الكثيري يعقد اجتماعا مع قيادات مكتبي المبعوث الأممي في كل من العاصمة الأردنية عمّان والعاصمة عدن    وقفتان وتطبيقان قتاليان في الحيمة الداخلية تنديدًا بالإساءة للقرآن الكريم    محافظ عدن يوقّع اتفاقية بناء الدور الرابع بكلية طب الأسنان – جامعة عدن    ضبط متهمين في جريمتي تفجير قنبلة وقتل في عمليتين منفصلتين بماوية (اسماء)    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يناقش مع نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة آليات التعاطي الإعلامي مع التطورات على الساحة الجنوبية    البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأة صرافة ويعيد التعامل مع أخرى    لقاء يناقش أوضاع معامل الدباغة ومصانع الجلديات    حصار جوي خانق.. اليمن يفقد 96% من حركته الجوية بفعل العدوان    أنابيب آبار تتحول إلى "صواريخ" في الضالع.. ونقطة أمنية تحجز عشرات الشاحنات    الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بتشكل الصقيع    صنعاء تشيّع الصحفي عبدالقوي الأميري في موكب رسمي وشعبي    إنتاج قياسي وتاريخي لحقل "بوهاي" النفطي الصيني في عام 2025    المهرة.. مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة يدوية داخل منزل    تقرير أممي: ثلث الأسر اليمنية تعيش حرمانًا غذائيًا حادًا    مع ضغط النزوح من حضرموت.. دعوات رسمية إلى سرعة الاستجابة لاحتياجات النازحين بمأرب    اللجنة الوطنية للمرأة بصنعاء تكرّم باحثات "سيرة الزهراء" وتُدين الإساءة الأمريكية للقرآن الكريم    مأرب.. العرادة يجتمع بالحوثيين والقاعدة لإشعال الفوضى في شبوة وحضرموت    سياسي عُماني يرد على الراشد: الجنوب العربي ليس "عش انفصاليين" بل إرادة شعب ودولة مؤجلة    هالاند يحطم رقم كرستيانو رونالدو    هيئة مستشفى ذمار تدشن مخيما مجانيا لعلاج أمراض العمود الفقري الأربعاء المقبل    الجنوب العربي.. حين يتحوّل الغضب السياسي إلى إنكار للجغرافيا    الفرح: أطماع الرياض وأبوظبي وراء تمزيق اليمن وتقاسم نفوذه وثرواته    اليوم انطلاق كأس أمم أفريقيا    إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته ال 700 مليار دولار    صحيفة أمريكية: أمراء الخليج يتنافسون على ثروات اليمن    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    الصحفي والقيادي الاعلامي الكبير الدكتور عبدالحفيظ النهاري    شرطة أمانة العاصمة تعلن ضبط 5 متهمين آخرين في حادثة قتل رجل وزوجته بشارع خولان    بمقطع فيديو مسرب له ولشقيقاته.. عبدالكريم الشيباني ووزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار في ورطة..!    وفاة الصحفي الاميري بعد معاناة طويلة مع المرض    تحذيرات جوية من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة    الصين تسجل نمواً مطرداً لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في أول 11 شهرا    الحديدة: انطلاق مشروع المساعدات النقدية لأكثر من 60 ألف أسرة محتاجة    الجرح الذي يضيء    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    معلومات حول الجلطات في الشتاء وطرق الوقاية    عودة الأسعار للارتفاع يا حكومة    البنجاك سيلات يستعرض الصعوبات التي تواجه الاتحاد    عاجل: إعلان أمريكي مرتقب يضع الإخوان المسلمين على حافة التصنيف الإرهابي    ميرسك تعبر البحر الأحمر لأول مرة منذ عامين وتدرس عودة تدريجية    مهرجان ثقافي في الجزائر يبرز غنى الموسيقى الجنوبية    أمطار شتوية غزيرة على الحديدة    الموسيقى الحية تخفف توتر حديثي الولادة داخل العناية المركزة    "المحرّمي" يُعزِّي في وفاة السفير محمد عبدالرحمن العبادي    بالتزامن مع زيادة الضحايا.. مليشيا الحوثي تخفي لقاحات "داء الكلب" من مخازن الصحة بإب    الأوبئة تتفشى في غزة مع منع دخول الأدوية والشتاء القارس    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    صباح المسيح الدجال:    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوة لحضور جلسة النظر بعدم دستورية قانون السلطة القضائية في المحكمة العليا
نشر في يمنات يوم 29 - 01 - 2013

يدعو قضاة من أجل الاستقلال القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني والثوار, وكل الأحرار ووسائل الاعلام للحضور عند التاسعة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 30 يناير 2013م، للحضور إلى قاعة المحكمة العليا بأمانة العاصمة للانضمام الى المدعين في الدعوى او التضامن معهم..
