أن الثقة بالسلطة القضائية وهيئاتها المختلفة مهزوزة إن لم تكن منعدمة داخل الحكومة، والمؤسسة الرئاسية!! لكن هذه المرة وفق ما جاء في المشروع -محل التعليق- أريد لهذه اللجان أن تُستنسخ بقانون لا كالعادة بقرار صادر من السلطة التنفيذية بإشارة رئاسية، فالمشروع يرتكز منذ البداية وحتى النهاية على تشكيل لجنة مهمتها متابعة بلاغات صادرة من أي جهة حول أموال تم نهبها من مؤسسات الدولة، لغرض استعادتها، بينما هذه الوظيفة من مهام عديد من الأجهزة التابعة للسلطتين القضائية والتنفيذية، وبالتالي لم يكن هنالك من سبب يدعو لإنشاء لجنة جديدة للقيام بهذه الوظيفة، هذا من حيث المبدأ. ومن المعلوم أنه خلال الفترة السابقة تناولت التقارير السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية – وهي تقارير صادرة من جهات مختلفة حكومية وغير حكومية، داخلية وخارجية- تناولت هذه التقارير موضوع الفساد الذي تغرق فيه الكثير من مؤسسات الدولة، وأجمعت أنها السبب الرئيس في تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد، وأن حالة عدم الاستقرار التي تعيشها اليمن، وتشرّخ جدران بناء الدولة إنما هو نتيجة فساد عريض يلتهم مقدراتها ويعرضها للفشل والإنهيار السريع في أية لحظة، هذا يعني أن الإدارة غير الرشيدة للموارد، نتج عنه فشل الحكومات المتعاقبة بتسيير شؤون الدولة أمنيًا واقتصاديًا وهو من آل بالبلاد إلى هذا المآل، لذلك تبدو الإشكالية أنها ليست في عدم وجود مؤسسة تتابع المال المنهوب من الدولة وتسترجعه، كما ان الإشكالية ليست في افتقاد الدولة للمؤسسات البتة، الإشكالية الحقيقية تكمن في عدم إدارة هذه المؤسسات وتسييرها وفق مسار نزيه وفعال، يمنع ابتداءًا سلب المال العام والاستيلاء عليه. فبتأمل قوام اللجنة المعنية بمتابعة المال المنهوب واستعادته وفق ما جاء في المادة (8) من المشروع ستتبين هذه الحقيقة بتجلي ووضوح، إذ نصت هذه المادة في فقرتها الأولى أن تكون اللجنة مشكلة من وزير الشؤون القانونية رئيسًا، ووزير العدل نائبًا، بينما يكون ممثلون عن جهات أخرى أعضاء هي الأمن القومي، وزارة الداخلية، وهيئة مكافحة الفساد، بجانب عضوية كل من محامي عام الأموال العامة، ووكيل وزارة الشؤون القانونية لقضايا الدولة. إذا كانت هذه اللجنة تتكون من مؤسسات للدولة عبر ممثلين فلماذا نحتاج بالأصل إلى مؤسسة جديدة عبارة عن خليط من مؤسسات عجزت وفشلت سابقًا في القيام بدورها، ولماذا لا تقوم هذه الجهات بمهامها حتى هذه المهام المبينة في هذا المشروع كل في إطار اختصاصاتها؟ بدلاً من إشراكها جميعاً في مؤسسة حاضنة تحتاج مالا إضافيا ضخما كموازنة لمباشرة مهامها؟ وهذا سؤال يحتاج إلى إجابة رسمية من الحكومة، وسيطرح بكل تأكيد عند أكثر من مرحلة يمر بها هذا المشروع، فهل يُعقل أن تستنزف الخزينة العامة مالا إضافيا من أجل استرداد مال مسلوب مهمة استرداده قانونًا من وظيفة مؤسسات قائمة وموجودة فعليًا ولديها موازناتها الخاصة والمستقلة؟! هذا أولاً. ثانياً، لا يستقيم بالمطلق أن يكون الجهاز القضائي ممثلا في هذه اللجنة المتمثل في عضوية محامي عام الأموال العامة، إذ أن السلطة القضائية بمؤسساتها وهيئاتها المختلفة يجب ان تكون بمنأى في عملها عن التبعية لأجهزة تنفيذية، على اعتبار أن هذه الأجهزة أو أي متضرر من إجراءاتها قد تلجأ أو يلجأ للقضاء، فكيف سيقوم القضاء بواجبه؟ وهو عضو تابع في هذه الأجهزة!! اعتراف بالتقصير إن أكثر ما خدم به هذا المشروع ابتداءاً الرأي العام أنه حدد بطريقة غير مباشرة الجهات التي يجب أن تقوم بدورها في سبيل القضاء على الفساد، أو بلغة هذا المشروع التي يجب ان تقوم بدورها في استرداد الأموال المنهوبة، عندما نص على تمثيلها في لجنة استرداد هذه الأموال، فالحكومة بهذا المشروع تعترف قانونًا أن هذه الجهات مُقصّرة، لا تقوم بواجبها كما ينبغي، وبأنها فشلت خلال الفترة الماضية في حماية المال العام ومن ثم مكافحة الفساد، إذ لا يوجد في الواقع العملي فرق بين الفساد المالي، والاقتصادي، والإداري، الذي ينخر في عظم الدولة، وبين عملية نهب الأموال العامة ومن ثم الفشل في استردادها، اللهم إنه استبدال مصطلحات لم تعد مستساغة مُجتمعياً بمصطلحات جديدة لم تعلق في الذاكرة الجمعية بعد!! فشل مؤسسات الدولة لا سيما تلك المعنية بالقضاء على الفساد هو ما أدى إلى هذا الوضع، هذه المؤسسات الفاشلة العاجزة للأسف هي المؤسسات التي أعاد هذا المشروع التعويل عليها من جديد، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لهذا المشروع، بل إنها القشة التي قصمت ظهر جدية هذا المشروع ومقصده النبيل، وستحوّله إلى مجرد هالة إعلامية جديدة تضاف إلى ما سبقها من دعايات قدمتها الحكومة في هذا الجانب من مثل انشاء نيابات ومحاكم الأموال العامة، إنشاء هيئة مكافحة الفساد، إلحاق تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برئاسة الجمهورية، إعادة ترتيب الإدارات الداخلية للرقابة والتفتيش، إصدار قوانين من مثل غسيل الأموال، ومكافحة الفساد وغيرها، إضافة إلى إنشاء لجان التحقيق العديدة التي تشكل من مجلس النواب ومجلس الوزراء عند كل فضيحة فساد تنبعث ريحتها، وكذا غيرها من الإجراءات التي أثبت الواقع المعاش أن إنشاءها لم يكن أكثر من مجرد (دعاية سياسية)، فإذا بمشروع هذا القانون بغرابة شديدة يعيد استنساخها بصورة جديدة داخل إطار مختلف؟! هفوات وسقطات قبل الحديث عن الهفوات القانونية التي وقعّ فيها المشروع، تبقى الإشارة مهمة إلى أن غرض هذا المشروع مُرحب به دوليًا، إذ نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن الاجراءات المتعلقة بمعاقبة معرقلي عملية الانتقال السياسي باليمن، وهو ما يعني أن وراء (غرض) إصدار مثل هذا المشروع خلفية دولية تحض عليه، وتدفع إلى تحقيقه. لو تجاوزنا هذه اللغة المنطقية المشوبة بروح القانون والتجربة، ونظرنا بتأمل وتفاؤل كذلك إلى نصوص المشروع محل النظر سنقف كذلك على هفوات وسقطات وقع فيها هذا المشروع، فمثلاً جاء في المادة (9) أن هذه اللجنة تمارس