24 أبريل.. نصر تاريخي جنوبي متجدد بالمآثر والبطولات    مستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء بالسعودية يقدم واجب العزاء في رحيل الزنداني    البرق بتريم يحجز بطاقة العبور للمربع بعد فوزه على الاتفاق بالحوطة في البطولة الرمضانية لكرة السلة بحضرموت    بارتي يشعل الحماس في صفوف ارسنال قبل مواجهة توتنهام    شكلوا لجنة دولية لجمع التبرعات    - أقرأ كيف يقارع حسين العماد بشعره الظلم والفساد ويحوله لوقود من الجمر والدموع،فاق العشرات من التقارير والتحقيقات الصحفية في كشفها    نبأ عاجل من الديوان المليكي السعودي بشأن الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد دخوله المستشفى    ضربة موجعة لجماعة الحوثي.. تحركات مكثفة للصين في عدن على كل المستويات!.. ماذا يحدث؟    كأس إيطاليا.. يوفنتوس يتأهل إلى النهائي رغم خسارته من لاتسيو    حزب السلم والتنمية يعزي الإصلاح وأبناء فقيد اليمن الكبير الشيخ الزنداني ويسرد مناقبه    قناة mbc تفتح النار في تقرير لها على الشيخ "الزنداني"    رئيس رابطة الليغا يفتح الباب للتوسع العالمي    يوكوهاما يصل لنهائي دوري أبطال آسيا    وزارة الداخلية تعلن الإطاحة بعشرات المتهمين بقضايا جنائية خلال يوم واحد    إصابة طفلين بانفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي الإرهابية بشبوة    رئيس الاتحادين اليمني والعربي للألعاب المائية يحضر بطولة كأس مصر للسباحة في الإسكندرية    تحالف حقوقي يوثق 127 انتهاكاً جسيماً بحق الأطفال خلال 21 شهرا والمليشيات تتصدر القائمة    صحيفة مصرية تكشف عن زيارة سرية للارياني إلى إسرائيل    برشلونة يلجأ للقضاء بسبب "الهدف الشبح" في مرمى ريال مدريد    الذهب يستقر مع انحسار مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط    المهرة يواصل مشاركته الناجحة في بطولة المدن الآسيوية للشطرنج بروسيا    خبير أرصاد يحذر: منخفض الهدير في اليمن ليس الأول ولن يكون الأخير (فيديو)    تحذير حوثي للأطباء من تسريب أي معلومات عن حالات مرض السرطان في صنعاء    تغير جديد في أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية    بشرى سارة للمرضى اليمنيين الراغبين في العلاج في الهند.. فتح قسم قنصلي لإنهاء معاناتهم!!    ترتيبات سعودية عمانية جديدة بشأن اليمن.. وجولة مفاوضات مرتقبة بين السعودية والحوثيين    دعاء قضاء الحاجة في نفس اليوم.. ردده بيقين يقضي حوائجك ويفتح الأبواب المغلقة    رشاد العليمي حاقد و"كذّاب" تفوّق على من سبقه ومن سيلحقه    شعب الجنوب أستوعب صدمة الاحتلال اليمني وأستبقى جذوة الرفض    شيخ بارز في قبضة الأمن بعد صراعات الأراضي في عدن!    «كاك بنك» فرع شبوة يكرم شركتي العماري وابو سند وأولاده لشراكتهما المتميزة في صرف حوالات كاك حواله    قيادة البعث القومي تعزي الإصلاح في رحيل الشيخ الزنداني وتشيد بأدواره المشهودة    «كاك بنك» يكرم شركة المفلحي للصرافة تقديراً لشراكتها المتميزة في صرف الحوالات الصادرة عبر منتج كاك حوالة    كلية القيادة والأركان بالعاصمة عدن تمنح العقيد أديب العلوي درجة الماجستير في العلوم العسكرية    نزوح اكثر من 50 الف اثيوبي بسبب المعارك في شمال البلاد    أعلامي سعودي شهير: رحل الزنداني وترك لنا فتاوى جاهلة واكتشافات علمية ساذجة    بن دغر يوجه رسالة لقادة حزب الإصلاح بعد وفاة الشيخ عبدالمجيد الزنداني    كان يدرسهم قبل 40 سنة.. وفاء نادر من معلم مصري لطلابه اليمنيين حينما عرف أنهم يتواجدون في مصر (صور)    الاعاصير والفيضانات والحد من اضرارها!!    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 34 ألفا و183    السعودية تضع اشتراطات صارمة للسماح بدخول الحجاج إلى أراضيها هذا العام    مؤسسة دغسان تحمل أربع جهات حكومية بينها الأمن والمخابرات مسؤلية إدخال المبيدات السامة (وثائق)    دعاء مستجاب لكل شيء    من هو الشيخ عبدالمجيد الزنداني.. سيرة ذاتية    مستشار الرئيس الزبيدي: مصفاة نفط خاصة في شبوة مطلبا عادلًا وحقا مشروعا    مع الوثائق عملا بحق الرد    لماذا يشجع معظم اليمنيين فريق (البرشا)؟    