ورفع قضاة الاستقلال دعوى دستورية للمطالبة بالحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية ولوائحه..
وتأتي الدعوى المرفوعة من أجل ايجاد قضاء مستقل ونزيه، وتعد سابقة جديدة في اليمن، حيث يمثل القضاء لأول مرة في تاريخ اليمن أمام المحكمة الدستورية..
"يمنات" ينشر نص الدعوى المرفوعة من قبل قضاة الاستقلال
لدى المحكمة العليا للجهورية
أمام الدائرة الدستورية دعوى دستورية رقم ( ) لعام 1433ه
المدعون/
1- القاضي /عيسى قائد سعيد محمد الثريب - عضو نيابة الأمن والبحث م/عدن – عضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي م/عدن .
2- القاضي/ عادل عبده محمد بن محمد العزاني –محكمة زبيد الابتدائية – م/ الحديدة
3- القاضي / أحمد عبد الله مقبل الذبحاني –رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية – م/صنعاء
4- القاضي / نبيل محمد علي الجنيد - عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة امانة العاصمة
5- القاضي / عبده محمد مثنى الوشلي – قاضي محكمة غرب الامانة – أمانة العاصمة
ضد
المدعى عليهم :-
1- مجلس القضاء الأعلى ممثل برئيسه القاضي د/ علي سالم ناصر – أمانة العاصمة شارع العدل بجوار وزارة العدل .
2- رئيس الوزراء /محمدسالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني –رئاسة الوزراء أمانة العاصمة .
3- وزير العدل القاضي / مرشد العرشاني – وزارة العدل أمانة العاصمة شارع العدل.
الموضوع/ دعوى بعدم دستورية المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م
بشأن الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء ولدولة رئيس الوزراء ووزير العدل .
فضيلة العلامة / رئيس المحكمة العليا للجمهورية المحترم
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا المحترمون
بعد التحية
يود المدعون تصريح دعواهم أمام هيئة الدائرة الدستورية الموقرة للمحكمة العليا _ لإختصاصها بالفصل في عدم دستورية القوانين واللوائح والقرارات بموجب نص المادة 153من دستور الجمهورية اليمنية النافذ لعام 94م وكذا نص المادة 19 من القانون رقم 1 لعم 91م بشأن السلطة القضائية _ في مواجهة المدعى عليهم والمتعلقة بعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية وكذا عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لدولة رئيس الوزراء ووزيرالعدل المنصوص عليها في المواد(54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م ونجمل أسانيد دعوانا وأسبابها الدستورية فيما يلي:-
أولا: نصت المادة (149)من دستور الجمهورية اليمنية تنص على أن ((القضاء سلطة مستقلة قضائياً وماليا ًوإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات ...إلخ )) ، وتنص المادة (151) من الدستور على أن ((القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة )) ،وتنص المادة (152) من الدستور على أنه ((يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين إختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة)) ، أن نصوص المواد الدستورية سالفة الذكر تجزم وتقطع بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل بالمسلمات والأسس الأتية :-
1- أن السلطة القضائية في الجمهورية اليمنية سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته .
2- أن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون .
3- وجود مجلس قضاء أعلى للسلطة القضائية منحه الدستور إختصاصين أصيليين هما :
أ‌- تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والنقل والعزل وفقا للقانون .
ب‌- مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية تمهيداً لإدراجها رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة .
وبالتالي فإن أي نص قانوني يتعارض أو يمس بهذه الأسس والمسلمات الدستورية يعتبر نص قانوني غير دستوري ويتعيين إهداره ، ولما كانت نصوص المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية السالف ذكرها فتعين علينا تصريح دعوانا أمام عدالتكم في مواجهة المدعى عليهم .
ثانياً:- بعد أن بينا لعدالة دائرتكم الموقرة أسباب وأسانيد دعوتنا فإننا نود ان نفند بنود دعوانا قبل المدعى عليهم واحداً تلو الأخر على النحو الأتي :-
1- تتلخص دعوانا قبل مجلس القضاء الأعلى بعدم دستورية نص المادة 109فقرة (و) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م والتي قلصت من صلاحيات مجلس القضاء الدستورية بشأن موازنة السلطة القضائية وحصرتها في إبداء الرأي وبذلك تتناقض وتتعارض مع نص المادة 152من دستور الجمهورية اليمنية والتي تقضي في شطرها الأخير بأن من إختصاصات مجلس القضاء الأعلى مناقشة وإقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة ، ويتجلى بمجرد النظر البون الشاسع بين الإختصاص الأصيل لمجلس القضاء الأعلى الذي منحه إياه الدستور _وهو مناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية بإعتبارها سلطة مستقلة تطبيقا لمبدأ إستقلالية السلطة القضائية المنصوص عليه بالمادة 149منه وذلك لأن الإستقلال المالي هو أهم أركان هذه الإستقلالية_ وبين الإختصاص المسلوب الذي منحة قانون السلطة القضائية لمجلس القضاء _وهو إبداء الرأي في موازنة السلطة القضائية في المادة 109/و _فشتان مابين النص القانوني المطعون فيه والنص الدستوري لذلك ووفقاً للمبدأ الدستوري والقانوني الذي يفرض تدرج التشريع وأن ينسجم القانون مع التشريع الأساسي (الدستور) فإننا نطلب من عدالة دائرتكم الموقرة إلغاء هذا النص بالحكم بعدم دستوريته مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية والعمل على إدراجها رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة وفقاً للدستور وإلغاء أي قرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بما يخالف ذلك .
2- أما دعوانا قبل دولة رئيس الوزراء تتلخص بعدم دستورية نص المادة 67 من قانون السلطة القضائية بما منتحه لرئيس الوزراء من صلاحية تحديد المرتبات و البدلات لأعضاء السلطة القضائية وحقه في منح بدلات أخرى تلك غير المحدده بالقانون بناء على إقتراح وزير العدل وحقه في تعديل الجدول للمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ، ذلك لأن إعطاء دولة رئيس الوزراء مثل هذا الإختصاص فيه خروج عن مبدأ الفصل بين السلطات للدولة وانتهاك صارخ لمبدأ استقلالية السلطة القضائية قضائيا وماليا وإداريا المقررين دستورياً وهو الأمر الذي يجعل لرئيس الوزراء اليد الطولى والمؤثرة في السلطة القضائية إذأنه يتحكم في أقوات القضاة ومرتباتهم وهو ما يتعارض مع المبادئ الدستورية المذكورة سلفاً والمنصوص عليها في المواد 149، 150من دستور الجمهورية اليمنية والنصوص الدستورية الأخرى المحددة لسلطات الدولة حيث يبدو جلياً من مطالعة مواد الدستور من الفصل الأول وحتى الثالث من الباب الثالث أن الدستور