اليمنية تحدد موعد استئناف رحلاتها إلى الأردن    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    تفاعل غير مسبوق مع دعوات الانتقالي للتظاهر غداً بالعاصمة عدن ..    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    الخارجية اليمنية تطالب بموقف دولي يتجاوز الإدانة لمواجهة الاعتداءات الإيرانية على السعودية    الحرس الثوري: المقاومة في لبنان والعراق واليمن نفذت 120 عملية ناجحة ضمن استراتيجية استنزاف المعتدين    مقتل وإصابة مواطنين بنيران فصائل المرتزقة في "أحور" بأبين    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    قاآني في رسالته إلى اليمن: في الوقت المناسب برزت صفحة ذهبية وسيف قاطع جديد    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    بيوتٌ لا تموتْ    مجموعة السبع تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لاستقرار أسواق الطاقة    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    تدشين فعاليات الأنشطة والدورات الصيفية بصعدة    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    عدن.. مجلس إدارة البنك المركزي يتخذ عدد من القرارات التنظيمية    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    الرئيس المشاط يعزي في وفاة السفير عبدالوهاب بن ناصر جحاف    24 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الشهادة الأساسية في ذمار    مدير مكتب الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالحديدة:نعمل مع القطاع الخاص وفق شراكة حقيقية لتشجيع الانتاج المحلي    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    الأرصاد يؤكد استمرار فرص هطول أمطار متفرقة خلال الساعات القادمة    صنعاء.. منزل مهجور في سنحان يودي بحياة ثلاثة أشخاص    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    دراسة: الرياضة المبكرة تخفض مخاطر السكري بنسبة 30%    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون استرداد الأموال المنهوبة
نشر في أخبار اليوم يوم 31 - 03 - 2014


الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون استرداد الأموال المنهوبة).
مادة (2) لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص غير ذلك:
1. الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
2. اللجنة: لجنة استرداد الأموال المنهوبة المنشأة بموجب هذا القانون.
3. الأموال المنهوبة: هي الأصول أياً كان نوعها مادية أو غير مادية ومنقولة أو غير منقولة نقدية أو عقارات أو أسهم شركات أو حقوق عينية ذات قيمة مالية والمستندات والصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الأموال أو وجود حق فيها جرى الحصول عليه/ عليها من قبل أشخاص طبيعية أو اعتبارية بطرق غير قانونية من أموال وموارد الدولة. ويدخل في ذلك العملات بجميع أنواعها المحلية والأجنبية والأوراق المالية والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد أو أية فوائد أو أرباح عوائد من هذه الأموال أو القيمة المستحقة منها أو الناشئة عنها. كما يشمل التعريف أموال الدولة المستحقة من الرسوم الضريبية أو الجمركية التي تهرب عن سدادها أشخاص نافذين طبيعية أو اعتبارية أو تم دمج هذه الأموال في مشاريع استثمارية، على نحو يزيل أي لبس قد يشوب تفسير الأموال المنهوبة (المهربة) وارتباطها بعمليات النهب في الظروف الاستثنائية فقط، بعيداً عن مفهوم الجريمة المنظمة التي تعد أحد مظاهر الفساد وغسل الأموال. ويشمل ذلك الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، كجرائم السرقة، والاختلاس، والاستيلاء على الأموال بوسائل احتيالية وخيانة الامانة.
4. المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من جرائم الفساد، ويشمل ذلك أرباح وفوائد تلك الأموال.
5. الموظف العام: كل شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو قضائياً أو عسكرياً في إحدى المرافق والسلطات العامة سواءً كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً بأجر أو بدون أجر، ويشمل موظفي السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان والمجالس الدائمة ويعتبر في حكم الموظف العام المحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الأموال وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات والشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في رأسمالها، وكل متعهد ومتعاقد أو مقاول لتقديم خدمة عامة مع أياً من المؤسسات والمرافق الحكومية أو لدى أي من سلطات الدولة.
6. التجميد: حظر نقل الأموال أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات أو أي أصول أخرى أو تحويلها أو التصرف فيها استناداً إلى إجراء تتخذه سلطة مختصة أو بناءً على قرار من سلطة قضائية مختصة بموجب آلية للتجميد طوال مدة سريان هذا الإجراء أو لحين اتخاذ إجراءات المصادرة وتظل إدارتها للمؤسسات المالية التي تعينها الجهة المختصة أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو طرف ثالث بناءً على قرار من السلطة المختصة أو السلطة القضائية المختصة، التي أصدرت قرار التجميد قبل اتخاذ إجراء بموجب آلية التجميد.