الزنداني يكذب على العالم باكتشاف علاج للإيدز ويرفض نشر معلوماته    الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تفعل هذا الأمر    الحكومة تطالب بإدانة دولية لجريمة إغراق الحوثيين مناطق سيطرتهم بالمبيدات القاتلة    المواصفات والمقاييس تختتم برنامج التدريب على كفاءة الطاقة بالتعاون مع هيئة التقييس الخليجي    لحظة يازمن    بعد الهجمة الواسعة.. مسؤول سابق يعلق على عودة الفنان حسين محب إلى صنعاء    المساح واستيقاف الزمن    - عاجل فنان اليمن الكبير ايواب طارش يدخل غرفة العمليات اقرا السبب    وفاة الاديب والكاتب الصحفي محمد المساح    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص الدعوى الدستورية المرفوعة ضد رئيس الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء
نشر في يمنات يوم 23 - 02 - 2013


الجمهورية اليمنية
لدى المحكمة العليا للجمهورية
الدائرة الدستورية
المدعون:
1- القاضي عيسى قائد سعيد الثريب، عضو نيابة الأمن والبحث م/ عدن، عضو الهيئة الادارية للمنتدى القضائي م/ عدن.
2- القاضي عادل عبده محمد العزاني، محكمة زبيد الابتدائية، م/ الحديدة.
3- القاضي أحمد عبدالله مقبل الذبحاني، رئيس محكمة بني مطر، م/صنعاء.
4- القاضي نبيل محمد علي الجنيد، عضو نيابة مخالفات شعوب/صنعاء القديمة، الأمانة.
5- القاضي عبده محمد مثنى الوشلي، محكمة غرب الأمانة، الأمانة.
المدعى عليهم:
1- رئيس الجمهورية. (بصفته)
2- مجلس النواب.
3- مجلس الوزراء.
الموضوع/ دعوى مصححة بعدم دستورية مواد ونصوص
في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته
وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة المحترمون
ببالغ التقدير والاحترام، نتقدم لدائرتكم الموقرة بعريضة دعوانا المصححة. ونلتمس في ختامها قبولها شكلا وموضوعا؛ وذلك لتوفر شروطها العامة والخاصة، وانتفاء موانعها؛ ولتوفر أركانها وأسبابها الموضوعية التي تحمل على صحتها، وذلك على النحو التالي:
1- صفة ومصلحة المدعين:
المدعون قضاة عاملون في المحاكم والنيابات، وهم بمراكزهم الوظيفية يخضعون، ابتداء واستمرارا وانتهاء، لقانون السلطة القضائية؛ فلهم الصفة والمصلحة الحالية المؤكدة والاحتمالية المستقبلية في الادعاء بعدم دستورية المواد والنصوص محل الطعن بعدم الدستورية. كما أن الدعوى تستهدف حماية الشرعية الدستورية، وكفالة السيادة والسمو لأحكام الدستور، وذلك بإهدار المواد والنصوص القانونية المطعون فيها، لكونها مخالفة أو متعارضة مع الدستور.
2- صفة المدعى عليهم: صدر قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته، متضمنا المواد والنصوص المطعون عليها، عن مجلس الرئاسة أو رئيس الجمهورية، بعد الموافقة عليه من مجلس النواب؛ حسب ديباجة قانون السلطة القضائية والقوانين المعدلة له. فعطفا على ما نصت عليه المادة (7/د) من اتفاق إعلان قيام الجمهورية اليمنية وتنظيم المرحلة الانتقالية، بأن: (... ، يتولى مجلس الرئاسة في أول اجتماع له اتخاذ قرار بدعوة مجلس النواب للانعقاد، وذلك للبت فيما يلي: مشاريع القوانين الأساسية التي سيقدمها إليه مجلس الرئاسة)، تم تشريع وإصدار القانون رقم (1) لسنة 1991م، وجاء في ديباجته: (رئيس مجلس الرئاسة، بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجُمْهُورية اليمنية، وعلى دستور الجُمْهُورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة، أصدرنا القَانُون الآتي نصه: ...)، حيث صدر القانون تحت توقيع رئيس مجلس الرئاسة. وقد جرت على القانون عدة تعديلات ومنها القانون رقم (15) لسنة 2006م، والقانون رقم (18) لسنة 2012م وكلها صدرت عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب. كما أن اقتراح الحكومة لتعديلات القوانين، وتفويض المادة (67) لرئيس الحكومة ولمجلس الوزراء بإصدار لائحة تتعلق بالقضاة، وإصدار رئيسها للقرار رقم (162) لسنة 2000م بناء عليها، وكلها مضمنة في دعوانا، يجعل من الحكومة طرفا في الدعوى. وبذلك، يكون المدعى عليهم ذوي صفة صحيحة في الادعاء عليهم.