جعل للدولة ثلاث سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية ، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومة في السلطة التنفيذية ولم يعطيه الدستور الحق في تحديد أجور أعضاء السلطة القضائية أو ميزانية السلطة القضائية وإن مثل هذا الإختصاص يناط بالجهة المخولة دستورياً بمناقشة وإقرار ميزانية السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى) بإعتبار أن الإختصاص الأول (تحديد الأجور والبدلات) اختصاص فرعي يجب أن يتبع حكم الإختصاص الأخير الإختصاص الأصلي (مناقشة وإقرار الموازنة) لأنه بذلك فقط يمكن أن نفهم مبدأ استقلال السلطة القضائية في شقه المالي وكذا العمل على تحقيق الضمانات الخاصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة في إستقلالهم ، كما ان المادة 67 من قانون السلطة القضائية محل الطعن في فقرتها الأخيرة أسبغت على القضاة وأعضاء النيابة العامة وصف الموظفين العموميين وهو وصف لاينسجم مع أستقلال السلطة القضائية ومع طبيعة عمل القضاة وأعضاء النيابة العامة كون أعمالهم من أعمال الولاية وليس تأدية وظيفة ضمن السلم الوظيفي لموظفي السلطة التنفيذية ،ولكل ماسبق فإننا نطلب الحكم بعدم دستورية هذه المادة .
3- وتتلخص دعوانا قبل وزير العدل (المدعى عليه 3 ) بعدم دستورية نصوص المواد (54،59، 65/ب-ج- و،67، 68، 69،0 7،89،90،91،92،94/3،95،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م لما تمنحه هذه المواد من صلاحيات لوزير العدل بما يخل بإستقلال السلطة القضائية وسلب مجلس القضاء الأعلى لصلاحياته الدستورية المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من الباب الثالث من الدستور من المادة 149-154 ونوضح لعدالة دائرتكم الموقرة أوجه الخلل وتعارض مواد القانون المطعون فيها المذكورة أعلاه مع الدستور في كل مادة على حدى وذلك على النحو الأتي :-
أ‌- تقضي المادة (54) من قانون السلطة القضائية بتبعية أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ثم النائب العام ثم وزير العدل ، ولا خلاف فيما رتبه حكم هذه المادة من تبعية أعضاء النيابة لرؤسائهم ثم النائب العام ولكن محل الخلاف هو الحكم الأخير منها والذي جاء فيه من تبعية أعضاء النيابة والنائب العام لوزير العدل ، فهذا الحكم الأخير انتهاك صارخ لمبدأ الفصل بين السلطات الذي كرسته النصوص الدستورية في بيان سلطات الدولة وإختصاصاتها وكذا إنتهاك لمبدأ إستقلالية السلطة القضائية في شقه أو ركنه القضائي وإخلال بمبدأ وحدة وتكامل السلطة القضائية والمنصوص عليهما في المادتين 149 ،150 من الدستور ،وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من المادة (54) من قانون السلطة القضائية تتعارض تعارضاً صارخا مع نصوص وأحكام الدستور حيث تعد النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية وتباشر أعمالها وفقا لهذه الصفة أما وزير العدل فيمارس عمله بإعتباره جزء من السلطة التنفيذية ، علاوة على أن مقتضى تبعية أعضاء النيابة والنائب العام لوزير العدل يعني خضوعهم لتعليماته وأوامره بينما هم بحكم الدستور قضاة لا سلطان عليهم في ممارستهم لأعمالهم سوى للقانون ويعتبر التدخل في أعمالهم (شئون العدالة) جريمة لا تسقط بالتقادم بحكم المادة 149 من الدستور ، أي إننا نجد بإن نص المادة 54 من قانون السلطة القضائية قوضت استقلال النيابة العامة كهيئة قضائية من هيئات السلطة القضائية بشكل تام الأمر الذي يقتضي معه المطالبة بالحكم بعدم دستورية هذه المادة محل الطعن .
