جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    تسجيل أربعة أحداث زلزالية في المياه الإقليمية اليمنية    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    جرحى الجيش الوطني يواجهون الإهمال ويطالبون بالوفاء    قبائل بني نوف في الجوف تُعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة الأعداء    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصدر أونلاين ينشر ترجمة خاصة لنص قرار أوباما بشأن تجميد الأرصدة: 11 مادة تستهدف أعضاء في الحكومة اليمنية وقادة بالجيش وآخرين
نشر في المصدر يوم 18 - 05 - 2012

ينشر «المصدر أونلاين» ترجمة خاصة لنص قرار الرئيس الامريكي باراك أوباما بشأن تجميد ممتلكات المعيقين لعملية نقل السلطة في اليمن.

البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري 16 مايو 2012
أمر تنفيذي - تجميد أصول [أملاك] الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن
[نص] الأمر التنفيذي
-------
تجميد أملاك الأشخاص الذين يهددون الأمن والسلام، أو استقرار اليمن

بموجب السلطة المخول بها كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون صلاحيات فرض حالة الطوارئ الاقتصادية على مستوى العالم (IEEPA) رقم (50 U.S.C. 1701 وملحقاته)، وقانون فرض حالة الطوارئ القومية (NEA) رقم (U.S.C. 1601 50 وملحقاته)، والبند (301) من الفصل (3) من قانون الولايات المتحدة..
فإني أنا، باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، أجد أن تصرفات وسياسات بعض أعضاء الحكومة اليمنية وغيرهم، تعمل على تهديد أمن وسلام اليمن، واستقراره، ويدخل في إطار ذلك إعاقة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في 23 نوفمبر عام 2011، بين حكومة اليمن وأولئك المعارضون لها، وهي الاتفاقية التي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة بما يلبي المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني في التغيير، كما تعمل على عرقلة العملية السياسية في اليمن.

كما أني أجد أيضا أن مثل هذه التصرفات تتجاوز ما هو أبعد من ذلك لتشكل تهديدا استثنائيا وغير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، ولذلك فإني أعلن حالة الطوارئ القومية للتعامل مع هذا التهديد.

وبموجب ذلك فإني هنا أصدر أمرا يقضي ب:
- المادة رقم (1): أن جميع الأصول [الممتلكات] والمصالح [الفوائد] الناجمة عن الملكية الموجودة داخل الولايات المتحدة، وتلك التي يتم جنيها من الآن فصاعدا داخل الولايات المتحدة، أو تلك التي تجنى من الآن فصاعدا من الملكية أو يديرها أي شخص في الولايات المتحدة، ويدخل ضمن ذلك أيضا أي فرع أجنبي، التابعة للاشخاص تعتبر مجمدة ولا يجوز نقلها، وتصريفها، وتصديرها، وسحبها، أو من ناحية أخرى التعامل مع: أي شخص يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، ممن:
(أ) يشارك في أعمال من شأنها أن تهدد أمن و سلام، أو استقرار اليمن، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كتلك الأعمال التي تعيق تنفيذ اتفاق 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، الموقعة بين الحكومة اليمنية وأولئك المعارضين لها، والتي تنص على إحداث انتقال سلمي للسلطة في اليمن، أو التي تعرقل العملية السياسية في اليمن.
(ب) أن يكون قائدا عسكريا أو سياسيا من الكيان المتورط في الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(ج) كل من ساعد ماديا، ورعى، أو وفر الموارد المالية والمادية، أو قدم دعما تقنيا لذلك، أو احتياجات أو خدمات بهذا الشأن أو ساند، الأفعال المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو أي شخص لديه أملاك ومصالح [فوائد] في إطار الممتلكات التي تم تجميدها وفقا لهذا القرار.

(د) من لديه أملاك أو تدار بواسطته، أو متصرف أو مخول للتصرف بها أو بالإنابة عن، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أي شخص لديه مصلحة من الممتلكات المجمدة وفقا لهذا القرار.