7. الحجز: اجراء مؤقت يحظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحويلها أو التصرف فيها أو نقلهاً استناداً إلى قرار صادر من اللجنة أو النيابة أو المحكمة المختصة وتتولى إدارتها السلطة أو المحكمة المختصة في الداخل أو محاكم الجهات القضائية في الخارج بناءً على قرارات وأوامر إنابة قضائية أو إجرائية عبر السلطة المختصة.
8. المؤسسات المالية: أي مؤسسة مالية تمارس أياً من الأنظمة أو العمليات لصالح العملاء أو لحسابهم أياً كان شكلها القانوني سواءً كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردية أو بنك أو مصرف والتي تمارس أياً من الأعمال المبينة تفصيلاً في تعريف المؤسسات المالية في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
9. الاسترداد: استعادة الأموال المنهوبة المستولى عليها بطريقة غير مشروعة إلى خزينة الدولة وفق الإجراءات التي ينظمها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
10. المصادرة: هي التجريد النهائي والحرمان الدائم من الأموال أو الأصول أو الممتلكات الأخرى بموجب حكم قضائي بات صادر من محكمة مختصة في الداخل أو من محكمة مختصة في الدول الأخرى المتواجدة فيها الأموال بالإنابة القضائية والذي بموجبه يفقد الشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى جميع الحيازة المؤقتة أو حقوق الملكية لتلك الأموال والأصول أو الممتلكات الأخرى. وتشمل ذلك المصادرة الإدارية التي تتخذها السلطة المختصة بناءً على مبادرة وموافقة من الشخص الطبيعي/ الاعتباري أو المتهمين في جرائم الفساد بدون اللجوء إلى القضاء وبدون اتخاذ إجراءات قضائية من المحكمة المختصة.
11. اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (3) يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- تعقب وكشف واسترداد الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتعقبها وكشفها وتجميدها واستردادها للخزينة العامة وفقاً للإجراءات المبينة في هذا القانون والقوانين النافذة ذات العلاقة.
2- تمكين اللجنة الوطنية من استرداد الأموال المنهوبة وإعادتها في الداخل والخارج واستردادها إلى حزينة الدولة وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة
3- اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ نصوص الاتفاقية مكافحة الفساد والقوانين ذات الصلة، بشأن استرداد الأموال المنهوبة.
الفصل الثاني: إنشاء اللجنة وأهدافها ومهامها
مادة (4) تنشأ بموجب هذا القانون لجنة مستقلة ومحايدة تسمى (لجنة استرداد الأموال المنهوبة) تعنى بالكشف عن الأموال العامة المنهوبة واستردادها للخزينة العامة للدولة أيا كانت صورة هذه الأموال، جراء الاستيلاء عليها بفعل السلطة أو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء كانت موجودة في داخل الجمهورية أم خارجها.
مادة (5) تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
مادة (6) يكون المقر الرئيسي للجنة العاصمة صنعاء.
مادة (7) تتولى اللجنة بصفة عامة استرداد الأموال العامة المنهوبة وإرجاعها إلى خزينة الدولة، ولها في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
1- تلقي البلاغات من أي جهة كانت بخصوص الأموال المنهوبة ودراستها والتحري حولها والتصرف فيها وفقاً للتشريعات النافذة، وتبين اللائحة الإجراءات المنظمة لذلك.
2- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بأعمال البحث والتحري والتحقق والكشف عن كافة الأموال العامة المنهوبة متى توافرت للجنة مؤشرات جدية في حصول أي موظف عام أو عندما يسهل لغيره الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، أو بسبب ارتكابه لأي فعل يمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة، والاتفاقيات المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية، وملاحقة هذه الاموال قضائياً وإدارياً، وتبين اللائحة الإجراءات التي تتخذ بشأن ذلك.
3- العمل والتنسيق مع الجهات المختصة (حكومية وغير حكومية) ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة داخل وخارج الجمهورية من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأموال التي يشتبه في حصول أي موظف أو من سهل له، وتبين اللائحة مصادر المعلومات والجهات المختصة وذات العلاقة بالمعلومات اللازمة للكشف والتحري عن الاموال العامة المنهوبة.
4- إبلاغ الجهات القضائية المختصة بنتائج عمليات البحث والتحري والرصد والكشف عن الأموال في أماكن تواجد هذه الأموال في أي مكان في العالم، وطلب اتخاذ الوسائل المناسبة لتجميد الأموال المنهوبة والمطالبة باستردادها، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات الإبلاغ بما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
5- طلب المساعدة القانونية من السلطات المختصة في الدول الأجنبية لاتخاذ إجراءات التحري والبحث والكشف في الأموال المنهوبة وتجديها واستردادها.