ب‌- تقضي المادة (59) من قانون السلطة القضائية بتحديد درجات السلم القضائي التي يعين فيها القضاة وأعضاء النيابة إبتداء من أصغر درجة قضائية وهي مساعد قاضي (ب) ومساعد نيابة (ب) إلى أكبر درجة قضائية وهي رئيس المحكمة العليا ويقابلها درجة النائب العام وإلى هنا لايوجد أي تعارض ، و لكنها فيما قضت به في فقرتها الأخيرة من إعطاء وزير العدل الصلاحية بتعيين مساعدي القضاة والنيابة العامة تتعارض مع حكم المادة 152 من الدستور والتي جاء فيها بإعطاء مجلس القضاء سلطة العمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة واعضاء النيابة من حيث التعيين إضافة إلى أنها تعد انتهاك لمبدأ استقلال السلطة القضائية في شقه أو في ركنه الأداري والمنصوص عليه بنص المادة 149 من الدستور ،الأمر الذي يقتضي معه المطالبة بالحكم بعدم دستورية الشطر الأخير من المادة59 من قانون السلطة القضائية .
ت‌- تقضي الفقرتان ( ب, ج) من المادة (65) من قانون السلطة القضائية , بأن صدور حركة التنقلات للقضاة في المحاكم الأستئنافية والإبتدائية يتم بناءً على عرض وزير العدل , وهذا الحكم مخالف لما قرره الدستور في المادة (152) من إعطاء مجلس القضاء سلطة العمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة وأعضاء النيابة في النقل وإنتهاك لمبدأ إستقلال السلطة القضائية في شقه أو ركنه الإداري , كما نجد أن الفقرة (و) من المادة (65) تنص على(( لوزير العدل عند الضرورة ندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة أخرى في الحالات الأتية :-
1- ندب احد قضاة المحاكم الإستئنافية للعمل في محكمة إستئناف أخرى .
2- ندب احد قضاة المحاكم الإبتدائية للعمل في محكمة إبتدائية أخرى وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناء على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء بذلك ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية )) .
نجد أن هذه المادة تقرر حكماً غريباً إذ أنها تقضي بندب أحد القضاة في المحاكم الإستئنافية أوالإبتدائية إلى محكمة أخرى لحاجة الأخيرة وبناء على طلبها بقرار من وزير العدل ثم بعد ان يصدر وزير العدل قراره يخطر مجلس القضاء الأعلى المعني اساساً بإدارة شئون القضاء والمعني بتحقيق الضمانات للقضاة في تعينهم ونقلهم وجميع ما يختص بشئونهم ، وهذا النص فيه تعدي على مبدأ استقلال السلطة القضائية في شقه الإداري حيث يفترض أن تتقدم الجهة القضائية التي يوجد بها عجز في عدد القضاة بطلبها إلى مجلس القضاء الأعلى المعنى بإدارة شئون القضاء لا لوزير العدل كما أن حكم المادة سالفة الذكر فيه مساس بإستقلال القاضي نفسه حيث يجعل القاضي خاضع في أداء عمله لوزير العدل وليس للقانون خوفا من أن يتم ندبه بعيدا عن موطنه ومحل إقامته وحيث أن نص المادة سالفة الذكر يتعارض مع نصوص المواد 149 ،150 ،151،152من الدستور مما يجعلنا نطالب بالحكم بعدم دستورية نص المادة 65/ب –و-ج , من قانون السلطة القضائية .