مهامها المحددة باستقلالية وحيادية دون تدخل أي من السلطات الأخرى، ولعل هذا النص غفِل عن أن المادة (8) التي تبين طريقة تشكيل اللجنة قد اعتبرت أعضاء اللجنة مجرد ممثلين لجهاتهم التي هي بالأصل مؤسسات تتبع سلطات الدولة!! فكيف ستستقل اللجنة في عملها ورئيسها ونائبه مجرد موظفين في السلطة التنفيذية، وأحد أعضائها تستقيم اختصاصاته القضائية قانونًا على تعليمات رئيسه المباشر داخل السلطة القضائية! ثم كيف ستستقل هذه اللجنة من سلطات الدولة؟ وهي تقوم بوظيفة هذه السلطات بالأصل!! هذه المادة كانت ستكون مقبولة، وكان يمكن النظر في تعديل صياغتها تعديلاً طفيفًا لو نص المشروع على أن أعضاء اللجنة مختارون بأشخاصهم لا بصفاتهم، أما وأن اللجنة مشكلة من موظفين باعتبار صفتهم الوظيفية وممثلين يخضع تعيينهم لمشيئة رؤساء سلطات الدولة المُختلفة، إذ أن الفقرة ب من المادة (8) من المشروع منحت لرؤساء الجهات حق تسمية ممثليها في هذه اللجنة، وهذا بلا شك التدخل الأول في عمل اللجنة، بل مفتاح تدخل هذه السلطات، وبابها الواسع التي ستلج إملاءاتها منه!! وهو ما ينقض عروة الاستقلال المنصوص لهذه اللجنة حجراً حجراً. وفي المادة (18) منح المشروع اللجنة الحق في التفاوض مع من وصفهم بالمشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال، بحيث يكون إرجاع الأموال مقابل تخفيف العقوبة أو الغائها، ولم يبين المشروع الكيفية أو الطريقة أو الإجراء الذي سيتم به تخفيف العقوبة أو الغاؤها، ولا قدر وحدود هذا التخفيف والإلغاء، وهو ما يعني أن هذا سيكون محكوما بالمبادئ العامة للقانون، وبالتالي فإن تفاوض هؤلاء مقابل التخفيف والإلغاء مع المتهمين لن يكون محكوماً بقواعد دقيقة وواضحة، فيكون بالتالي هذا التفاوض في حقيقته مجرّداً من الغطاء القانوني المُناسب، أما مصطلح الضوابط الوارد في آخر الفقرة فهو يخص ترتيب أحكام منح نسبة 10% للناهب المعترف بنهبه للمال العام، وهذا النص بحكمه الغريب هذا سيتحوّل إلى وسيلة قانونية فتّاكة للاستيلاء على المال العام مُستقبلاً، أولاً بالاستيلاء عليه ثم التنازل عنه مقابل عشرة بالمائة منه، إذ يكفي نهب مائة مليون ريال مثلاً في البداية ثم التوجه مباشرة للجنة للاعتراف بالاستيلاء على هذا المبلغ مقابل الحصول على عشرة ملايين ريال، وهذه صورة واضحة من صور الإثراء غير المشروع!! مما يجعل مثل هذا النص مخالفًا للمبادئ العامة للقانون وروحه. في المادة (19) من المشروع جاء فيه أن اللائحة التنفيذية للقانون تصدر من رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة، ومصطلح اللجنة هنا يرد على كل اللجنة بما فيها الأمانة العامة (المكونات الإدارية)، واللجان الفرعية، لهذا كان الأنسب التخصيص بحيث تكون الموافقة المطلوبة صادرة من (أعضاء اللجنة) فحسب، وليس كما جاء في النص من (اللجنة) بالعموم. القضاء جهة ضامنة من مثالب القانون أنه اعطى اللجنة حق اتخاذ اجراءات قضائية لا يجوز أن تصدر إلا من القضاء مثل حجز الأموال، إذ جاء في تعريف