3- الرسوم والكفالة: تم سداد الرسوم القضائية على الدعوى بموجب قسيمة رقم 12050346 وتاريخ 11/12/2012م. وبشأن الكفالة القضائية فقد نصت المادة السادسة من قانون السلطة القضائية على أن: (ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية)، كما نصت المادة (19/أ) على أن تفصل الدائرة الدستورية في الرقابة على الدستورية، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم الدستورية عن طريق الدعوى المبتداة أو الدفع. وبالرجوع إلى قانون الرسوم القضائية، فإنه لم يقرر الكفالة القضائية على الدعوى الدستورية المبتدأة، المرفوعة لدى الدائرة الدستورية كمحكمة موضوع.
4- الميعاد: لم يأخذ الدستور اليمني الحالي، ولا قانون المرافعات النافذ بما كان ورد في مشروع دستور 1971م (ج.ع.ي) ولم يؤخذ به من تقرير ميعاد لرفع الدعوى الدستورية عندما نص في المادة (222/فقرة 2) تحت الفصل الخامس (رقابة دستورية القوانين)، على أن (يسقط حق إقامة دعوى الإبطال مباشرة أمام المحكمة العليا بعد انقضاء ستين يوما على نشر القانون أو القرار الذي له قوة القانون في الجريدة الرسمية). (أحمد جابر عفيف، الحركة الوطنية في اليمن، دمشق، دار الفكر، 1982، ص443)؛ (محمد راشد عبد المولى، تطور التشريع والقضاء في ج.ع.ي، وزارة الاعلام والثقافة، د.ت، مشروع الكتاب 18/2، ص280-281). ولذلك فالدعوى مقبولة بالنسبة للميعاد.
5- صحة اتصال الدائرة الدستورية ولائيا بالدعوى: استنادا إلى نص المادة (153/أ) من الدستور والمواد (16/أ)، (19/أ) من قانون السلطة القضائية، فقد سلك المدعون الطريق المقررة دستوريا وقانونيا، من خلال الدعوى المبتدأة أمام الدائرة الدستورية. وهم بذلك اتصلوا اتصالا صحيحا بالدائرة المختصة؛ وسيلة واختصاصا ولائيا.
6- عدم وجود مانع أو حظر في نطاق الاطار المرجعي القانوني الحاكم للجمهورية اليمنية: يقوم الوضع المرجعي الحاكم للجمهورية اليمنية حاليا على الدستور النافذ، وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة النافذتان منذ التوقيع عليهما في 24/11/2011م. وقد ورد في (الجزء الأول: المقدمة، (4):- (يحل الاتفاق على المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة ولا يجوز الطعن فيهما أمام مؤسسات الدولة). وحيث لم يرد أي نص في المبادرة وآليتها التنفيذية المزمنة يمس النصوص الدستورية بخصوص ما يشمله هذا الطعن، فإنه لا يوجد مانع أو حظر يوصد الباب بوجه رفع دعوانا.
7- نشر ونفاذ المواد والنصوص محل الطعن، ونفاذ المواد والنصوص المرجعية الحاكمة: المواد والنصوص المطعون فيها، هي جزء من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، منشورة بالجريدة الرسمية، وهي تحكم وتطبق على جميع القضاة. والعلم بها مفترض قانونا. وقد تضمن قانون السلطة القضائية وتعديلاته النص على العمل به من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية. فهو صادر عن الجهات الرسمية، ومنشور في الجريدة الرسمية، أي نافذ.
8- تضمين عريضة الطعن أوجه المخالفات الموضوعية على المواد والنصوص المطعون فيها: شملت عريضة الطعن المواد والنصوص المطعون فيها، وكذا المواد والنصوص الدستورية المرجعية المطعون بناء عليها، وأوجه المخالفات أو المطاعن عليها بعدم الدستورية.
