أجلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، الأربعاء، النظر في الدعوى الدستورية المرفوعة من قضاة وأعضاء نيابات بعدم دستورية قانون السلطة القضائية، لمدة ثلاثة اسابيع، لسفر رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي خارج البلاد. وتشمل قائمة المدعى عليهم مجلس القضاء الأعلى ممثلاً برئيسه القاضي دكتور علي سالم ناصر، ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوه رئيس حكومة الوفاق الوطني، ووزير العدل القاضي مرشد العرشاني. وتنص الدعوى على عدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى بشأن موازنة السلطة القضائية، وعدم دستورية الصلاحيات الممنوحة لرئيس الوزراء ووزيرالعدل والمنصوص عليها في المواد عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م. ويترافع في القضية خمسة من القضاة وأعضاء النيابات العامة وهم القاضي أحمد عبد الله مقبل الذبحاني رئيس محكمة بني مطر الإبتدائية، والقاضي عادل عبده محمد بن محمد العزاني محكمة زبيد الابتدائية، القاضي عبده محمد مثنى الوشلي قاضي محكمة غرب الامانة، والقاضي عيسى قائد سعيد محمد الثريب عضو نيابة الأمن والبحث وعضو الهيئة الإدارية للمنتدى القضائي بمحافظة عدن، والقاضي نبيل محمد علي الجنيد عضو نيابة مخالفات شعوب صنعاء القديمة. وأرجع خبير قانوني في تعليق ل«المصدر» أن السبب في تأجيل جلسة النظر في الدعوى - بعيداً عن ما هو معلن من سفر رئيس المحكمة - هو كسب مزيد من الوقت بما يتيح للسلطتين التنفيذية والتشريعية، إحداث تعديلات في المواد محل الدعوى، والمطعون في دستوريتها، ينتفي معها أسباب إقامة الدعوى، وبالتالي إلغاءها. وأضاف إن المدعى عليهم يدركون الثغرات الدستورية الفادحة في القانون، والتي ركز عليها المترافعون في دعواهم، ويرون أن الأولى تلافيها بإجراء تعديلات عاجلة على المواد المطعون في دستوريتها، وبالتالي إلغاء أسباب إقامة الدعوى، ما يتيح للدائرة الدستورية إسقاطها لانتفاء أسباب إقامتها. ورجح الخبير أن تقترح الحكومة تعديلات على مجلس النواب لإقرارها، بالسرعة الممكنة، أو إيكال المهمة للمجلس لإدخال التعديلات المطلوبة وإنجازها، مع استمرار التأجيل في موعد جلسة الدائرة الدستورية للنظر في الدعوى حتى إنجاز التعديلات المطلوبة. وأكد مصدر قانوني، أن الدعوى بعدم دستورية قانون السلطة القضائية تعد من أهم القضايا التي تنظر فيها الدائرة الدستورية، وتعد سابقة أولى في تاريخ القضاء اليمني ان يمثل مجلس القضاء والحكومة أمام المحكمة الدستورية، وتساءل «إذا كان قانون السلطة القضائية غير دستوري فكيف سيكون الحال في عشرات القوانين الأخرى». وأشار أن السلطتين التنفيذية، والتشريعية، تدرك أن الحكم بعدم دستورية قانون السلطة القضائية سيكون مؤثراً جداً، وسابقة في العمل القضائي والتشريعي، خصوصاً أن القانون متعلق بالسلطة القضائية، وستعمل على الغاء الدعوى بتعديل المواد، محل الاستشكال الدستوري. وتؤكد الدعوى، أن تلك المواد تتعارض تعارضاً صارخاً مع المبادئ والأسس الدستورية المنصوص عليها في المواد «149-151-152» من دستور الجمهورية اليمنية. وأوضح المترافعون في القضية أن النصوص الدستورية تجزم بما لا يدع مجالاً للشك أو التحوير أو التأويل بعدد من المسلمات والأسس، التي تنص على أن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً وأن النيابة العامة هيئة من هيئاته، وأن القضاة وأعضاء النيابة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون. وتطعن الدعوى في المواد (54،59، 65/ب -ج - و،67، 68، 69،0 7،89، 90 ،91،92،94/3،95, 109 /و،111/2) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لعام 1991م. وطالبوا بإلغائها محتفظين بحقهم في اضافة اية نصوص قانونية اخرى، كما طالبوا بأتعاب التقاضي. * نقلا عن صحيفة المصدر