الحجز بالفقرة 7 من المادة (2) بأن حجز الأموال إجراء مؤقت يصدر من اللجنة، بينما هذا إجراء لا يجب أن يتم إلا وفق قرار قضائي وهذا ثابت في المادة (377) من قانون المرافعات النافذ الذي اعتبر الحجز بأنه إجراء يتم بهِ (بأمر قضائي) وضع المال تحت يد القضاء، وبما أن الثابت في القانون اليمني أن الحجز نوعان تحفظي وتنفيذي محاطان بإجراءات حددها القانون تحديدًا دقيقًا – كونهما يتعلقان بأموال- تترتب عليها خطورة قد تمتد أثارها إلى ما فيه ضرر قد يتجاوز مقدار وحجم الحق المطلوب نفسه، ولتعلق هذا الإجراء بحق إنساني أصيل يلزم تحصين مثل هذا الإجراء بضمانات أهمها أن تتكفل بالأمر بها ومراقبتها أجهزة القضاء؛ باعتبار القضاء جهة ضامنة، يكفل العدل، والمساواة، ويحمي مصالح كل الأطراف، لهذا كان الأولى للمشروع أن يمنح للجنة استرداد الأموال حق تقديم طلب مستعجل لرئيس المحكمة المختصة بإجراء هذا الحجز فقط، لا الحق في الأمر المباشر بالحجز وتنفيذه، ومن التناقض في المشروع أنه ورد في المادة (7/6) ما ينص على أن من ضمن اختصاص اللجنة طلب التجميد أو الحجز وهذا هو التوجّه القانوني الأضبط، لكن المشروع خالفه في المادة الثانية عند تعريف الحجز. وفي اختصاص لجنة استرداد الأموال ورد بالمادة (7/5) أن من ضمن اختصاصاتها طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ اجراءات تحري وكشف وبحث للأموال المنهوبة…إلخ) والحقيقة ان هذه الفقرة غير منضبطة، وتحتاج إلى إعادة صياغة، بحيث تبين بأن المقصود بالدولة الأجنبية هي الدولة المحتمل أن تكون الأموال المنهوبة قد هربت إليها، أو أنها كانت مسرحا لنقل هذه الأموال، أو تمت داخل حدودها الإقليمية عملية غسل لهذه الأموال، كما الأولى أن يكون الطلب من هذه الدولة منصبا على تقديم مساعدة (قانونية وقضائية)، لا مساعدة (قانونية) فقط كما ورد في النص، إذ أن المساعدة القانونية بالغالب تختص بها المؤسسات المعنية بتقديم الخدمة القانونية، وليس الدولة المعنية التي تُعنى باتخاذ اجراءات قضائية، كما أن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد تشترط أن تكون هذه الإجراءات قد تمت عبر أجهزة قضائية، وفي هذا كان يجب على المشروع أن يتضمن نصا يمنح اللجنة اختصاص مراجعة الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفساد، وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأن انضمام اليمن لهذه الاتفاقيات وجدواها بما يسهل اجراءات استعادة الأموال المنهوبة، كون التعاون الدولي وسيلة قانونية فعالة في استعادة الأموال المنهوبة لكنها تحتاج إلى جُهد قانوني مُنظم وخبير. في الأخير يجب أن نوجّه الشكر لمن اجتهد وأعدّ هذا المشروع، فقد بذل فيه جهدا كبيرا عصر فيه أفكارا كثيرة، لكن أتمنى وأرجو أن لا يصدر مثل هذا المشروع إلا وقد خضع لتدقيق ودراسة عميقة ومسؤولة مسنودًا بنية حقيقية صادقة لتنفيذه التنفيذ الدقيق الكامل بما يلّمس الناس فعاليته، ويجد حقه في التنفيذ العادل والنزيه، والحمد لله رب العالمين.