- المادة رقم (2): إنني بموجب هذا أقرر أن الذين يقدمون التبرعات من هذا النوع طبقا للمواد المحددة بالقانون (203 (b)(2)) IEEPA (50 U.S.C. 1702(b) (2)) الذي أستند القرار عليه، إلى، أو لمصلحة أي شخص لديه املاك ومصالح تدخل في إطار الأملاك المجمدة طبقا للمادة رقم (1) من هذا القرار من شأنها أن تخل بقدرتي على التعامل بشكل جدي مع حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا القرار، وعليه فأني بموجب ذلك أحظر مثل تلك التبرعات كما هو منصوص عليه بالمادة (1) من هذا القرار.
- المادة رقم (3): الحظر في المادة قم (1) من هذا القرار يشمل ولكن لا يقتصر على:
(أ) الذين يقدمون أي مساهمة أو يوفرون أموال الدعم، والاحتياجات، أو الخدمات المتعلقة بذلك، إلى، أو لإعانة أي شخص لديه أملاك ومصالح تندرج في إطار الممتلكات المجمدة وفقا لهذا القرار.
(ب) الذين يتلقون أي مساهمة أو يستفيدون من الأموال والاحتياجات، أو الخدمات من أي شخص من هذا القبيل.
- المادة رقم (4): الحظر الوارد في المادة (1) من هذا القرار لا يطبق إلا في حدود القوانين المنصوص عليها، أو في إطار التوجيهات، والقرارات، والتعليمات، أو التراخيص التي قد تصدر وفقا لهذا القرار، وبصرف النظر عن أي عقد مبرم أو أي ترخيص أو إذن ممنوح قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.
- المادة رقم (5): لا يوجد في المادة (1) من هذا القرار ما يحظر التعاملات [الصفقات] لتسيير الأعمال الرسمية لحكومة الولايات المتحدة التي تبرم من قبل الموظفين، والمخولين، أو ممن لهم علاقة بذلك من المقاولين.
- المادة رقم (6): (أ) أي معاملة [صفقة] تتجنب او تتفادى، بغرض تفادي أو تجنب، أسباب الانتهاك، أو تحاول انتهاك أي من المحظورات المنصوص عليها في هذا القرار تعتبر محظورة.
(ب) أي مؤامرة تشكل انتهاكاً لأي من المحظورات المنصوص عليها في هذا القرار تعتبر محظورة.
- المادة رقم (7): لأغراض هذا القرار:
(أ) مصطلح «شخص» يعني أي فرد أو كيان؛
(ب) مصطلح «كيان» تعني شراكة، جمعية، جمعية تعاونية، أعمال مشتركة، مؤسسة، مجموعة، مجموعة فرعية، أو أي منظمة أخرى.
(ج) مصطلح «شخص أمريكي» يعني أي مواطن من الولايات المتحدة، والأجنبي المقيم بشكل دائم، أي كيان مؤسس بموجب قوانين الولايات المتحدة أو أي سلطة قضائية داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك الفروع الأجنبية)، أو أي شخص في الولايات المتحدة.

- المادة رقم (8): بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين يتمتعون بأملاك ومصالح تدخل في إطار الممتلكات المحظورة بموجب هذا القرار والذين يمكن أن يتمتعوا بصفة دستورية داخل الولايات المتحدة، أبلغهم بذلك، ونظرا لإمكانية نقل الأموال أو الأصول الأخرى بشكل آني، فإني أحذر مسبقا مثل هؤلاء الأشخاص من أن التدابير التي سيتخذ طبقا لهذا القرار ستجعل تلك التدابير غير فعالة. ولذلك أدرك بأن هذه التدابير ستكون فعالة في مواجهة حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنتها في هذا القرار، ولن تكون هناك حاجة لإشعار مسبق للائحة أو قرار صادر بمقتضى المادة (1) من هذا القرار.
- المادة رقم (9): وبموجب هذا يفوض وزير الخزانة، بالتشاور مع وزيرة الخارجية، لاتخاذ مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك إصدار اللوائح والتعليمات، واستخدام جميع الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية بواسطة IEEPA بحسب ما تقتضيه الضرورة لتنفيذ أغراض هذا القرار. ووزير الخزانة ربما يعيد تفويض أي من هذه الوظائف إلى الموظفين والوكالات الأخرى التابعة لحكومة الولايات المتحدة بما يتفق مع القانون المعمول به. وجميع الوكالات التابعة لحكومة الولايات المتحدة مأمورة بموجب هذا القرار باتخاذ جميع التدابير الملائمة في إطار سلطتها لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة رقم (10): بموجب هذا القرار، فإن وزير الخزانة، وبالتشاور مع وزيرة الخارجية، مخولون بتقديم التقارير النهائية والمتكررة إلى الكونجرس فيما يتعلق بحالة الطوارئ الوطنية المعلنة في هذا القرار، بما يتوافق مع المادة 401 (c) من قانون الطوارئ الوطنية ((50 U.S.C 1641 (c)، والمادة رقم 204 (c) من قانون الطوارئ الوطنية رقم (50 U.S.C. 1703 (c).
- المادة رقم (11): هذا القرار لا يعني، ولا، يخلق أي حق أو مصلحة، إلزامية، إجرائية، أو جوهرية في القانون أو في الإنصاف لأي طرف ضد الولايات المتحدة، وإداراتها، وكالاتها، أو كياناتها، وضباطها، وموظفيها، أو وكلائها، أو أي شخص آخر.
باراك أوباما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.