الأسباب الموضوعية للطعن بعدم الدستورية:
1- عدم دستورية النص المتعلق بموازنة القضاء وإدراجها في الموازنة العامة كرقم واحد:
تنص المادة (109) من قانون السلطة القضائية على أن : (يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية: ‌‌و إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية)، وهو ما يعني نظريا وعمليا قيام الحكومة بوضع موازنة القضاء. وهذه الفقرة، تخالف مواد ونصوص دستورية؛ ومنها المادة (149): (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ...؛ وكذا المادة (152): (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ...، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة). كما يخالف نصوص وروح الدستور المتعلقة بالفصل بين السلطات، واستقلال وحياد السلطة القضائية، وعدم التدخل في شئونها.
وتتمثل أوجه المخالفة في أن الدستور يمنح الاستقلالية للقضاء، والاختصاص لمجلس القضاء الأعلى كمؤسسة دستورية في وضع وتقرير موازنة السلطة القضائية، فيما ينتزع القانون من المجلس ذلك الاختصاص الدستوري ويطيح به إلى مجرد إبداء الرأي، ويجعل للسلطات الأخرى زمام الاختصاص والهيمنة المالية على القضاء؛ وذلك ما يخالف مبدأي الاستقلالية والاختصاص الدستوريان.
2- عدم دستورية المادة (67) بشأن تفويض القانون للحكومة ورئيسها بتقرير بدلات إضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م لانبنائه عليها:
تنص المادة (67) على أن (تُحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين). وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م بتاريخ 21/5/2000م تطبيقا لذلك التفويض المخالف للدستور والمنتهك لمبدأ استقلال السلطة القضائية: وظيفيا وماليا وإداريا، وتضمن تعديلا واستحداثا في جدول المرتبات بل والدرجات الوظيفية للقضاة المحددة في المادة (58) بقانون السلطة القضائية. وقد تم تطبيق تلك التعديلات المستحدثة فعلا؛ فجرى، ويجري العمل بها على القضاة منذ صدوره وحتى الآن؛ في تعيينهم وترقيتهم ومرتباتهم ومكافأتهم ومعاشاتهم.
وهذه المادة تخالف مبدأ فصل السلطة القضائية عن غيرها من السلطات، وكذا مبدأ استقلال القضاء المقرر في المادة (149): (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ...)، والمادة (152): (يكون للقضاء مجلس أعلى ... يعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة).
ووجه المخالفة شديد الوضوح؛ ف(لما كان الدستور صاحب السيادة في الدولة فإن قدرات الهيئات العامة التي ينشئها ويمنحها اختصاصها تدور وجود وعدما وسعة أو ضيقا مع الضوابط التي تحددها لها قواعد الاختصاص الواردة في الدستور فالسلطات العامة جميعا تباشر اختصاصات ورادة في الدستور بما فيها السلطة التشريعية التي أصبحت تستمد مصدر وجودها وشكل هذا الوجود وما تسير عليه من إجراءات والأغراض المنوطة بها تحقيقها كل ذلك تستمده من الدستور). (د/محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، ط2006، ص29)، وبالتالي فالنصوص المتعلقة بتأسيس وتنظيم السلطة القضائية وردت في الدستور وموجهة إلى المشرع عند سنه للقانون، واختصاصه بإقرار القواعد القانونية ابتداء هو في الحدود التي بينها الدستور، فلا يخوله ذلك تجاوز اختصاص عهد به الدستور إلى السلطة القضائية وقصره عليها، وإلا كان هذا افتئاتا على ولايتها، وتقويضا لاستقلالها.
3- عدم دستورية نص الاستثناء المتعلق بحظر الطعن على قرارات النقل والندب:
تنص المادة (101) على أن: (تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة (1) بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عند النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة ...). وهذا الاستثناء الوراد في المادة من الطعن على القرارات المتعلقة (وذلك عند النقل والندب)، مقصود به (عدا النقل والندب) كما هو سياقه الطبيعي، وكما تعمله الدائرة الإدارية وتصدر أحكامها بناء على هذا الفهم والعمل بالاستثناء، مما يجعل منه استثناء مخالفا للدستور.
فهو يخالف مبدأ حق التقاضي، وحظر حرمان المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي أيا كانت صفته، كما وردت في المادة (51): (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعه ... بصورة مباشرة أو غير مباشرة). كما إن الدستور لم ينص على تحصين أي قرار إداري، بل هو قائم على الشرعية، المؤكدة باليمين الدستورية التي يحلفها كل المسئولين السياسيين والقضاة والحكام القائمة على احترام الدستور والقانون. ولذلك فالتساؤل الذي يفرض نفسه هو: إذا صدر قرار إداري نهائي بندب أو نقل قاض وتضمن في طياته عيب جسيم في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، هل يُقبل أو يُعقل أن يكون الدستور قد تضمن ما يحصنه، ويحرم حق القاضي في لجوئه إلى قاضيه الطبيعي ؟!.
