أبطلت المحكمة العليا 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية. وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الأحد بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية النافذ منذ 1991 وهي القضية التي رفعها اربعة قضاة هم عيسى قائد سعيد الثريب وعادل عبده محمد العزاني وأحمد عبدالله مقبل الذبحاني ونبيل محمد علي الجنيد.
ورأى محامون ورجال قضاء في هذا الحكم فصلاً تاريخياً لمصلحة السلطة القضائية ومن شأنه أن يغير مسار التعديلات التي أدخلتها الحكومة مؤخراً على قانون السلطة القضائية وأقرها البرلمان قبل أن يحيلها إلى رئيس الجمهورية ليصدر قراراً بها.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من مصادقة مجلس النواب على مشروع تعديلات قدمها وزير العدل القاضي مرشد العرشاني تنزع منه بعض الصلاحيات تجاه القضاء وتحيلها إلى مجلس القضاء الأعلى، لكن الحكم شمل مواداً أخرى لم يتضمنها التعديل.
وقضى الحكم في فقرته الرابعة بعدم دستورية المادة 101 من قانون السلطة القضائية رقم واحد لسنة 1991 ، فيما قررته من استثناء أو حصر لما يقبل التظلم فيه من شؤون القضاة في أحوال معينة ووفقا للحيثيات الواردة في الحكم وعدم دستورية المواد 11- 16(ب)- 34- 39-45-54- 59- 65(ب، ج، و) – 66-67-68-69-70-72-73-85 الفقرة (ب) – 89 -90-91-92-93-94 الفقرة (3)- 95 -97 -98 -99 -111 الفقرة (2) – 104 -106- 115الفقرة (2)- 118 الفقرة (1) فيما أسندته من صلاحيات لوزير العدل.
وقضت الفقرة الثانية من الحكم بعدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991، وعدم دستورية المادة 67 من القانون بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها.
ونصت الفقرة السابعة من الحكم على سريان أثره مباشرة وألا تأثير له في الأحكام القضائية والحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة والأوضاع السابقة لصدوره.
يشار إلى أن دعوى القضاة المدعين قبلت بكامل مطالبها وفقراتها باستثناء الطعن في المادة 134 إذ قضى منطوق الحكم في فقرته السادسة بعدم اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بنظر الطعن على المادة 134 من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991.
وورد في حيثيات الحكم أن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية واعتباره عضواً في مجلس القضاء يخالف الدستور، فلا يحق له التمتع بتلك العضوية ولا أن يباشر التصويت على أي من القرارات أو أن يحضر جلسات المجلس.
وقضى الحكم أن إشراف وزير العدل إشرافه المالي والإداري على المحاكم مخالف للدستور وكذلك التنبيه وطلب الاحالة للقضاة او حضوره مراسم أدائهم لليمين وتبعية هيئة التفتيش والنيابة العامة له والاختصاص الممنوح له بتعيين مساعدي قضاة ونيابات.
كما عدً الحكم ما لرئيس مجلس الوزراء من تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها وفقاً لما ورد بالمادة 67 من القانون مخالفاً للدستور وتدخلاً سافراً في اعمال السلطة القضائية.
وينشر المصدر أونلاين نصوص المواد، والفقرات الجزئية من المواد المحكوم بعدم دستورتها: مادة (11): تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (16) ب – يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.
مادة (34): يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا، ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.
مادة (39): يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشُعبها.
مادة (45): يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها.
مادة (54): يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل.
مادة (59): يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة.. ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين.. يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام، وعلى أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين، ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى.
مادة (65): ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. ج – تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا. و – لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية: 1- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى. ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة ابتدائية أخرى
مادة (66): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم، ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات.
مادة (67): تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين.
مادة (68): يمنح اعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق بواقع (30%) إلى (50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها، يصدر بتنظيم منحه في إطار حدى النسبة المقررة قرار من وزير العدل.
مادة (69): يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30%) إلى (60%) من المرتب الأساسي، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل.
مادة (70): يمنح اعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحسب ظروف إيجارات كل منطقة.
مادة (71): يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا.
مادة (72): يمنح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية، ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (73):للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران، يكون شهر رمضان المبارك أحدها،ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.
مادة (85) ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.
مادة (89): مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات.. يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك.
مادة (90): لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة، وفي الحالة الأخيرة تُبلغ صورة لوزير العدل، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره لوزير العدل، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى.. وفي جميع الأحوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.
مادة (91): لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى مجلس القضاء الأعلى، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبوله وإلغاء التنبيه واعتباره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل.
الفصل الخامس في التفتيش على أعمال القضاء الفرع الأول هيئة التفتيش القضائي مادة (92): تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا. مادة (93): يكون تقدير كفاءة القاضي بإحدى الدرجات الآتية: (كفوء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من متوسط). ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش، ويخطر القاضي به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع، وعلى الهيئة إرسال نسختين أحدهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى، والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة.
مادة (94): تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي: 3-مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل.
مادة (95): يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراء تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (97): تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاضٍ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به، ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مأخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري.
الفرع الثاني في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشؤون القضاء مادة (98): يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.
مادة (99): يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي، وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم مادة(104): يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي: 1- رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيسا 2- رئيس المحكمة العليا عضوا 3- وزير العدل عضوا 4- النائب العام عضوا 5- رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا 6- أمين عام مجلس القضاء الأعلى عضوا 7- ثلاثة قضاة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح مجلس القضاء الأعلى على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا. أعضاء
مادة (106): لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويجب أن يكون من بين أعضائه الحاضرين وزير العدل أو نائبه ورئيس المحكمة العليا أو احد نوابه، وتكون جميع المداولات في المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
مادة (109): يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية: وإبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية.
مادة (111): 2 – تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى.
مادة (115): 1 – العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي: 2 – يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية، كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره.
مادة (118): 1 – ينبغي لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق او المحاسبة أو المحاكمة، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.