6- اتخاذ الاجراءات والتدابير المناسبة لمصادرة الاموال المنهوبة وعائداتها الناجمة عن الافعال والممارسات غير القانونية وجرائم الفساد بناء على صدور أحكام قضائية بذلك أو طلب التجميد أو الحجز، إلى حين صدور حكم قضائي، وتبين اللائحة ضوابط وإجراءات مصادرة الاموال المنهوبة وعائدتها.
7- للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين (وطنيين أو دوليين)، وتحدد اللائحة أحكام وضوابط وإجراءات ذلك.
الفصل الثالث: تشكيل اللجنة وإدارتها
مادة (8) أ- تشكل اللجنة على النحو الآتي:
1- وزير الشئون القانونية رئيساً للجنة.
2- وزير العدل نائباً لرئيس اللجنة.
3- وكيل وزارة العدل عضواً.
4- وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع قضايا الدولة عضواً.
5- محام عام نيابة الاموال العامة عضواً.
6- وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضواً.
7- ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة عضواً.
8- ممثل عن وزارة الخارجية عضواً.
9- ممثل عن جهاز الامن القومي عضواً.
10- ممثل عن وزارة الداخلية عضواً
11- ممثل عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عضواً
ب -يتم تسمية ممثلي الجهات الاعضاء في اللجنة من قبل رؤساء الجهات التي يتبعونها شريطة ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة.
مادة (9) تمارس اللجنة المنشأة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية تامة، ودون تدخل من أي سلطة أخرى.
مادة (10) للجنة حق تشكيل لجان فرعية من بين أعضائها أو من خارجها لمساعدتها في تنفيذ مهامها وفقا للوائح المنظمة لذلك.
مادة (11) يكون للجنة أمانة عامة للقيام بالأعمال المالية والإدارية اللازمة يتم تشكيلها وتحدد مهامها واختصاصاتها طبقا للائحة التنظيمية للجنة.
مادة (12) تحدد اللائحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
مادة (13) للجنة أن تدعو من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود فيما تتخذه اللجنة من قرارات.
الفصل الرابع: موازنة اللجنة ومواردها المالية
مادة (14) يكون للجنة موازنة مستقلة ويتم التصرف بها وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
الفصل الخامس: أحكام ختامية
مادة (15) للجنة في سبيل تنفيذ مهامها الحق في الاطلاع على الملفات والاوراق وأية بيانات موجودة لدى الأجهزة القضائية والرقابية والتنفيذية والبنوك وأية جهة أخرى داخل الجمهورية مهما كانت درجة سريتها والحصول على صور منها.
مادة (16) تلتزم كافة مؤسسات الدولة وشخصياتها الاعتبارية، وكذلك المؤسسات والأشخاص الاعتبارية الخاصة بتقديم كافة التسهيلات والعون للجنة في تحقيق أهدافها وتقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها اللجنة واللازمة لتنفيذ مهامها وممارسة اختصاصاتها، وبما يمكنها من تحقيق أهدافها والأغراض التي أنشئت من أجلها.
مادة (17) أ- دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تتجاوز خمسة مليون ريال كل شخص امتنع عن اعطاء اللجنة المعلومات والبيانات أو المستندات اللازمة للكشف عن الأموال، اذا كانت في حوزته او تحت تصرفه او لدى اية جهة كانت تخضع لأوامره، وتحكم المحكمة بالعزل من الوظيفة إذا كان الجاني موظفا عاما.
ب- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات أي شخص يعمل في اللجنة، إذا افشى ما حصلت عليه اللجنة من بيانات ومعلومات ومستندات تعتبر سرية بحكم القانون أو حظرت اللجنة إفشائها.
مادة (18) للجنة حق التفاوض مع المشمولين بإجراءات الملاحقة والاسترداد للأموال المنهوبة مقابل التخفيف أو الإعفاء من العقاب ومنح كل من يبادر بالإفصاح عن الأموال المنهوبة وغير المشروعة سواءً كانت في الداخل أو الخارج نسبة من تلك الأموال لا تتجاوز 10% من قيمتها أو حجمها، كما يشمل ذلك من يقدم اقرار بهذا المال ويتم استعادته من قبله، وتبين اللائحة ضوابط وشروط ذلك.
مادة (19) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بعد الموافقة عليها من قبل اغلبية اللجنة وذلك بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (20) تصدر اللائحة التنظيمية للجنة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض من رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة (21) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.