فإذا أضفنا إلى ذلك، أن قرارات الندب والنقل يهيمن عليها وزير العدل وهو عضو في الحكومة؛ فإن الاستثناء بلا شك مخالف للدستور. وكما تقول المحكمة الدستورية العليا المصرية ف(إن تنظيم الحقوق منوط بالمشرع، ...، كما هو الحال بالنسبة لحق التقاضي، فإن أدى مسلكه إلى الإخلال بهذا الحق، كان ذلك مخالفاً للدستور)، وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية على أنه ليس ثمة تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل، وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره أو الانتقاص منه. وهكذا (فإن أية مصادرة لحق التقاضي من قبل المشرع تعد عملا غير مشروع، وأي نص تشريعي يمس هذا الحق أو يمنع الأفراد من الالتجاء إلى القضاء لرد ما يقع عليه من اعتداء هو نص يقع في حرمة عدم الدستورية). (د/عبير حسين السيد حسين، دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع، القاهرة، دار النهضة العربية، 2009، صص174-175، 218-219).
4- عدم دستورية المواد والنصوص المتعلقة بوضعية ومركز وزير العدل في قانون السلطة القضائية:
سنعرض أولا، لوضعية وزير العدل في السلطة القضائية، من خلال ما ورد بشأنه من مواد ونصوص في قانون السلطة القضائية وتعديلاته؛ ثم نعرض لوضعية وزير العدل في الدستور اليمني لنبين طبيعة مركزه الحكومي؛ وأخيرا، نعرض لمخالفة وضعيته في السلطة القضائية لوضعيته في السلطة التنفيذية، للتأكيد على عدم دستورية وضعيته في السلطة القضائية.
(أولا): وضعية ومركز وزير العدل في قانون السلطة القضائية وتعديلاته:
لقد لاحظ أحد الباحثين الحجم المهول لدور وزير العدل في قانون السلطة القضائية في اليمن، فكتب قائلا: (يتبوأ وزير العدل اليمني مركزا مرموقا وعظيما، ويبدو ذلك جليا من نصوص السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، حيث يتمتع بصلاحيات وسلطات تطال جميع شئون العدالة والقضاة والنيابة العامة ... فلا يوجد شأن مهما صغر من الشئون القضائية إلا ولوزير العدل فيها صورة من صور التدخل، لأن إدارة أي عمل يعني التدخل في شئونه المختلفة). (د. رجب عبدالله العزب، العلاقة بين رئاسة الدولة والقضاء، بدون، 2009، ص332). وبالفعل، فإن تعداد سريع لعدد المواد والمرات التي ذُكر فيها وزير العدل في قانون السلطة القضائية تؤكد ذلك. فقد تضمنت 43 مادة ذكر لوزير العدل 56 مرة ، وبالمقابل ورد ذكر مجلس القضاء الأعلى 56 مرة في 40 مادة. أما رئيس مجلس القضاء الأعلى فلم يرد ذكره إلا في 3 مواد مشمولا بذلك تعديل 2012م؛ أي أن عدد المواد والمرات المتضمنة ذكر وزير العدل تعادل عدد المواد والمرات المتضمنة ذكر مجلس القضاء الأعلى ورئيسه. وبتلك المواد والصلاحيات التي تطبع وضعية وزير العدل في قانون السلطة القضائية وتعديلاته، يمكننا القول أننا أمام قانون وزير العدل وليس قانون السلطة القضائية.
دور وزير العدل في تكوين وتشكيل وتسيير السلطة القضائية:
1- عضويته الكاملة في مجلس القضاء، وعدم صحة اجتماع المجلس الا بحضوره، وحقه في التصويت: مجلس القضاء الأعلى مؤسسة دستورية، يتأسس وجوده على نصوص دستورية لم يرد فيها، بل وفي الدستور بأكمله، ذكر لوزارة العدل أو وزير العدل. ومع ذلك جأت المادة (104) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته بشأن تشكيل مجلس القضاء، وجعلت من وزير العدل عضوا كامل العضوية في المجلس المختص بشئون القضاة. والأدهى من ذلك ما تضمنته المادة (106) من أنه: (لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، ويجب أن يكون من بين أعضائه الحاضرين وزير العدل أو نائبه ... وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين)؛ مما يجعل المجلس (كمؤسسة دستورية ضمن السلطة القضائية) مرتهنا بوجود وزير العدل من عدمه، ومن وراء ذلك السلطة التنفيذية، أي جعل السلطة القضائية تحت رحمة السلطة التنفيذية.