ث‌- نجد أن ما تقضي به المواد (67 ،68 ،69 ،70) من إعطاء وزير العدل حق التقرير بمنح أعضاء السلطة القضائية (القضاة) في المحاكم والنيابات بدلات قانونية من طبيعة عمل أو تحقيق وبدل ريف وبدل سكن والإقتراح بمنحهم بدلات أخرى غير المحددة بالقانون لهو تحكم في أقوات القضاة ومرتباتهم وهو أكبر شئ فيه مساس باستقلالهم من حيث جعلهم خاضعين للسلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل كونه سيعد ولى نعمتهم أو شقائهم ، بالإضافة إلى ذلك نجد أن المادة 89 من قانون السلطة القضائية تنص على ((مع عدم الإخلال بما للسلطة القضائية من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ....إلخ)) فهذه المادة من قانون السلطة القضائية تمادت في الخلط مابين مبدئي الإستقلال للسلطة القضائية المقرران لها بموجب نصوص الدستور الأول هو الإستقلال القضائي والمالي والإداري للسلطة القضائية أي مايقتضيه إعتبارها سلطة مستقلة من سلطات الدولة الثلاث وتنفيذا لما يقتضيه الفصل بين سلطات الدولة ، والثاني هو إستقلال القضاة فيما يصدر عنهم من أحكام وقرارات وعدم خضوعهم في ذلك سوى للقانون ، وذلك بقصد تمرير ما ورد في حكم هذه المادة من سلب لإستقلال السلطة القضائية ولصلاحيات مجلس القضاء الأعلى وهدم كل النصوص الدستورية بشأن تنظيم السلطة القضائية كسلطة مستقلة ، فإذا كان الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي يمنح لوزير العدل على القضاة فما هو إختصاص مجلس القضاء الأعلى وكيف يفسر إستقلال السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً ؟!، إن نصوص المواد (67 ،68 ،69 ، 70،89) من قانون السلطة القضائية سالفة الذكر تتعارض وتناقض حكم ونصوص مواد الدستور (149 ،150 ،151 ،152) على نحو ما بيناه لذلك نطلب من عدالة دائرتكم الموقرة الحكم بعدم دستوريتهما .
ج‌- أن ما قضت به المادتين 90 ،91 من قانون السلطة القضائية من إعطاء وزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الإبتدائية وحق تنبيه القضاة لهو إعطاء وزير العدل حق ايقاع عقوبة _حيث أن التنبيه إحدى العقوبات للمسألة التأديبية للقضاة المقررة بنص المادة 115من قانون السلطة القضائية _على القضاة دون محاكمة تأديبية ودون تمكين القاضي من الدفاع عن نفسه ومن شخص من خارج السلطة القضائية ، وهذا الأمر يتناقض مع كامل مبادئ الدستور المنظمة للسلطة القضائية ولإستقلالها وتمكين للسلطة التنفذية من بسط وفرض هيمنتها على السلطة القضائية وزعزعة إيمان القاضي بإستقلاله وعدم خضوعه سوى للقانون أوبوجود أي ضمانات تضمن هذا الإستقلال ونجد أن الدستور يجعل هذا الإختصاص التنظيمي والأداري لمجلس القضاء عملا بنص المواد 149، 150 ،152 من دستور الجمهورية اليمنية وهو ما يجعلنا نطالب بالحكم بعدم دستوريتهما .
ح‌- إن ما قضت به المواد 92 ،94 /3،95, 111 /2 من قانون السلطة القضائية من إنشاء هيئة التفتيش القضائي في وزارة العدل وتعيين رئيسها وأعضائها من قضاة المحاكم الذين يتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى وما تقرره من تبعية هيئة التفتيش لوزير العدل وإختصاصها بتلقي الشكاوى قبل القضاة ومراقبتها للعمل في المحاكم وتقديم المقترحات بشأن ذلك لوزير العدل وإقامتها للدعوى التأديبية ضد القضاة بناء على طلب وزير العدل , وكذا تمكين وزير العدل من وضع لائحة التفتيش القضائي الغرض منه التغويل لسلطات وزير العدل وفرض هيمنة كاملة للسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتقزيم حجم وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى وجعل هيئة التفتيش القضائي سوط بيد وزير العدل يجلد به كل قاض شب عن الطوق ولم يسر على هوى السلطة التنفيذية ولم ينفذ الأوامر فهذه المواد والمواد سالفة الذكر في صفحات عريضة دعوتنا من قانون السلطة القضائية تهدف إلى تقويض الاستقلال الذي منحه الدستور للسلطة القضائية وتكرس هيمنة السلطة التنفيذية عليها .
