تعز.. مسلحون على متن أطقم عسكرية يعتدون على محكمة ويختطفون ضابط أمنها    مجلة أميركية: الحوثيون يستغلون تجارة الكبتاجون المخدر في تمويل عملياتهم العسكرية    شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف دير البلح وسط قطاع غزة    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    السامعي والخطاب التصالحي الوطني    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    تعزيزات مرتبات شهر يونيو 2025    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    سعد بن حبريش.. النار تخلف رمادا    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    أيندهوفن يتوج بلقب السوبر الهولندي    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    من المستفيد من تحسن سعر العملة الوطنية وكيف يجب التعامل مع ذلك    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    وادي حضرموت يغرق في الظلام وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية    فضيحة الهبوط    "الوطن غاية لا وسيلة".!    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    العالم مع قيام دولة فلسطينية    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    جحيم المرحلة الرابعة    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    مرض الفشل الكلوي (15)    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة العليا تؤجل النظر في دعوى عدم دستورية قانون السلطة القضائية ثلاثة أسابيع
نشر في الأهالي نت يوم 02 - 02 - 2013

أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء، النظر في الدعوى الدستورية المرفوعة من قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، لمدة ثلاثة اسابيع، لسفر رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي خارج البلاد.
وتشمل قائمة المدعى عليهم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي دكتور علي سالم ناصر، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني.
وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزيرالعدل والمنصوص عليها في المواد عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.
ويترافع في القضية خمسة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهم القاضي أحمد عبد الله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية، والقاضي عادل عبده محمد بن محمد العزاني محكمة زبيد الابتدائية، القاضي عبده محمد مثنى الوشلي قاضي محكمة غرب الامانة، والقاضي عيسى قائد سعيد محمد الثريب عضو نيابة الأمن والبحث وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بمحافظة عدن، والقاضي نبيل محمد علي الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة.
وأرجع خبير قانوني في تعليق ل«المصدر» أن السبب في تأجيل جلسة النظر في الدعوى - بعيداً عن ما هو معلن من سفر رئيس المحكمة - هو كسب مزيد من الوقت بما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إحداث تعديلات في المواد محل الدعوى، والمطعون في دستوريتها، ينتفي معها أسباب إقامة الدعوى، وبالتالي إلغاءها.
وأضاف إن المدعى عليهم يدركون الثغرات الدستورية الفادحة في القانون، والتي ركز عليها المترافعون في دعواهم، ويرون أن الأولى تلافيها بإجراء تعديلات عاجلة على المواد المطعون في دستوريتها، وبالتالي إلغاء أسباب إقامة الدعوى، ما يتيح للدائرة الدستورية إسقاطها لانتفاء أسباب إقامتها.
ورجح الخبير أن تقترح الحكومة تعديلات على مجلس النواب لإقرارها، بالسرعة الممكنة، أو إيكال المهمة للمجلس لإدخال التعديلات المطلوبة وإنجازها، مع استمرار التأجيل في موعد جلسة الدائرة الدستورية للنظر في الدعوى حتى إنجاز التعديلات المطلوبة.
وأكد مصدر قانوني، أن الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية تعد من أهم القضايا التي تنظر فيها الدائرة الدستورية، وتعد سابقة أولى في تاريخ القضاء اليمني ان يمثل مجلس القضاء والحكومة أمام المحكمة الدستورية، وتساءل «إذا كان قانون السلطة القضائية غير دستوري فكيف سيكون الحال في عشرات القوانين الأخرى».
وأشار أن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، تدرك أن الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية سيكون مؤثراً جداً، وسابقة في العمل القضائي والتشريعي، خصوصاً أن القانون متعلق بالسلطة القضائية، وستعمل على الغاء الدعوى بتعديل المواد، محل الاستشكال الدستوري.
وتؤكد الدعوى، أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152» من دستور الجمهورية اليمنية.
وأوضح المترافعون في القضية أن النصوص الدستورية تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل بعدد من المسلمات والأسس، التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون.
وتطعن الدعوى في المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م.
وطالبوا بإلغائها محتفظين بحقهم في اضافة اية نصوص قانونية اخرى، كما طالبوا بأتعاب التقاضي.
* نقلا عن صحيفة المصدر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.