2- دور وزير العدل في المحكمة العليا: تنص المادة (11) على أن: (تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. وتنص المادة 16/ب: (يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا). وتنص المادة (34): (يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح من رئيس المحكمة العليا، ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين).
3- دور وزير العدل في المحاكم الاستئنافية: تنص المادة (39) على أن: (يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشُعبها).
4- دور وزير العدل في المحاكم الابتدائية: تنص المادة (45) على أن: (يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها). كما تنص المادة (8/ب) على أن: (يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات ...).
5- دور وزير العدل في التفتيش القضائي: تنص المادة (92) على أن: (تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل ...). كما (يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى (م95)). كما تنص المادة (97) على (تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاضٍ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به...، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري). وهذا يعني أن التفتيش القضائي هو جزء من وزارة العدل التي هي جزء من الحكومة، وبواسطة التفتيش والتقييم وتكوين الملف السري للقضاة والاطلاع عليه، فإن الحكومة وأجهزتها الادارية والأمنية لها اليد الطولى على وضع القضاة.
6- دور وزير العدل في النيابة العامة: رغم النص الدستوري الصريح في المادة (149)، بأن النيابة العامة جزء من القضاء: (القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته)، فإن المادة (54) نصت على أن: (يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل). أي أن وزير العدل، ومن ورائه الحكومة وأجهزتها الأمنية لها اليد الطولى على النيابة العامة.
7- دور وزير العدل في التعيين: نصت المادة (59) على أن: (يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة). ويبدو الظاهر من النص أن وزير العدل لا يتدخل في تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة العليا، ولكن بقليل من الروية في التفكير نجد أن ذلك غير صحيح؛ فالقائمة التي تعد للاختيار من بينها تعدها هيئة التفتيش القضائي التي هي جزء من وزارة العدل، ووزير العدل هو من يندب رئيسها وأعضائها للعمل فيها؛ ونص المادة (92) بهذا الشأن صريح: (تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ...).
أما (التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى فيكون بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى، عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام).
وبمطالعة القرارات الجمهورية الصادرة بشأن التعيين في هذه الدرجات القضائية، نكتشف أن الفئة الأولى يصدر بها قرار رئيس الجمهورية/رئيس السلطة التنفيذية تحت (توقيع الرئيس منفردا)، فيما تصدر قرارات جمهورية بتعيين الفئة الثانية تحت توقيع مشترك: لوزير العدل ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية...)، فيما تصدر قرارات تعيين الفئة الثالثة (بتوقيع وزير العدل منفردا)، بعبارة أخرى، فأننا لا نجد توقيعا لرئيس مجلس القضاء أو قرارات بموافقة وتوقيع مجلس القضاء كجهة مختصة دستوريا بالتعيين، مما يعني أنها في حقيقتها قرارات صادرة شكلا وفعلا عن السلطة التنفيذية بكل مكوناتها: الوزير، رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، ولا يمثل وجود مجلس القضاء في مرحلة ما إلا الحلقة الأضعف فيها؛ ولا عزاء للمجلس. وهذا يمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء والقضاة ويمتهن استقلالهما وحيادهما، بالاضافة إلى كونه قرار إداري نهائي صادر عن سلطة تنفيذية وليس عن سلطة قضائية؛ ولذلك غالبا ما يسود الارتباك في تحديد المدعى عليه عند الطعن لدى الدائرة الإدارية بشأن القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالقضاة في التعيين والترقية.
8- دور وزير العدل في حلف اليمين: نصت المادة (85/أ): على أن (كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين. ونصت الفقرة (ب) على أن يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل، ... كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام). مما يعني أن القضاة وأعضاء النيابة لن يستكملوا تعيينهم أو يباشروا أعمالهم حتى يؤدون اليمين بحضور وزير العدل أو أمامه.
9- دور وزير العدل في النقل والندب: تنص المادة (65/أ): على أن (لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون. ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل ...). (و) لوزير العدل ...: 1- ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى .2- ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة أبتدائية أخرى؛ والمادة (66): يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل ... ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية ... . وتنص المادة (92) على أن: (تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل ...).
10- دور وزير العدل في الترقية وحركة التنقلات: تنص المادة (94) على أن: (تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي: 1- التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ... لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية ). كما تنص المادة (62) على أن: (تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة ...، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة ... وتقارير التفتيش عنهم). كما تنص المادة (98): يُخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته، ...، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء ...). والمادة (83): (تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم). والمادة (65/ب/ج): (تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى)، (تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء بناء على عرض وزير العدل).