ومن كل ماسبق يتضح لعدالة دائرتكم الموقرة التقويض والإنتهاك الصريح والواضح الذي تكرسه المواد (54، 59، 65/ ب-و-ج،67، 68 ، 69 ،70، 89، 90 ،91 ،92 ،94/3 , 95،109/و ، 111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) 1991م لأحكام ونصوص مواد الدستور149- 154المنظمة للسلطة القضائية وذلك لما تمنحه نصوص قانون السلطة القضائية سالفة الذكر من صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير العدل وما تسلبه من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ، الأمر الذي يجعل مبدأ استقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات مجرد حبر على ورق وصيرورة السلطة القضائية مجرد أداة تحرك بيد السلطة التنفيذية ، فإذا كان أعضاء النيابة والنائب العام أفراد إحدى الهيئات المكونة للسلطة القضائية تابعين لوزير العدل وإذا كان من حق وزير العدل تعيين وندب ونقل القضاة ومن حق رئيس الوزراء تحديد مرتباتهم ومنحهم البدلات القانونية وحق وزير العدل في إقتراح ومنح بدلات غير تلك الموجودة في القانون بقرارات منه وإنشاء هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل وصلاحية وزير العدل بتعين رئيسها وأعضائها بقرارات ندب يصدرها وخضوع هذه الهيئة وتبعيتها له وإقامتها الدعوى التأديبية على القضاة بناء على طلبه ،وحقه في إيقاع عقوبة التنبيه على القضاة دون مسألة ، إذاًَ أين هي الضمانات التي يعمل على تحقيقها مجلس القضاء الأعلى لتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم وفصلهم ونقلهم بموجب نص المادتين151، 152 من الدستور للجمهورية اليمنية ؟!
وإذا كان لوزير العدل الحق في الإشراف الإداري والتنظيمي والمالي على القضاة والمحاكم فأين هو إستقلال السلطة القضائية قضائياً ومالياً وإدارياً وإختصاص مجلس القضاء بمناقشة وإقرار موازنة السلطة القضائية وأين هو إستقلال القضاة وعدم خضوعهم في أدائهم أعمالهم سوى للقانون بموجب نص المادتين 149،152 من الدستور للجمهورية اليمنية ؟!
ولكل ما تقدم فإننا نلتمس من عدالة دائرتكم الدستورية الموقرة الحكم لنا بالأتي :-
1- الحكم بعدم دستوريه نص المادة( 109/و) من قانون السلطة القضائية مع إلزام مجلس القضاء الأعلى بإقرار مشروع موازنة السلطة القضائية والعمل على إدراجها رقما واحداً في الموازنة العامة للدولة وفقاً للدستور وإلغاء أي قرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بما يخالف ذلك .
2- الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (54، 59، 65/ ب-و-ج،67، 68 ، 69 ،70، 89، 90 ،91 ،92 ،94/3 , 95 ، 111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م لما تمنحة من صلاحيات لرئيس الوزراء ووزير العدل تتنافى مع النصوص الدستورية المنظمة للسلطة القضائية وعلى الأخص المواد( 149 ، 150 ، 151 ، 152 ) من دستور الجمهورية اليمنية .
3- نحفتظ بحقنا في تقديم أي طلبات بشأن عدم دستورية أي نصوص قانونية أخرى من نصوص قانون السلطة القضائية إذا ظهرت لنا وجاهتها أثناء نظر الدعوى.
4- الحكم على المدعى عليهم بالمخاسير القضائية .
والله ولي التوفيق والهداية ،،،
المدعون:
1- القاضي/ عيسى قائد سعيد الثريب
2- القاضي/ عادل عبده محمد بن محمد العزاني.
3- القاضي/ أحمد عبد الله مقبل الذبحاني .
4- القاضي / نبيل محمد علي الجنيد
5- القاضي / عبده محمد مثنى الوشلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.