11- دور وزير العدل في التأديب: تنص المادة (90) على أن: (لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة ...، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية ، ... . مادة (91) لوزير العدل تنبيه القضاة ... ،... ويبلغ قراره إلى وزير العدل). مع أن المادة (115) تعتبر التنبيه من العقوبات الادارية التي يمكن تطبيقها على القاضي، وهو ما يخالف المواد (149، 150) من الدستور.
12- دور وزير العدل في تحديد المرتبات والبدلات: تنص المادة (67) على أن (تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين). مادة (68): (يمنح اعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق ... قرار من وزير العدل)، والمادة (69): (يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف ... قرار من وزير العدل. والمادة (70): (يُمنح اعضاء السلطة القضائية ... بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل ...)، والمادة (72): يمنح القضاة العلاوات الدورية ... ، ويصدر بها قرار من وزير العدل ... . مادة (73): للقضاة عطلة ... ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل).
دور وزير العدل في التبعية والإشراف القضائي والمالي والإداري والتنظيمي:
تنص المادة (89): (.... لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ، ... ، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة ....)، فإذا كانت المادة (54) تنص على أن: (يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم، ثم النائب العام، ثم وزير العدل)؛ فإن وزير العدل بذلك يتولى تسيير القضاء (محاكم وقضاة، نيابات وأعضاء النيابات حتى النائب العام) ماليا وإداريا وتنظيميا.
(ثانيا): وضعية وزير العدل في الدستور اليمني النافذ:
بمطالعة جميع مواد ونصوص الدستور، وتتبع ما يتعلق بوجود وزير أو وزارة العدل، نجد الحقائق التالية:
1- لم يرد في الدستور أي ذكر لوزارة العدل أو وزير العدل.
2- إن الدستور لم يحدد حجم الحكومة، أو عدد ونوع الوزارات فيها، وبالتالي لا يوجد إلزام دستوري بوجود وزارة العدل.
3- رئيس الجمهورية يصدر قرار تسمية رئيس الحكومة، وقرار تشكيلها الذي يحدد فيه حجم وعدد نوع الوزارات؛ وقد تتضمن وزارة للعدل وقد لا تتضمن.
4- عندما يصدر قرار بتشكيل الحكومة وتتضمن وزارة للعدل ووزيرا لها، فإنها بذلك تكون جزءا من الحكومة/مجلس الوزراء. ويكون وزير العدل جزءا من تشكيل الحكومة ووزرائها فيخضع للنظام الدستوري والقانوني المنظم للحكومة ووزرائها. وهذه الوزارة للعدل قد تكون مستقلة عن غيرها من الوزارات، وقد يتم دمجها بوزارة أخرى، فيكون وزيرا للعدل والبلديات أو الداخلية.
5- أما إذا لم تتضمن وزارة للعدل فلا إلزام دستوري بذلك.
6- يحلف وزير العدل اليمين الدستورية على أساس عضويته الحكومية في مجلس الوزراء كجزء من السلطة التنفيذية.
7- يشارك في وضع برنامج الحكومة لنيل الثقة من البرلمان، الذي له أن يحجب الثقة، أو يسحبها لاحقا من الحكومة أو من وزير العدل.
8- الحكومة يمكن أقالتها من الرئيس أو تقديم استقالتها، أو يتم الدعوة لانتخابات مبكرة؛ وفي كل الحالات تصبح حكومة تصريف أعمال ليس لها أن تصدر قرارات تعيين أو عزل؛ فيكون وزير العدل محروما من قرارات التعيين في وضعه الحكومي الأصلي، فيما ليس ممنوعا وفقا لقانون السلطة القضائية من أن يعين بانفرد أو بالاشتراك قضاة وأعضاء نيابة.
9- وزير العدل نفسه يمكن أن يقال أو يستقيل أو تسحب الثقة منه أو يتهم بالجرائم المنصوص عليها في الدستور أو قانون شاغلي وظائف السلطة العليا فيوقف عن عمله، أو يحاكم أمام نفس القضاة الذين شارك بطريقة أو بأخرى في تعيينهم.
10- تقوم علاقة وزير العدل برئيس الحكومة والرئيس على التبعية لرئيسي شعبتي السلطة التنفيذية، وتنفيذ أوامرهم كمرؤوس؛ وهذا أمر صريح في النصوص الدستورية (مادة 144): (يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ...)، والمادة (138): (يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته ... وله أن يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شئون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك).
إن ما سبق يبرز ما أوردناه بشأن الوضع الدستوري لوزير العدل كعضو في الحكومة:
1- يؤكد انتماء وزير العدل (دستوريا) انتماء عضويا ووجوديا بالسلطة التنفيذية، وتبعيته الرئاسية والوظيفية لها؛ وارتهان وجوده ووضعه بوجوده ووضعه الحكومي، ومن ثم رهنه وضع القضاء للحكومة من خلال دوره في قانون السلطة القضائية.
2- يؤكد عدم دستورية وضع وزير العدل في نطاق السلطة القضائية.
3- يؤكد مخاطر بقاء الوضع غير الدستوري على حاله؛ بالهيمنة القانونية والفعلية على القضاء والقضاة، في كافة الجوانب القضائية والمالية والإدارية.
4- أما إذا رغبت الحكومة في بقاء وزارة العدل، فيمكن لها أن تدمجها مع وزارة الشئون القانونية وتجعل منها وزارة للشئون القانونية والقضاء/العدالة، وبنفس صيغة وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب. فهل وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب تتدخل أو تمثل جزءا من مجلسي النواب والشورى أم هي مستقلة عنهما تماما. فلماذا إذن وزارة العدل هي فقط التي تبتلع القضاء، وتدخله فعليا في جوفها ؟!.
(ثالثا): أوجه مخالفة النصوص والمواد المتعلقة بمركز وزير العدل في قانون السلطة القضائية:
يمكننا القول بأن عدم وجود وزير العدل بحسب هذه الوضعية الخاطئة فيه تعطيل تام للقضاء، وبأن وجوده يجسد تماما التدخل في شئون القضاء وتجييره/وتظهيره لصالح الحكومة.
وتمثل تلك الأدوار والأوجه المعروضه سلفا، لوضعية ومركز وزير العدل في قانون السلطة القضائية، مخالفة وتعارضا مع عدة مبادئ ومواد ونصوص دستورية ومنها: المواد(4، 149، 150، 151، 152، 136، 51) من الدستور النافذ.
الطلبات: وعليه، ولما سلف ذكره، فإننا نلتمس :
أولا: قبول الدعوى، شكلا.
(ثانيا): وفي الموضوع: الحكم بعدم دستورية المواد والنصوص التالية من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته:
1- الفقرة (و) من المادة (109).
2- المادة (67)، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (162) لعام 2000م
3- عبارة (وذلك عند النقل والندب)، في المادة (101).
4- عبارة (وزير العدل عضوا) في المادة (104).
5- عبارة (قرار من وزير العدل) في المادة (11)
6- عبارة (بعد التشاور مع وزير العدل) في المادة (16/ب)
7- عبارة (بقرار من وزير العدل) في المادة (34)
8- عبارة (يُحدد بقرار من وزير العدل) في المادة 39
9- عبارة (بناء على اقتراح وزير العدل) في المادة (45)
10- عبارة (يُصدر وزير العدل) في المادة (95)
11- المادة (97)
12- العبارات (تتولى هيئة التفتيش القضائي ... بناءً على ترشيح وزير العدل ... فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ... بناءً على ترشيح وزير العدل ... بقرار من وزير العدل) في المادة (59)
13- عبارة (بحضور وزير العدل ... أمام وزير العدل) في المادة (85/ب)
14- عبارات (بناء على عرض وزير العدل ... لوزير العدل) (65/ب، ج، و)
15- عبارة (بناء على عرض وزير العدل) في المادة (66)
16- عبارات (تشكل بوزارة العدل ... ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل) في المادة (92)
17- عبارة (يُخطر وزير العدل) في المادة (98)
18- العبارات (تُبلغ صورة لوزير العدل ، ويبلغ قراره لوزير العدل ، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية) في المادة (90)
19- عبارات (لوزير العدل تنبيه القضاة، ويبلغ قراره إلى وزير العدل) مادة (91).
20- عبارة (بناءً على طلب وزير العدل) في المادة 111/(2).
21- عبارة (يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية)، في المادة (115/(2))
22- عبارة (قرار من وزير العدل) في المواد 68، 69، 70، 72،73
23- عبارة (لوزير العدل) في المواد 89، 54
24- عبارة (أو بناءً على طلب وزير العدل) في المادة (118)
25- عبارة (بندب وزير العدل) في المادة (143)
26- عبارة (والأخرى لوزير العدل) في المادة (93)
27- عبارة (وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل) (فقرة 3 مادة (94))
28- عبارة (عن طريق وزير العدل) في المادة (99).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن المدعين: محامي/ د. عبدالله سعيد الذُّبحاني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.